العقوبات |
||||
المادة 500 1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع
في ارتكاب
هذه الجريمة. المادة 501
من خطف بالخداع أو العنف أحد
الأشخاص، ذكراً كان أو
أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع
سنوات. وإذا ارتكب الفعل
المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون
سنة. المادة 502
تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب
الفعل دون خداع أو عنف
على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 503
يستفيد من الأسباب المخفضة
المنصوص
عليها في المادة 241، المجرم
الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني
وأربعين ساعة إلى مكان
أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو
جريمة أخرى، جنحة كانت أو
جناية. المادة 504 1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2 ـ في ما خلا الإقرار لا
يقبل من
أدلة الثبوت على المجرم إلا ما
نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي
كتبها. المادة 505
من لمس أو داعب بصورة منافية
للحياء
قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من
عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من
العمر أكثر من خمس عشرة
سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة
ونصف. المادة 506
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة
عشرة
من عمره أو على فتاة أو امرأة
لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً
للحياء أو وجه إلى أحدهم
كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو
بغرامة لا تزيد على خمسة
وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً. المادة 507
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل
مكاناً
خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله
وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة
ونصف. المادة 508 1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2 ـ يعاد إلى الملاحقة أو
إلى تنفيذ
العقوبة قبل انقضاء ثلاث
سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى
الزواج إما بطلاق المرأة
دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى
عليها. المادة 509 1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه
من تعاطى
الدعارة السرية أو سهلها. المادة 510
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على
الأقل
وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة
ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب
أو إبعاد امرأة أو فتاة
لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو
فتاة تجاوزت الحادية
والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف
النفوذ أو غير ذلك من
وسائل الإكراه. المادة 511
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست
سنوات وبالغرامة من خمس
وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل
المذكورة في المادة
السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في
مبيت الفجور أو إكراهه
على تعاطي الدعارة. المادة 512
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب
إغواء
العامة على ارتكاب الفجور مع
الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في
الفقرتين الـ 2 و 3 من
المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى ثلاث سنوات
وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة. المادة 513
كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل
فاعتمد في كسب معيشته أو
بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
وبغرامة مائة ليرة. المادة 514
يعاقب على المحاولة في الجنح
المنصوص
عليها في المواد 509 إلى 511. المادة 515
تشدد بمقتضى حكم المادة 247
العقوبات
التي تنص عليها المواد
المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة
492. المادة 516
يمكن القضاء بالإخراج من البلاد
وبالحرية المراقبة عند
الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال
المحل. المادة 517
يعاقب على التعرض للآداب العامة
بإحدى الوسائل المذكورة
في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
ثلاث سنوات. المادة 518
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة
بإحدى الوسائل المذكورة
في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثماية
ليرة. المادة 519
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم
على
صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء
كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو
إشارات أو غير ذلك من
الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن
أو أعلم عن طريقة الحصول
عليها. المادة 520 كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات. المادة 521
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85
الصادر في 28/9/1953. المادة 522
ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85
الصادر في 28/9/1953. المادة 523
من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص
عليها
في الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع
الحبل أو عرض أن يذيعها
بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة
وبالغرامة مائة ليرة. المادة 524
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو
عرض
للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية
مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها
بأية طريقة كانت. المادة 525
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص
عليها في الفقرتين 2 و 3
من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال
وسائط الإجهاض يعاقب
عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين
وخمسين ليرة. المادة 526
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو
عرض
للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد
معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة
كانت. المادة 527
كل امرأة أجهضت نفسها بما
استعملته
من الوسائل أو استعمله
غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث
سنوات. المادة 528 1 ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.
3 ـ وتكون العقوبة من خمس
سنوات إلى
عشر سنوات إذا تسبب الموت
عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها
المرأة. المادة 529 1 ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن
عشر سنوات
إذا أفضى الإجهاض أو
الوسائل المستعملة إلى موت المرأة. المادة 530
تطبق المادتان 528 و 529 ولو
كانت
المرأة التي أجريت عليها وسائل
الإجهاض غير حامل. المادة 531
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي
تجهض
نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد
كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص
عليها في المادتين 528 و
529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة
الثانية. المادة 532 1 ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247. 2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض. 3 ـ ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة. 4 ـ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
الباب الثامن في
الجنايات والجنح التي تقع
على الأشخاص المادة 533
من قتل انساناً قصداً عوقب
بالأشغال
الشاقة من خمس عشرة سنة
إلى عشرين سنة. المادة 534 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 ـ لسبب سافل.
المادة 535 يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 ـ عمداً.
المادة 536 1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن
سبع سنوات
إذا اقترن الفعل باحدى
الحالات المنصوص عليها في المادتين
السابقتين. المادة 537 1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن
خمس سنوات
إذا وقع الفعل عمداً. المادة 538
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على
الأكثر من قتل انساناً
قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه
بالطلب. المادة 539 1 ـ من حمل انساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار. 2 ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عن ايذاء أو عجز دائم.
3 ـ وإذا كان الشخص
المحمول أو
المساعد على الاتجار
حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات
التحريض على القتل أو
التدخل فيه. المادة 540 1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط
الحق
العام، ويكون له على العقوبة ما
لصفح المدعي الشخصي من
المفعول. المادة 541 1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن
حقه خفضت
العقوبة إلى النصف. المادة 542
إذا جاوز التعطيل عن العمل
العشرين
يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة
أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق
ذكرها. المادة 543
إذا أدى الفعل إلى قطع أو
استئصال
عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى
تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في
احداث تشويه جسيم أو أية
عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم
بالأشغال الشاقة المؤقتة
عشر سنوات على الأكثر. المادة 544
يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب
باحدى
الطرائق المذكورة في المادة 540
باجهاض حامل وهو على علم
بحملها. المادة 545
تشدد العقوبات المذكورة في هذه
المواد وفاقاً لأحكام
المادة 247 إذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في
المادتين 534 و535
. المادة 546 إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
«إذا كانت الجريمة تستوجب
الاعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة
أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر
سنوات». المادة 547
تشدد العقوبات السابق ذكرها
وفاقاً
لما نصت عليها المادة 247 على من
كان السبب في المشاجرة. المادة 548 1 ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد».
2 ـ يستفيد مرتكب القتل
أو الأذى من
العذر المخفف إذا فاجأ
زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع
آخر. المادة 549 1 ـ تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:
آ) ـ فعل من يدافع عن نفسه أو عن
أمواله أو عن نفس الغير
أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو
النهب.
وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 241.
2 ـ وتزول القرينة الدالة
على الدفاع
المشروع إذا ثبت أن
المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال
كان غرض المعتدي المباشر
أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ
مآربه. المادة 550
من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة
احتراز أو عدم مراعاة
القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث
سنوات. المادة 551 1 ـ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة. 2 ـ يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
3 ـ وتعلق الملاحقة على
شكوى المجنى
عليه إذا لم ينجم عن
الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون
لتنازل الشاكي عن حقه نفس
المفاعيل المبينة في المادتين 540 و541
. المادة 552
كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو
مادي
ولم يقف من فوره أو لم يعن
بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب
بالحبس التكديري وبغرامة
لا تتجاوز مائة ليرة. المادة 553
يزاد على العقوبات المذكورة في
المادتين 550 و551 نصفها
إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة
السابقة. المادة 554
إذا كان الموت والايذاء
المرتكبان عن
قصد أو غير قصد نتيجة عدة
أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض
العقوبة بالمقدار المبين
في المادة 199 . المادة 555 1 ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني واربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة
المؤقتة. المادة 556
آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية
الشهر.
المادة 557 1 ـ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لارادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
3 ـ لا تجري الملاحقة في
الحالة
المنصوص عليها في الفقرة الأولى
إلا بناء على شكوى الفريق
المتضرر. المادة 558 1 ـ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها.
2 ـ ولا يلاحق المجرم إلا
بناء على
شكوى الفريق المتضرر. المادة 559 1 ـ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
2 ـ وتتراوح العقوبة بين
شهرين وسنة
إذا كان السلاح نارياً
واستعمله الفاعل. المادة 560
من توعد آخر بجناية عقوبتها
الاعدام
أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو
أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة
كتابة ولو مغفلة أو
بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن
الوعيد الأمر باجراء عمل
ولو مشروعاً أو الامتناع عنه. المادة 561
إذا لم يتضمن التهديد باحدى
الجنايات
المذكورة أعلاه أمراً أو
تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين. المادة 562
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على
التهديد بجناية أخف من
الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب باحدى الوسائل
المبينة في المادة نفسها. المادة 563
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا
وقع
كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب
عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة
أشهر. المادة 564
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق
إذا
حصل بالقول أو باحدى الوسائل
المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس
المجنى عليه تأثيراً
شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة
ليرة. المادة 565
من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو
مهنته
أو فنه على علم بسر وأفشاه دون
سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر
عوقب بالحبس سنة على
الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه
أن يسبب ضرراً ولو
معنوياً. المادة 566 1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس احدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها
بمن كان
ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى
مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو
عمله. المادة 567 1 ـ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها
على من
اطلع على رسالة أو على مخابرة
برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها
غير من أرسلت إليه. المادة 568 1 ـ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها
إذا لم يقع
الذم علانية. المادة 569
لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً
لنفسه
باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم
أو اثبات اشتهاره. المادة 570 1 ـ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها
إذا لم
يقترف القدح علانية. المادة 571
للقاضي أن يعفي الفريقين أو
أحدهما
من العقوبة إذا كان المعتدى عليه
قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح
متبادلاً. المادة 572 1 ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. 2 ـ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.
المادة 573
من أضرم النار قصداً في أبنية أو
مصانع أو ورش أو مخازن أو
أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو
أضرمها في مركبات السكة
الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة
لقطار فيه شخص أو أكثر من
شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء وفي
مركبات هوائية طائرة
وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة مدة لا تقل عن
سبع سنوات. المادة 574
يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم
النار
قصداً في أبنية مسكونة أو معدة
للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في
غابات للاحتطاب أو في
بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم
لا. المادة 575
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
من
يضرم النار قصداً في أبنية غير
مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة
أو في مزروعات أو أكداس
من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف
ومتروك في مكانه سواء
أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان
يمكن أن تمتد منها إلى
ملك الغير. المادة 576
كل حريق أو محاولة حريق غير ما
ذكر
اقترف بقصد الحاق ضرر مادي
بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه
بالحبس والغرامة. المادة 577 إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة. المادة 578
تطبق الأحكام السابقة في الشروط
نفسها على من يتلف أو
يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل
مادة متفجرة. المادة 579 1 ـ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.
2 ـ وإذا كان الجرم
تافهاً فلا
تتجاوز العقوبة الثلاثة
أشهر. المادة 580 1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
2 ـ ويعاقب بالعقوبة
نفسها فضلاً عن
غرامة تتراوح بين مائة
وخمسمائة ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على
اقتناء آلة لاطفاء
الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل
دائماً. المادة 581
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق
عام
أو في أحد المنشآت العامة أو
ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين إذا نجم عن فعله
خطر على سلامة السير. المادة 582
من عطل خطاً حديدياً أو آلات
الحركة
أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول
دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين
القطارات أو انحرافها عن
الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس
سنوات. المادة 583 1 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.
2 ـ وإذا نجم عن الفعل
غرق السفينة
أو سقوط المركبة الهوائية
كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل. المادة 584 1 ـ من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2 ـ وإذا نجم عن الفعل
خطر على
السلامة العامة قُضي بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين. المادة 585
يزداد على العقوبات المذكورة في
المواد السابقة نصفها إذا
أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر
إلى موت أحد الناس. المادة 586
من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم
وسائر
الأفعال المذكورة في المواد
السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة
أشهر. المادة 587
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع
آلات
أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو
لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من
ثلاثة اشهر إلى سنتين
وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. المادة 588
من
تسبب عن قلة احتراز أو
اهمال أو
عدم مراعاة القوانين أو
الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب
بالحبس مدة لا تتجاوز
الستة اشهر. المادة 589 1 ـ من نزع قصداً احدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ويقضى بالأشغال
الشاقة المؤقتة
إذا نجم عن الفعل حادثة
جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف
نفس. المادة 590 1 ـ من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بغرامة تتراوح بين مائة ومائتي ليرة.
2 ـ وإذا أقدم الفاعل على
فعله وهو
عالم بالأمر من غير أن
يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن
الغرامة. المادة 591 1 ـ من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية.
2 ـ وإذا أقدم قصداً على
فعله عوقب
بالحبس علاوة على الغرامة. المادة 592
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر
وبالغرامة
حتى مائة ليرة من لا
يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات
والجراد وسائر الحيوانات
الضارة. المادة 593 1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة إلى ثلاثمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
آ) ـ من غش مواد مختصة بغذاء
الإنسان
أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة
أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
2 ـ وعند التكرار يمنع
المجرم من
ممارسة العمل الذي كان
واسطة لارتكاب الجرم. المادة 594 إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
تطبق هذه العقوبات ولو كان
الشاري أو
المستهلك على علم بالغش
أو الفساد الضارين. المادة 595 1 ـ يعاقب بغرامة مائة ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة. 2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.
الباب
العاشر في الجرائم التي
يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم
المادة 596 1 ـ من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.
2 ـ ويمكن، فضلا عن ذلك،
أن يوضع في
دار للتشغيل وفاقاً
للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة
التكرار. المادة 597 1 ـ من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر.
2 ـ وللقاضي، فضلاً عن
ذلك ، أن يحكم
بوضع المحكوم عليه بإحدى
دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها
المشروبات على ما نصت
عليه المادتان الـ 79 و 80 . المادة 598
من غادر مؤسسة خيرية تعنى به
وتعاطى
التسول، عوقب ولو كان عاجزا
بالحبس المدة المذكورة أعلاه. المادة 599 إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:
آ ـ بالتهديد أو أعمال الشدة.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.
ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير
الحرية المراقبة. المادة 600 1 ـ يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل. 2 ـ ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار التشغيل.
ويوضعون فيها وجوباً عند
التكرار. المادة 601
يقضى بالعقوبات والتدابير
الاحترازية
المنصوص عليها في المادة
599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف
الجنايات أو الجنح أو
يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص
أو يتنكرون على أي شكل من
الأشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين
فأكثر. المادة 602
كل حدث دون الثامنة عشر من عمره
ترك
من مدة أسبوع لغير سبب مشروع
منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو
خاضع لسلطتهم وشرد بدون
عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة
237. المادة 603
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر
وبالغرامة مائة ليرة أبو القاصر
الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون
إعالته وتربيته إذا لم
يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه
مشرداً. المادة 604
من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة
من
عمره إلى التسول جراً لمنفة
شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة
مائة ليرة. المادة 605
يعد رحلاً بالمعنى المقصود في
هذا
الفصل النور سوريين كانوا أو
غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم
موارد ويزاولون إحدى
الحرف. المادة 606 1 ـ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
ويمكن أن يوضع تحت الحرية
المراقبة. المادة 607
كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد
الواردة في هذا الفصل
يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد
السورية. المادة 608
من وجد في حالة سكر ظاهر في محل
عام
أو مكان مباح للجمهور عوقب
بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة
ليرة. المادة 609 1 ـ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 .
2 ـ وإذا كرر ثانية عوقب
بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر وقضي
عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية
والوصاية. المادة 610 1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه سكير مدمن قضي ـ وان يكن مكررا للمرة الأولى ـ بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. 2 ـ ومدة الحجز ستة اشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.
3 ـ تسري مدة العقوبة
المانعة للحرية
في خلال مدة الحجز. المادة 611
من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة
من
عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب
بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة
. المادة 612
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة
من
خمسة وعشرين إلى مائة ليرة صاحب
الحانة أو محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا
قدموا إلى شخص أشربة
روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى
قاصر دون الثامنة عشرة من
عمره. المادة 613
يستحق العقوبات نفسها صاحب
الحانة
الذي يستخدم في حانته بنات أو
نساء من غير أسرته دون الحادية والعشرين من
العمر. المادة 614
عند تكرار أية جنحة من الجنح
المنصوص
عليها في المادتين 612 و 613
يمكن الحكم باقفال المحل نهائياً. المادة 615
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في
المادتين 611 و 612 إذا
ترك المجرم الشخص السكران يتجول في حالة سكر أو لم يؤمن
رجوعه إلى منزله أو
تسليمه إلى رجال السلطة. المادة 616
ألغيت المادتان 616 و 617 من
قانون
العقوبات بموجب المادة 55 من
القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها. المادة 617
ألغيت المادتان 616 و 617 من
قانون
العقوبات بموجب المادة 55 من
القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن
مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها. المادة 618 1 ـ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.
2 ـ تعد خاصة ألعاب
مقامرة، الروليت
والبكارا والفرعون والبتي
شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو
تماثلها بصورة عامة. المادة 619 1 ـ من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.
والصرافون ومعاونوهم والمدراء
والعمال والمستخدمون.
2 ـ ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد السورية. 3 ـ تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.
ويمكن القضاء بإقفال
المحل. المادة 620 كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة .
المادة 621 1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه
2 ـ إن القوى المحرزة
تنزل منزلة
الأشياء المنقولة في
تطبيق القوانين الجزائية. المادة 622 تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية:
آ ـ ليلاً.
المادة 623 1 ـ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة. 2 ـ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.
3 ـ وفي الحالات الأخرى
تكون العقوبة
الأشغال الشاقة من ثلاث
إلى عشر سنوات. المادة 624 1 ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 ـ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622. المادة 625
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
كل من
أقدم على السرقة في الأماكن
المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا. سواء
بواسطة الخلع أو التسلق
في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية
أداة مخصوصة أو بالدخول
إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في
دخولها. المادة 626
يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب
السرقة ليلاً شخصان أو
اكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو
إذا حصلت بفعل شخص واحد
مسلح في مكان (معد لسكنى الناس). المادة 627 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :
1 ـ كل من ارتكب سرقة في
حالة
العصيان أو الاضطرابات أو الحرب
أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
المادة 628 يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر
أو في
إحدى هاتين الصورتين في مكان
سكنى الناس أو في معبد. المادة 629
تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم
على
النشل أو السرقة بالصدم أو
السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات
الكهربائية أو غيرها من
الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو
الجمارك أو على الأرصفة. المادة 630
كل من يسرق الخيل أو الدواب
المعدة
للحمل أو الجر أو الركوب وسائر
المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب
بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما
أعد للبيع من الحطب أو
خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك
أو العلق من البرك أو
الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى
سنة وبغرامة من مائة ليرة
إلى مائتي ليرة. المادة 631 1 ـ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.
2 ـ واذا تعدد السارق أو
وقعت السرقة
نقلا على العربات أو
الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة مائة
ليرة. المادة 632
إذا كانت المزروعات وسائر
محصولات
الأرض التي ينتفع بها لم تقلع
وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية
المماثلة أو بنقلها على
العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت
العقوبة الحبس من شهرين
إلى سنة. المادة 633
من سرق شيئاً من محصولات الأرض
أو
ثمارها التي لم يتناولها المالك
ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة
لا تتجاوز المائة ليرة
. المادة 634 1 ـ كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.
2 ـ ولا تنقص مدة الحبس
مع الشغل عن
ستة اشهر إذا كانت السرقة
واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم
المعاقب عليها في هذه
الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص
عليها في المواد 168
ومايليها من قانون العقوبات. المادة 635 1 ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال
الشاقة إذا
كان الفاعل حاملاً سلاحاً
هدد به المجنى عليه. المادة 636
كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو
إفشائه
أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن
ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد
أقاربه أو شرفه لكي يحمله
على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى
سنتين وبالغرامة حتى
خمسمائة ليرة. المادة 637
كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص
غيره
بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن
قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر
وبالغرامة مائة ليرة أو
باحدى هاتين العقوبتين. المادة 638
يتناول العقاب محاولة ارتكاب
الجنح
المنصوص عليها في هذا الفصل. المادة 639
يمكن أن يوضع تحت الحرية
المراقبة أو
أن يمنع من الاقامة كل من
حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة
سرقة. المادة 640 1 ـ يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليهما في المادتين 220 و221 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.
2 ـ لا تسري أحكام هذه
المادة على
المكررين. المادة 641 1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
2 ـ يطبق العقاب نفسه في
محاولة
ارتكاب هذا الجرم. المادة 642 تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:
أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في
ادارة عمومية.
المادة 643
كل من استغل احتياجات أو عدم
خبرة أو
أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من
عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني
من شأنه الاضرار بمصالحه
أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة
توازي قيمة الضرر ولا
تنقص عن مائة ليرة. المادة 644
كل من حمل الغير على تسليمه
بضاعة مع
حق الخيار أو لوعدة وهو
ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب
بالحبس حتى ستة أشهر
وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد
انذاره. المادة 645
كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً
أو
شراباً في محل عام وهو ينوي عدم
الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس
التكديري وبالغرامة من
خمسة وعشرون إلى مائة ليرة. المادة 646
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من
اتخذ
بالغش واسطة نقل برية أو بحرية
أو جوية دون أن يدفع أجرة
الطريق. المادة 647
كل عقد قرض مالي لغاية غير
تجارية
يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة
أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم
المراباة. المادة 648
كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق
ذات
يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ
نصف راس المال المقرض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة
أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة 649
كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات
مرتين أو أكثر مديوناً
واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة
بالعقوبات المعينة في
المادة السابقة. المادة 650
إن جرم اعتياد المراباة يستنتج
من
قرض واحد بالربى إذا ارتكب في
أقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص
عليها في المواد السابقة. المادة 651 1 ـ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:
أ ـ كل من فتح محلاً للاقراض
لقاء
رهن بدون اذن ولو أجرى عقداً
واحداً.
2 ـ لا تسري أحكام هذه
المادة على
القروض ـ لقاء رهن ـ
المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات
التجارية. المادة 652
كل من أقدم عن سوء نية على سحب
شك
بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو
بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه
بعد سحب الشك أو على
اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص
عليها في المادة 641
. المادة 653 1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2 ـ تضاعف هذه العقوبات
إذا استحصل
المجرم على الشك لتغطية
قرض بالربى. المادة 654 1 ـ كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلافه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.
2 ـ ويطبق على العقاب
نفسه في محاولة
ارتكاب هذا الجرم. المادة 655
يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند
القضاء
باحدى الجنح المنصوص عليها في
المادتين 642 و649 أو عند تكرار أية جريمة من الجرائم
المعينة في هذا الفصل. المادة 656
كل من أقدم قصداً على كتم أو
اختلاس
أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن
تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه
الوديعة أو الوكالة أو
الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء
أجرة أو بدون أجرة شرط أن
يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من
شهرين إلى سنتين وبغرامة
تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على
أن لا تنقص عن مائة ليرة. المادة 657
كل من تصرف بمبلغ من المال أو
بأشياء
أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل
معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه
اعادة مثلها ولم يبرىء
ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع
قيمة الردود والعطل
والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة
ليرة. المادة 658 1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص
مسؤول
عن أموالها.
2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم
منعاً
باتاً عن ممارسة العمل الذي
ارتكب بسببه الجرم. المادة 659 1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
2 ـ تسري أحكام هذه
المادة على من
أصاب كنزاً بما يتعلق
بالنصيب العائد لغيره. المادة 660 1 ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجنى عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.
2 ـ إذا عاود المجرم جرمه
خلال خمس
سنوات قضي بالعقوبة
المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها
الثلث. المادة 661 1 ـ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و657 و659.
2 ـ إن جرمي إساءة
الائتمان
والاختلاس المعاقب عليها
بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفواً إذا رافقهما احدى
الحالات المشددة المنصوص
عليها في المادة 658. المادة 662 1 ـ تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
2 ـ أما إذا حصل الرد أو
أزيل الضرر
أثناء الدعوى ولكن قبل أي
حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع
القيمة. المادة 663
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه
أو
دكانه أو في عربات البيع أو في
غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل
أو غيرها من عدد الوزن أو
الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو
غير موسومة يعاقب بالحبس
التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بإحدى
هاتين العقوبتين. المادة 664
كل من اقتنى في الأماكن المذكورة
أعلاه عيارات أو مكاييل
أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة. يعاقب بالحبس
ثلاثة أشهر على الأكثر
وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة. المادة 665
كل من أقدم باستعماله عن معرفة
عيارات أو مكاييل أو عدد
وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، على غش العاقد في كمية
الشيء المسلم، يعاقب
بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة
إلى ثلاثمائة ليرة. المادة 666
كل غش آخر سواء في كمية الشيء
المسلم
أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية
هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من
ثلاثة أشهر إلى سنة
وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة، أو بإحدى هاتين
العقوبتين. المادة 667
تصادر وفقاً لأحكام المادة الـ
98
العيارات والمكاييل وعدد الوزن
والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات
والمكاييل المعينة في
القانون. المادة 668 كل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر
إلى
سنة وبالغرامة من مائة إلى
مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين
العقوبتين. المادة 669 ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم:
إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى
افساد
عمليات التحليل أو التركيب
والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو
وزنها أو حجمها حتى قبل
إجراء هذه العمليات. المادة 670
كل من أقدم أثناء مزايدة علنية
على
عرقلة حرية المزايدة والالتزامات
وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على
اقصاء المتزايدين
والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
وبغرامة من مائة إلى
خمسمائة ليرة. المادة 671 يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
باذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات
كاذبة.
المادة 672 تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:
أ ـ على الحبوب والطحين والسكر
والزيت واللحوم أو
الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
المادة 673
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب
الجرائم المنصوص عليها في
المواد الـ 665 وما يليها. المادة 674 1 ـ تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره. 2 ـ ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة.
3 ـ ويمكن أن يؤمر
بالتعليق والنشر
ولو حكم على الفاعل للمرة
الأولى إذا استوجب ذلك خطورة الفعل. المادة 675
يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة
حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد
قسماً من ماله أو اعترف
مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية
أو عادية أو بموازنته. المادة 676 يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع: أ ـ إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة. ب ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال. ج ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضراراً بكتلة الدائنين.
د ـ إذا وجدت نفقاته الشخصية أو
نفقات بيته زائدة عن الحد. المادة 677 يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس: أ ـ إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها. ب ـ إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة. ج ـ إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين. د ـ إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.
هـ ـ إذا تكرر افلاسه ولم يتم
شروط
عقد الصلح السابق. المادة 678 عند إفلاس شركة تجارية يعاقب العقاب المنصوص عليه في المادة الـ 675 عدا الشركاء في شركات الكولكتيف والشركاء العاملين في شركات المضاربة.
أ ـ الشركاء المضاربون الذين
اعتادوا
التدخل في أعمال الشركة.
إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب
عمل من
أعمال الإفلاس الاحتيالي أو
سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا
بيانات أو موازنات غير
حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية. المادة 679 1 ـ إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة الـ 676 (فقراتها الأولى والثانية والثالثة).
2 ـ ويمكن أن ينال هذا
الشخص العقاب
نفسه إذا أقدم في إدارة
الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم
المذكورة في المادة الـ
677 (فقراتها الأولى حتى الرابعة). المادة 680
تستهدف الشركة التجارية في
الحالات
المعينة في المادتين 678 و679 ما
نصت عليه المادتان الـ 209 و210 من العقوبات
والتدابير الاحترازية خلا
الغرامة. المادة 681 يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي:
أ ـ من أقدم لمصلحة المفلس على
اختلاس أو اخفاء، أو كتم
أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.
هذا بقطع النظر عن المسؤولية
المترتبة من جراء أعمال
التحريض أو التدخل الفرعي. المادة 682
إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء
مع
المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً
خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري
اتفاقاً خصوصياً ليستجلب
نفعاً لمصلحته من أموال المفلس يعاقب بالحبس مع الشغل من
شهر إلى سنة وبغرامة لا
تتجاوز الثلاثمائة ليرة ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى
سنتين إذا كان الدائن
سنديك الطابق. المادة 683
إن زوج المفلس وفروعه وأصوله
وأصهاره
من الدرجات نفسها الذين يختلسون
أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا
على اتفاق مع المفلس أو
يتدخلوا تدخلاً فرعياً يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها
في المادة 634. المادة 684 1 ـ يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
2 ـ من حكم عليه بالافلاس
الاحتيالي
ومن حكم عليه تكراراً
بالافلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة
التجارة أو القيام في
شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة الـ 678 في فقرتيها
الثانية والثالثة. المادة 685 إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما:
بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار
كذباً بوجود موجب أو
بايفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.
المادة 686
إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو
لحسابها فإن هذه الشركة
تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في
المادتين الـ 209 و210
بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها. وفقاً لأحكام المادة
678 ، من ذكر فيها من
الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه
عن قصد منهم. المادة 687
تعتبر علامات فارقة للصناعة أو
التجارة بالمعنى المقصود
في هذا الفصل الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها،
والألقاب والرموز
والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات
والأرقام، وبالاجمال كل
اشارة ترمي ـ في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر ـ
إلى اظهار ماهية بضاعة ما
ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو
محاصيل الغابات والمناجم،
إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية
الاجراء. المادة 688 كل من أقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير
ولو
أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل
تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة.
يعاقب بالغرامة من مائة إلى
خمسمائة
ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة
أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن
كان عمله من شأنه أن يغش
المشتري. المادة 689 كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها. وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه.
يعاقب بالغرامة من مائة إلى
مائتين
وخمسين ليرة وبالحبس مع الشغل من
شهرين إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين إن كان
عمله من شأنه أن يغش
المشتري. المادة 690
إن الأشخاص الذين يبيعون أو
يعرضون
للبيع أو الذين يستعملون علامة
مقلدة، أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن
يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل
العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها
أو شبهها. المادة 691 1 ـ يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 689 على كل من صورة على العلامة أو سمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.
2 ـ ويمكن القاضي أن يأمر
بمصادرة
العلامة بالاستناد إلى المادة
الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة
بحكم. المادة 692 يقضى بالعقوبة نفسها على:
كل من لم يضع على محصولاته
العلامة
الفارقة الواجب وضعها بمقتضى
القانون والأنظمة. المادة 693
كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق
مستمدة من شهادة اختراع
أعطيت ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء، يعاقب
بالغرامة من مائة إلى
خمسمائة ليرة. المادة 694
إن من ساعد بأية صفة كانت صاحب
الشهادة وأقدم أثناء
مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب
الجريمة المنصوص عليها في
المادة السابقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى
ثلاث سنوات وبالغرامة من
مائتين وخمسين إلى ألف ليرة أو باحدى هاتين
العقوبتين. المادة 695 1 ـ لا يمكن المقلد ومحرضه وشركاءه أن يتذرعوا بحجة جهلهم الشهادة.
2 ـ أما الأشخاص الذين
يرتكبون جريمة
البيع أو العرض للبيع أو
اخفاء المحصولات المقلدة أو استعمالها فيمكنهم أن يتذرعوا
بغلطهم وفاقاً للقاعدة
العامة المنصوص عليها في المادة الـ
223. المادة 696
كل من يلحق عن معرفة ضرراً في
رسوم
ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب
الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب
بالغرامة من مائة إلى
مائتين وخمسين ليرة. المادة 697
إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد
في
الماضي بأية صفة كانت الشخص
المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من
شهرين إلى ستة أشهر. المادة 698
يعفى من العقوبة
كل من أثبت جهله
التسجيل. المادة 699
إذا كانت العلامة الفارقة أو
شهادة
الاختراع أو الرسوم والنماذج
الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب
الفعل يستحق الفاعل
العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً
بالتسجيل. المادة 700 1 ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يتناول العقاب الشروع
في ارتكاب
هذه الجريمة. المادة 701 ينعت بالعنوان التجاري:
آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو
مزارع أو مستثمر إذا لم
يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
المادة 702 1 ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري. اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات. أو باذاعته في منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها. 2 ـ تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.
3 ـ يتناول العقاب الشروع
في ارتكاب
هذه الجريمة. المادة 703
يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية
في
اغتصاب الاسم التجاري. المادة 704 يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين. على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية: كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات.
وكل من حاول ايهام العامة أنه
يحمل
جوائز تجارية أو صناعية. المادة 705 يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة:
على كل من يستعمل جائزة صناعية
أو
تجارية دون أن يعين بالضبط اسم
المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي
أعطيت فيه.
المادة 706
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه
بالنظر إليهما من ناحية
المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من
اعتبار الفروق الجزئية. المادة 707 1 ـ يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 76 و68 إذا حكم باحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل.
2 ـ وعند تكرارها يمكن أن
يقضى بمنع
المجرم من ممارسة التجارة
أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء
ممارستها. المادة 708 يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان:
خطياً كالكتب والكراريس والجرائد.
المادة 709 يعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة في هذا الفصل:
آ ـ الترجمة والتكييف والتهذيب
والنقل على أن لا تمس
حقوق منشىء الأثر الأصلي.
المادة 710 1 ـ إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها.
2 ـ أما الحوادث المختلفة
والأنباء
اليومية التي ليس لها إلا
صبغة الأخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون إذن
وبدون ذكر مصدرها. المادة 711 لا تسري أحكام هذا الفصل على: آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر. ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية.
ج ـ على أن حق جمع الخطب
والمرافعات
العائدة لمؤلف واحد في
نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف
وحده. المادة 712 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
آ ـ كل من وضع بنية الغش اسماً
مغتصباً على أثر أدبي
وفني. المادة 713
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من
قلد
أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح
ملكاً للعموم أم لم يصبح. المادة 714
يعاقب بالغرامة من مائة إلى
مائتين
وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل
من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية
أو الفنية المضمومة
بالقوانين والمعاهدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو بالترجمة أو
التهذيب أو الايجاز أو
الاسهاب ـ أو بالتكييف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثيل أو
العزف أو التلاوة أو
الالقاء على العموم. المادة 715
تطبق أحكام المادتين الـ 706
و707
على الجرائم المبينة أعلاه. المادة 716
كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية
والأنصاب التذكارية
والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو
للزينة العامة، يعاقب
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى
ثلاثمائة ليرة. المادة 717
يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم
قصداً على هدم أو تخريب
نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية
أو تمثال أو منظر طبيعي
مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره. المادة 718 كل من أقدم قصداً على هدم أية بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على
الأكواخ والجدر غير
المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من
شهر إلى ستة أشهر
والغرامة مائة ليرة. المادة 719 1 ـ كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
2 ـ وإذا كانت قيمة الشيء
المتلف أو
الضرر الناجم يجاوز
المائة ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا
تفوق الستة أشهر. المادة 720
إذا أدت احدى الجنح المذكورة في
المواد من 716 إلى 719
إلى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة
أحكام المادتين 188 و190. المادة 721 1 ـ من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
2 ـ تنزل العقوبة نفسها
بمن هدم أو
خرب أو نقل تخوم المساحة
أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية
الأرض. المادة 722
إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً
لغصب أرض أو بالتهديد أو
الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى
ستة فضلاً عن الغرامة من
مائة إلى مائتي ليرة. المادة 723 1 ـ من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2 ـ وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين. 3 ـ يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.
4 ـ يسقط الادعاء بمقتضى
هذه المادة
في المحلات التي لم يجر
فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع
اليد. المادة 724
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من
أقدم
على غصب قسم من الأملاك العامة
المرفقة وغير المرفقة. المادة 725 1 ـ كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من مائة حتى خمسمائة ليرة.
2 ـ كل من رعى أو أطلق
ماشية أو سائر
حيوانات الجر أو الركوب
أو الحمل فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة
أشجاراً مثمرة أو
المزروعة أو التي فيها محصولات وبالاجمال كل من أتى بحيوانات يمكن
أن تحدث ضرراً إلى أرض لا
تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي يعاقب بالحبس من
شهر إلى ستة أشهر
وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة أو باحدى هاتين
العقوبتين. المادة 726
إذا وقع فعل الاتلاف على مطاعم
أو
أشجار مثمرة أو فسائلها أو على
كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية
أو الصناعية عوقب الفاعل
بالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة وبالحبس من عشرة أيام
إلى شهر عن كل مطعوم أو
شجرة أو فسيلة على أن لا يجاوز مجموع العقوبات الثلاث
سنوات. المادة 727
إذا اقتصر الجرم على تقليم
المطاعم
أو الأشجار أو الفسائل خفضت
العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى
النصف. المادة 728 1 ـ من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب:
بالحبس التكديري إذا وقع الجرم
في ما
هو جار على ملك الفاعل أو
باجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات
أو الحظائر أو الأبنية
وما يتبعها.
2 ـ وإذا قتل بالتسميم
أحد الحيوانات
المذكورة أعلاه كانت
العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين. المادة 729
من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات
الزراعية أو كسرها أو
تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة
ليرة. المادة 730
إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن
خمسة أشخاص على نهب بعض
الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل
من الفاعلين بالأشغال
الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي
ليرة. المادة 731 يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون اذن: آ ـ على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مائة وخمسين متراً. ب ـ على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار. ج ـ على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران. د ـ على الغرس والزرع ووضع شسء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أوالدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة. هـ ـ على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات البحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة. و ـ على منع جري المياه العمومية جرياً حراً.
ز ـ على القيام بأي عمل دائم أو
مؤقت
من شأنه التأثير على كمية المياه
العمومية
وجريها. المادة 732
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في
المادة السابقة من أقدم
بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو
تعميقها أو تقويتها أو
تنظيمها. المادة 733
يعاقب بالحبس حتى سنتين
وبالغرامة
حتى مائتين وخمسين ليرة
من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع
بالمياه العمومية أو
لحفظها أو سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور
والسدود والمعابر وأقنية
الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو
المطمورة سواء كان قد منح
بالمياه امتيازاً أم لا. المادة 734 يقضى بالعقوبة نفسها على من:
آ ـ سيل في المياه العمومية
الممنوح
بها امتيازاً أم لا أو سكب أو
رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة
أو مانعة من حسن الانتفاع
بهذه المياه. المادة 735 من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. المادة 736 يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم:
آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة
أو
تعييبها.
المادة 737 يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
آ ـ من أقدم على تطويف الطرق
العام
أو ملك الغير برفعه مصب مياهه
على المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ
آخر.
تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته
الاعلانات أو المواد التي
تسدم الطريق. المادة 738 1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:
آ) ـ على اركاض حيوانات الجر
والحمل
والركوب وغيرها من الماشية أو
على اطلاقها. 2 ـ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3 ـ ويمكن في الحالة
المنصوص عليها
في الفقرة الثانية إنزال
عقوبة الحبس التكديري. المادة 739 1 ـ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس التكديري وبالغرامة النقدية من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وفي حالة التكرار
يمكن أن يؤمر
بإقفال المحل لمدة تتراوح
بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر. المادة 740
من أهمل من أصحاب الفنادق
والخانات
والبيوت المفروشة المعدة
للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل
وبدون بياض اسم كل شخص
نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها
وتاريخ دخوله وخروجه، ومن
لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص
يعاقب بالغرامة من خمسة
وعشرين إلى مائة ليرة. المادة 741
يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص
ذوي
الصفة المشار إليها في المادة
السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات
العامة الذين لا يعنون
بتنظيف محلاتهم. المادة 742
يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين
إلى
مائة ليرة من أهمل الاعتناء
بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات
التي تستخدم فيها النار
أو أهمل تنظيفها وتصليحها. المادة 743
من استحم على مرأى من المارة
بوضع
مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام
أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس
التكديري وبالغرامة من
خمسة وعشرين إلى مائة ليرة. المادة 744 يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطاً على
صورة
تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض
على هذا العمل أو اشترك فيه.
المادة 745
من طبع أو باع أو عرض للبيع
نقوشاً
أو صوراً أو رسوماً تعطي عن
السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم
واعتبارهم عوقب بالحبس
التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة، وتصادر
تلك النقوش والصور
والرسوم. المادة 746 1 ـ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
2 ـ وتصادر الأشياء التي
استخدمت
لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة
لارتكابه. المادة 747
يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في
هذا
الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من
استملكه ورباه. المادة 748 1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه
كل من ترك
حيواناً داجناً يملكه أو
كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً
شديداً. المادة 749
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها
أعلاه
من أساء علناً وبدون داع معاملة
حيوان غير داجن. المادة 750
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة
من
خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من
يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو
حجارة أو غيرها من المواد. المادة 751 يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة :
أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير
المسيجة أو المزروعة أو
التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
المادة 752
من أقدم على بيع بضاعة أو طلب
أجر
بما يزيد عن الثمن المعين في
التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس
التكديري وبالغرامة من
خمس وعشرين ليرة إلى مائة. المادة 753
من أبى قبول النقود الوطنية
بالقيمة
المحددة لها يعاقب بالحبس
التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة
ليرة. المادة 754 1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.
2 ـ يعاقب المكرر بالحبس
حتى ستة
أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة،
ويمكن ابعاده إذا كان أجنبياً.
المادة 755 1 ـ يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.
آ) ـ من أهمل أو رفض إطاعة أوامر
السلطة الإدارية بإصلاح
أو هدم الأبنية المتداعية.
2 ـ ويمكن في الحالة
المنصوص عليها
في الفقرة الأولى فرض
عقوبة الحبس التكديري. المادة 756 يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.
|
||||