قانون العقوبات |
||||
الكتاب الأول الباب الثاني في الأحكام الجزائية
الباب الثاني : في الأحكام الجزائية
المادة 37
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
إن العقوبات الجنائية السياسية
هي:
إن العقوبات الجنحية العادية هي:
إن العقوبات الجنحية السياسية هي:
إن عقوبتي المخالفات هما:
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية
هي:
1
ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد
استطلاع رأي لجنة العفو
وموافقة رئيس الدولة.
إذا لم ينطو القانون على نص خاص
كان
الحد الأدنى للحكم بالأشغال
الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة
الجبرية والتجريد المدني
ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال
الشاقة
على القيام بأشغال مجهدة تتناسب
وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في
خارجه.
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في
أحد
الأشغال التي تنظمها إدارة السجن
وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
(ملغاة
بالمرسوم التشريعي 85 الصادر
بتاريخ 28 / 9 / 1953).
1
ـ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام
للمحكوم علية يختاره
القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن
يكون المقام المعين في
مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان
الذي اقترفت فيه الجريمة
أو في محل سكنى المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة
الرابعة.
التجريد المدني يوجب حكماً:
1
ـ كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة
أو بالاعتقال يكون في
خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على
أملاكه، ما خلا الحقوق
الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال
الشخصية المتعلقة بتعيين
الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم
به المحكوم عليه يعتبر
باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية
الحسنة، ولا يمكن أن يسلم
إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي
يجيزها القانون وأنظمة
السجون.
1
ـ تتراوح مدة الحبس بين عشرة
أيام
وثلاث سنوات إلا إذا انطوى
القانون على نص خاص. المادة 52
1
ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في
الجنح بين ثلاثة أشهر
وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة
الجبرية في الجنايات.
1
ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في
الجنح بين ثلاثة أشهر
وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة
الجبرية في الجنايات.
1
ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط
إذا لم تؤد في مهلة
ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً
للأصول المرعية.
1
ـ لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل
غير
الموفقة إلا بعد أن تضع حملها
بستة أسابيع.
يحبس في أماكن مختلفة:
1
ـ يقسم محصول عمل المحكوم عليه
بإشراف النيابة العامة
التي تنفذ الحكم بينه وبين الأشخاص الذين يعولهم والمدعي
الشخصي والدولة (لأجل
استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن) وذلك
بنسبة تحدد حسب ماهية
الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي
الشخصي عن ثلث قيمة
المحصول الشهري.
1
ـ كل محكوم عليه بعقوبة مانعة
للحرية تبلغ ثلاثة أشهر
على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
إذا هرب المحكوم عليه تزاد من
الثلث
إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى
بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في
الحالات التي خصها
القانون بنص.
1
ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين
يوم وعشرة أيام.
تتراوح الغرامة التكديرية بين
خمسة
وعشرين ومائة ليرة.
1
ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط
إذا لم تؤد في مهلة
ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
1
ـ الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً،
أو بالاعتقال المؤبد،
يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
1
ـ تتراوح الغرامة الجنائية بين
خمسين ليرة وثلاثة آلاف
ليرة. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين
بالغرامة الجنحية.
كل محكوم بالحبس أو بالإقامة
الجبرية
في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ
عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
1
ـ يمكن في الحالات الخاصة التي
عينها القانون أن يحكم مع
كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق
المذكورة في المادة
السابقة.
1
ـ كل حكم يتضمن عقوبة جنائية
يلصق
لمدة شهر على باب قاعة محكمة
الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة
التي كان فيها للمحكوم
عليه محل إقامة أو سكن.
1
ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر
أي
حكم جنائي في جريدة أو جريدتين
تعينهما.
1
ـ يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير
ذي
النية الحسنة مصادرة جميع
الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي
استعملت أو كانت معدة
لاقترافهما.
المادة 70 التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1
ـ الحجز في مأوى احترازي.
المادة 71 التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1
ـ منع ارتياد الخمارات.
المادة 72 التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1
ـ الإسقاط من الولاية أو من
الوصاية.
المادة 73 التدابير الاحترازية العينية هي:
1
ـ المصادرة العينية.
المادة 74 من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته. المادة 75 على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر. ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز. المادة 76 1 ـ من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته. 2 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة. 3 ـ عندما يقضي القاضي بالإفراج يقرر ما إذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي. المادة 77 1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم. 3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية. 4 ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58. المادة 78 إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة 79 1 ـ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات. 2 ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58. 3 ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة. المادة 80 إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر. 2 ـ ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به. المادة 81 1 ـ منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم. 2 ـ تمنع الإقامة حكماً في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك. المادة 82 1 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة. 2 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها. 3 ـ من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة. 4 ـ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه. 5 ـ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها. المادة 83 1 ـ كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2 ـ للقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة. المادة 84 1 ـ الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع. 2 ـ يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة، وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدابير. المادة 85 1 ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف. 2 ـ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة. 3 ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. المادة 86 من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على عقاب آخر. المادة 87 1 ـ يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة. 2 ـ على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجين المسرح لاستعماله في مصلحته على أفضل وجه. 3 ـ يجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. المادة 88 1 ـ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم. 2 ـ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون. 3 ـ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. المادة 89 1 ـ على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً. 2 ـ يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. المادة 90 1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه. 2 ـ يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام. 3 ـ تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية. المادة 91 يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم. المادة 92 يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:
آ) ـ إذا حكم عليهم بعقوبة
جنائية أو
جنحية من أجل جريمة
اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
المادة 93 1 ـ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية. المادة 94 1 ـ يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو أي معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل. 2 ـ إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن الحكم بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص عليها القانون. 3 ـ يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها. المادة 95 1 ـ تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين. 2 ـ ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بحكم مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك. 3 ـ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة. المادة 96 1 ـ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم. المادة 97 كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك. المادة 98 1 ـ يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم. 2 ـ إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط يمنح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي. 3 ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة. المادة 99 1 ـ الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى. 2 ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً. 3 ـ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمس وعشرين ليرة أو يزيد على ألفي ليرة. المادة 100 1 ـ تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أيام. 2 ـ إذا فرضت الكفالة الاحتياطية على شخص اعتباري أمكن استيفاؤها بالحجز فإذا كان وجد من أموال هذا الشخص لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمله القانوني أمكن الحكم بحله. المادة 101 يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد
أو
تهويل.
المادة 102 1 ـ تريد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. 2 ـ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة. المادة 103 1 ـ يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
2
ـ ويوجب الإقفال حكماً ـ أياً
كان
سببه ـ منع المحكوم عليه من
مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة
94. المادة 104 1 ـ إن إقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. 2 ـ لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة. المادة 105 إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة في كل عطل وضرر. المادة 106 إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه. المادة 107 يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة. المادة 108 يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل. المادة 109 يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات
التأسيس
القانونية.
المادة 110 1 ـ يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة. 2 ـ ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها. المادة 111 يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة. المادة 112 1 ـ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي. 2 ـ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الآخر. المادة 113 1 ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً. 2 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً. 3 ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى. المادة 114 1 ـ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة الـ 67. 2 ـ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقاً للمادة الـ 66 ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة المقيدة للحرية. المادة 115 1 ـ تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها. 2 ـ إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية. 3 ـ تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية. إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ الأولى على الترتيب الآتي: الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل. 4 ـ على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق. المادة 116 1 ـ إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية. 2 ـ أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً. المادة 117 1 ـ يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية. 2 ـ ويحسم هذا التوقيف من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و 62 و 64 ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم.
الفصل الثالث : تدابير الاصلاح
المادة 118 ألغيت تدابير الإصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذلك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 119 ألغيت تدابير الإصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذلك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الإصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 120 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 121 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 122 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 123 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 124 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 125 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 126 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 127 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
وكذك ألغي قانون الأحداث
الجانحين
الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك
بموجب قانون الأحداث رقم
18 تاريخ 30 / 3 / 1974. المادة 128 ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين. وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.
المادة 129 الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
أ ـ الرد.
المادة 130 1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. 2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا.
3
ـ تجري أحكام القانون المدني على
رد ما كان في حيازة الغير. المادة 131
على المحكمة الجزائية الناظرة في
إحدى الجرائم المنصوص
عليها في المواد (675و678 ومن 681 إلى 683) أن تحكم عفواً ولو
قضت بالبراءة برد جميع
الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة
الدائنين. المادة 132 1 ـ تسري أحكام المواد 170، 171، 172 من القانون المدني على العطل والضرر. 2 ـ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي.
3
ـ في حالة البراءة يمكن أن يقضى
بالعطل والضرر بناء على
طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا
تبين أن المدعي الشخصي
تجاوز في دعواه. المادة 133
للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من
العطل والضرر من أجل
جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل يدفع
دخلاً مدى الحياة إلى
المجنى عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلك. المادة 134 1 ـ إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
2
ـ إذا كان الشيء الذي تقرر
مصادرته
لم يضبط فللقاضي أن يقضي ـ بناء
على طلب المدعي الشخصي ـ بتأديته تحت طائل الغرامة
التهديدية المنصوص عليها
في المادة الـ 214 من القانون المدني أو أن يحكم على
المجرم بدفع بدل المثل. المادة 135 1 ـ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعليه.
2
ـ ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت
مصلحته توجب ذلك أن يأمر
بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي
إذا تبين أنه تجاوز في
دعواه. المادة 136 النفقات على عاتق الفريق الخاسر:
1
ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت
الرسوم عليهم أقساماً
متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 137 1 ـ إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط.
2
ـ إن نفقات التي أوجبتها دعوى حق
شخصي تقرر عدم قبولها
يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد
القضية. المادة 138 1 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض.
2
ـ تجب الالتزامات المدنية على
فاعل
الجريمة الذي استفاد من أحد
أسباب الإعفاء. المادة 139
المجنون أو القاصر الذي ارتكب
الجريمة دون تمييز لا
يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة
عمله أو كان هذا الشخص
غير مليء فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة
الفريقين على ما ورد في
الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون
المدني. المادة 140
الجريمة المقترفة في حالة
الاضطرار
تلزم مدنياً من حصلت
لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه. المادة 141 1 ـ التزام الرد لا يتجزأ. 2 ـ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة. 3 ـ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.
4
ـ ولا يشمل التضامن النفقات ما
لم
يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة
واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال
أن يعفي من التضامن
المحكوم عليهم بالنفقات. المادة 142 1 ـ يدعى المسؤولون مدنياً «وشركات التأمين» إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك. 2 ـ وتعتبر مصاريف الإسعاف والتداوي والعمليات الجراحية وإقامة المعتدى عليه في المستشفيات الحكومية من المصاريف المتوجب الحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال.
ترسل دوائر الصحة قائمة بالنفقات
إذا
لم يكن أحد الطرفين قد أسلفها
لدوائر النيابة العامة. وعلى النيابة العامة أن تتولى
الادعاء بها وملاحقتها
وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام نفقات الجرائم
ورسوم المحاكمة. المادة 143
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف
الجزائية عندما تنظران في
إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس،
ولمحكمة الجنايات الناظرة
في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند
قضائها بالبراءة بجميع
الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل
يؤلف عملاً غير مشروع. المادة 144 إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:
أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم
بها
لمصلحة الفريق المتضرر.
المادة 145
يمكن أداء العطل والضرر والنفقات
أقساطاً وفاقاً لأحكام
الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون
المدني. المادة 146
يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي
وفقاً لقانون أصول
المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية
باستثناء الرد ونشر الحكم.
الفصل الخامس : سقوط الأحكام الجزائية
المادة 147 إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:
1
ـ وفاة المحكوم عليه.
المادة 148
إن الأسباب التي تسقط الأحكام
الجزائية أو تمنع تنفيذها
أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى
خاضعة لأحكام القانون
المدني. المادة 149 1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه. 2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104.
3
ـ وتحول الوفاة دون استيفاء
الغرامات ونشر وإلصاق
الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ
67و68. المادة 150 1 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2 ـ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية. 3 ـ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.
4
ـ لا ترد الغرامات المستوفاة
والأشياء المصادرة بمقتضى
المادة الـ 69. المادة 151 1 ـ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو. 2 ـ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو. 3 ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر.
4
ـ إذا كان الفعل المقترف جناية
وجب
التعويض على المدعي الشخصي
بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها
ثلاث سنوات. المادة 152 1 ـ العفو الخاص شخصي. 2 ـ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.
3
ـ ولا يشمل العفو العقوبات
الفرعية
أو الإضافية والتدابير
الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب
نص صريح في المرسوم الذي
يمنحه. المادة 153 1 ـ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
2
ـ لا يحول وقت التنفيذ ووقف
الحكم
النافذ دون نيل العفو. المادة 154 1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ.
2
ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة
المسقطة أو المستبدلة
لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ
وإعادة الاعتبار والتكرار
واعتياد الإجرام. المادة 155
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه
أقدم
ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه
لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد
الواجبات التي تفرضها
المادة الـ 151. المادة 156 1 ـ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
3
ـ لا مفعول للصفح على التدابير
الاحترازية والتدابير
الإصلاحية. المادة 157 1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين. 2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
4
ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد
المدعون
الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً. المادة 158 كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية: آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم. إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة. إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل. إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة. ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية. كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة. جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات. على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.
د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن
التحقيق عن سيرة المحكوم
عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً. المادة 159 1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.
2
ـ كل محكوم عليه بالغرامة
الجنحية
يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض
عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في
خلال خمس سنوات منذ
الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل. المادة 160 1 ـ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية.
2
ـ ولا يمكن أن تحسب الأحكام
المذكورة فيما بعد
للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف
التنفيذ. المادة 161 1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.
2
ـ على أن التقادم لا يسري على
العقوبات والتدابير
الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة
العينية. المادة 162 1 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. 2 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات. 3 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات. 4 ـ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.
إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ
عقوبة مانعة أو مقيدة
للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة
التقادم. المادة 163 1 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات. 2 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات. 3 ـ تجري مدة التقادم: في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.
وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ
المحكوم
عليه بذاته أو في محل إقامته.
وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من
التنفيذ، وفي هذه الحالة
يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة
التقادم. المادة 164
مدة التقادم على عقوبات
المخالفات
سنتان تبدآن على نحو ما
ذكر في المادة السابقة. المادة 165 1 ـ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.
2
ـ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم
الذي أصبح فيه التدبير
الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين الـ 115 و الـ 116 أو بعد
تقادم العقوبة التي تلازم
هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع
سنوات كما تقدم قرار يثبت
أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي
هذه الحالة يأمر بأن يصار
إلى تنفيذ التدبير الاحترازي. المادة 166
لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل
تنفيذه
سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن
محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة
العامة. المادة 167
1
ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله
من
دون اليوم الأول.
آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي
عمل
تجريه السلطة بغية التنفيذ.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة
التقادم
في كل حال إلى أكثر من ضعفيها. المادة 168 1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد. 2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.
3
ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ
العقوبات الإضافية أو
الفرعية أو تدابير الاحتراز. المادة 169 للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:
1
ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة
احتياطية.
المادة 170
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص
أقدم
في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما
يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على
ارتكاب جريمة أخرى يقضى
عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت
عليه بحكم أنه خرق
الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة
السابقة. المادة 171 1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .
2
ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه
ولو بعد انقضاء مدة
التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة
الجديدة قبل انقضاء المدة
المذكورة. المادة 172 1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً. 2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.
3
ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن
الإفراج عن المحكوم عليه
بعد سجنه عشرين سنة. المادة 173 1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.
2
ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال
الشاقة وبالاعتقال في
حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي
خلاف ذلك. المادة 174
إذ بدت على المحكوم عليه دلائل
أكيدة
على ائتلافه مع المجتمع أمكن
القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل
والمنع من الإقامة
والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي
به، على أن لا تنقص هذه
المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه
قانوناً. المادة 175 1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير. 2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.
إن المهلة القصوى التي يجب أن
يعوض
في أثنائها على المدعي الشخصي هي
في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة
في أي حال المدة الباقية
من العقوبة أو التدبير الاحترازي
المعلقين. المادة 176
يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو
التدبير
الاحترازي إذا ارتكب المحكوم
عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه
بعقوبة جنائية أو جنحية
أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً
الواجبات المفروضة بمقتضى
المادة السابقة. المادة 177 1 ـ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما. 2 ـ على أنه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا كانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.
قانون العقوبات الكتاب الأول الباب الثالث : في الجريمة و الباب الرابع : في المسؤولية
الباب
الثالث : في
الجريمة
الفصل الأول عنصر الجريمة القانوني
المادة 178 1 ـ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
2
ـ يعتبر في الوصف القانوني الحد
الأعلى للعقوبة الأشد
المنصوص عليها قانوناً. المادة 179
لا يتغير الوصف القانوني إذا
أبدلت
من العقوبة المنصوص عليها عقوبة
أخف عند الأخذ بالأسباب
المخففة. المادة 180 1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
2
ـ على أنه إذا انطبق على الفعل
نص
عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص. المادة 181 1 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
2
ـ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل
الجرمية بعد الملاحقة
الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة
الأشد دون سواها، فإذا
كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة
الجديدة. المادة 182
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون
إساءة استعماله لا يعد
جريمة. المادة 183 1 ـ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. 2 ـ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
3
ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن
إعفاء فاعل الجريمة من
العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ
227. المادة 184 1 ـ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة.
2
ـ وإذا كان الأمر الصادر غير
مشروع
جاز تبرير الفاعل إذا كان
القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية
الأمر. المادة 185 1 ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2 ـ يجيز القانون:
آ) ـ ضروب التأديب التي ينزلها
بالأولاد آباؤهم
وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ج) ـ أعمال العنف التي تقع أثناء
الألعاب الرياضية إذا
روعيت قواعد اللعب. المادة 186 إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.
المادة 187
النية إرادة ارتكاب الجريمة على
ما
عرفها القانون. المادة 188
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت
النتيجة الجرمية الناشئة
عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها
فقبل بالمخاطرة. المادة 189
يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار
عن
الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم
مراعاة الشرائع والأنظمة. المادة 190
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم
يتوقع الفاعل نتيجة فعله
أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن
يتوقعها فحسب أن بإمكانه
اجتنابها. المادة 191 1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2
ـ ولا يكون الدافع عنصراً من
عناصر
التجريم إلا في الأحوال التي
عينها القانون. المادة 192 إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة
سنة
بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي
المحكوم عليه من لصق
الحكم ونشره المفروضين كعقوبة. المادة 193 إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي:
من الاعتقال المؤبد الأشغال
الشاقة
المؤبدة.
المادة 194
إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة
غير
معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه
العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون
معاً. المادة 195 1 ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
2
ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على
الحقوق السياسية العامة
والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني
دنيء. المادة 196 1 ـ تعد جرائم سياسية، الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
2
ـ أما في الحرب الأهلية أو
العصيان
فلا تعد الجرائم المركبة أو
المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها
ولم تكن من أعمال
البربرية أو التخريب. المادة 197 1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
الاعتقال المؤبد بدلاً من
الإعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة.
2
ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على
الجرائم الواقعة على أمن
الدولة الخارجي. المادة 198 إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.
الفصل
الثالث : عنصر الجريمة
المادي
المادة 199 1 ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. 2 ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة: وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الأقل وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الأقل ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.
3
ـ ومن شرع في فعل ورجع عنه
مختاراً
لا يعاقب إلا للأفعال التي
اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها
جرائم. المادة 200 إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:
يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال
الشاقة المؤبدة أو
الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
المادة 201 1 ـ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
2
ـ العقوبة المفروضة للجنحة
التامة
يمكن تخفيضها حتى النصف في
الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة
الناقصة. المادة 202 1 ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل. 2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم.
3
ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب
فعلاً
وظن خطأ أنه يكوّن جريمة. المادة 203 1 ـ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفعها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله. 2 ـ ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية.
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة
عرضة
إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه. المادة 204 1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها. 2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3
ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام
العقوبات المحكوم بها أو
بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله. المادة 205 1 ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
2
ـ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة
النصف على العقوبة
المذكورة في الفقرة السابقة. المادة 206
تجمع العقوبات التكديرية
حتماً. المادة 207 1 ـ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
2
ـإذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت
حكماً العقوبات الفرعية
التابعة لها. المادة 208 تعد وسائل للعلنية: 1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. 2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل. 3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. |
||||