العقوبات |
||||
القسم الأول : في الأشخاص المسؤولين المادة 209 1 ـ لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2 ـ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. 3 ـ ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
وإذا كان القانون ينص على عقوبة
أصلية غير الغرامة، أبدلت
الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية
في الحدود المعينة في
المواد الـ 53 و60 و63. المادة 210 1 ـ لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها. 2 ـ يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
3 ـ لا تتعرض الهيئات
الاعتبارية
لغير تدابير الاحتراز
العينية. المادة 211
فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز
الوجود العناصر التي تؤلف
الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. المادة 212 1 ـ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
2 ـ تشدد وفاقاً للشروط
الواردة في
المادة الـ 247 عقوبة من
نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا
فيها. المادة 213
الشريكان في الجريمة المقترفة
بالكلام المنقول بالوسائل
الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 208 أو في
الجريمة المقترفة بأحدى
الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما
صاحب الكلام أو الكتابة
والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون
رضاه. المادة 214
عندما تقترف الجريمة بواسطة
الصحف
يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم
يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير
الصحيفة. المادة 215 1 ـ مفاعيل الأسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها. 2 ـ وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
3 ـ وأما ما سوى ذلك من
الظروف فلا
يتناول مفعولها إلا الشخص
الذي تتعلق به. المادة 216 1 ـ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
2 ـ إن تبعة المحرِّض
مستقلة عن تبعة
المحرَّض على ارتكاب
الجريمة. المادة 217 1 ـ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة. 2 ـ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4. 3 ـ التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.
4 ـ تنزل التدابير
الاحترازية
بالمحرِّض كما لو كان
فاعل الجريمة. المادة 218 يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
أ ـ من أعطى إرشادات لاقترافها
وإن
لم تساعد هذه الإرشادات على
الفعل. المادة 219 1 ـ المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هم نفسه الفاعل. 2 ـ أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام. وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا أقل من عشر سنين.
وفي الحالات الأخرى تنزل عقوبة
الفاعل بعد أن تخفض مدتها
حتى النصف. ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو
كانوا هم أنفسهم فاعلي
الجريمة. المادة 220 1 ـ من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 هو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.
2 ـ على أنه إذا كانت
الأشياء
المبحوث عنها في الفقرة الأولى
ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تجاوز العقوبة
ثلثي الحد
الأعلى لعقوبة الجنحة
المذكورة. المادة 221 1 ـ من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و6 من المادة الـ 218 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. 2 ـ يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
المادة 222 1 ـ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً. 2 ـ غير أنه يعد مانعاً للعقاب:
أ) ـ الجهل القانون جديد إذا
اقترف
الجرم في خلال الأيام الثلاثة
التي تلت نشره. المادة 223 1 ـ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2 ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
3 ـ تطبق هذه الأحكام في
حالة الغلط
الواقع على هوية المجني
عليه. المادة 224
لا يكون الغلط الواقع على فعل
مؤلف
لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب
إلا إذا لم ينتج عن خطأ
الفاعل. المادة 225
لا يعاقب الموظف العام، أو
العامل أو
المستخدم في الحكومة الذي
أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا
اعتقد لسبب غلط مادي أنه
يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت
عليه طاعتهم فيها. المادة 226 1 ـ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.
2 ـ من وجد في تلك الحالة
بخطأ منه
عوقب عند الاقتضاء كفاعل
جريمة غير مقصودة. المادة 227 1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
2 ـ على انه إذا أفرط
فاعل الجريمة
في ممارسة حق الدفاع
المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد
انعدمت معها قوة وعيه أو
إرادته. المادة 228 لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.
لا يعتبر في حالة الضرورة من
توجب
عليه قانوناً أن يتعرض للخطر. المادة 230
يعفى من العقاب من كان في حالة
جنون. المادة 231 1 ـ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي. 2 ـ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
3 ـ ويستمر الحجز إلى أن
يثبت شفاء
المجنون بقرار تصدره
المحكمة التي قضيت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على
المحجوز عند تسريحه. المادة 232
من كان حين اقتراب الفعل مصاباً
بعاهة عقلية وراثية أو
مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد
قانوناً من إبدال عقوبته
أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ
241. المادة 233 1 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تحفيضها قانوناً بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول أو كان خطراً على السلامة العامة يقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة. 2 ـ إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته. 3 ـ إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه بجناية، والسنتين إذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً.
ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة
على
المحجوز عليه بعد تسريحه. المادة 234 1 ـ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة. 2 ـ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها. 3ـ ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه إمكان اقترافه أفعالاً جريمة.
4 ـ وإذا أوجد نفسه في
تلك الحالة
قصداً بغية ارتكاب
الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة الـ 247. المادة 235
إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة
عن
قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي
الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة
أو تخفيضها وفقاً لأحكام
المادة الـ 241. المادة 236 ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.
ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين
سابق
الذكر وحل محله قانون الأحداث
رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام
1979. المادة 237 ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.
ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين
سابق
الذكر وحل محله قانون الأحداث
رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام
1979. المادة 238 ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.
ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين
سابق
الذكر وحل محله قانون الأحداث
رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام
1979. القسم الثالث : الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو تشديدها
المادة 239
لا عذر على جريمة إلا في الحالات
التي عينها القانون. المادة 240 1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
2 ـ على أنه يمكن أن تنزل
به عند
الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير
الاحتراز ما خلا العزلة. المادة 241 1 ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:
إذا كان الفعل جناية توجب
الإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة
أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
2 ـ يمكن أن تنزل
بالمستفيد من العذر
المخفف ما كان يتعرض له
من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة
التي نص عليها القانون. المادة 242 يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه. المادة 243 1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال
الشاقة
المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة
الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
2 ـ وكلما أبدلت العقوبة
الجنائية
بالحبس أمكن الحكم على
المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من
البلاد وفاقاً لأحكام
المواد 65 و82 و88. المادة 244 1 ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.
2 ـ ولها أن تبدل الغرامة
من الحبس
ومن الإقامة الجبرية، أو
أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة
تكديرية بقرار معلل. المادة 245
يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى
المبين في المادتين الـ
60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب
مخففة.
المادة 246
في حالة التكرار، يجب أن يكون
القرار
المانح للأسباب المخففة معللاً
تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو
المخالفات. المادة 247 إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة
المؤبدة وتزداد كل عقوبة
موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف
الغرامة. المادة 248 1 ـ من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام. 2 ـ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة. 3 ـ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت.
4 ـ ويحكم بالعقوبة التي
تعلوها درجة
واحدة حسب الترتيب الوارد
في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم
بالإبعاد أو بالإقامة
الجبرية أو بالتجريد المدني. المادة 249 1 ـ من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها. 2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية. 3 ـ وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون. 4 ـ ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة.
5 ـ وتضاعف الغرامة إذا
كان سبقها
حكم بأية عقوبة جنحية
وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر
وبالغرامة معاً. المادة 250 تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل:
أ ) ـ الجنح المقصودة المنصوص
عليها
في فصل واحد من هذا القانون.
المادة 251 1 ـ إن المخالف الذي حكم عليه حكماً مبرماً منذ مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أية مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
2 ـ إذا وقع التكرار
ثانية في المدة
نفسها أمكن أن يقضى
بالتوقيف وبالغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فيها على
الغرامة وحدها. المادة 252
المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله
الإجرامي على استعداد
نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو
الجنح. المادة 253
من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة
لجناية أو جنحة مقصودة،
وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو
سقوطها بالتقادم بعقوبة
مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة
أخرى، يحكم عليه بالعزلة
إذ ثبت اعتياده للإجرام وإنه خطر على السلامة
العامة. المادة 254 1 ـ كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين الـ 248 و249 يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر. 2 ـ والأمر كذلك في ما خص كل معتاد للإجرام إذا صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة بعد المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية: أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شريطة أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.
وأما حكمان كالأحكام المبينة في
الفقرة السابقة وحكم
بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو
بعدها. المادة 255
يستهدف للعزلة سبع سنوات على
الأقل
كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في
أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي
تلت الإفراج عنه جناية أو
جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو
بعقوبة أشد. المادة 256
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق
المدنية
ومنع الإقامة والإخراج من البلاد
على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر
بعقوبة جنحية مانعة
للحرية. المادة 257 1 ـ ينزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه، تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها أو إعفاء المحكوم عليه منها.
2 ـ يدغم منع الإقامة
المحكوم به
عملاً بالمادة الـ 82
فقرتها الـ 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى
بها. المادة 258 تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
الأسباب المشددة المادية.
المادة 259 يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.
قانون العقوبات الكتاب الثاني الباب الأول الجرائم الواقعة على أمن الدولة
الفصل الأول : الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي
المادة 260
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين
شخصين
أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل
معينة. المادة 261
يتم الاعتداء على أمن الدولة
سواء
أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً
أو ناقصاً أو مشروعاً فيه. المادة 2621 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2 ـ وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاَ. 3 ـ ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة الملاحقات ـ على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
4
ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على
المحرض. المادة 2631 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.
3
ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في
جيش معاد ولم ينفصل عنه
قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة
وإن يكن قد اكتسب بتجنيده
الجنسية الأجنبية. المادة 2641 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
2
ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب
بالإعدام. المادة 265
كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو
اتصل به ليعاونه بأي وجه
كان على فوز قواته عوقب بالإعدام. المادة 2661 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
2
ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل
في
زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو
أفضى إلى تلف نفس. المادة 2671 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
2
ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه
الفعل منتمياً إلى إحدى
الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308
عوقب بالاعتقال مؤبداً. المادة 2681 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2
ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو
أحد رعايا العدو
المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت. المادة 269
تفرض أيضاً العقوبات المنصوص
عليها
في المواد السابقة إذا وقع الفعل
على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة
دولية تقوم مقامها. المادة 270
ينزل منزلة السوريين بالمعنى
المقصود
في المواد الـ 264 إلى 268
الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن
فعلي. المادة 271
من دخل أو حاول الدخول إلى مكان
محظور قصد الحصول على
أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على
سلامة الدولة عوقب بالحبس
سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة
الموقتة. المادة 2721 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. المادة 2731 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. 2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية. 3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
4
ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص
السابق ذكرهم إلا خطأ غير
مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى
سنتين. المادة 274
إذا اقترفت جرائم التجسس
المذكورة
لمصلحة دولة معادية شددت
العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274. المادة 275
يعاقب بالحبس سنة على الأقل
وبغرامة
لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري
وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة
أو بواسطة شخص مستعار على
صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد
رعايا العدو أو مع شخص
ساكن بلاد العدو. المادة 276
يستحق العقاب الوارد في المادة
السابقة من ذكر فيها من
الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو
سهل أعمالها المالية
بوسيلة من الوسائل. المادة 277
من أخفى أو اختلس أموال دولة
معادية
أو أموال أحد رعاياها المعهود
بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة
أقلها مائة ليرة. المادة 278يعاقب بالاعتقال الموقت:
أ) ـ من خرق التدابير التي
اتخذتها
الدولة للمحافظة على حيادها في
الحرب. المادة 2791 ـ كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
2
ـ إن المؤامرة التي ترمي إلى
إحدى
الجنايات السالفة الذكر توجب
الحبس سنة على الأقل. المادة 280
من جند في الأرض السورية دون
موافقة
الحكومة جنوداً للقتال في سبيل
دولة أجنبية عوقب بالاعتقال
الموقت. المادة 281
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين
وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة
على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى
الوسائل المذكورة في
المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو
الجو على الفرار أو
العصيان. المادة 282يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو
علمها أو شعارها الوطني
علانية.
لا يجوز إثبات الفعل الذي كان
موضوع
الذم. المادة 283
إذا كانت الجريمة المقترفة في
الأرض
السورية أو بفعل سوري على رئيس
دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في
سورية لا تقع تحت طائلة
عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في
المادة 247. المادة 284
لا تطبق أحكام المواد الـ 279
إلى 283
إلا إذا كان في قوانين الدولة
ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام
مماثلة. المادة 285
من قام في سورية في زمن الحرب أو
عند
توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى
إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو
المذهبية عوقب بالاعتقال
الموقت. المادة 2861 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2
ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه
الأنباء
صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر
على الأقل. المادة 2871 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.
2
ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر
الحكم. المادة 2881 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
2
ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى
في الجمعية أو المنظمة
المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن
المائة ليرة غرامة. المادة 289من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن تنقص عن خمسمائة ليرة. إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
وتفرض هذه العقوبات بفوارقها
السابقة
على أي شخص آخر كان سبباً في عدم
تنفيذ العقد أو في تأخير
تنفيذه. المادة 290كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن خمسمائة ليرة.
الفصل الثاني : الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
المادة 2911 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
2
ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد
إذا لجأ الفاعل إلى العنف. المادة 2921 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت.
2
ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد
إذا لجأ الفاعل إلى العنف. المادة 2931 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
2
ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض
بالاعتقال المؤبد وسائر
العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على
الأقل. المادة 294
الاعتداء الذي يقصد منه منع
السلطات
القائمة من ممارسة وظائفها
المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال
الموقت. المادة 295
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف
ارتكاب إحدى الجرائم
المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية
الجنائية. المادة 296يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو
مدنية
أو قيادة عسكرية.
المادة 297
يستحق الاعتقال الموقت من أقدم
دون
رضا السلطة على تأليف فصائل
مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على
تجهيزهمأو مدهم بالأسلحة
والذخائر. المادة 298
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً
على
الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة
الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين
أو بحملهم على التسلح
بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة
أو محلات، ويقضى بالإعدام
إذا تم الاعتداء. المادة 299
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من
رأس
عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة
أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو
محلة أو بعض أملاك الدولة
أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة
القوة العامة العاملة ضد
مرتكبي هذه الجنايات. المادة 3001 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.
2
ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم
يتولى منهم في العصابة
وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون
مقاومة وقبل صدور أي حكم. المادة 301تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300:
أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً
أو
مخبأ.
المادة 302
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل
إحدى
جنايات الفتنة المذكورة أو أية
جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة
المواد المتفجرة أو
الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل
في تركيبها أو صنعها
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي
يستحقها المتدخلون في تلك
الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها بقيت
ناقصة. المادة 303
يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة
على
المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى
الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى
302. المادة 304
يقصد بالأعمال الإرهابية جميع
الأفعال التي ترمي إلى
إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة
الحربية» والمواد
الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو
الجرثومية التي من شأنها
أن تحدث خطراً عاماً. المادة 3051 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 2 ـ كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
3
ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا
نتج عنه التخريب ولو
جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى
أو التعطيل في سبل
المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت
إنسان. المادة 3061 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3
ـ إن العذر المحل أو المخفف
الممنوح للمتآمرين بموجب
المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة
أعلاه. المادة 3071 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
2
ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر
الحكم. المادة 3081 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3
ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل
الجمعية ومصادرة أملاكها
عملاً بالمادتين الـ 109 و69. المادة 3091 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
2
ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى
بنشر
الحكم. المادة 310يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ ـ إما على سحب الأموال المودعة
في
المصارف والصناديق العامة.
المادة 311يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد الـ 65 و82 و88.
قانون العقوبات الكتاب الثاني الباب الثاني الجرائم الواقعة على السلامة العامة
المادة 3121 ـ تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية.
2
ـ على أنه إذا كان بعضهم يحمل
أسلحة غير ظاهرة، فلا
يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل
به. المادة 3131 ـ يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2 ـ إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.
3
ـ حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها
دون إجازة المادة 3141 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائة ليرة من حمل أو حاز دون إجازة.
أ) ـ سلاحاً أو ذخائر ينيط
القانون
حملها أو حيازتها بإذن السلطة.
2
ـ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر
بدون
إذن من المرجع المختص بالأسلحة
والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه
المادة. المادة 3151 ـ إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية. وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين. ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة. 2 ـ الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها.
3
ـ كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة
التي يمكن استعمالها في
الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة. المادة 316
إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة
أو
الذخائر أو من حيازتها ارتكاب
جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها
القانون عقوبة أشد،
الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من
خمسمائة إلى ألفي ليرة
سورية. المادة 3171 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع.
2
ـ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر
والمدي والعصي ذات الحربة
والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة
المخبأة أو الخفية. المادة 318
من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً
ممنوعاً دون سبب مشروع
عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
314. المادة 3191 ـ كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.
2
ـ إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة
مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو
أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا
وقع الجرم بلا سلاح
فالعقوبة من شهرين إلى سنتين. المادة 320إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت.لمادة 321 1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام.
إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه
أو
أسرته أو مركزه أو ماله، أو
بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2
ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل
هذه
العطايا أو الوعود أو التمسها. المادة 322
كل موظف عام أو عامل أو مستخدم
في
الدولة استخدم سلطته للتأثير في
اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد
المدني. المادة 3231 ـ كل شخص غيـَّر أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
2
ـ إذا كان المجرم مكلفاً بجمع
الأصوات أو أوراق
الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب
عام عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات. المادة 324
لا تأثير لإبطال الانتخاب في
الجرائم
التي تقترف في أثنائه أو بسببه. المادة 3251 ـ إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
2
ـ غير أنه يعفى من العقوبة من
باح
بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى
بما لديه من المعلومات عن سائر
المجرمين. المادة 3261 ـ كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات. 2 ـ ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
3
ـ ويحكم بالإعدام على من أقدم
منهم
تنفيذاً للجناية على القتل أو
حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال
البربرية. المادة 3271 ـ تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً.
2
ـ وتعد سرية كذلك الجمعيات
والجماعات نفسها التي ثبت
أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها
ذلك، بأنظمتها الأساسية
وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها
ومصدر مواردها أو أعطت عن
هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة. المادة3281 ـ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.
2
ـ ويعاقب من كان متولياً فيها
وظيفة إدارية أو تنفيذية
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى
خمسمائة ليرة، وأما سائر
الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين. المادة 3291 ـ إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 217.
2
ـ والعضو الذي وجد في مكان
الجريمة
حين اقترافها يكون في حكم
المتدخل ويعاقب بعقوبة التدخل المنصوص عنها في المادة
219. المادة 330
يستحق التجريد المدني الموظفون
الذين
يربطهم بالدولة عقد عام إذا
أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو
على تقديم استقالتهم في
أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح
العامة. المادة 331
إذا توقف عن الشغل أحد أرباب
الأعمال
أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون
أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما
احتجاجاً على قرار أو
تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة
الجبرية مدة ثلاثة أشهر
على الأقل. المادة 3321 ـ يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:
أ ) ـ وسائل النقل بين أنحاء
سورية
أو بينها وبين البلدان الأخرى.
2 ـ ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.
3
ـ إذا اقترف الجرم بأعمال العنف
على الأشخاص أو الأشياء
أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب
الاحتيال أو بمزاعم كاذبة
من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل
والساحات العامة أو
باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر
على الأقل. المادة 333
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة
في
الفقرة الأخيرة من المادة
السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم
بالاتفاق فيما بينهم أو
ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة
على الأكثر وبغرامة لا
تزيد على مائة ليرة. المادة 334
كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل
مستخدم
أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ قرار
التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل
عوقب بالحبس من شهرين إلى
سنة. المادة 335
من كان في اجتماع ليس له طابع
الاجتماع الخاص سواء من
حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف
منهم أو من مكان انعقاده
أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره
فجهر بصياح أو أناشيد
الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن
العام أو أقدم على أية
تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة
ليرة. المادة 336كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة:
إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر
بقصد اقتراف جناية أو
جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.
المادة 3371 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية.
2
ـ يعفى من العقوبة المفروضة
آنفاً
الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة
أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا
أسلحتهم أو يرتكبوا أية
جنحة أخرى. المادة 3381 ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
2
ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس
من سنة إلى ثلاث سنوات
فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها. المادة 339يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.
قانون العقوبات الكتاب الثاني الباب الثالث الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
المادة 340
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في
هذا
الباب كل موظف عام في السلك
الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو
العسكرية أو فرد من
أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة
عامة. المادة 341
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة
عامة
سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل
امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك
التمس أو قبل لنفسه أو
لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من
أعمال وظيفته عوقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما
أخذ أو قبل به. المادة 3421 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.
2
ـ يقضى بالعقوبة نفسها على
المحامي
إذا ارتكب هذه الأفعال. المادة 343
إن العقوبات المنصوص عليها في
المادتين 341 و342 تنزل
أيضاً بالراشي. المادة 344
يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة
إذا
باحا بالأمر للسلطات ذات
الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على
المحكمة. المادة 345
من عرض على شخص من الأشخاص
الوارد
ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية
منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب
ليعمل أو لا يعمل عملاً
من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو
الوعد قبولاً بالحبس
ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء
المعروض أو الموعود. المادة 346
كل شخص من الأشخاص المشار إليهم
في
المادة 341 يقبل بأجر غير واجب
عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته
يعاقب بالحبس من شهر إلى
سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل
به. المادة 347
من أخذ أو التمس أجراً غير واجب
أو
قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو
لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة
أو عملاً أو مقاولات أو
مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى
الإدارات العامة بقصد
التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من
شهرين إلى سنتين وبغرامة
أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به. المادة 348
إذا اقترف الفعل محام بحجة
الحصول
على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو
خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
ومنع من ممارسة مهنته مدى
الحياة. المادة 349
كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر
إدارته أو جبايته أو
صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد
الناس عوقب بالحبس من سنة
إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب
رده. المادة 350
إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير
صحيحة في الفواتير أو
الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من
الصكوك. وعلى صورة عامة
بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال
الشاقة الموقتة فضلاً عن
الغرامة التي تفرضها المادة السابقة. المادة 351
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص
أو
حمله على أداء أو الوعد بأداء ما
يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من
الضرائب والرسوم وما سوى
ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها
ضعفا قيمة ما يجب رده. المادة 352
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف
يمنح
اعفاء من الضرائب والرسوم
والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون
ذلك. المادة 3531 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2
ـ هذا فضلاً عما يقضى به من
عقوبات
الرشوة. المادة 354
كل موظف حصل على منفعة شخصية من
إحدى
معاملات الإدارة التي ينتمي
إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو
باللجوء إلى صكوك صورية
عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة
ليرة. المادة 355
تفرض عقوبات المادة السابقة على
القضاة وجباة المال
وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة
العامة الذين يجري عليهم
معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية
مباشرة أو على يد شخص
مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة
بالحبوب والمواد الغذائية
وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته
أملاكهم. المادة 3561 ـ يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ 349 إلى 352 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.
2
ـ وإذا حصل الرد أو التعويض في
أثناء المحاكمة وقبل أي
حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة
ربعها. المادة 357
كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في
غير
الحالات التي ينص عليها القانون
يعاقب بالأشغال الشاقة
الموقتة. المادة 358
إن مديري وحراس السجون أو
المعاهد
التأديبية أو الإصلاحيات وكل من
اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون
مذكرة قضائية أو قرار
قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من
سنة إلى ثلاث سنوات. المادة 3591 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
2
ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه
القاضي من إبراز سجل
السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون
بالعقوبة نفسها. المادة 3601 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2
ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر
إذا رافق العمل تحري
المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.
المادة 361
|
||||