Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 190
Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 328
الإعلان الخاص باستخدام التقدم
العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3304 (د-30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975
إن الجمعية العامة،
إذ تلحظ أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أصبح أحد أهم العوامل في تطور المجتمع الإنساني،
وإذ تضع في اعتبارها أن التطورات العلمية والتكنولوجية، علي كونها تتيح باستمرار فرصا متزايدة لتحسين أحوال معيشة الشعوب والأمم، يمكن أن تولد في عدد من الحالات مشاكل اجتماعية، وأن تهدد كذلك ما للفرد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تري مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تستخدم لزيادة حدة سباق التسلح، وقمع حركات التحرر الوطني، وحرمان الأفراد والشعوب من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية،
وإذ تري أيضا مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تعرض للأخطار الحقوق المدنية السياسية للفرد أو للجماعة، والكرامة البشرية،
وإذ تلحظ الحاجة الملحة إلي الاستفادة كليا من التطورات العلمية والتكنولوجية من أجل رفاهية الإنسان ولإبطال مفعول الآثار الضارة المترتبة حاليا أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل علي بعض المنجزات العلمية والتكنولوجية،
ومع اعترافها بأن التقدم العلمي والتكنولوجي ذو شأن بالغ الأهمية في التعجيل بالإنماء الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية،
ولما كانت علي بينة من أن نقل العلم والتكنولوجيا هو أحد السبل الأساسية للتعجيل بالإنماء الاقتصادي للبلدان النامية،
وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير المصير وضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامة الشخص البشري في ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي،
ورغبة منها في تعزيز تحقيق المبادئ التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية،
تعلن رسميا ما يلي:
1. علي جميع الدول أن تنهض بالتعاون الدولي لضمان استخدام نتائج التطورات العلمية والتكنولوجية لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والحرية والاستقلال، وكذلك لغرض الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب وإعمال حقوق الإنسان وحرياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير ملائمة لمنع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، ولا سيما من جانب الهيئات التابعة للدولة، للحد من تمتع الفرد بما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما هي مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع، أو لعرقلة هذا التمتع.
3. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تلبي الحاجات المادية والروحية لجميع قطاعات السكان.
4. علي جميع الدول أن تمتنع عن أية أعمال تستخدم فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية لأغراض انتهاك سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو شن الحروب العدوانية، أو قمع حركات التحرير الوطني أو تنفيذ سياسة قائمة علي التمييز العنصري. فهذه الأعمال لا تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فحسب، بل تشكل أيضا تشويها غير مقبول للمقاصد التي ينبغي أن توجه التطورات العلمية والتكنولوجية لخير البشرية.
5. علي جميع الدول أن تؤازر في إقامة القدرات العلمية والتكنولوجية للبلدان النامية وتعزيزها وتنميتها بغية تعجيل إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشعوب تلك البلدان.
6. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلي تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلي حماية هذه الطبقات، اجتماعيا وماديا، من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب علي سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إساءة استعمالها علي نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولا سيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية.
7. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تستخدم لتأمين الإعمال الأكمل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو المعتقدات الدينية.
8. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية لمنع وتلافي استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية للإضرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبكرامة الشخص البشري.
9. علي جميع الدول أن تتخذ، كلما اقتضى الأمر، إجراءات تستهدف كفالة الامتثال للتشريعات التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته علي ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 751.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 319
إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
2542 (د-24) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1969
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعه أعضاء الأمم المتحدة علي أنفسهم، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، علي رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف التقدم والإنماء في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
إذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص الإنساني وقيمته والعدل الاجتماعي، المعلنة في الميثاق،
إذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان إشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، وإعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، وقرارات الأمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها معايير التقدم الاجتماعي المحددة بالفعل في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات المعنية،
وإيمانا منها بأن الإنسان لا يستطيع تحقيق أمانيه تمام التحقيق إلا في ظل نظام اجتماعي عادل، وبأن من المهم بالتالي أهمية أساسية حث التقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تأمين السلم والتضامن الدوليين،
وإيمانا منها بأن السلم والأمن الدوليين من ناحية، والتقدم الاجتماعي والإنماء الاقتصادي من ناحية أخري، أمور وثيقة الترابط متبادلة التأثير،
واعتقادا منها بأن في وسع التعايش السلمي والعلاقات الودية والتعاون بين الدول ذات النظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية المختلفة تعزيز الإنماء الاجتماعي،
وإذ تنوه بترابط الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الإطار الأوسع، إطار مسيرة النمو والتطور، كما تؤكد أهمية وجود استراتيجية للإنماء المتكامل تراعي نواحيه الاجتماعية تمام المراعاة في جميع المراحل،
وإذ تأسف لعدم كفاية التقدم المحرز علي صعيد الحالة الاجتماعية في العالم، رغم جهود الدول والمجتمع الدولي،
وإذ تعترف بأن المسؤولية الأولي عن إنماء البلدان النامية تقع علي عاتق هذه البلدان ذاتها، وأن الحاجة ماسة إلي تضييق الفجوة القائمة في مستويات المعيشة بين البلدان الأكثر تقدما اقتصاديا والبلدان النامية، وإلي إزالة تلك الشقة في النهاية، وأن ذلك يرتب علي الدول الأعضاء مسؤولية انتهاج سياسات داخلية وخارجية تستهدف تعزيز الإنماء الاجتماعي في جميع أنحاء العالم ومسؤولية الاضطلاع خاصة بمساعدة البلدان النامية علي تعجيل نموها الاقتصادي،
وإذ تدرك إلحاح الحاجة إلي أن توجه لأعمال السلم والتقدم الاجتماعي تلك الموارد الجاري صرفها علي التسلح وهدرها في التنازع والتدمير،
ولما كانت علي بينة من المساهمة التي يمكن للعلم والتكنولوجيا تقديمها لتلبية ما للإنسانية قاطبة من احتياجات مشتركة،
وإذ تعتقد أن المهمة الرئيسية المترتبة علي جميع الدول والمنظمات الدولية هي تطهير حياة المجتمع من جميع الشرور والعقبات التي تعترض التقدم الاجتماعي، ولا سيما شرور عدم المساواة والاستغلال والحرب والاستعمار والعنصرية،
ورغبة منها في جعل الإنسانية قاطبة تتقدم نحو هذه الأهداف وفي تذليل جميع العقبات التي تعترض تحقيقها،
تصدر رسميا هذا الإعلان، إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، وتدعو إلي العمل قوميا ودوليا علي اتخاذه أساسا مشتركا لسياسات الإنماء الاجتماعي.
الباب الأول: المبادئ
المادة 1
لجميع الشعوب وجميع البشر، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو المركز العائلي أو الاجتماعي، أو القناعة سياسية أو غير سياسية، الحق في أن يحيوا حياة كرامة وحرية وأن ينعموا بثمار التقدم الاجتماعي، ويترتب عليهم، من ناحيتهم، واجب الإسهام في هذا التقدم.
المادة 2
يؤسس التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي علي احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته. ويجب أن يكفلا تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وهذا يقتضي ما يلي:
(أ) القضاء قضاء فوريا ونهائيا علي كافة أشكال عدم المساواة، واستغلال الشعوب والأفراد، والاستعمار والعنصرية، بما في ذلك النازية والفصل العنصري، وجميع السياسات والعقائد الأخرى المتعارضة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
(ب) الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمالها إعمالا فعالا، دون أي تمييز.
المادة 3
تعتبر من الشروط الأساسية للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، الأمور التالية:
(أ) الاستقلال القومي المبني علي أساس حق الشعوب في تقرير المصير،
(ب) مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
(ج) احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية،
(د) السيادة الدائمة لكل أمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
(هـ) حق كل دولة في، ومسؤوليتها عن، تعيين أهدافها المتعلقة بالإنماء الاجتماعي بملء حريتها، وفي تحديد أولوياتها، وفي القيام، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، بتقرير وسائل وطرق تحقيقها دون أي تدخل خارجي، وكذلك حق كل أمة وكل شعب في ذلك ومسؤوليتهما عنه بقدر ما يتعلق الأمر بهما،
(و) التعايش السلمي والسلم والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، أيا كانت وجوه التفاوت القائمة بين نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.
المادة 4
تمنح الأسرة، بوصفها وحدة المجتمع الأساسية والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفراده، ولا سيما الأطفال والأحداث، مساعدة وحماية تمكنانها من الاضطلاع بمسؤولياتها داخل الجماعة. ويكون للوالدين وحدهما الحق في أن يقررا بحرية ومسؤولية عدد أولادهما وطول الفترات الفاصلة بين مواعيد إنجابهم.
المادة 5
يقتضي التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الانتفاع التام بالموارد البشرية، بما في ذلك، خاصة، ما يلي:
(أ) تشجيع المبادرات الخلاقة في إطار رأي عام مستنير،
(ب) نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد علي بينة بالتغيرات التي تطرأ علي المجتمع بأسره،
(ج) اشتراك جميع عناصر المجتمع اشتراكا إيجابيا، فرديا أو عبر الجمعيات، في تحديد وتحقيق أهداف الإنماء المشتركة مع مراعاة الاحترام التام للحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
(د) كفالة نيل قطاعات السكان المحرومة أو الحدية فرصا لإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي مكافئة لفرص الآخرين، بغية تحقيق مجتمع صادق التكامل.
المادة 6
يقتضي الإنماء الاجتماعي أن يكفل لكل إنسان حق العمل وحرية اختيار العمل.
ويقتضي التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي اشتراك جميع أفراد المجتمع في العمل المنتج والمفيد اجتماعيا، والقيام، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولمبدأي العدالة والوظيفة الاجتماعية للملكية، بإنشاء أشكال لمكية الأرض ووسائل الإنتاج تنفي أي استغلال للإنسان وتؤمن للجميع حقوقا في الملكية متساوية وتهيئ أحوالا تفضي إلي مساواة حقيقية بين الناس.
المادة 7
يمثل الازدياد السريع في الدخل القومي والثروة وتوزيعهما العادل بين جميع أفراد المجتمع قاعدة كل تقدم اجتماعي ويجب أن يكونا بالتالي في طليعة اهتمامات كل دولة وحكومة.
وتحسين مركز البلدان النامية في التجارة الدولية، وخصوصا بحصولها علي معدلات تبادل ملائمة وأثمان عادلة مجزية تسوق بها منتجاتها، ضروري لإتاحة زيادة الدخل القومي ولدفع الإنماء الاجتماعي إلي الأمام.
المادة 8
تضطلع كل حكومة بالدور الأول وبالمسؤولية الأخيرة في تأمين التقدم الاجتماعي والرفاه لشعبها، وتخطيط تدابير للإنماء الاجتماعي في إطار الخطط الإنمائية الشاملة، وتشجيع وتنسيق أو توحيد جميع الجهود القومية التماسا لهذه الغاية، وإدخال التغييرات اللازمة علي الهيكل الاجتماعي. وتراعي داخل كل بلد، في تخطيط تدابير الإنماء الاجتماعي، وجوه اختلاف الاحتياجات في المناطق المتنامية وتلك المتقدمة النمو، وفي المناطق الحضرية والمناطق الريفية.
المادة 9
يجب أن يكون التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي محل الاهتمام المشترك للمجتمع الدولي، ويجب علي هذا المجتمع أن يستكمل، بالجهد الدولي المتضافر، الجهود القومية المبذولة لرفع مستوي معيشة السكان.
ويقتضي التقدم الاجتماعي والنمو الاجتماعي الاعتراف بما للأمم جميعا من مصلحة مشتركة في القيام، لأغراض سلمية محضة ولمصلحة الإنسانية قاطبة، باستكشاف وحفظ واستعمال واستغلال ما تشمله البيئة من مناطق خارج حدود الولاية القومية مثل الفضاء الخارجي وقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
الباب الثاني: الأهداف
يجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي تحقيق الارتفاع المتواصل بالمستويين المادي والروحي لحياة جميع أفراد المجتمع، مع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بتحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
المادة 10
(أ) تأمين الحق في العمل علي جميع المستويات وحق كل إنسان في تكوين النقابات ورابطات العمال وفي المفاوضة الجماعية، وتعزيز العمالة الكاملة المنتجة، والقضاء علي البطالة والعمالة الناقصة، وتهيئة شروط وظروف العمل العادلة والملائمة للجميع، بما في ذلك تحسين الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وكفالة العدل في المكافأة علي العمل دون أي تمييز وضمان أجر أدني يكون كافيا لتوفير العيش الكريم، وحماية المستهلك،
(ب) القضاء علي الجوع وسوء التغذية وكفالة الحق في تغذية سليمة،
(ج) القضاء علي الفقر، وتأمين التحسن المطرد في مستويات المعيشة والعدالة والإنصاف في توزيع الدخول،
(د) الوفاء بأعلى المعايير الصحية، وتوفير الحماية الصحية لمجموع السكان، مجانا عند الإمكان،
(هـ) القضاء علي الأمية وكفالة حق الجميع في نيل الثقافة وتلقي التعليم المجاني في جميع المستويات والإلزامي في المستوي الابتدائي، ورفع المستوي العام للتربية الثقافية التي يتلقاها الإنسان طوال حياته،
(و) تزويد الجميع، ولا سيما ذوي الدخل الصغير والأسر الكثيرة الأفراد، بالمساكن وبالخدمات المجتمعية الكافية.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، كذلك، التحقيق التدريجي للأهداف الرئيسية التالية:
المادة 11
(أ) توفير نظم ضمان اجتماعي شاملة وخدمات رعاية اجتماعية، وإنشاء وتحسين نظم الضمان والتأمين الاجتماعيين لصالح جميع الأشخاص الذين يكونون، بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة، غير قادرين بصورة مؤقتة أو مستمرة علي الارتزاق وذلك لتأمين مستوي معيشي سليم لهم ولأسرهم ولمعاليهم،
(ب) حماية حقوق الأم والطفل، والاهتمام بتربية الأولاد وبصحتهم، وتوفير التدابير اللازمة لحماية صحة ورفاه النساء ولا سيما الأمهات العاملات أثناء حملهن وباكورة سن أطفالهن، وكذلك صحة ورفاه الأمهات اللواتي يكون أجرهن المصدر الوحيد لرزق الأسرة، ومنح النساء أجازات وعلاوات حمل وأمومة مع ضمانة عدم تعرضهن لفقد العمل أو الأجر،
(ج) حماية حقوق الأطفال والمسنين والعجزة وتأمين رفاههم، وتوفير حماية لذوي العاهات البدنية أو العقلية،
(د) تعليم الشباب وإشرابهم مثل العدل والسلم، والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مشاركة الشباب التامة في عملية الإنماء القومي،
(د) توفير تدابير الدفاع الاجتماعي وإزالة الظروف المفضية إلي الإجرام والجموح، ولا سيما جنوح الأحداث،
(و) السهر علي جعل جميع الأفراد، دون أي ضرب من ضروب التمييز، علي بينة من حقوقهم وواجباتهم، وإمدادهم بالمعونة اللازمة لممارسة حقوقهم وحمايتها.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أيضا، إنجاز الأهداف الرئيسية التالية:
المادة 12
(أ) خلق الظروف اللازمة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي الحثيث والمتواصل، لا سيما في البلدان النامية، وتغيير العلاقات الاقتصادية الدولية، واعتماد طرق جديدة فعالة للتعاون الدولي يكون معها تكافؤ الفرص حقا، علي السواء، للأمم وللأفراد داخل كل أمة،
(ب) القضاء علي التمييز والاستغلال بكافة أشكالهما وعلي جميع الممارسات والأيديولوجيات الأخرى المخالفة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
(ج) القضاء علي كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي، لا سيما ذلك الذي تمارسه الاحتكارات الدولية بغية تمكين شعب كل بلد من التمتع التام بعوائد موارده القومية.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أخيرا، بلوغ الأهداف الرئيسية التالية:
المادة 13
(أ) توزيع ثمرات التقدم العلمي والتكنولوجي بالإنصاف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، واستخدام العلم والتكنولوجيا استخداما مطرد الزيادة لتحقيق الإنماء الاجتماعي للمجتمع،
(ب) إقامة توازن متناسق بين تقدم الإنسانية العلمي والتقني والمادي وتقدمها الفكري والروحي والثقافي والخلقي،
(ج) حماية البيئة البشرية وتحسينها.
الباب الثالث: الوسائل والطرق
علي ضوء المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان، يقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي تعبئة الموارد اللازمة بالعمل القومي والدولي، مع إيلاء مراعاة خاصة للوسائل والطرق التالية وما إليها:
المادة 14
(أ) التخطيط للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي بوصفه جزءا لا يتجزأ من تخطيط الإنماء الشامل المتوازن،
(ب) القيام، عند اللزوم، باعتماد نظم قومية لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية، وقيام البلدان المعنية بتشجيع الإنماء الإقليمي المخطط، مع مراعاة الظروف والحاجات الإقليمية المتفاوتة، ولا سيما إنماء مناطق البلد التي تكون أقل حظا أو متخلفة بالمقارنة مع بقية أجزائه،
(ج) تعزيز البحث الاجتماعي والبحت والتطبيقي، لا سيما البحث الدولي المقارن المطبق علي تخطيط برامج الإنماء الاجتماعي وتنفيذها.
المادة 15
(أ) اعتماد تدابير من شأنها كفالة مشاركة جميع عناصر المجتمع علي النحو الفعال والمناسب، في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإنماء الاقتصادي والاجتماعي القومية،
(ب) اعتماد تدابير تستهدف زيادة المشاركة الشعبية في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية للبلد عبر الهيئات القومية الحكومية وغير الحكومية، والتعاونيات والجمعيات الريفية ومنظمات العمال وأرباب العمل والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب، ولا سيما عن طريق خطط قومية ومحلية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والإنماء المجتمعي، بغية تحقيق التكامل الاندماجي التام للمجتمع القومي وحث عملية التنقل الاجتماعي وتوطيد دعائم النظام الديمقراطي،
(ج) تعبئة الرأي العام، علي الصعيدين القومي والدولي كليهما، دعما لمبادئ وأهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي،
(د) نشر المعلومات ذات الطابع الاجتماعي، علي الصعيدين القومي والدولي بغية جعل الناس علي بينة من تغير الظروف في المجتمع عامة، ولتثقيف المستهلك.
المادة 16
(أ) التعبئة القصوى لجميع الموارد القومية واستخدامها استخداما رشيدا وفعالا، والعمل علي زيادة الاستثمار المنتج الحثيث في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز العمالة، وتوجيه المجتمع نحو عملية الإنماء،
(ب) القيام تدريجيا بزيادة اعتمادات الميزانية والموارد الأخرى اللازمة لتمويل الجوانب الاجتماعية للإنماء،
(ج) تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي، وخاصة باستخدام النظام الضريبي والإنفاق الحكومي أداة لتوزيع الدخل وإعادة توزيعه بصورة عادلة تعزيزا للتقدم الاجتماعي،
(د) اعتماد تدابير تستهدف منع خروج رؤوس الأموال من البلدان النامية خروجا يكون ضارا بإنمائها الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 17
(أ) اعتماد تدابير تستهدف حث عملية التصنيع، لا سيما في البلدان النامية، مع إيلاء المراعاة الحقه لنواحيه الاجتماعية، تحقيقا لمصالح جميع السكان، واستحداث إطار تنظيمي وقانوني ملائم لتأمين نمو القطاع الصناعي نموا متواصلا ومتنوعا، واعتماد تدابير لإزالة الآثار الاجتماعية السيئة التي قد تنجم عن الإنماء الحضري، والتصنيع، بما في ذلك الآلات الذاتية الأداء، والحفاظ علي توازن سليم بين الإنماء الريفي والإنماء الحضري، والقيام خاصة باتخاذ تدابير تستهدف ضمان تحسين الأحوال الصحية في المراكز الصناعية الكبيرة،
(ب) التخطيط المتكامل لمواجهة المشاكل التي يثيرها التحضر والإنماء الحضري،
(ج) وضع مشاريع كاملة للإنماء الريفي بغية رفع مستويات معيشة الريفيين وتيسير التواصل الحضري الريفي وتوزيع السكان بصورة من شأنها تعزيز الإنماء القومي والتقدم الاجتماعي المتوازنين،
(د) اعتماد تدابير لتأمين الإشراف المناسب علي استغلال الأرض لما فيه مصلحة المجتمع.
ويقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي كذلك استعمال الوسائل والطرق التالية:
المادة 18
(أ) اعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة التي تؤمن للجميع، لا مجرد التمتع بالحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل وكذلك التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون أي تمييز،
(ب) النهوض بإصلاحات اجتماعية ومؤسسية قائمة علي قواعد أسس ديمقراطية، وحفز دوافع التغيير، كوسائل أساسية للقضاء علي كافة أشكال التمييز والاستغلال ولقطع أشواط كبيرة في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، علي أن يشمل ذلك إصلاحا زراعيا يهيئ نظاما للملكية ولاستغلال الأراضي يخدم أهداف العدالة الاجتماعية والإنماء الاقتصادي، علي خير وجه،
(ج) اعتماد تدابير لزيادة وتنويع الإنتاج الزراعي، وخاصة بتنفيذ إصلاحات زراعية ديمقراطية، لتوفير التموين بكمية كافية ومتوازنة من الأغذية، وتوزيعها توزيعا عادلا علي مجموع السكان، وتحسين مستويات التغذية،
(د) اعتماد تدابير للأخذ، بمشاركة الحكومة، ببرامج إسكان منخفضة الكلفة في المناطق الريفية والحضرية علي السواء،
(هـ) إنشاء وتطوير وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، لا سيما في البلدان النامية.
المادة 19
(أ) تقديم خدمات صحية مجانية لجميع السكان، وتوفير ما يكفي من مرافق العناية الوقائية والعلاجية ومن الخدمات الطبية الاجتماعية المتاحة للجميع،
(ب) إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تستهدف إحداث برامج شاملة لمشاريع الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين الخدمات القائمة وتنسيقها،
(ج) اعتماد تدابير لصالح العمال المهاجرين ولأسرهم وتزويدهم بخدمات الرعاية الاجتماعية، وفقا لأحكام الاتفاقية رقم 97، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بالعمال المهاجرين،
(د) اعتماد تدابير مناسبة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي العاهات العقلية أو الجسمية، لا سيما الأحداث والفتيان، لتمكينهم، إلي أقصي حد مستطاع، من أن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع (علي أن تشمل هذه التدابير توفير المعالجة والأجزاء والأطراف الصناعية البديلة والإرشاد والتوجيه المهني والاجتماعي، والتدريب والتوظيف الانتقائي وغير ذلك من المساعدات اللازمة) وتهيئة ظروف اجتماعية برئيه من أي تمييز ضد ذوي العاهات بسبب عاهاتهم.
المادة 20
(أ) منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة، ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك حق المفاوضة الجماعية والإضراب، والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية أخري، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين مشاركة جميع أعضاء النقابات فعلا في تقرير المسائل الاقتصادية والاجتماعية الماسة بمصالحهم،
(ب) تحسين الظروف المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم باتخاذ التدابير التقنية والتشريعية المناسبة وتوفير المقومات المادية اللازمة لتنفيذ تلك التدابير، ولا سيما تحديد ساعات العمل،
(ج) اعتماد تدابير مناسبة لإقامة علاقات صناعية منسجمة.
المادة 21
(أ) تدريب الملاكات والإطارات القومية، ولا سيما موظفي الإدارة والتوجيه، والموظفين المهنيين والتقنيين، اللازمين للإنماء الاجتماعي ولخطط الإنماء الشامل وسياساته،
(ب) اعتماد تدابير للتعجيل بتوسيع وتحسين التعليم العام والمهني والتقني، والتدريب وإعادة التدريب، وتوفير ذلك مجانا في جميع المستويات،
(ج) رفع المستوي العام للتعليم، وإنماء وسائل الإعلام القومية وتوسيع شبكتها، واستعمالها استعمالا رشيدا وكليا لمواصلة تثقيف مجموع السكان ولتشجيع مشاركتهم في نشاطات الإنماء الاجتماعي، واستغلال أوقات الفراغ استغلالا إيجابيا بناء، ولا سيما أوقات فراغ الأطفال والمراهقين،
(د) وضع سياسات وتدابير قومية ودولية لمنع "نزوح الأدمغة" ولجب محاذيره.
المادة 22
(أ) وضع وتنسيق سياسات وتدابير تستهدف تدعيم الوظائف الأساسية للأسرة بوصفها وحدة المجتمع الأساسية،
(ب) وضع وإنشاء ما تقضي به الحاجة من برامج في ميدان السكان، في إطار السياسات الديموغرافيه القومية وكجزء من الخدمات الطبية الاجتماعية، علي أن يشمل ذلك التعليم وتدريب الملاكات وتزويد الأسر بالمعارف والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد أولادها وطول الفترات الفاصلة بين مواعيد إنجابهم،
(ج) إنشاء دور الحضانة المناسبة خدمة لمصلحة الأولاد ولمصلحة الوالدين العاملين.
ويقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أخيرا، استعمال الوسائل والطرق التالية:
المادة 23
(أ) القيام، في إطار السياسة الإنمائية للأمم المتحدة، بتحديد معدلات منشودة لنمو البلدان النامية الاقتصادي تكون مرتفعة ارتفاعا كافيا لتأمين تسارع معدلات ذلك النمو علي نحو ملموس،
(ب) توفير المزيد من المساعدة بشروط أفضل، وتحقيق الهدف الأدنى لحجم المعونة، المحدد بنسبة 1 في المائة من الدخل القومي الإحمالي للبلدان المتقدمة اقتصاديا محسوبا بأسعار السوق، وتيسير شروط إقراض البلدان النامية تيسيرا عاما بخفض معدلات الفائدة علي القروض وبمنح مهل طويلة لسدادها، وكفالة ارتكاز الإقراض علي أساس معايير اجتماعية اقتصادية بحتة بريئة من أية اعتبارات سياسية،
(ج) توفير أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية والمالية والمادية، بنوعيها الثنائي والمتعدد الأطراف وبشروط مواتية، وتحسين تنسيق المساعدة الدولية المقدمة لتحقيق الأهداف الاجتماعية للخطط الإنمائية القومية،
(د) تزويد البلدان النامية بمساعدة تقنية ومالية ومادية، بشروط مواتية، لتسهيل استغلالها المباشر لمواردها القومية وثرواتها الطبيعية علي قصد تمكين شعوبها من الإفادة التامة من تلك الموارد،
(هـ) توسيع المبادلات التجارية الدولية علي أساس مبدأي المساواة وعدم التمييز، وتصحيح مركز البلدان النامية في التجارة الدولية بتهيئة معدلات تبادل تجاري عادلة، وتوفير نظام أفضليات معمم، غير تبادلي وغير تمييزي، لصادرات البلدان النامية إلي البلدان المتقدمة النمو، وعقد وتطبيق اتفاقات سلعية عامة وشاملة، وقيام المؤسسات الدولية بتمويل مخزونات احتياطية معتدلة.
المادة 24
(أ) مضاعفة التعاون الدولي لتأمين التبادل الدولي للمعلومات والمعارف والخبرات المتعلقة بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي،
(ب) ممارسة التعاون الدولي علي أوسع نطاق ممكن في الميدان التقني والميدان العلمي والميدان الثقافي، وتبادل الانتفاع بخبرات البلدان ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وذات المستويات النمائية المتفاوتة، علي أساس الفائدة المتبادلة والمراعاة والاحترام الدقيقين للسيادة القومية،
(ج) الاستزادة من استخدام العلم والتكنولوجيا لأغراض الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، واتخاذ ترتيبات لنقل وتبادل التكنولوجيا، بما في ذلك الدراية العلمية وبراءات الاختراع، إلي البلدان المتنامية.
المادة 25
(أ) وضع تدابير قانونية وإدارية لحماية وتحسين البيئة البشرية علي المستويين القومي والدولي،
(ب) القيام، وفقا للنظم الدولية المناسبة، باستخدام واستغلال موارد الفضاء الخارجي وقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج حدود الولاية القومية، وما إلي ذلك من مناطق البيئة، بغية تغطية النقص في الموارد القومية المتوفرة لتحقيق التقدم والإنماء في الميدان الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد، بصرف النظر عن موقعه الجغرافي، مع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح البلدان النامية وحاجاتها.
المادة 26
التعويض، بالرد وبالإعادة خصوصا، عن أية أضرار اجتماعية أو اقتصادية تحدث نتيجة للعدوان أو لاحتلال المعتدي لأرض ما احتلالا غير قانوني.
المادة 27
(أ) تحقيق نزع عام وكامل للسلاح، واستعمال الموارد المحررة تدريجيا نتيجة لذلك لتأمين التقدم الاقتصادي والاجتماعي بغية توفير رفاه البشر في العالم قاطبة، وخصوصا لمصلحة البلدان النامية،
(ب) اعتماد تدابير تساعد علي تحقيق نزع السلاح ولا سيما حظر تجارب الأسلحة النووية حظرا تاما، وحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية)، ومنع تلوث المحيطات والمياه الداخلية بالفضلات النووية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 703.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 284
الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب
الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 27 حزيران/يونيه 1989، في دورته السادسة والسبعين
تاريخ بدء النفاذ: 5 أيلول/سبتمبر 1991
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والسبعين في 7 حزيران/يونيه 1989،
وإذ يضع في اعتباره المعايير الدولية الواردة في اتفاقية وتوصية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
وإذ يذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية العديدة المتعلقة بمنع التمييز،
وإذ يري أن التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ عام 1957، وكذلك التطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق العالم، تجعل من المناسب أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة،
وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتها الاقتصادية، وبصون وتنمية هوياتها ولغاتها ودياناتها، في إطار الدول التي تعيش فيها،
وإذ يلاحظ أن هذه الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في كثير من الأحيان،
وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام متميز في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين،
وإذ يشير إلي أن الأحكام التالية قد صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مع المعهد الهندي الأمريكي، علي مستويات مناسبة وفي مجالات كل منها، وإلي أن هناك عزما علي مواصلة هذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه الأحكام،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957 (رقم 107)، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
يعتمد في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/يونيه عام تسع وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989:
الجزء الأول: السياسة العامة
المادة 1
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي:
(أ) الشعوب القبلية في البلدان المستقلة، التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن القطاعات الأخرى من المجتمع الوطني، والتي تنظم مركزها القانوني، كليا أو جزئيا، عادات أو تقاليد خاصة بها، أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة،
(ب) الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها القانوني، لا تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها.
2. يعتبر التعريف الذاتي بشعوب أصلية أو قبلية معيارا أساسيا لتحديد المجموعات التي تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية.
3. لا يجوز أن تفسر كلمة "شعوب" في هذه الاتفاقية بأنها ترتب أي آثار فيما يتعلق بالحقوق التي قد ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي.
المادة 2
1. تتحمل الحكومات المسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية، بمشاركة الشعوب المعنية، لحماية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام سلامتها.
2. تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل:
(أ) ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب، علي قدم المساواة، من الحقوق والفرص التي تضمنها القوانين واللوائح الوطنية لغيرهم من أفراد السكان،
(ب) تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها،
(ج) مساعدة أفراد الشعوب المعنية علي إزالة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تكون قائمة بين هؤلاء الأفراد وغيرهم من أفراد المجتمع الوطني، بصورة تتفق مع تطلعاتها وأساليب حياتها.
المادة 3
1. تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أو تمييز. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أفراد هذه الشعوب الذكور والإناث دون تمييز.
2. لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 4
1. تتخذ تدابير خاصة، عند الاقتضاء، لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب المعنية.
2. لا يجوز أن تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها الشعوب المعنية بحرية.
3. لا يجوز أن تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إلي مساس بالتمتع، دون تمييز، بالحقوق العامة للمواطنة.
المادة 5
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) يعترف بالقيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم حمايتها، ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشاكل التي تواجهها هذه الشعوب كجماعات وكأفراد علي السواء،
(ب) تحترم سلامة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب،
(ج) تعتمد سياسات ترمي إلي تخفيف الصعوبات التي تلاقيها هذه الشعوب في مواجهة ظروف الحياة والعمل الجديدة، وذلك بمشاركة وتعاون الشعوب التي تؤثر عليها هذه السياسات.
المادة 6
1. تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات ملائمة، وخاصة عن طريق الهيئات التي تمثلها، كلما جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة،
(ب) بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى علي الأقل، وعلي جميع مستويات صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،
(ج) بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض.
2. تجري المشاورات التي تدور تطبيقا لهذه الاتفاقية بنية صادقة وفي شكل مناسب للظروف، بغرض التوصل إلي اتفاق بشأن التدابير المقترحة أو إلي قبولها.
المادة 7
1. تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية لأنها تؤثر علي حياتها، ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحي، وعلي الأراضي التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وبحق التحكم، قدر المستطاع، في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولها أن تشارك، فضلا عن ذلك، في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة.
2. يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب المعنية، بمشاركتها وتعاونها، موضوعا ذا أولوية في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي تسكنها. وتصمم أيضا مشاريع خاصة لتنمية هذه المناطق بطريقة تعزز هذا التحسين.
3. تكفل الحكومات إجراء دراسات، عند الاقتضاء وبالتعاون مع الشعوب المعنية، لتقييم ما يمكن أن تحدثه أنشطة التنمية المخططة من أثر اجتماعي وروحي وثقافي وبيئي عليها. وتعتبر نتائج هذه الدراسات بمثابة معايير أساسية لتنفيذ هذه الأنشطة.
4. تتخذ الحكومات تدابير، بالتعاون مع الشعوب المعنية، لحماية وصون بيئة الأقاليم التي تسكنها هذه الشعوب.
المادة 8
1. يولي الاعتبار الواجب عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية علي الشعوب المعنية لعاداتها أو لقوانين العرف الخاصة بها.
2. تتمتع هذه الشعوب بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عندما لا تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني، أو مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وتوضع، عند الضرورة، إجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن تظهر عند تطبيق هذا المبدأ.
3. لا يحول تطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة دون ممارسة أفراد هذه الشعوب للحقوق الممنوحة لجميع المواطنين أو دون قيامهم بما يقابلها من واجبات.
المادة 9
1. تحترم الطرائق التي اعتادت الشعوب المعنية ممارستها في معالجة المخالفات التي يرتكبها أفرادها، بالقدر الذي يتفق مع النظام القانوني الوطني ومع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
2. تأخذ السلطات والمحاكم في اعتبارها أعراف هذه الشعوب فيما يتعلق بمسائل العقوبات عند الفصل في هذه الحالات.
المادة 10
1. توضع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب في الاعتبار عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام علي أفرادها.
2. تفضل أشكال أخري من العقاب علي الحبس في السجون.
المادة 11
يحظر القانون اقتضاء قيام أفراد هذه الشعوب بخدمات شخصية جبرية في أي شكل من الأشكال ويعاقب عليه، سواء كانت هذه الخدمات مقابل أجر أو بدون أجر، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق علي جميع المواطنين.
المادة 12
تحمي الشعوب المعنية من انتهاك حقوقها، وتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية، سواء بصورة فردية أو من خلال هيئات تمثلها، لحماية هذه الحقوق حماية فعلية. وتتخذ تدابير تكفل أن يفهم أفراد هذه الشعوب ما يقال عن الإجراءات القانونية وأن يفهم ما يقولونه فيها، وذلك بتوفير ترجمة فورية عند الضرورة أو بأي طريقة فعالة أخري.
الجزء الثاني: الأرض
المادة 13
1. تحترم الحكومات، عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية، ما تتصف به علاقة الشعوب المعنية بالأراضي أو الأقاليم أو بكليهما، حسب الحالة، التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وخاصة بالاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية.
2. يتضمن استعمال كلمة "الأراضي" في المادتين 15 و 16 مفهوم الأقاليم الذي يغطي كامل بيئة المناطق التي تشغلها الشعوب المعنية أو تنتفع منها بطريقة أخري.
المادة 14
1. يعترف بحقوق الشعوب المعنية في ملكية وحيازة الأراضي التي تشغلها تقليديا. وفضلا عن ذلك، تتخذ تدابير في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب المعنية في الانتفاع من الأراضي التي لا تشغلها وإنما اعتادت دخولها من أجل أنشطتها المعيشية والتقليدية. وتولي في هذا المجال عناية خاصة للشعوب البدوية وللمزارعين المتنقلين.
2. تتخذ الحكومات ما يلزم من تدابير لتعيين الأراضي التي تشغلها الشعوب المعنية تقليديا، ولضمان حماية فعالة لحقوق هذه الشعوب في الملكية والحيازة.
3. توضع إجراءات ملائمة في إطار النظام القانوني الوطني للبت في المطالبات التي تقدمها الشعوب المعنية فيما يتعلق بالأرض.
المادة 15
1. تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد.
2. تضع الحكومات أو تبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج. وتشارك الشعوب المعنية، حيثما أمكن، في الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة، وتتلقى تعويضا عادلا مقابل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشطة.
المادة 16
1. مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي التي تشغلها.
2. إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز أن يتم هذا الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول علي موافقتها، لا تتم عمليات الترحيل إلا بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية.
3. تتمتع هذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلي أراضيها التقليدية بمجرد زوال الأسباب التي قام عليها الترحيل.
4. إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أو من خلال إجراءات مناسبة في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي تعادل في جودتها ووضعها القانوني، علي الأقل، الأراضي التي كانت تشغلها من قبل، وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية. وفي الحالات التي تفضل فيها الشعوب المعنية أن تتلقى تعويضا نقديا أو عينيا، فإنها تعوض علي هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة.
5. يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل.
المادة 17
1. تحترم الإجراءات التي تضعها الشعوب المعنية لنقل الحقوق في الأرض فيما بين أفرادها.
2. تستشار الشعوب المعنية كلما جري النظر في أهليتها للتصرف في أراضيها أو لنقل حقوقها إلي أشخاص لا ينتمون إلي مجتمع هذه الشعوب.
3. يمنع الأشخاص الذين لا ينتمون إلي هذه الشعوب من استغلال أعراف هذه الشعوب أو عدم فهم أفرادها للقوانين، للحصول علي ملكية الأرض التي تخصها أو حيازتها أو الانتفاع منها.
المادة 18
يقرر القانون عقوبات مناسبة علي التعدي علي أراضي الشعوب المعنية أو الانتفاع منها بدون ترخيص، وتتخذ الحكومات تدابير لمنع هذه المخالفات.
المادة 19
تكفل البرامج الزراعية الوطنية للشعوب المعنية معاملة معادلة لتلك التي تعامل بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى فيما يتعلق:
(أ) بتوفير مزيد من الأراضي لهذه الشعوب إذا لم تكن تملك المساحات اللازمة لإمدادها بضرورات المعيشة العادية، أو لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد أفرادها.
(ب) بإمداد هذه الشعوب بالوسائل اللازمة لتعزيز تنمية الأراضي التي تملكها أصلا.
الجزء الثالث: التشغيل وشروط الاستخدام
المادة 20
1. تتخذ الحكومات، في إطار القوانين واللوائح الوطنية وبالتعاون مع الشعوب المعنية، تدابير خاصة لضمان حماية فعالة للعمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم، إذا كانت القوانين المنطبقة علي العمال بصورة عامة لا تحميهم بصورة فعالة.
2. تبذل الحكومات كل ما في وسعها لمنع أي تمييز بين العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية وغيرهم من العمال، وخاصة في مجال:
(أ) القبول في العمل، بما في ذلك الأعمال الماهرة، وكذلك في مجال تدابير الترقية والتقدم في العمل،
(ب) الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية،
(ج) المساعدة الطبية والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنيتين، وجميع إعانات الضمان الاجتماعي وأي إعانات أخري مرتبطة بالعمل، والإسكان،
(د) الحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع الأنشطة النقابية المشروعة، والحق في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل.
3. تتضمن التدابير المتخذة تدابير لضمان:
(أ) تمتع العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية، بما فيهم العمال الموسميون والعرضيون والمهاجرون المستخدمون في الزراعة وفي أشغال أخري، وكذلك العمال الذين يشغلهم موردو الأيدي العاملة، بالحماية التي تتيحها القوانين والممارسات الوطنية لغيرهم من العمال من هذه الفئات في نفس القطاعات، وتعريفهم تماما بالحقوق التي يمنحهم إياها تشريع العمل وبالوسائل المتاحة لهم لاستردادها،
(ب) عدم تعريض العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لظروف عمل خطرة علي صحتهم، وخاصة بسبب تعرضهم لمبيدات الآفات أو لغيرها من المواد السامة،
(ج) عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري، بما في ذلك العمل سدادا لدين والأشكال الأخرى من عبودية الديون،
(د) تمتع العمال من الجنسين الذين ينتمون إلي هذه الشعوب بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الاستخدام، وبالحماية من المضايقات الجنسية.
4. يولي اهتمام خاص لإقامة إدارات كافية لتفتيش العمل في المناطق التي يؤدي فيها العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية عملا بأجر، بغية ضمان الالتزام بأحكام هذا الجزء من هذه الاتفاقية.
الجزء الرابع: التدريب المهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية
المادة 21
يتمتع أفراد الشعوب المعنية بفرص تساوي علي الأقل تلك التي يتمتع بها المواطنون الآخرون فيما يتعلق بتدابير التدريب المهني.
المادة 22
1. تتخذ تدابير لتشجيع أفراد الشعوب المعنية علي المشاركة طوعا في برامج التدريب المهني التي تطبق بصورة عامة.
2. تكفل الحكومات، كلما كانت برامج التدريب المهني القائمة التي تطبق بصورة عامة لا تلبي الاحتياجات الخاصة للشعوب المعنية، توفير برامج وتسهيلات تدريب خاصة لها، بمشاركة هذه الشعوب.
3. تقام أي برامج تدريب خاصة علي أساس البيئة الاقتصادية للشعوب المعنية وأوضاعها الاجتماعية والثقافية واحتياجاتها العملية. وتجري أي دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الشعوب التي يجب أن تستشار بشأن تنظيم وتسيير هذه البرامج. وعند الإمكان، تضطلع هذه الشعوب تدريجيا بمسؤولية تنظيم وتسهيل هذه البرامج التدريبية الخاصة، إن هي قررت ذلك.
المادة 23
1. يعترف بالحرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات التي تقوم بها الجماعات المحلية، وبأنشطة اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية التي تقوم بها الشعوب المعنية، مثل صيد الطيور والحيوانات، وصيد الأسماك، والصيد بالشراك، وجمع الثمار بوصفها عوامل هامة للمحافظة علي ثقافاتها وتحقيق اعتمادها علي ذاتها اقتصاديا وتنميتها الاقتصادية. وتكفل الحكومات، عند الاقتضاء وبمشاركة هذه الشعوب، تعزيز وتشجيع هذه الأنشطة.
2. تقدم حيثما أمكن مساعدة تقنية ومالية مناسبة للشعوب المعنية، بناء علي طلبها، تراعي فيها التقنيات التقليدية والخصائص الثقافية لهذه الشعوب وأهمية التنمية المطردة والعادلة.
الجزء الخامس: الضمان الاجتماعي والصحة
المادة 24
توسع نظم الضمان الاجتماعي تدريجيا لتشمل الشعوب المعنية، وتطبق دون تمييز ضدها.
المادة 25
1. تكفل الحكومات توفير خدمات صحية كافية للشعوب المعنية، أو تمدها بالموارد التي تمكنها من تصميم وتقديم هذه الخدمات علي مسؤوليتها الخاصة وتحت رقابتها، حتى يمكن لها التمتع بأعلى مستوي يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
2. تقام الخدمات الصحية، قدر الإمكان، علي صعيد المجتمع المحلي. وتخطط هذه الخدمات وتدار بالتعاون مع الشعوب المعنية، وتراعي فيها أوضاعها الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أساليب الوقاية والمداواة والعقاقير التقليدية التي تستعملها.
3. تعطي نظم الرعاية الصحية الأفضلية لتدريب واستخدام عاملين صحيين علي صعيد المجتمعات المحلية، وتركز علي الرعاية الصحية الأولية مع الاحتفاظ بصلات قوية مع المستويات الأخرى لخدمات الرعاية الصحية.
4. ينسق تقديم هذه الخدمات الصحية مع التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى التي تتخذ في البلد.
الجزء السادس: التعليم ووسائل الاتصال
المادة 26
تتخذ تدابير لضمان أن تتاح لأفراد الشعوب المعنية إمكانية الحصول علي التعليم بجميع مستوياته، علي قدم المساواة علي الأقل مع بقية المجتمع الوطني.
المادة 27
1. توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب المعنية وبالتعاون معها لمواجهة احتياجاتها الخاصة، ومعارفها وتقنياتها، ونظمها القيمية وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى.
2. تكفل السلطة المختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية، تمهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه البرامج تدريجيا إلي هذه الشعوب، عند الاقتضاء.
3. تعترف الحكومات فضلا عن ذلك بحق هذه الشعوب في إقامة معاهد ووسائل تعليمية خاصة بها، شريطة أن تفي هذه المؤسسات بالمعايير الدنيا التي تضعها السلطة المختصة بالتشاور مع هذه الشعوب. وتقدم موارد مناسبة لهذا الغرض.
المادة 28
1. يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية، أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية.
2. تتخذ تدابير مناسبة لضمان أن تتاح لهذه الشعوب إمكانية التكلم بطلاقة باللغة الوطنية أو بإحدى اللغات الرسمية للبلد.
3. تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات الأصلية للشعوب المعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها.
المادة 29
يكون نقل المعارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي المشاركة بصورة تامة وعلي قدم المساواة في حياة مجتمعهم الخاص وحياة المجتمع الوطني هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب.
المادة 30
1. تتخذ الحكومات تدابير تناسب تقاليد وثقافات الشعوب المعنية لتعريفها بحقوقها وواجباتها، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، والإمكانات الاقتصادية، والمسائل التعليمية والصحية، والرعاية الاجتماعية، وكذلك بحقوقها الناشئة عن هذه الاتفاقية.
2. يتم ذلك، عند الضرورة، عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل الإعلام الجماهيري بلغات هذه الشعوب.
المادة 31
تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطني، وخاصة في أكثر هذه القطاعات اتصالا مباشرا بالشعوب المعنية، بهدف القضاء علي أي أحكام مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها ضد هذه الشعوب.
ولهذه الغاية، تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب.
الجزء السابع: الاتصال والتعاون عبر الحدود
المادة 32
تتخذ الحكومات تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات الدولية، لتسهيل الاتصال والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية والقبلية عبر الحدود، بما في ذلك الأنشطة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والروحية، والبيئية.
الجزء الثامن: الإدارة
المادة 33
1. تكفل السلطة الحكومية المسؤولة عن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية وجود هيئات أو أجهزة مناسبة أخري لإدارة البرامج التي تؤثر علي الشعوب المعنية، وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء الوظائف المسندة إليها أداء سلميا.
2. تتضمن هذه البرامج:
(أ) تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقييم التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالتعاون مع الشعوب المعنية،
(ب) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير علي السلطات المختصة والإشراف علي تطبيق التدابير المتخذة، بالتعاون مع الشعوب المعنية.
الجزء التاسع: أحكام عامة
المادة 34
تحدد طبيعة ونطاق التدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة مرنة، مع مراعاة خصائص أوضاع كل بلد.
المادة 35
لا يجوز أن يؤثر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تأثيرا ضارا علي الحقوق والمزايا المكفولة للشعوب المعنية بموجب اتفاقيات وتوصيات أخري، أو صكوك دولية، أو معاهدات، أو قوانين وطنية، أو أحكام، أو أعراف أو اتفاقات.
الجزء العاشر: أحكام ختامية
المادة 36
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية السكان الأصليين والقبليين، 1957.
المادة 37
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 38
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي عضوين في منظمة العمل الدولية.
3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 39
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 40
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 41
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 43
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 43
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 39 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 44
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية._______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 668.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 179
الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب
الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 27 حزيران/يونيه 1989، في دورته السادسة والسبعين
تاريخ بدء النفاذ: 5 أيلول/سبتمبر 1991
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والسبعين في 7 حزيران/يونيه 1989،
وإذ يضع في اعتباره المعايير الدولية الواردة في اتفاقية وتوصية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
وإذ يذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية العديدة المتعلقة بمنع التمييز،
وإذ يري أن التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ عام 1957، وكذلك التطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق العالم، تجعل من المناسب أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة،
وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتها الاقتصادية، وبصون وتنمية هوياتها ولغاتها ودياناتها، في إطار الدول التي تعيش فيها،
وإذ يلاحظ أن هذه الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في كثير من الأحيان،
وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام متميز في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين،
وإذ يشير إلي أن الأحكام التالية قد صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مع المعهد الهندي الأمريكي، علي مستويات مناسبة وفي مجالات كل منها، وإلي أن هناك عزما علي مواصلة هذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه الأحكام،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957 (رقم 107)، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957،
يعتمد في هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/يونيه عام تسع وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989:
الجزء الأول: السياسة العامة
المادة 1
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي:
(أ) الشعوب القبلية في البلدان المستقلة، التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن القطاعات الأخرى من المجتمع الوطني، والتي تنظم مركزها القانوني، كليا أو جزئيا، عادات أو تقاليد خاصة بها، أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة،
(ب) الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها القانوني، لا تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها.
2. يعتبر التعريف الذاتي بشعوب أصلية أو قبلية معيارا أساسيا لتحديد المجموعات التي تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية.
3. لا يجوز أن تفسر كلمة "شعوب" في هذه الاتفاقية بأنها ترتب أي آثار فيما يتعلق بالحقوق التي قد ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي.
المادة 2
1. تتحمل الحكومات المسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية، بمشاركة الشعوب المعنية، لحماية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام سلامتها.
2. تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل:
(أ) ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب، علي قدم المساواة، من الحقوق والفرص التي تضمنها القوانين واللوائح الوطنية لغيرهم من أفراد السكان،
(ب) تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها،
(ج) مساعدة أفراد الشعوب المعنية علي إزالة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تكون قائمة بين هؤلاء الأفراد وغيرهم من أفراد المجتمع الوطني، بصورة تتفق مع تطلعاتها وأساليب حياتها.
المادة 3
1. تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أو تمييز. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أفراد هذه الشعوب الذكور والإناث دون تمييز.
2. لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 4
1. تتخذ تدابير خاصة، عند الاقتضاء، لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب المعنية.
2. لا يجوز أن تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها الشعوب المعنية بحرية.
3. لا يجوز أن تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إلي مساس بالتمتع، دون تمييز، بالحقوق العامة للمواطنة.
المادة 5
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) يعترف بالقيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم حمايتها، ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشاكل التي تواجهها هذه الشعوب كجماعات وكأفراد علي السواء،
(ب) تحترم سلامة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب،
(ج) تعتمد سياسات ترمي إلي تخفيف الصعوبات التي تلاقيها هذه الشعوب في مواجهة ظروف الحياة والعمل الجديدة، وذلك بمشاركة وتعاون الشعوب التي تؤثر عليها هذه السياسات.
المادة 6
1. تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات ملائمة، وخاصة عن طريق الهيئات التي تمثلها، كلما جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة،
(ب) بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى علي الأقل، وعلي جميع مستويات صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،
(ج) بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض.
2. تجري المشاورات التي تدور تطبيقا لهذه الاتفاقية بنية صادقة وفي شكل مناسب للظروف، بغرض التوصل إلي اتفاق بشأن التدابير المقترحة أو إلي قبولها.
المادة 7
1. تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية لأنها تؤثر علي حياتها، ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحي، وعلي الأراضي التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وبحق التحكم، قدر المستطاع، في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولها أن تشارك، فضلا عن ذلك، في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة.
2. يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب المعنية، بمشاركتها وتعاونها، موضوعا ذا أولوية في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي تسكنها. وتصمم أيضا مشاريع خاصة لتنمية هذه المناطق بطريقة تعزز هذا التحسين.
3. تكفل الحكومات إجراء دراسات، عند الاقتضاء وبالتعاون مع الشعوب المعنية، لتقييم ما يمكن أن تحدثه أنشطة التنمية المخططة من أثر اجتماعي وروحي وثقافي وبيئي عليها. وتعتبر نتائج هذه الدراسات بمثابة معايير أساسية لتنفيذ هذه الأنشطة.
4. تتخذ الحكومات تدابير، بالتعاون مع الشعوب المعنية، لحماية وصون بيئة الأقاليم التي تسكنها هذه الشعوب.
المادة 8
1. يولي الاعتبار الواجب عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية علي الشعوب المعنية لعاداتها أو لقوانين العرف الخاصة بها.
2. تتمتع هذه الشعوب بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عندما لا تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني، أو مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وتوضع، عند الضرورة، إجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن تظهر عند تطبيق هذا المبدأ.
3. لا يحول تطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة دون ممارسة أفراد هذه الشعوب للحقوق الممنوحة لجميع المواطنين أو دون قيامهم بما يقابلها من واجبات.
المادة 9
1. تحترم الطرائق التي اعتادت الشعوب المعنية ممارستها في معالجة المخالفات التي يرتكبها أفرادها، بالقدر الذي يتفق مع النظام القانوني الوطني ومع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
2. تأخذ السلطات والمحاكم في اعتبارها أعراف هذه الشعوب فيما يتعلق بمسائل العقوبات عند الفصل في هذه الحالات.
المادة 10
1. توضع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب في الاعتبار عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام علي أفرادها.
2. تفضل أشكال أخري من العقاب علي الحبس في السجون.
المادة 11
يحظر القانون اقتضاء قيام أفراد هذه الشعوب بخدمات شخصية جبرية في أي شكل من الأشكال ويعاقب عليه، سواء كانت هذه الخدمات مقابل أجر أو بدون أجر، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق علي جميع المواطنين.
المادة 12
تحمي الشعوب المعنية من انتهاك حقوقها، وتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية، سواء بصورة فردية أو من خلال هيئات تمثلها، لحماية هذه الحقوق حماية فعلية. وتتخذ تدابير تكفل أن يفهم أفراد هذه الشعوب ما يقال عن الإجراءات القانونية وأن يفهم ما يقولونه فيها، وذلك بتوفير ترجمة فورية عند الضرورة أو بأي طريقة فعالة أخري.
الجزء الثاني: الأرض
المادة 13
1. تحترم الحكومات، عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية، ما تتصف به علاقة الشعوب المعنية بالأراضي أو الأقاليم أو بكليهما، حسب الحالة، التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وخاصة بالاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية.
2. يتضمن استعمال كلمة "الأراضي" في المادتين 15 و 16 مفهوم الأقاليم الذي يغطي كامل بيئة المناطق التي تشغلها الشعوب المعنية أو تنتفع منها بطريقة أخري.
المادة 14
1. يعترف بحقوق الشعوب المعنية في ملكية وحيازة الأراضي التي تشغلها تقليديا. وفضلا عن ذلك، تتخذ تدابير في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب المعنية في الانتفاع من الأراضي التي لا تشغلها وإنما اعتادت دخولها من أجل أنشطتها المعيشية والتقليدية. وتولي في هذا المجال عناية خاصة للشعوب البدوية وللمزارعين المتنقلين.
2. تتخذ الحكومات ما يلزم من تدابير لتعيين الأراضي التي تشغلها الشعوب المعنية تقليديا، ولضمان حماية فعالة لحقوق هذه الشعوب في الملكية والحيازة.
3. توضع إجراءات ملائمة في إطار النظام القانوني الوطني للبت في المطالبات التي تقدمها الشعوب المعنية فيما يتعلق بالأرض.
المادة 15
1. تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد.
2. تضع الحكومات أو تبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج. وتشارك الشعوب المعنية، حيثما أمكن، في الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة، وتتلقى تعويضا عادلا مقابل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشطة.
المادة 16
1. مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي التي تشغلها.
2. إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز أن يتم هذا الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول علي موافقتها، لا تتم عمليات الترحيل إلا بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية.
3. تتمتع هذه الشعوب، كلما أمكن، بالحق في العودة إلي أراضيها التقليدية بمجرد زوال الأسباب التي قام عليها الترحيل.
4. إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أو من خلال إجراءات مناسبة في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي تعادل في جودتها ووضعها القانوني، علي الأقل، الأراضي التي كانت تشغلها من قبل، وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية. وفي الحالات التي تفضل فيها الشعوب المعنية أن تتلقى تعويضا نقديا أو عينيا، فإنها تعوض علي هذا النحو مع إعطائها ضمانات مناسبة.
5. يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل.
المادة 17
1. تحترم الإجراءات التي تضعها الشعوب المعنية لنقل الحقوق في الأرض فيما بين أفرادها.
2. تستشار الشعوب المعنية كلما جري النظر في أهليتها للتصرف في أراضيها أو لنقل حقوقها إلي أشخاص لا ينتمون إلي مجتمع هذه الشعوب.
3. يمنع الأشخاص الذين لا ينتمون إلي هذه الشعوب من استغلال أعراف هذه الشعوب أو عدم فهم أفرادها للقوانين، للحصول علي ملكية الأرض التي تخصها أو حيازتها أو الانتفاع منها.
المادة 18
يقرر القانون عقوبات مناسبة علي التعدي علي أراضي الشعوب المعنية أو الانتفاع منها بدون ترخيص، وتتخذ الحكومات تدابير لمنع هذه المخالفات.
المادة 19
تكفل البرامج الزراعية الوطنية للشعوب المعنية معاملة معادلة لتلك التي تعامل بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى فيما يتعلق:
(أ) بتوفير مزيد من الأراضي لهذه الشعوب إذا لم تكن تملك المساحات اللازمة لإمدادها بضرورات المعيشة العادية، أو لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد أفرادها.
(ب) بإمداد هذه الشعوب بالوسائل اللازمة لتعزيز تنمية الأراضي التي تملكها أصلا.
الجزء الثالث: التشغيل وشروط الاستخدام
المادة 20
1. تتخذ الحكومات، في إطار القوانين واللوائح الوطنية وبالتعاون مع الشعوب المعنية، تدابير خاصة لضمان حماية فعالة للعمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم، إذا كانت القوانين المنطبقة علي العمال بصورة عامة لا تحميهم بصورة فعالة.
2. تبذل الحكومات كل ما في وسعها لمنع أي تمييز بين العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية وغيرهم من العمال، وخاصة في مجال:
(أ) القبول في العمل، بما في ذلك الأعمال الماهرة، وكذلك في مجال تدابير الترقية والتقدم في العمل،
(ب) الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية،
(ج) المساعدة الطبية والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنيتين، وجميع إعانات الضمان الاجتماعي وأي إعانات أخري مرتبطة بالعمل، والإسكان،
(د) الحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع الأنشطة النقابية المشروعة، والحق في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل.
3. تتضمن التدابير المتخذة تدابير لضمان:
(أ) تمتع العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية، بما فيهم العمال الموسميون والعرضيون والمهاجرون المستخدمون في الزراعة وفي أشغال أخري، وكذلك العمال الذين يشغلهم موردو الأيدي العاملة، بالحماية التي تتيحها القوانين والممارسات الوطنية لغيرهم من العمال من هذه الفئات في نفس القطاعات، وتعريفهم تماما بالحقوق التي يمنحهم إياها تشريع العمل وبالوسائل المتاحة لهم لاستردادها،
(ب) عدم تعريض العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لظروف عمل خطرة علي صحتهم، وخاصة بسبب تعرضهم لمبيدات الآفات أو لغيرها من المواد السامة،
(ج) عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري، بما في ذلك العمل سدادا لدين والأشكال الأخرى من عبودية الديون،
(د) تمتع العمال من الجنسين الذين ينتمون إلي هذه الشعوب بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الاستخدام، وبالحماية من المضايقات الجنسية.
4. يولي اهتمام خاص لإقامة إدارات كافية لتفتيش العمل في المناطق التي يؤدي فيها العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية عملا بأجر، بغية ضمان الالتزام بأحكام هذا الجزء من هذه الاتفاقية.
الجزء الرابع: التدريب المهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية
المادة 21
يتمتع أفراد الشعوب المعنية بفرص تساوي علي الأقل تلك التي يتمتع بها المواطنون الآخرون فيما يتعلق بتدابير التدريب المهني.
المادة 22
1. تتخذ تدابير لتشجيع أفراد الشعوب المعنية علي المشاركة طوعا في برامج التدريب المهني التي تطبق بصورة عامة.
2. تكفل الحكومات، كلما كانت برامج التدريب المهني القائمة التي تطبق بصورة عامة لا تلبي الاحتياجات الخاصة للشعوب المعنية، توفير برامج وتسهيلات تدريب خاصة لها، بمشاركة هذه الشعوب.
3. تقام أي برامج تدريب خاصة علي أساس البيئة الاقتصادية للشعوب المعنية وأوضاعها الاجتماعية والثقافية واحتياجاتها العملية. وتجري أي دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الشعوب التي يجب أن تستشار بشأن تنظيم وتسيير هذه البرامج. وعند الإمكان، تضطلع هذه الشعوب تدريجيا بمسؤولية تنظيم وتسهيل هذه البرامج التدريبية الخاصة، إن هي قررت ذلك.
المادة 23
1. يعترف بالحرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات التي تقوم بها الجماعات المحلية، وبأنشطة اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية التي تقوم بها الشعوب المعنية، مثل صيد الطيور والحيوانات، وصيد الأسماك، والصيد بالشراك، وجمع الثمار بوصفها عوامل هامة للمحافظة علي ثقافاتها وتحقيق اعتمادها علي ذاتها اقتصاديا وتنميتها الاقتصادية. وتكفل الحكومات، عند الاقتضاء وبمشاركة هذه الشعوب، تعزيز وتشجيع هذه الأنشطة.
2. تقدم حيثما أمكن مساعدة تقنية ومالية مناسبة للشعوب المعنية، بناء علي طلبها، تراعي فيها التقنيات التقليدية والخصائص الثقافية لهذه الشعوب وأهمية التنمية المطردة والعادلة.
الجزء الخامس: الضمان الاجتماعي والصحة
المادة 24
توسع نظم الضمان الاجتماعي تدريجيا لتشمل الشعوب المعنية، وتطبق دون تمييز ضدها.
المادة 25
1. تكفل الحكومات توفير خدمات صحية كافية للشعوب المعنية، أو تمدها بالموارد التي تمكنها من تصميم وتقديم هذه الخدمات علي مسؤوليتها الخاصة وتحت رقابتها، حتى يمكن لها التمتع بأعلى مستوي يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
2. تقام الخدمات الصحية، قدر الإمكان، علي صعيد المجتمع المحلي. وتخطط هذه الخدمات وتدار بالتعاون مع الشعوب المعنية، وتراعي فيها أوضاعها الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أساليب الوقاية والمداواة والعقاقير التقليدية التي تستعملها.
3. تعطي نظم الرعاية الصحية الأفضلية لتدريب واستخدام عاملين صحيين علي صعيد المجتمعات المحلية، وتركز علي الرعاية الصحية الأولية مع الاحتفاظ بصلات قوية مع المستويات الأخرى لخدمات الرعاية الصحية.
4. ينسق تقديم هذه الخدمات الصحية مع التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى التي تتخذ في البلد.
الجزء السادس: التعليم ووسائل الاتصال
المادة 26
تتخذ تدابير لضمان أن تتاح لأفراد الشعوب المعنية إمكانية الحصول علي التعليم بجميع مستوياته، علي قدم المساواة علي الأقل مع بقية المجتمع الوطني.
المادة 27
1. توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب المعنية وبالتعاون معها لمواجهة احتياجاتها الخاصة، ومعارفها وتقنياتها، ونظمها القيمية وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى.
2. تكفل السلطة المختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية، تمهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه البرامج تدريجيا إلي هذه الشعوب، عند الاقتضاء.
3. تعترف الحكومات فضلا عن ذلك بحق هذه الشعوب في إقامة معاهد ووسائل تعليمية خاصة بها، شريطة أن تفي هذه المؤسسات بالمعايير الدنيا التي تضعها السلطة المختصة بالتشاور مع هذه الشعوب. وتقدم موارد مناسبة لهذا الغرض.
المادة 28
1. يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية، أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية.
2. تتخذ تدابير مناسبة لضمان أن تتاح لهذه الشعوب إمكانية التكلم بطلاقة باللغة الوطنية أو بإحدى اللغات الرسمية للبلد.
3. تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات الأصلية للشعوب المعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها.
المادة 29
يكون نقل المعارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي المشاركة بصورة تامة وعلي قدم المساواة في حياة مجتمعهم الخاص وحياة المجتمع الوطني هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب.
المادة 30
1. تتخذ الحكومات تدابير تناسب تقاليد وثقافات الشعوب المعنية لتعريفها بحقوقها وواجباتها، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، والإمكانات الاقتصادية، والمسائل التعليمية والصحية، والرعاية الاجتماعية، وكذلك بحقوقها الناشئة عن هذه الاتفاقية.
2. يتم ذلك، عند الضرورة، عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل الإعلام الجماهيري بلغات هذه الشعوب.
المادة 31
تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطني، وخاصة في أكثر هذه القطاعات اتصالا مباشرا بالشعوب المعنية، بهدف القضاء علي أي أحكام مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها ضد هذه الشعوب.
ولهذه الغاية، تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب.
الجزء السابع: الاتصال والتعاون عبر الحدود
المادة 32
تتخذ الحكومات تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات الدولية، لتسهيل الاتصال والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية والقبلية عبر الحدود، بما في ذلك الأنشطة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والروحية، والبيئية.
الجزء الثامن: الإدارة
المادة 33
1. تكفل السلطة الحكومية المسؤولة عن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية وجود هيئات أو أجهزة مناسبة أخري لإدارة البرامج التي تؤثر علي الشعوب المعنية، وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء الوظائف المسندة إليها أداء سلميا.
2. تتضمن هذه البرامج:
(أ) تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقييم التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالتعاون مع الشعوب المعنية،
(ب) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير علي السلطات المختصة والإشراف علي تطبيق التدابير المتخذة، بالتعاون مع الشعوب المعنية.
الجزء التاسع: أحكام عامة
المادة 34
تحدد طبيعة ونطاق التدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة مرنة، مع مراعاة خصائص أوضاع كل بلد.
المادة 35
لا يجوز أن يؤثر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تأثيرا ضارا علي الحقوق والمزايا المكفولة للشعوب المعنية بموجب اتفاقيات وتوصيات أخري، أو صكوك دولية، أو معاهدات، أو قوانين وطنية، أو أحكام، أو أعراف أو اتفاقات.
الجزء العاشر: أحكام ختامية
المادة 36
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية السكان الأصليين والقبليين، 1957.
المادة 37
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 38
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي عضوين في منظمة العمل الدولية.
3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 39
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 40
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 41
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 43
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 43
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 39 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 44
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 668.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 332
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال
ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم 41/85، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 36/167 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر1981 و37/115 المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1982 و 38/142 المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1983 و 39/89 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 1984 ومقررها 40/422 المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1985.
وإذ تحيط علماً بمشروع الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، كما قدمه إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1979/28 المؤرخ في 9 أيار/مايو 1979.
وإذ تحيط علماً مع التقدير بالأعمال التي أنجزت بشأن هذه المسألة في اللجنتين الثالثة والسادسة وكذلك بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء التي تمثل نظماً قانونية مختلفة أثناء المشاورات التي أجريت في المقر في الفترة من 16 إلى 27 أيلول/سبتمبر 1985 وفي أوائل الدورة الحادية والأربعين للإسهام في الجهد المشترك الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال بشأن مشروع الإعلان.
تعتمد الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، المرفق نصه بهذا القرار.
الجلسة العامة 95
3 كانون الأول/ديسمبر 1986
المرفق
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال لتمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تشير أيضاً إلى إعلان حقوق الطفل، الذي أصدرته بقرارها 1386 (د- 14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959،
وإذ تؤكد من جديد المبدأ السادس من ذلك الإعلان، الذي ينص على تنشئة الطفل، عند الإمكان، في رعاية والديه وتحت مسؤوليتهما. وتنشئته، بأي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي،
وإذ تشعر بالقلق لكثرة عدد الأطفال المسيبين أو الذين يصبحون يتامى نتيجة للعنف أو الإضطرابات الداخلية أو المنازعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية أو المشاكل الاجتماعية،
وإذ تضع في الاعتبار أن خدمة مصالح الطفل على أفضل نحو. ينبغي أن تكون هي المعيار الوحيد في جميع إجراءات الحضانة والتبني،
وإذ تسلم بأنه توجد في إطار النظم القانونية الرئيسية للعالم بدائل متنوعة من المؤسسات الجيدة، مثل الكفالة في الشريعة الإسلامية، التي تقدم رعاية بديلة للأطفال الذين لا يكون والداهما الأصليان قادرين على رعايتهم،
وإذ تسلم كذلك بأن أحكام هذا الإعلان المتعلقة بأية مؤسسة معينة لا تنطبق إلا في الحالات التي يعترف فيها القانون المحلي في الدولة بتلك المؤسسة وبنظمها، وبأن هذه الأحكام لا تمس بأي حال من الأحوال المؤسسات البديلة القائمة في إطار نظم قانونية أخرى،
وإذ تدرك الحاجة إلى إعلان مبادئ شاملة تؤخذ في الاعتبار عندما توضع إجراءات تتصل بحضانة الطفل أو تبنيه، على الصعيد الوطني أو الدولي،
وإذ تضع في الاعتبار، مع ذلك، أن المبادئ الواردة أدناه لا تفرض على الدول مؤسسات قانونية مثل الحضانة أو التبني،
تعلن المبادئ التالية:
ألف – الرعاية العامة للأسرة والطفل
المادة 1
على كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة والطفل.
المادة 2
تتوقف رعاية الطفل على توفير رعاية جيدة للأسرة.
المادة 3
الأولوية الأولى للطفل هي أن يرعاه والداه الأصليان.
المادة 4
إذا كانت رعاية الوالدين الأصليين للطفل غير متاحة أو غير ملائمة، ينبغي النظر في توفير الرعاية له من قبيل أقارب والديه أو من قبل أسرة بديلة - حاضنة أو متبنية، أو، إذا اقتضى الأمر، من قبيل مؤسسة ملائمة.
المادة 5
يكون الاعتبار الأعلى في جميع الأمور المتعلقة بإخراج الطفل من رعاية والديه الأصليين هو خدمة مصالحه على أفضل وجه، وخاصة توفير ما يحتاجه من حنان وكفالة حقه في الأمن والرعاية المستمرة.
المادة 6
ينبغي أن يتلقى الأشخاص المسئولون عن إجراءات الحضانة أو التبني تدريباً مهنياً أو تدريباً ملائماً آخر.
المادة 7
على الحكومات أن تحدد مدى كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل وأن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن.
المادة 8
يكون للطفل في جميع الأوقات اسم وجنسية وممثل قانوني. وينبغي ألا يحرم الطفل، نتيجة للحضانة أو التبني أو أي نظام بديل، من اسمه أو جنسيته أو ممثله القانوني، إلا إذا اكتسب بمقتضى ذلك النظام اسماً جديداً أو جنسية جديدة أو ممثلاً قانونياً جديداً.
المادة 9
ينبغي أن يعترف الأشخاص المسئولون عن رعاية الطفل المحتضن أو المتبنى بحاجته إلى معرفة أصله، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل المثلي.
باء- الحضانة
المادة 10
ينبغي أن ينظم القانون حضانة الأطفال.
المادة 11
يجوز أن تستمر رعاية الأسرة الحاضنة، وإن كانت مؤقتة الطابع، إذا اقتضى الأمر ذلك، لحين بلوغ الطفل سن الرشد، ولكنها ينبغي ألا تمنع عودة الطفل إلى والديه الأصليين، أو تبنيه، قبل ذلك.
المادة 12
في جميع الأمور المتعلقة برعاية الأسرة الحاضنة للطفل ينبغي إشراك الوالدين الحاضنين المتوقعين إشراكا سليماً، وكذلك إشراك الطفل ووالديه الأصليين إذا اقتضى الأمر ذلك. وينبغي أن تتولى مسئولية الإشراف على ذلك سلطة أو وكالة مختصة مسئولة لتأمين وفاه الطفل.
جيم – التبني
المادة 13
الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لا يتمكن والداه الأصليان من توفير الرعاية له.
المادة 14
على الأشخاص المسئولين عن إيجاد متبني للطفل أن يختاروا، عند النظر في المتبني المحتمل، أنسب البيئات للطفل.
المادة 15
ينبغي أن يتاح لوالدي الطفل الأصليين ولوالديه المتبنيين المتوقعين، وللطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، الوقت الكافي، وأن تسدي لهم المشورة الملائمة بغية التوصل إلى قرار بشأن مستقبل الطفل في أقرب وقت ممكن.
المادة 16
ينبغي أن تلاحظ وكالات أو هيئات رعاية الطفل العلاقة بين الطفل المرشح للتبني وبين الوالدين المتبنيين المتوقعين قبل حدوث التبني، كما ينبغي أن تكفل التشريعات اعتراف القانون بالطفل بوصفه فرداً من أفراد الأسرة المتبنية وتمتعه بجميع الحقوق المتصلة بذلك.
المادة 17
إذا تعذر إيجاد أسرة حاضنة أو متبنية للطفل أو توفير رعاية له على أي نحو ملائم في بلده الأصلي، يجوز النظر في التبني خارج البلد كوسيلة بديلة لتوفير أسرة للطفل.
المادة 18
ينبغي أن تضع الحكومات السياسات والتشريعات وأن توفر الإشراف الفعال بغية حماية الأطفال الذين يشملهم التبني خارج البلد، ولا ينبغي اتخاذ إجراءات التبني خارج البلد، حيثما أمكن، إلا بعد إقرار هذه التدابير في الدول المعنية.
المادة 19
ينبغي وضع سياسات وسن قوانين، عند الاقتضاء، لحظر اختطاف الأطفال وأي عمل آخر يكون الهدف منه هو وضعهم في الحضانة أو التبني بصورة غير قانونية.
المادة 20
تكون القاعدة في إجراءات التبني خارج البلد هي إتمامها عن طريق السلطات أو الوكالات المختصة، مع تطبيق ضمانات ومعايير معادلة للضمانات والمعايير القائمة فيما يتعلق بحالات التبني على الصعيد الوطني. ولا ينبغي بأي حال أن يؤدي القيام بإجراءات التبني إلى تحقيق مكسب مالي غير سليم للمشتركين فيه.
المادة 21
في حالة التبني خارج البلد، والذي يتم عن طريق أشخاص يعملون كوكلاء للوالدين المتبنيين المتوقعين، ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة لحماية مصالح الطفل القانونية والاجتماعية.
المادة 22
لا ينبغي النظر في أي حالة من حالات التبني خارج البلد قبل التثبت من عدم وجود أي قيود قانونية تمنع تبني الطفل، مع التأكد من توافر جميع الوثائق ذات الصلة اللازمة لإتمام التبني، مثل موافقة السلطات المختصة. ويجب التثبت أيضاً من أنه سيكون باستطاعة الطفل أن يهاجر ويلحق بالوالدين المتبنيين المتوقعين، وأن يحصل على جنسيتهما.
المادة 23
تكون القاعدة، في حالات التبني خارج البلد، هي ضمان السلامة القانونية للتبني في كل من البلدين المعنيين.
المادة 24
وعندما تكون جنسية الطفل غير جنسية الوالدين المتبنيين المتوقعين، يولى الاعتبار الواجب لكل من قانون الدولة التي يكون الطفل من مواطنيها وقانون الدولة التي يكون الوالدان المتبنيان المتوقعان من مواطنيها. وفي هذا المجال، يولى الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الثقافية والدينية ومصالحه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة A/RES/41/85.
