الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم...
بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 24 تشرين الأول/أكتوبر 1968، وفقا لأحكام المادة 24 إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 12 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة، وقد اعتمد في دورته الحادية عشرة الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، ورغبة منه في تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية، ونظرا لأن من المهم، لهذه الغاية، إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها، يعتمد هذا البروتوكول في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1962، المادة 1 تنشأ لدي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"، ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"، حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها. المادة 2 1. تتألف اللجنة من أحد عشر عضوا...
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة، وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم، وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان، وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم، وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم، وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة، وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون...
الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/64 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لأيما سبب، ولا سيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني، وإذ تلاحظ أنه وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين، وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز علي أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك...
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز، وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد...