بيان ل.د.ح بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 63
بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها من التشريعات السورية
من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، نحي هذه المناسبة مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية العالمية والإقليمية والمحلية المناهضة لعقوبة الإعدام، في العاشرمن تشرين الأول ، من كل عام، حيث تقام الفعاليات المختلفة هذا العام2026 تحت شعار:
لنعمل معا لمناهضة عقوبة الإعدام
وكون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي غالبا ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل ويبقى نسبي، إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنبا للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها، فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام، وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف العمل على تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام, ويجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق العاشر من تشرين الأول، تدعو ل.د.ح إلى اعلان وقف رسمي شامل ومعلن لتنفيذ أحكام الإعدام، والشروع في إلغائها من التشريعات السورية. وتؤكد أن حماية الحق في الحياة يجب أن تقترن بإنصاف ضحايا الجرائم وأسرهم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل يضمن المحاكمة العادلة للجميع.
ان وراء كل جريمة: أشخاص فقدوا أحباءهم، وعائلات تغيرت حياتها، وناجون يحتاجون إلى الأمان والرعاية والاعتراف بما تعرضوا له. ومن حقهم معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والحصول على التعويض والدعم النفسي والاجتماعي. وينبغي أن تُسمع أصواتهم في مسارات العدالة، وأن تُحترم اختياراتهم دون ضغط عليهم للصفح أو المصالحة، ودون افتراض موقف واحد لجميع الضحايا من العقوبة.
لحان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بما فيها أشد الجرائم خطورة. فهذا الموقف يقوم على حماية الكرامة الإنسانية، ويلازمه التمسك بالمساءلة وفرض عقوبات متناسبة مع جسامة الجريمة. كما أن احتمال الخطأ القضائي يجعل تنفيذ الإعدام ضرراً يستحيل تداركه، حتى لو ظهرت لاحقاً أدلة البراءة. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن هذه العقوبة أكثر ردعاً للجريمة من السجن؛ فيما تتطلب حماية المجتمع تحقيقات فعالة، وقضاءً مستقلاً، وسياسات وقاية تعالج أسباب العنف وتحد من الإفلات من العقاب.
وفي سورية، تضع معاناة الناس من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج القضاء مسؤولية خاصة على مؤسسات الدولة. وتشمل هذه المسؤولية مراجعة إرث الأحكام الجائرة، وصون سجلات المحاكم وأماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير المفقودين، وحماية الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين. ويجب أن تشمل العدالة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو انتماؤه، مع حماية المتهمين والمحتجزين من التعذيب والانتقام وضمان حقوقهم.
ويستند هذا الموقف إلى حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سورية طرفاً فيه، تحظر الحرمان التعسفي من الحياة، وتكفل المادة الرابعة عشرة ضمانات المحاكمة العادلة. ولا يجوز الاحتجاج بالأمن أو الظروف الاستثنائية لتجاوز هذه الضمانات في القضايا التي تهدد حياة الأشخاص، كما أن صدور حكم قضائي لا يضفي المشروعية على إعدام ناتج عن محاكمة جائرة.
وتقتضي حماية الحياة العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في القانون، وعلى منع القتل خارج القضاء والتحقيق فيه. ولكل من هذين المسارين إجراءاته ومسؤولياته. أما وقف تنفيذ الأحكام فهو تدبير عاجل لحماية الأشخاص المعرضين للإعدام أثناء استكمال الإصلاح التشريعي، ويجب أن يرتبط بخطة تنتهي بالإلغاء الكامل، وألا يتحول إلى انتظار مفتوح يبقي حياتهم معلقة.
وعليه، تدعو ل.د.ح السلطات السورية، كلّاً ضمن اختصاصه، إلى اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تثبيت وقف شامل لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، وإعلانه رسمياً وإبلاغه إلى المحاكم والنيابات والجهات المسؤولة عن التنفيذ وأماكن الاحتجاز، مع نشر الإجراءات التي تضمن الالتزام به وعدم توسيع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
2. فتح مراجعة قضائية مستقلة لأحكام الإعدام القائمة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاستبدالها بعقوبات غير إعدامية. ويجب أن تشمل المراجعة سلامة الإدانة نفسها، وإعادة المحاكمة عند انتهاك ضماناتها، والإفراج عمن لا يوجد أساس قانوني لاستمرار احتجازه؛ فتخفيف العقوبة وحده لا يعالج إدانة جائرة.
3. إعداد مشروع تشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات والقوانين الخاصة، وتقديمه إلى الجهة المختصة بإقراره وفق جدول زمني معلن. ويقتضي ذلك جرد النصوص النافذة وتعديلها، وتنظيم معالجة الأحكام السابقة، بمشاركة قانونيين مستقلين ومنظمات حقوقية وممثلين عن الضحايا، مع نشر تقارير عن تقدم العمل.
4. ضمان حق كل متهم في الاستعانة بمحام منذ بداية احتجازه، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، والطعن الفعال في الأحكام، واستبعاد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب والتحقيق في انتزاعها. ويشمل ذلك توفير الترجمة والترتيبات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام الحظر على فرض الإعدام عن أفعال ارتُكبت قبل بلوغ الثامنة عشرة.
5. اتخاذ تدابير فعلية لمنع القتل خارج القضاء وحماية المحتجزين، وإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في الوقائع والشكاوى المتعلقة به، وحماية الشهود والأسر والمحامين من التهديد والانتقام. ويجب صون مواقع الدفن والأدلة، وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويها واسترداد رفاتهم بعد التعرف إليهم وفق الأصول، وضمان حقها في جبر الضرر.
6. نشر بيانات دورية موثوقة عن أحكام الإعدام ونتائج مراجعتها، وإتاحة الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، مع حماية البيانات الشخصية وسلامة المعنيين. وضمان ظروف احتجاز تحترم الكرامة، والرعاية الصحية، والتواصل مع الأسرة والمحامي، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
7. اتخاذ الخطوات اللازمة لانضمام سورية إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات المترتبة عليه.
وتجدد اللجان دعوتها إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام، يضم المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية والقانونيين، ويتيح مشاركة الضحايا وأسرهم والناجين. وتكون له مهام معلنة في تقديم المساعدة القانونية، ومتابعة مراجعة الأحكام والتعديلات التشريعية، وإصدار تقارير دورية، وفتح نقاش عام يحترم مخاوف الناس وحاجتهم إلى الأمن والعدالة.
إن حماية الحياة مسؤولية يومية تُقاس بأمان الناس، وقدرتهم على طلب العدالة، وثقتهم بأن مؤسساتها ستحمي حقوقهم. وتتمسك اللجان بمسار يوقف الإعدام، ويحاسب مرتكبي الجرائم، ويمنح الضحايا وأسرهم مكانهم المستحق في بناء عدالة تحترم الإنسان.
دمشق في 8\10\2026
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح ).
مكتب الأمانة
بيان ل.د.ح بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 62
بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها من التشريعات السورية
من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، نحي هذه المناسبة مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية العالمية والإقليمية والمحلية المناهضة لعقوبة الإعدام، في العاشرمن تشرين الأول ، من كل عام، حيث تقام الفعاليات المختلفة هذا العام2026 تحت شعار:
لنعمل معا لمناهضة عقوبة الإعدام
وكون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي غالبا ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل ويبقى نسبي، إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنبا للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها، فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام، وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف العمل على تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام, ويجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق العاشر من تشرين الأول، تدعو ل.د.ح إلى اعلان وقف رسمي شامل ومعلن لتنفيذ أحكام الإعدام، والشروع في إلغائها من التشريعات السورية. وتؤكد أن حماية الحق في الحياة يجب أن تقترن بإنصاف ضحايا الجرائم وأسرهم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل يضمن المحاكمة العادلة للجميع.
ان وراء كل جريمة: أشخاص فقدوا أحباءهم، وعائلات تغيرت حياتها، وناجون يحتاجون إلى الأمان والرعاية والاعتراف بما تعرضوا له. ومن حقهم معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والحصول على التعويض والدعم النفسي والاجتماعي. وينبغي أن تُسمع أصواتهم في مسارات العدالة، وأن تُحترم اختياراتهم دون ضغط عليهم للصفح أو المصالحة، ودون افتراض موقف واحد لجميع الضحايا من العقوبة.
لحان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بما فيها أشد الجرائم خطورة. فهذا الموقف يقوم على حماية الكرامة الإنسانية، ويلازمه التمسك بالمساءلة وفرض عقوبات متناسبة مع جسامة الجريمة. كما أن احتمال الخطأ القضائي يجعل تنفيذ الإعدام ضرراً يستحيل تداركه، حتى لو ظهرت لاحقاً أدلة البراءة. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن هذه العقوبة أكثر ردعاً للجريمة من السجن؛ فيما تتطلب حماية المجتمع تحقيقات فعالة، وقضاءً مستقلاً، وسياسات وقاية تعالج أسباب العنف وتحد من الإفلات من العقاب.
وفي سورية، تضع معاناة الناس من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج القضاء مسؤولية خاصة على مؤسسات الدولة. وتشمل هذه المسؤولية مراجعة إرث الأحكام الجائرة، وصون سجلات المحاكم وأماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير المفقودين، وحماية الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين. ويجب أن تشمل العدالة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو انتماؤه، مع حماية المتهمين والمحتجزين من التعذيب والانتقام وضمان حقوقهم.
ويستند هذا الموقف إلى حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سورية طرفاً فيه، تحظر الحرمان التعسفي من الحياة، وتكفل المادة الرابعة عشرة ضمانات المحاكمة العادلة. ولا يجوز الاحتجاج بالأمن أو الظروف الاستثنائية لتجاوز هذه الضمانات في القضايا التي تهدد حياة الأشخاص، كما أن صدور حكم قضائي لا يضفي المشروعية على إعدام ناتج عن محاكمة جائرة.
وتقتضي حماية الحياة العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في القانون، وعلى منع القتل خارج القضاء والتحقيق فيه. ولكل من هذين المسارين إجراءاته ومسؤولياته. أما وقف تنفيذ الأحكام فهو تدبير عاجل لحماية الأشخاص المعرضين للإعدام أثناء استكمال الإصلاح التشريعي، ويجب أن يرتبط بخطة تنتهي بالإلغاء الكامل، وألا يتحول إلى انتظار مفتوح يبقي حياتهم معلقة.
وعليه، تدعو ل.د.ح السلطات السورية، كلّاً ضمن اختصاصه، إلى اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تثبيت وقف شامل لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، وإعلانه رسمياً وإبلاغه إلى المحاكم والنيابات والجهات المسؤولة عن التنفيذ وأماكن الاحتجاز، مع نشر الإجراءات التي تضمن الالتزام به وعدم توسيع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
2. فتح مراجعة قضائية مستقلة لأحكام الإعدام القائمة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاستبدالها بعقوبات غير إعدامية. ويجب أن تشمل المراجعة سلامة الإدانة نفسها، وإعادة المحاكمة عند انتهاك ضماناتها، والإفراج عمن لا يوجد أساس قانوني لاستمرار احتجازه؛ فتخفيف العقوبة وحده لا يعالج إدانة جائرة.
3. إعداد مشروع تشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات والقوانين الخاصة، وتقديمه إلى الجهة المختصة بإقراره وفق جدول زمني معلن. ويقتضي ذلك جرد النصوص النافذة وتعديلها، وتنظيم معالجة الأحكام السابقة، بمشاركة قانونيين مستقلين ومنظمات حقوقية وممثلين عن الضحايا، مع نشر تقارير عن تقدم العمل.
4. ضمان حق كل متهم في الاستعانة بمحام منذ بداية احتجازه، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، والطعن الفعال في الأحكام، واستبعاد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب والتحقيق في انتزاعها. ويشمل ذلك توفير الترجمة والترتيبات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام الحظر على فرض الإعدام عن أفعال ارتُكبت قبل بلوغ الثامنة عشرة.
5. اتخاذ تدابير فعلية لمنع القتل خارج القضاء وحماية المحتجزين، وإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في الوقائع والشكاوى المتعلقة به، وحماية الشهود والأسر والمحامين من التهديد والانتقام. ويجب صون مواقع الدفن والأدلة، وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويها واسترداد رفاتهم بعد التعرف إليهم وفق الأصول، وضمان حقها في جبر الضرر.
6. نشر بيانات دورية موثوقة عن أحكام الإعدام ونتائج مراجعتها، وإتاحة الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، مع حماية البيانات الشخصية وسلامة المعنيين. وضمان ظروف احتجاز تحترم الكرامة، والرعاية الصحية، والتواصل مع الأسرة والمحامي، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
7. اتخاذ الخطوات اللازمة لانضمام سورية إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات المترتبة عليه.
وتجدد اللجان دعوتها إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام، يضم المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية والقانونيين، ويتيح مشاركة الضحايا وأسرهم والناجين. وتكون له مهام معلنة في تقديم المساعدة القانونية، ومتابعة مراجعة الأحكام والتعديلات التشريعية، وإصدار تقارير دورية، وفتح نقاش عام يحترم مخاوف الناس وحاجتهم إلى الأمن والعدالة.
إن حماية الحياة مسؤولية يومية تُقاس بأمان الناس، وقدرتهم على طلب العدالة، وثقتهم بأن مؤسساتها ستحمي حقوقهم. وتتمسك اللجان بمسار يوقف الإعدام، ويحاسب مرتكبي الجرائم، ويمنح الضحايا وأسرهم مكانهم المستحق في بناء عدالة تحترم الإنسان.
دمشق في 8\10\2026
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح ).
مكتب الأمانة
أخبار حقوقية - القاهرة
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: أخبار منتقاة
- الزيارات: 94
- رئيس مجلس الأمناء: أ. علاء شلبي (مصر).
- نائب رئيس مجلس الأمناء: د. عبد المنعم الحر (ليبيا).
- الأمين العام: أ. عصام يونس (فلسطين).
- أمين الصندوق: أ. مها البرجس (الكويت).
- أعضاء اللجنة التنفيذية: د. نيفين مسعد (مصر)، أ. لخضر بنسعيد (الجزائر)، ود. محمد سالم الكعبي (الإمارات).
تقرير حقوقي: بخصوص حق التعليم باللغة الأم
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: التقارير
- الزيارات: 101
تقرير حقوقي
بخصوص حق التعليم باللغة الأم
استنادا على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
إن الحق في التعليم، والحق في الهوية والثقافة واللغة، من الحقوق الأساسية التي كرسها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكدت مواثيقه ومبادئه ضرورة تمتع جميع الأفراد بهذه الحقوق على أساس المساواة وعدم التمييز. وقد نصت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في التعليم، فيما أكدت المادة 2 منه مبدأ عدم التمييز، بما في ذلك على أساس اللغة، كما كرس العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادتان 2 و13، التزام الدول بضمان الحقوق الواردة فيه دون تمييز وباحترام الحق في التعليم.
وبمناسبة اليوم الدولي للغة الأم، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1999، واحتُفل به للمرة الأولى عام 2000، تؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن حماية التنوع اللغوي والثقافي تشكل جزءاً من حماية حقوق الإنسان، وأن اللغة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية والثقافة والحق في التعليم والمشاركة في الحياة العامة.
ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادتين 2 و26 مبدأ المساواة وعدم التمييز، بينما تنص المادة 27 على حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية في التمتع، بالاشتراك مع أفراد جماعتهم، بثقافتهم واستخدام لغتهم. كما تؤكد اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادتان 29 و30، ضرورة توجيه التعليم نحو احترام هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه، وعدم حرمان الأطفال المنتمين إلى أقليات لغوية من حقهم في استخدام لغتهم.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية جاء ليضع حماية أكثر تحديداً للحقوق اللغوية والتعليمية؛ إذ تنص المادة 13 على حق الشعوب الأصلية في إحياء لغاتها واستخدامها وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، بينما تقر المادة 14 حقها في إنشاء نظم ومؤسسات تعليمية توفر التعليم بلغاتها، وتدعو الدول إلى اتخاذ تدابير فعالة، بالتعاون معها، لإتاحة التعليم بثقافتها ولغتها متى كان ذلك ممكناً.
تكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة بالنظر إلى التعدد القومي واللغوي والثقافي للمجتمع السوري، وما يقتضيه ذلك من ضمان احترام الحقوق اللغوية والثقافية لجميع مكوناته على أساس المساواة وعدم التمييز، وبما ينسجم مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أن المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل توفر حماية مباشرة للأطفال المنتمين إلى أقليات لغوية، إذ تحظر حرمانهم من حقهم، بالاشتراك مع أفراد جماعتهم، في استخدام لغتهم.
ان التعليم باللغة الأم هو حق انساني وثقافي ولغوي، لحماية الكرامة الإنسانية والهوية الثقافية واللغوية والمساواة وعدم التمييز، وبما يضمن أن يكون التعليم أداة للإدماج واحترام التنوع، لا وسيلة للإقصاء أو الاستيعاب القسري.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، في هذه المناسبة، ضرورة أن تراعي السياسات التعليمية في سورية التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع، وأن تكفل لجميع الأطفال والمتعلمين بيئة تعليمية تحترم لغتهم وثقافتهم وهويتهم، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات الصلة.
الحق في التعليم باللغة الأم وحماية الهوية الثقافية واللغوية
تنص المادة 14 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية على أن للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها، وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية في التعليم والتعلم. كما تقر المادة نفسها حق أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، في الحصول من الدولة على التعليم بمختلف مستوياته وأشكاله، وتلزم الدول باتخاذ تدابير فعالة، بالتشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية، لتمكين أفرادها، ولا سيما الأطفال، من الحصول على التعليم بثقافتهم ولغتهم.
ويعكس هذا النص اتجاهاً واضحاً في القانون الدولي نحو الاعتراف بأن اللغة جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية، وأن حماية اللغة لا تقتصر على السماح باستخدامها في الحياة الخاصة، وإنما تمتد إلى تمكين الأجيال الجديدة من تعلمها ونقلها والحفاظ عليها من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية.
كما تنص المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية من حقهم، بالاشتراك مع أفراد جماعتهم، في التمتع بثقافتهم أو إعلان وممارسة دينهم أو استخدام لغتهم. ويكتسب هذا النص أهمية خاصة في الدول ذات التعدد القومي واللغوي، حيث تشكل حماية اللغة أحد المظاهر الأساسية لاحترام حقوق الأشخاص المنتمين إلى المكونات اللغوية والثقافية المختلفة.
وتعزز المادة 30 من اتفاقية حق الطفل هذه الحماية، إذ تقر بحق الطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في أن يتمتع، بالاشتراك مع أفراد جماعته، بثقافته وإعلان دينه وممارسة شعائره واستخدام لغته. كما تؤكد المادة 29 من الاتفاقية أن تربية الطفل وتعليمه ينبغي أن يهدفا إلى تنمية احترام هويته الثقافية ولغته وقيمه الثقافية.
ومن ثم، فإن حرمان الأطفال من تعلم لغتهم الأم أو إقصاء هذه اللغة من المجال التعليمي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن أثره على الهوية الثقافية واستمرارية اللغة وانتقالها بين الأجيال. فالتعليم يمثل إحدى أهم الوسائل التي تستطيع من خلالها الجماعات اللغوية والثقافية الحفاظ على لغتها وتطويرها ونقلها إلى أبنائها.
ويتسم المجتمع السوري بتنوع قومي ولغوي وثقافي، فإن احترام هذا التنوع يقتضي ضمان حق المكونات المختلفة، ومن بينها الأكراد والسريان والآشوريون والارمن والشراكس وغيرهم، في الحفاظ على لغاتهم وثقافاتهم وتعليمها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، دون تمييز أو إقصاء أو تهميش.
ولا يفهم الاعتراف بهذا الحق باعتباره انتقاصا من مكانة اللغة الرسمية للدولة، أو تعارضا مع استخدامها في مؤسسات الدولة والإدارة العامة، وإنما باعتباره ضمانة لحق المكونات اللغوية والثقافية في الحفاظ على هويتها وممارسة حقوقها الثقافية والتعليمية في إطار المساواة واحترام حقوق الإنسان.
ومن هنا، تبرز ضرورة التمييز بين اللغة الرسمية للدولة وبين اللغات الوطنية أو لغات المكونات القومية والثقافية،فوجود لغة رسمية لتنظيم شؤون الدولة ومؤسساتها لا ينبغي، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إقصاء اللغات الأخرى من التعليم أو الثقافة أو الحياة المجتمعية.
إن حماية اللغة الأم وتعليمها لا تعني الانقسام أو العزلة، بل يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز الانتماء والمشاركة والمساواة، متى مورست في إطار احترام الحقوق المشتركة لجميع المواطنين. كما أن التعليم المتعدد اللغات يمكن أن يشكل أداة لحماية التنوع الثقافي وتعزيز التفاهم والعيش المشترك، بدلاً من أن يكون التنوع اللغوي سبباً للتمييز أو الإقصاء.
وعليه، تدعو الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة تعليمية في سورية تحترم التنوع اللغوي والثقافي، وتضمن للمكونات اللغوية والثقافية حقها في تعلم لغاتها وتعليمها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، مع ضمان حق جميع المواطنين في التعليم باللغة الرسمية للدولة، بما يحقق التوازن بين وحدة النظام التعليمي واحترام التعدد اللغوي والثقافي للمجتمع السوري.
بين اللغة الرسمية واللغة الوطنية
إن الاعتراف بلغة ما بوصفها لغة رسمية للدولة لا يعني، من الناحية القانونية، نفي وجود لغات أخرى أو حرمان أصحابها من حقوقهم الثقافية واللغوية. فاللغة الرسمية تتصل أساساً بعمل مؤسسات الدولة والإدارة العامة والتشريع والقضاء وسائر المجالات التي تحددها القواعد الدستورية والقانونية، بينما يرتبط الاعتراف باللغة الوطنية بحماية وجودها الثقافي واللغوي وضمان حق المجتمع الذي يتحدث بها في الحفاظ عليها وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.
ومن ثم، فإن وجود لغة رسمية للدولة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره أساساً لإقصاء اللغات الأخرى من التعليم والثقافة والحياة العامة، ما دام الاعتراف بهذه اللغات وممارسة الحقوق المرتبطة بها لا يتعارض مع النظام الدستوري والقانوني للدولة.
وفي الحالة السورية، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة. فالإعلان الدستوري لعام 2025 نص في المادة الرابعة على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، لكنه نص في المادة السابعة، الفقرة الثالثة، على التزام الدولة بضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
ويكشف هذا الجمع بين النصين أن تحديد العربية لغة رسمية لا يستنفد المسألة اللغوية في سورية، ولا يلغي الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للمكونات الأخرى، بل يقتضي قراءة النصوص الدستورية بصورة متكاملة، بحيث تتعايش وظيفة اللغة الرسمية للدولة مع حماية التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع.
والمرسوم رقم 13 لعام 2026، اعتبر اللغة الكردية :لغة وطنية، ونص على السماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان. كما أكدت المادة الثانية من المرسوم التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي وضمان حق المواطنين الكورد في تطوير لغتهم الأم.
وتعزز ذلك بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي عدلت في آب 2026 بما يتيح دراسة اللغة الكردية بوصفها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة، وفي جميع المراحل الدراسية، ضمن المناهج المعتمدة.
وبذلك، فإن الاعتراف بالعربية لغةً رسمية لا يحول، من حيث المبدأ، دون الاعتراف بلغات وطنية أخرى وحمايتها وتعليمها، بل يمكن أن يجتمع المركز الرسمي للغة الدولة مع حماية اللغات التي تشكل جزءاً من تاريخ المجتمع وهويته الثقافية.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن المطلوب في هذا السياق ليس وضع اللغات في مواجهة بعضها البعض، ولا الانتقاص من مكانة اللغة العربية، وإنما بناء إطار قانوني يضمن التعايش بين اللغة الرسمية للدولة واللغات الوطنية ولغات المكونات الثقافية واللغوية، بما يكفل المساواة وعدم التمييز ويحمي الحق في التعليم والهوية والثقافة واللغة.
ومن هذا المنظور، فإن الاعتراف باللغة الكردية و السريانية والاشورية كلغات وطنية وغيرها من لغات المكونات السورية، ينبغي أن يُفهم باعتباره تعبيراً عن التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع السوري، وليس باعتباره انتقاصاً من وحدة الدولة أو من مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية.
التنوع اللغوي والثقافي في سورية
تتميز سورية بتنوع قومي ولغوي وثقافي يشكل جزءاً من تاريخ المجتمع السوري وتراثه، ويضم مكونات متعددة تتحدث لغات مختلفة، من بينها العربية والكردية والسريانية والآشورية والتركمانية والاشورية وغيرها. ويقتضي احترام هذا التنوع ضمان حق أفراد هذه المكونات في الحفاظ على لغاتهم وثقافاتهم وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، دون تمييز أو إقصاء.
ولا يقتصر احترام الحقوق اللغوية على السماح باستخدام اللغة في الحياة الخاصة، وإنما يشمل، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة، إتاحة المجال أمام تعلمها وتعليمها وممارستها في الحياة الثقافية والاجتماعية، بما يكفل استمرارها وانتقالها بين الأجيال.
وفي هذا الإطار، فإن تدريس لغات المكونات المختلفة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره منافسة للغة الرسمية للدولة أو انتقاصاً من مكانتها، وإنما باعتباره تعبيراً عن التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع، وجزءاً من احترام حقوق أفراده في الهوية والثقافة واللغة.
ومن ثم، فإن السياسات التعليمية والثقافية في سورية ينبغي أن تقوم على مبدأ التوازن بين وحدة الدولة ولغتها الرسمية من جهة، وحماية التنوع اللغوي والثقافي لمكوناتها من جهة أخرى، بما يضمن المساواة وعدم التمييز ويحافظ على حق الأجيال المقبلة في معرفة لغاتها وثقافاتها وممارستها ونقلها.
التوصيات
استناداً إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، والحق في التعليم، والحق في الهوية والثقافة واللغة، وإلى الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، تدعو الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان إلى:
1. ضمان حق جميع المكونات اللغوية والثقافية في سورية في تعلم لغاتها الأم وتعليمها والحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة، باعتبار ذلك جزءاً من حقوقها في التعليم والهوية والثقافة، ودون تمييز أو إقصاء.
2. تطوير إطار تشريعي ودستوري واضح لحماية التنوع اللغوي والثقافي في سورية، يحدد المركز القانوني للغة الرسمية واللغات الوطنية ولغات المكونات المختلفة، ويضمن حماية هذه الحقوق واستمراريتها وعدم تركها رهناً بقرارات إدارية مؤقتة.
3. التأكيد على التمييز بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية ولغات المكونات اللغوية والثقافية؛ بحيث تبقى اللغة الرسمية هي اللغة المعتمدة في أعمال الدولة ومؤسساتها ومراسلاتها الرسمية وفقاً للدستور والقانون، دون أن يحول ذلك بعدم الاعتراف باللغات الوطنية وحمايتها وتعليمها وممارستها في المجالات التعليمية والثقافية.
4. إتاحة التعليم باللغات الوطنية ولغات المكونات اللغوية، إلى جانب تدريسها بوصفها مواداً دراسية، متى توافرت الشروط التعليمية والمؤسسية اللازمة، والعمل تدريجياً على تطوير المناهج والكتب والمواد التعليمية وتأهيل الكوادر اللازمة، بما يشمل مختلف المراحل التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي.
5. ضمان عدم تراجع السياسات التعليمية عن الحقوق اللغوية المكتسبة، وأن تتم أي تغييرات في لغة التعليم بصورة تدريجية ومدروسة، مع مراعاة مصلحة الطلاب واستمرارية مسارهم التعليمي وعدم إحداث انقطاع أو اضطراب في تعليمهم.
6. مراجعة التشريعات والأنظمة والممارسات التي تنطوي على تمييز أو إقصاء على أساس اللغة أو الانتماء القومي والثقافي، واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية.
7. إنشاء آليات مؤسسية لمتابعة حماية الحقوق اللغوية والثقافية وتنفيذها، بما في ذلك تطوير المناهج والمصطلحات التعليمية والعلمية باللغة الوطنية أو لغة المكوّن المعني، ومتابعة مدى احترام هذه الحقوق في السياسات التعليمية والثقافية.
8. ضمان أن يتضمن الإطار الدستوري والتشريعي السوري المستقبلي حماية صريحة للتنوع اللغوي والثقافي، بما يكفل حقوق جميع المكونات دون تمييز، ويحقق التوازن بين وحدة الدولة ولغتها الرسمية وبين حماية لغاتها الوطنية وتنوعها الثقافي.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن حماية اللغات الوطنية ولغات المكونات المختلفة لا تمثل انتقاصاً من مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة، وإنما تشكل تطبيقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز وحماية الهوية والثقافة والحق في التعليم، بما يعزز التعددية والتعايش ويحافظ على التنوع اللغوي والثقافي للمجتمع السوري.
إن حماية اللغة الأم ليست امتيازاً ممنوحاً لمكوّن دون آخر، وإنما هي جزء من حماية الهوية والثقافة والحق في التعليم ومبدأ المساواة وعدم التمييز. وإن احترام التنوع اللغوي والثقافي في سورية لا يتعارض مع وحدة الدولة أو مع مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية، بل يقتضي إيجاد إطار قانوني ودستوري يضمن التعايش بين اللغة الرسمية للدولة واللغات الوطنية ولغات المكونات المختلفة.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان أن بناء سورية قائمة على المواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان يقتضي حماية تنوعها اللغوي والثقافي، وضمان حق أجيالها القادمة في تعلم لغاتها والحفاظ عليها ونقلها، بما يعزز الانتماء المشترك ويحفظ التعددية الثقافية للمجتمع السوري.
دمشق 5\10 2026
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
19. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
20. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
21. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
22. سوريات ضد التمييز والعنف
23. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
24. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
25. سوريون من اجل الديمقراطية
26. منظمة لايت Light
27. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
28. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
29. منظمة كسكائي للحماية البيئية
30. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
31. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
32. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
33. المركز السوري لاستقلال القضاء
34. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
35. رابطة حرية المرأة في سورية
36. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
37. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
38. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
39. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
40. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
41. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
42. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
44. المركز السوري لحقوق السكن
45. سوريون يدا بيد
46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
47. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
48. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
49. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
50. شبكة أفاميا للعدالة
51. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
52. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
53. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
54. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
55. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
56. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
57. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
58. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
59. مؤسسة زنوبيا للتنمية
60. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
61. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
62. جمعية نارينا للطفولة والشباب
63. مركز شهباء للإعلام الرقمي
64. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
65. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
68. جمعية الاعلاميات السوريات
69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
70. جمعية نارنج التنموية
71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
74. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
76. منظمة صحفيون بلا صحف
77. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
79. اللجنة السورية للحقوق البيئية
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
82. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
83. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
84. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
86. المركز السوري لحقوق الإنسان
87. المركز الكردي السوري للتوثيق
88. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
91. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
92. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
93. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
94. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
95. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
96. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
98. منظمة تمكين المرأة في سورية
99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
4/10/2026
الصوت عدد تشرين أو ل 2026
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: الصوت
- الزيارات: 90
الصوت عدد تشرين أو ل 2026
بيان حقوقي بشأن التعليم باللغة الأم والحقوق اللغوية في سوريا
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 74
بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
بشأن التعليم باللغة الأم والحقوق اللغوية في سوريا
تدعو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية إلى ضمان استمرار دراسة الطلاب الذين تلقوا تعليمهم بالكردية، ومعالجة أوضاعهم بخطة واضحة تراعي ما تعلموه وما يحتاجون إليه لمواصلة تعليمهم. فالطفل الذي اعتاد فهم دروسه بلغة معينة يحتاج إلى وقت ومساندة إذا تغيرت لغة الدراسة، ومن مسؤولية المؤسسات التعليمية أن تحميه من التعثر والانقطاع.
ينطلق هذا المطلب من الحق في التعليم والمساواة وعدم التمييز وحماية الحقوق الثقافية واللغوية، استناداً إلى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. وهو يشمل جميع الطلاب في سوريا، على اختلاف لغاتهم وهوياتهم، بمن فيهم أبناء الأسر متعددة اللغات وأفراد الجماعات الصغيرة أو المقيمون خارج مناطق تركز جماعتهم. ولكل طفل الحق في أن تُحترم لغته وهويته، وأن يُسمع رأيه في القرارات التي تمس تعليمه، بحسب عمره ونضجه.
اعتراف المرسوم رقم 13 لعام 2026 بالكردية لغة وطنية، والتعليمات المعدلة المنشورة في 28 آب 2026، التي خصصت ثلاث حصص أسبوعية للغة وحصة للأنشطة، وأدخلت علامتها في المجموع في المدارس المشمولة بها، وذلك ما سمح بدراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالعربية أو بالكردية لعام انتقالي واحد. وتحتاج الأسر إلى توضيح ترتيبات تدريس بقية المواد، وما سيحدث بعد هذا العام، ومدى توافر المعلمين والكتب والدعم اللازم.
وتعليم اللغة مادةً دراسية يختلف عن استخدامها في شرح الرياضيات والعلوم وغيرها من المواد. لذلك نطالب بمراجعة الترتيبات الحالية على أساس حاجات الطلاب الفعلية، وبإتاحة التعليم بالكردية وغيرها من اللغات الأم ضمن برامج متعددة اللغات، تتوسع وفق خطة معلنة. ويستند اختيار لغة التدريس إلى اللغة التي يفهمها الطفل وخيارات أسرته، مع مراعاة رأيه ومصلحته الفضلى؛ فالانتماء القومي وحده لا يحدد لغة كل طفل أو حاجاته التعليمية.
في المرحلة العاجلة، نطالب بضمان استمرار الدراسة والامتحانات، وتأجيل أي تغيير في لغة التدريس تظهر المعطيات أنه سيضر بتحصيل الطلاب، إلى حين توفير ترتيبات انتقال مناسبة. وتشمل هذه الترتيبات تقييماً تربوياً ولغوياً، وكتباً ودروس دعم مجانية، وتدريباً للمعلمين. وينبغي ألا يتحمل الطالب خسارة سنوات دراسية بسبب الخلاف بين الجهات المشرفة على تعليمه، وألا تُغلق مدرسة لأسباب تتعلق بالسياسة اللغوية من دون معالجة وضع طلابها وضمان استمرار تعليمهم.
ويجب أن تتاح للأسر خيارات تعليمية حقيقية، مع معلومات واضحة عن المناهج واللغات والشهادات. فإذا اختارت أسرة كردية الدراسة بالعربية وتعلّم الكردية لغةً ثانية، وجبت حمايتها من الترهيب أو الإقصاء أو التشكيك في هويتها، مثلما تجب حماية الأسرة التي تختار التعليم بالكردية. وتسري هذه الحماية على جميع الطلاب وأسرهم، وعلى المعلمين. ونرفض معاقبة أفراد الأسرة وظيفياً، أو حرمانهم من مساعدة أو خدمة عامة، بسبب خيارهم التعليمي، أياً كانت الجهة التي تمارس هذا الضغط.
وكون اللغة العربية هي الغة الرسمية، فيجب ان يكون التعليم بها تعليماً جيداً يراعي حاجات من ليست لغتهم الاصلية، وبإتاحة تعلم لغات أخرى، بالتوازي مع تطوير التعليم باللغة الأم. وتساعد هذه المهارات اللغوية الطلاب على مواصلة الدراسة والتواصل والعمل في مختلف أنحاء البلاد وخارجها. ويجب أن تقترن صلة التعليم بسوق العمل بتدابير تمنع التمييز في التوظيف؛ فالقيمة الثقافية للغة وحق الناس في تعلمها لا يتوقفان على مقدار الطلب عليها في السوق.
ولتنظيم هذه السياسة، ندعو وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة مشتركة، ذات صلاحيات واضحة ومدة عمل معلنة، تضم الجهات التعليمية المحلية وخبراء مستقلين ومعلمين وممثلين عن الأسر والطلاب والجماعات اللغوية المعنية. ويُختار ممثلو المعلمين والأسر عبر هيئاتهم ومجالسهم، أو عبر مشاورات محلية معلنة حيث لا توجد هيئات تمثيلية، مع ضمان تنوع الآراء وتمثيل الجماعات الأصغر داخل كل منطقة. وتكون المشاركة مفتوحة ولا تُحصر في أحزاب أو جهات تدعي تمثيل جماعة بأكملها.
تتولى اللجنة إعداد المقترحات ومتابعة التنفيذ، وتعلن الوزارة ما تعتمده منها وأسباب قراراتها والجهة المسؤولة عن تنفيذها. وتبقى الدولة مسؤولة عن التمويل المنصف والمعايير التعليمية والاعتراف بالشهادات، فيما تشارك المؤسسات المحلية في تحديد الاحتياجات وإدارة البرامج ضمن صلاحيات مكتوبة ومعلنة. ويُستفاد من خبرة المؤسسات والمعلمين الذين عملوا في مناطق الإدارة الذاتية، بعد تقييم مهني للمناهج والمؤهلات، مع توفير التدريب اللازم وضمان حقوق العاملين.
وندعو الوزارة إلى البدء فوراً بإجراءات الحماية العاجلة وإعلان ترتيباتها خلال شهر، ونشر خطة تنفيذية أولية خلال ثلاثة أشهر، بعد التشاور مع المعنيين. تحدد الخطة اللغات والمدارس والمراحل المشمولة، استناداً إلى حاجات الطلاب وخيارات الأسر. وتبين الموارد المتاحة والنقص في المعلمين والكتب، والكلفة ومصادر التمويل والجهات المسؤولة ومواعيد الإنجاز. ويُخصص دعم إضافي للأسر محدودة الدخل والنازحين والطلاب ذوي الإعاقة، حتى لا يصبح الاختيار متاحاً فقط لمن يستطيع دفع كلفته.
يبدأ التوسع من المدارس التي تتوافر فيها مقومات التنفيذ، مع إعطاء أولوية للطفولة المبكرة وحماية الطلاب الملتحقين بالتعليم بلغتهم الأم. وحيث يتعذر فتح صفوف كاملة فوراً، تُعتمد ترتيبات مؤقتة مناسبة، مثل الاستعانة بمعلمين يعملون في مدارس متقاربة، مع موعد لمراجعتها وتطويرها. ويرتبط التدرج بتوفير الموارد ومعالجة النقص، فيما يجب وقف التمييز والإكراه منذ البداية.
وتتولى فرق تربوية متخصصة تطوير المناهج والكتب بالتعاون مع المعلمين ومؤسسات اللغة، ضمن معايير مشتركة تضمن جودة التعلم وتحترم تنوع المجتمع السوري. وتشمل الخطة إعداد معلمين قادرين على التدريس باللغة المعنية، ووضع مستويات واضحة لإتقان لغة التدريس والعربية. كما نطالب بحماية المدرسة من الدعاية الحزبية والتحريض، وإتاحة تعرف الطلاب إلى لغات بعضهم وثقافاتهم.
وفي موازاة ذلك، نطالب وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الجامعات والجهات المختصة، بنشر إجراءات عادلة للاعتراف بالدراسة السابقة والشهادات ومؤهلات المعلمين. وتستند هذه الإجراءات إلى معايير أكاديمية معلنة، تراعي المعارف والمهارات المكتسبة والمستوى الدراسي الفعلي. وتُتاح برامج استدراكية محددة المدة عند وجود فجوات تعليمية محددة، مع حق الاعتراض على قرارات المعادلة. ويجب توضيح شروط الانتقال بين المراحل والالتحاق بالجامعة أو التعليم المهني، والعمل على تطوير برامج التعليم العالي باللغات المعنية وفق الحاجات والإمكانات الأكاديمية.
ولضمان المتابعة، ندعو إلى نشر تقرير في نهاية كل فصل دراسي عن التنفيذ والإنفاق والتعثر والتسرب ونتائج التعلم، مع حماية بيانات الطلاب. وتُتاح آلية تظلم مجانية وميسرة، مستقلة عن الجهة المشكو منها، بمواعيد معلنة للرد ومعالجة الضرر، مع توفير المساعدة اللغوية عند الحاجة وبقاء حق اللجوء إلى القضاء. وتُحمى حرية المطالبة السلمية والرقابة الحقوقية، ويُمنع الانتقام من الطلاب والأسر والمعلمين بسبب شكوى أو رأي.
وعلى المدى التشريعي، نطالب بضمانات مستقرة للحقوق اللغوية في الدستور والقوانين، وتنظيم استخدام اللغات في التعليم والخدمات العامة. ويُبحث نطاق الاعتراف الرسمي بها من خلال نقاش وطني يشارك فيه المعنيون، على أساس المساواة وحقوق الأفراد والجماعات. ويستمر تنفيذ الإجراءات التعليمية العاجلة وتطويرها طوال هذا المسار.
إن الغاية من هذه المطالب أن يفهم الطالب دروسه، ويحصل على المساندة التي يحتاج إليها، ويتمكن من إكمال تعليمه بشهادة معترف بها، مع احترام لغته وحرية اختياره. وعلى الجهات المعنية أن تتيح للطلاب وأسرهم معرفة ما أُنجز وما تأخر وأسباب ذلك، والمشاركة في تصحيح الخلل ومساءلة المسؤولين عنه.
دمشق في 4\10\2026
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح ).
بيان حقوقي إدانة واستنكار للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة مدنيين سوريين في ريف حمص
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 98
بيان حقوقي
إدانة واستنكار للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة مدنيين سوريين في ريف حمص
تلقينا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، واستناداً إلى مصادر حقوقية ومدنية وإعلامية متطابقة، حول وقوع مجزرة مروعة في صباح 30\9\2026، وفي محافظة حمص، تعرضت حافلة لنقل الركاب - ميكروباص - لإطلاق نار كثيف، فقد استهدف مسلحون مجهولون الحافلة أثناء مرورها بمنطقة حيوية، عند تحويلة حمص - مصياف قرب حي الوعر - ريف حمص، حيث كانت الحافلة تنقل مهندسين وفنيين يعملون لدى شركة المتين، وهي شركة خاصة، وسارعت فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إلى موقع الحادث لنقل جثامين الضحايا وإسعاف المصابين، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أدى هذا العمل الإرهابي إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بالجروح.
أسماء بعض القتلى
• أيمن نجم عفارة (السائق)
• أحمد حماد
• نور ناصر
• مجد نظامي
• حسن معماري
• سليمان أمير القاسم
• ميمون أمير القاسم
• إبراهيم غسان إبراهيم
أسماء بعض الجرحى
• جعفر الصالح
• إبراهيم موسى
• أغيد نصر
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة أدناه، إذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين المدنيين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أياً كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للأزمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير، ولذلك فإننا ندعو إلى:
١- قيام السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها وبإجراء تحقيق شفاف ونزيه، وتعلن رسمياً للرأي العام كل ملابسات وتفاصيل الحادث أو هوية منفذيه، والحصيلة النهائية للضحايا.
٢- أن تقوم الحكومة السورية بجمع السلاح المنفلت وغير الشرعي وحصره.
٣- الحظر قانونياً على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على أن نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الأنشطة أو تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
٤- دعم الخطط والمشاريع التي تهدف إلى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
٥- الإعلاء من شأن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي بلا استثناء.
٦- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
٧- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في حرية المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
٨- ضمان حياد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية في سورية الجديدة، ومنع تسييسها أو استخدامها بأي شكل لخدمة جماعة أو فصيل أو حزب، واعتماد معايير مهنية وقانونية في بنائها، بما يضمن عدم عودة الاستبداد أو سيطرة أي سلطة أمر واقع.
٩- العمل من أجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف وجبر الضرر لكل ضحايا الأحداث في سورية حتى الآن، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين إلى المحاكم الوطنية والدولية.
١٠- دعوة جميع الدول الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، ووقف كل أشكال التدخل العسكري أو الأمني أو الاقتصادي غير المشروع، ودعم العملية السياسية التي تضمن قيادة سورية وطنية للمرحلة الانتقالية، بعيدة عن تخوفات السوريين، وعلى ألا تتم صفقات دولية على حساب العدالة.
١١- إلغاء كافة السياسات التمييزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة آثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، وإلغاء كافة أشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
١٢- احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ومعاقبة أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
١٣- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد.
١٤- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف بالقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة لإيقاف كل أشكال العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من أجل مستقبل آمن وديمقراطي.
دمشق في 3\10\2026
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
12. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
15. مركز عدل لحقوق الانسان
16. سوريات ضد التمييز والعنف
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
20. رابطة حرية المرأة في سورية
21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
24. منظمة لايت Light
25. جمعية نارنج التنموية
26. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
27. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
32. المركز السوري لاستقلال القضاء
33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34. سوريون من اجل الديمقراطية
35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
38. المركز الكردي السوري للتوثيق
39. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
41. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
43. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
44. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
45. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
46. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
47. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
48. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
49. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
50. المركز السوري لحقوق السكن
51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
55. شبكة أفاميا للعدالة
56. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
58. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
59. سوريون يدا بيد
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
62. مركز شهباء للإعلام الرقمي
63. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
64. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
69. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
70. منظمة صحفيون بلا صحف
71. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
72. المركز السوري لحقوق الإنسان
73. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
74. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
75. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
76. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
77. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
78. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
79. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
80. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
81. قوى المجتمع المدني الكردستاني
82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
83. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
84. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
85. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
86. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
87. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
88. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
89. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
90. اللجنة السورية للحقوق البيئية
91. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
92. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
93. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
94. منظمة تمكين المرأة في سورية
95. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
96. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
97. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
98. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
99. جمعية الاعلاميات السوريات
100. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
- تقرير حقوقي عن حق الأمم والشعوب في السلام والأمان بمناسبة يوم السلام العالمي
- تصريح حقوقي من اجل إيقاف الغلاء وتدهور مستوى المعيشة
- نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: لتوحيد كافة الجهود
- بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان
- برقية تعزية ومواساة خليل معتوق
- بيان حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للسلام: لنعمل جميعا من أجل سوريا لكل المواطنين السوريين دون أي تمييز من أي نوع
- بيان حقوقي
- تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2025 من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
- بطاقة معايدة وتهنئة لكل سورية والسوريين بمناسبة عيد اكيتو 2025
- برقية تعزية ومواساة
الصفحة 2 من 31
