بيانات 2010

البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها ل د ح

بيان

القضاء العسكري بالقامشلي

يحكم بالسجن أربعة أشهر بحق السيد خالد معمو كنجو

أقرا المزيد: البيانات

 

البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها ل د ح


بيان

إدانة واستنكار للحكم الصادر بحق

الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي

أقرا المزيد: البيانات

 

البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها ل د ح

بيان

محاكمة برزان محمد كرو

أمام القضاء العسكري بدمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ووفقا لمصادر حقوقية سورية, انه تم احالة المواطن السوري برزان محمد كرو للمثول أمام القضاء العسكري بدمشق بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وفق أحكام المادة 267  من قانون العقوبات  .

يذكر أن الشاب برزان محمد كرو والدته زهرة,تولد 1989 المقيم في عامودا -محافظة الحسكة كان قد سافر إلى قبرص في عام 2008, إلا إن السلطات القبرصية كانت قد ألقت القبض عليه وهو يحاول مغادرة قبرص إلى السويد بتاريخ 10/10/2008 واعتقلته لمدة تسعة أشهر ومن ثم رحلته بعد ذلك إلى سوريا, ليسلم إلى وزارة الداخلية السورية- الأمن السياسي في دمشق, وبعد قضائه حوالي ستة أشهر محتجزا لدى الأمن السياسي ,تمت إحالته للمثول أمام القضاء العسكري بدمشق سوريين،بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة (حزب يكيتي السياسي الذي ينادي بإقامة دولة كردستان ويطالب بحقوق الأكراد الثقافية والاجتماعية) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية سندا للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري .مثلما جاء في وقائع قرار قاضي التحقيق العسكري. رغم ان الشاب برزان محمد كرو أنكر انتسابه لحزب بكيتي الكردي أمام قاضي التحقيق العسكري, وأكد إن الاعترافات التي أدلى بها لدى فرع الأمن السياسي أجبر عليها تحت التعذيب الشديد.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة المواطن السوري برزان محمد كرو  أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقه في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه له, والإفراج عنه ، أو إحالته على وجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر له حقه بمحاكمة عادله . وجدير بالعلم ان القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين  ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا  نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق 18\1\2010

أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

   

البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها ل د ح

بيان

محاكمة مواطنون سوريين أمام القضاء العسكري بالقامشلي

أقرا المزيد: البيانات

 

البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها ل د ح

برقية تعزية ومواساة

بوفاة الشخصية الوطنية السورية

الزميل تمر مصطفى(أبو سالار) عضو مجلس أمناء ل.د.ح سابقا

أقرا المزيد: البيانات

   

المزيد من المقالات...

صفحة30 من 31