|
قانون العقوبات |
||||
|
الكتاب الأول الباب الثاني في الأحكام الجزائية
الباب الثاني : في الأحكام الجزائية
المادة 37
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
إن العقوبات الجنائية السياسية
هي:
إن العقوبات الجنحية العادية هي:
إن العقوبات الجنحية السياسية هي:
إن عقوبتي المخالفات هما:
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية
هي:
1
ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد
استطلاع رأي لجنة العفو
وموافقة رئيس الدولة.
إذا لم ينطو القانون على نص خاص
كان
الحد الأدنى للحكم بالأشغال
الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة
الجبرية والتجريد المدني
ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال
الشاقة
على القيام بأشغال مجهدة تتناسب
وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في
خارجه.
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في
أحد
الأشغال التي تنظمها إدارة السجن
وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
(ملغاة
بالمرسوم التشريعي 85 الصادر
بتاريخ 28 / 9 / 1953).
1
ـ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام
للمحكوم علية يختاره
القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن
يكون المقام المعين في
مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان
الذي اقترفت فيه الجريمة
أو في محل سكنى المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة
الرابعة.
التجريد المدني يوجب حكماً:
1
ـ كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة
أو بالاعتقال يكون في
خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على
أملاكه، ما خلا الحقوق
الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال
الشخصية المتعلقة بتعيين
الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم
به المحكوم عليه يعتبر
باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية
الحسنة، ولا يمكن أن يسلم
إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي
يجيزها القانون وأنظمة
السجون.
1
ـ تتراوح مدة الحبس بين عشرة
أيام
وثلاث سنوات إلا إذا انطوى
القانون على نص خاص. المادة 52
1
ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في
الجنح بين ثلاثة أشهر
وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة
الجبرية في الجنايات.
1
ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في
الجنح بين ثلاثة أشهر
وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة
الجبرية في الجنايات.
1
ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط
إذا لم تؤد في مهلة
ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً
للأصول المرعية.
1
ـ لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل
غير
الموفقة إلا بعد أن تضع حملها
بستة أسابيع.
يحبس في أماكن مختلفة:
1
ـ يقسم محصول عمل المحكوم عليه
بإشراف النيابة العامة
التي تنفذ الحكم بينه وبين الأشخاص الذين يعولهم والمدعي
الشخصي والدولة (لأجل
استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن) وذلك
بنسبة تحدد حسب ماهية
الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي
الشخصي عن ثلث قيمة
المحصول الشهري.
1
ـ كل محكوم عليه بعقوبة مانعة
للحرية تبلغ ثلاثة أشهر
على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
إذا هرب المحكوم عليه تزاد من
الثلث
إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى
بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في
الحالات التي خصها
القانون بنص.
1
ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين
يوم وعشرة أيام.
تتراوح الغرامة التكديرية بين
خمسة
وعشرين ومائة ليرة.
1
ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط
إذا لم تؤد في مهلة
ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
1
ـ الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً،
أو بالاعتقال المؤبد،
يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
1
ـ تتراوح الغرامة الجنائية بين
خمسين ليرة وثلاثة آلاف
ليرة. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين
بالغرامة الجنحية.
كل محكوم بالحبس أو بالإقامة
الجبرية
في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ
عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
1
ـ يمكن في الحالات الخاصة التي
عينها القانون أن يحكم مع
كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق
المذكورة في المادة
السابقة.
1
ـ كل حكم يتضمن عقوبة جنائية
يلصق
لمدة شهر على باب قاعة محكمة
الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة
التي كان فيها للمحكوم
عليه محل إقامة أو سكن.
1
ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر
أي
حكم جنائي في جريدة أو جريدتين
تعينهما.
1
ـ يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير
ذي
النية الحسنة مصادرة جميع
الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي
استعملت أو كانت معدة
لاقترافهما.
المادة 70 التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1
ـ الحجز في مأوى احترازي.
المادة 71 التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1
ـ منع ارتياد الخمارات.
المادة 72 التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1
ـ الإسقاط من الولاية أو من
الوصاية.
المادة 73 التدابير الاحترازية العينية هي:
1
ـ المصادرة العينية.
المادة 74 من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته. المادة 75 على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر. ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز. المادة 76 1 ـ من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته. 2 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة. 3 ـ عندما يقضي القاضي بالإفراج يقرر ما إذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي. المادة 77 1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم. 3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية. 4 ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58. المادة 78 إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات. المادة 79 1 ـ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات. 2 ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58. 3 ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة. المادة 80 إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر. 2 ـ ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به. المادة 81 1 ـ منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم. 2 ـ تمنع الإقامة حكماً في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك. المادة 82 1 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة. 2 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها. 3 ـ من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة. 4 ـ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه. 5 ـ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها. المادة 83
| ||||