مقالات و أراء

سيادة القانون تتحقق بخضوع الدولة لها

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 16 أغسطس 2011 23:32

سيادة القانون تتحقق بخضوع الدولة لها

المحامي ميشال شماس

14/ 08/ 2011

نص الدستور السوري في المادة 25 منه على

(2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات).

مضت عشرات السنين ونحن نطمح إلى أن يسود القانون في بلادنا فوق جميع الناس، مواطنين ومسؤولين، وأن يتساوى أمامه كل من الحاكم والمحكوم. وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد، وبَذلَ الكثير من أبناء هذا الوطن الحبيب الغاليَ والرخيص في سبيل تحقيق سيادة القانون والمساواة أمامه. والنتيجة كانت ضياع تلك السنوات من عمرنا ومن عمر الوطن،فسيادة القانون مازالت منقوصة، والمساواة أمامه بقيت مهدورة.

ومع ذلك مازلنا نسمع بين الحين والآخر أصواتاً تقول (إن سيادة القانون في بلادنا قد تحققت منذ زمن بعيد، والناس متساوون أمامه في الحقوق والواجبات. ودليلهم أن بلادنا من البلدان القليلة في العالم التي تنعم بالنظام واستتباب الأمن ويشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء)..!

ونحن لم ننكر ولن ننكر أن بلادنا تنعم بالأمن، ولكن هل تتحقق سيادة القانون والمساواة أمامه بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن..؟ وهل تتحقق تلك السيادة إذا كانت الأجهزة المكلفة بحماية النظام واستتباب الأمن، تتدخل في كل شاردة وواردة في مؤسسات الدولة العامة والخاصة..؟ وقد قيل في تبرير هذا التدخل إنه موجه فقط لمراقبة الفاسدين وكشفهم ومحاسبتهم. والسؤال الذي نطرحه هنا هو هل قُضي على الفساد؟ أو على الأقل هل تم الحد من انتشاره في تلك المؤسسات..؟ الواقع يقول عكس ذلك تماماً. فالفساد مذ دخل البلاد أخذ ينتشر كالسرطان حتى عم في كل مكان، وبدأت تطفو على السطح طبقة فاسدة اغتنت على حساب الدولة والشعب معاً، إذ يتبارى أعضاؤها في بناء القصور الفارهة والمزارع واقتناء سيارات سنة صنعها.. إلخ، ولا يجرؤ أحد على محاسبتهم أو حتى الاقتراب منهم.

لم ترَ الأجهزة المختصة استشراء الفساد أمامها، بل رأت أصحاب الرأي من الوطنيين المفكرين والمثقفين، فضيقت عليهم بالمنع من السفر والاعتقال، وهم الذين أظهروا في غير مناسبة استعدادهم لتقديم الدعم للجهود الإصلاحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في أحاديثه وخطبه. إنها لمفارقة غريبة حقاً أن يجري ذلك، بينما الفاسدون والمفسدون يسرحون ويمرحون في طول البلاد وعرضها.

وهل تتحقق سيادة القانون إذا لم تحمل تلك السيادة في مضمونها أيضاً معنى تقيّد المسؤولين، لابل إلزامهم باحترام القانون؟ وإلا تصبح السيادة في هذه الحالة ذريعة لتبرير الاستبداد..؟

وهل تتحقق السيادة للقانون والمساواة أمامه بمجرد النص على ذلك في الدستور..؟ إذا لم تحمل تلك السيادة في مضمونها خضوع الدولة للقانون، بالتوازي مع وجود جهاز قضائي قوي مستقل وكفء كضمانة لمراقبة هذا الخضوع ، بحيث يكون من حق كل شخص أن يلجاً إلى قضاء مستقل عادل،متى تأثرت مصالحه بتصرف صادر من السلطة أو الفرد على حد سواء؟ فالرقابة القضائية تحد من شطط السلطتين التشريعية والتنفيذية في إصدار تشريعات وقرارات تنتقص من سيادة القانون وحقوق الناس وحرياتهم.

وفي عصرنا الراهن يقاس تطور الدول وتقدمها بمدى سيادة القانون فيها واستقلال قضائها، على اعتبار أن الدولة في المجتمعات الحديثة تخضع للقانون، ولا يخضع القانون فيها للدولة، كما يخضع للقانون كل من الحاكم والمحكوم مهما كان شأن الحاكم،لأن الحاكم مجرد إنسان، ليست لإرادته قوة منشئة في عالم القانون أعلى من القوة التي تكون لإرادة أضعف شخص من رعاياه. وبناء على ذلك، لا يجوز للمسؤول مهما علت مكانته أن يصدر بنفسه أو بالواسطة تشريعات تنتقص من مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، كما في بعض القوانين التي تحجب حق التقاضي، أو شل آثار بعض الأحكام القضائية المكتسِبة الدرجة القطعية عبر تعطيل تنفيذها كلياً أو جزئياً، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات سياسية واقتصادية وجزائية ومدنية.والأخطر من ذلك زعزعة الثقة بالسلطة القضائية وبالقرارات التي تصدر عنها.

وسيادة القانون لا تتحقق فعلياً في أي مجتمع، مالم تُفرض هذه السيادة أيضاً وأيضاً على جميع السلطات في الدولة. وعلى السلطة التشريعية أثناء سنها لأي تشريع أن تهتدي بالقواعد الدستورية ومبادئ الحق الطبيعي والعهود والمواثيق الدولية المؤسسة على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة. لأن السلطة في الدولة إذا لم تهتد بمثل هذه القواعد التي هي ضوابط ملزمة لها، تستطيع أن تسن ما تشاء من التشريعات تضيّق فيها الخناق على أفرادها، ثم تأتي تلك السلطة لتقول إن سيادة القانون متحققة لأنها خاضعة له. ونسيت أن سيادة القانون هنا شكلية باعتبار أن السلطة هنا تخضع للقانون الذي وضعته، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الطغيان باسم القانون وسيادته.

والملاحظ في المجتمعات الحديثة والمتطورة أن مبدأ سيادة القانون قد سيطر على جميع النواحي الحقوقية فيها. وحتى تضمن تلك المجتمعات التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون وإنتاج آثاره على أرض الواقع دونما أية شوائب أو عوائق، عمدت إلى حمايته ورعايته بالتطبيق الموازي لمبدأ آخر ضروري متمم له، وهو مبدأ قيام جهاز قضائي يتصف بنظام قوي ويتألف من رجال أكفاء يتمتعون بالاستقلال المطلق تجاه السلطة السياسية، مع توفير احترام الحكام والمحكومين للأحكام التي يصدرها هذا الجهاز القضائي. وعلى جميع الجهات العامة ابتداء من مجلس الشعب وانتهاء بأبسط المجالس المحلية، وابتداءً من رئيس الدولة وانتهاءً بأصغر موظفيه، على كل هؤلاء أن يحنوا رؤوسهم للقضاء. وبكلمة واحدة يجب على الجميع الاعتراف بأن الدولة نفسها مرتبطة بأحكام محاكمها، ولا يجوز لها أن تصدر قرارات خارج الحدود التي رسمها القانون ووفقاً لقواعده وأحكامه. وإذا ما تجاوزت هذه الحدود أو تخطت هذه القواعد، فإن القضاء المختص يعلن بطلان القرارات المتخذة، وما يتخذه بهذا الشأن يفرض على الدولة التي عليها أن تضمن تنفيذه دون أي تردد، بعيداً عن المماطلة والتسويف..!

وقد قال رئيس مجلس الدولة الفرنسي السابق (رينيه) بهذا الصدد (لا يمكن أن تقوم سيادة القانون أو تتحقق إلا حيث يكون الإقرار بحقوق الإنسان واحترامها متوافراً على أكمل وجه. وإنه لأمر جوهري أن يحمي هذه الحقوق نظام قانوني، حتى لا يكون المرء مضطراً في النهاية إلى الثورة ضد الطغيان والظلم). والرقابة القضائية وحدها على أهميتها القصوى لا تكفي، إذا لم نسع إلى تأصيل روح الحرية واحترام القانون لدى الحكام والمحكومين على السواء، وجعل هذه الروح حية على الدوام في قلوب الناس، علّنا نساهم في تكوين وعي حقوقي وأخلاقي ذي محتوى إنساني لدى المواطنين جميعاً، في عملية مستمرة ودائمة،بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة والمعمل.. إلخ، وجعله منطلقاً وأساساً في بناء وتطوير وطننا وإعلاء رايته عالياً بين الأمم وتخليصه من كل عيب، خاصةً ذلك الفساد المستشري الذي أصبح ينام ويأكل معنا. فما قيمة نصوص الدستور والقوانين إذا لم يقم على تطبيق تلك النصوص نقابة محامين حرة مستقلة وسلطة قضائية مستقلة كفأة وعادلة؟ وما قيمة تلك النصوص أيضاً إذا خمدت روح الحرية واحترام القانون في قلوب الناس..؟

المحامي ميشال شماس

 

قانون الجنسية المنتظر.. هل سيلبّي تطلعات الأسرة السورية؟

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 16 أغسطس 2011 23:28

قانون الجنسية المنتظر.. هل سيلبّي تطلعات الأسرة السورية؟

رهادة عبدوش

14/ 08/ 2011

طالما تساءلت (ريما) عن مدى مواطنيتها في بلدها، فقالت هل حقاً- كما جاء في الدستور- أني كمواطنة أساوي الرجل في جميع الحقوق والواجبات؟ أم أن هنالك أموراً تتجاوزه، لا بل قوانين تتجاوزه؟ يلح عليّ هذا التساؤل كلما هاتفني أخي المقيم في الولايات المتحدة والمتزوج من أمريكية من أصول آسيوية وله منها ولدان لم يعرفا سورية قط، لكنهما سوريان، فقط لأن والدهما سوري، وبحق الدم اكتسبا الجنسية السورية، فدمه السوري سال في عروقهم ليمنحهم جنسية دولة لا يعرفان عنها شيئاً، فقد ورثا ذلك الحق، لكنني أنا لم أستطع أن أورث أولادي الحق نفسه رغم أني أعيش في سورية، وأولادي ولدوا وتربوا فيها، شربوا من مائها، تغذوا من أفكارها، وأصبح حلمهم نسيجاً من حلمها، وآمالهم تجسدت في آمالها!

لكن كل ذلك لم يشفع لهم بإعطائهم جنسيتي، فوالدهم ليس سورياً، ودم والدتهم ماء لا معنى له في الأضابير والأوراق الرسمية، وهم يتساءلون كل يوم متى سنصبح سوريين كما أولاد خالنا؟

وأنا أدور من مكان إلى آخر وأقرأ القرارات والمراسيم، أبحث عن نافذة أمل، فأُهزم كل يوم وأعود حاجزة حلمي في محفظتي، وعيون أبنائي تترقبني علّي أحمل خبراً سعيداً لهم فأحميهم من أيام صعبة يدركونها في كل معاملة وورقة وروتين. أبعد نظري عن ترقباتهم وأتلهى وألهيهم بأشياء صغيرة قد تعينني في الهروب من لحظات تدمعهم وتدمعني، لا بل تحرقهم وتحرقني وتحرق أجمل ارتباط بوطن أحبه وأخشى أن يخذلني، فقط لأني امرأة.

ألا يحق لي أن أتساءل بعد ذلك عن حجم مواطنيتي في بلدي؟

أما (ندى) وهي ابنة أم سورية وأب نيجيري و تعيش في سورية فتقول عن مشكلتها إنها استطاعت الدراسة في سورية، فالدراسة مجانية وقد استفادت من ذلك، لكن المشكلة ليست هنا إنما في التوظيف. والمضحك المبكي في الموضوع أنها درست في معهد ملتزم، وبالتالي يتوجب عليها أن تتوظف في سورية، وعندما قدمت أوراقها للوظيفة رفضت لأنها ليست سورية، وفي الوقت نفسه طولبت بالبدل عن السنوات التي درستها لأنها لم تعمل مقابل التزامها في الدولة، ما أدى إلى دفعها بدل التوظيف الذي تتمناه، لكن لا أمل لأنها ليست سورية.

وكم خسرت سورية من طلاب متفوقين كـ(ديفيد) المولود في اللاذقية من أب قبرصي وأم سورية، تعلم في المدارس السورية، ودرس في الجامعة وحصّل علامات تؤهله لمتابعة دراسات عليا، لكنه لم يتابع لأنه لا يحمل الجنسية السورية ولم يستطع الحصول على عمل وفقاً لمؤهلاته.

وأبطال مثل (أحمد عبد الخالق) المصري من أم سورية، بطل الجمهورية العربية السورية في رياضة الجودو، لكنه لا يمثلها في الخارج لأنه ليس سورياً، وخبرات مثل (آلاء الباشا) الشابة التي درست في كلية الآثار والمتاحف ولديها المؤهلات والإمكانات، لكنها لأب غير سوري ما يمنعها من العمل في قطاعات الدولة، وبالتالي حرمان الدولة من خبراتها وإمكاناتها المميزة.

كلها حالات وقصص كتبنا عنها مراراً وتكراراً، لكن لم نلمس نتيجة فعلية تساعدهم وتساندهم، وتحل مشكلتهم.

ترقب وأمل

واليوم نترقب صدور قانون يعطي المرأة السورية الحق في منح أبنائها الجنسية السورية بعد سنوات طويلة من العمل لأجل ذلك، فمنذ العام 2003 بدأت رابطة النساء السوريات حملتها للمطالبة بإعطاء المرأة السورية حقها في المساواة مع الرجل، بمنح أطفالها وزوجها جنسيتها، وجاء ذلك تناغماً مع حملة إقليمية بين لبنان وسورية والأردن ومصر وعدد من الدول العربية، لأنها تتساوى في حرمان المرأة من منح جنسيتها، كاتجاه ذكوري يرى حق الجنسية بالدم مرهوناً بالذكر دون الأنثى.. وقد تضامن مع هذه الحملة 35 نائباً في البرلمان السوري وتبنوا مطالبها عبر مشاركتهم في وثيقة التواقيع التي أطلقتها الرابطة، والتي رُفعت إلى رئيس مجلس الشعب في ذلك الحين. إضافة إلى الكتاب الذي رفعته الرابطة إلى السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1652006 المرفقة بعريضة وقع عليها الآلاف من المواطنين يطالبون بالتعديل، علماً أن عدد أعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضواً، وبحسب الدستور السوري لتعديل القانون يجب موافقة خُمس أعضاء مجلس الشعب إضافة إلى موافقة رئيس الجمهورية.

ومن خلال الحلقات وورشات العمل التي أقيمت في سورية بالتعاون مع الاتحاد النسائي والهيئة السورية لشؤون الأسرة والتي شارك فيها عدد من الوزارات تبينت الآثار السلبية التي تنتج عن حرمان المرأة السورية المتزوجة من غير سوري من منح أطفالها وزوجها جنسيتها، خاصة عندما يكون موطن الأسرة في سورية، حيث تنشأ أسرة بلا جنسية سورية، وبالتالي أسرة تعد عالة على المجتمع في حال عدم قدرتها على العمل والتملك والتنقل بسهولة ومتابعة التعليم العالي وما إلى ذلك.. بينما في المقابل يستطيع الذكر أن يعطي أولاده الجنسية السورية ولو لم تطأ أقدامهم الأرض السورية، ولم يبنوا بينهم وبينها أية علاقة تواصل أو انتماء فعلي، فقط بموجب حق الجنسية بالدم.

وكانت الهيئة السورية لشؤون الأسرة -وهي جهة حكومية- بالتعاون مع الاتحاد النسائي وبعض المنظمات غير الحكومية في سورية قدّمت منذ سنوات دراسة لإزالة التحفظ الوارد على البند2 من المادة التاسعة من اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المتعلقة بمنح المرأة جنسيتها من خلال إعداد دراسات قانونية لإبراز التمييز في قانون الجنسية السوري، وتنظيم عدد من الورشات الحوارية لعدد من أعضاء مجلس الشعب. وقد اتفق الأغلبية على إزالة التحفظ الوارد على هذا البند، ورفعت الهيئة اقتراحاً إلى رئيس الحكومة السورية لرفع التحفظات للبدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمواد الاتفاقية.

هذا التمييز طفا على السطح من خلال حالات عديدة وصلت إليها رابطة النساء السوريات بالاستبيانات وعرض حالات حقيقية، وبالتالي وصل الإعلام إلى أسر وعائلات عانت منذ عقود طويلة من أثر هذا القانون المجحف، ووصل أيضاً إلى نتيجة مفادها أن عدم الموافقة على إعطاء المرأة هذا الحق ليست له أية أسباب قانونية أو دينية أو اجتماعية، ما استوجب إعادة النظر بالموضوع، خصوصاً أن مصر عدّت قانونها بما يعطي المرأة حق منح الجنسية أسوةً بالرجل.

وتبرز خطورة المشكلة من خلال أرقام وزارة الداخلية التي تقول إن عدد النساء السوريات المتزوجات من عربي في عام 2006 وحده بلغ ألفاً وأربعمئة وإحدى وخمسين حالة، ما يعني أن هنالك الآلاف من محرومي الجنسية السورية منذ سنين طويلة. ووفقاً لتقدير مبدئي أعدّته رابطة النساء السوريات، وهي التي تقود الحملة في سورية، فقد بلغ عدد النساء السوريات المتزوجات من أجانب وعرب نحو (مئة ألف) امرأة. وانطلاقاً من تقديرات هيئة تخطيط الدولة في سورية والتي تحدد متوسط عدد أفراد الأسرة السورية بخمسة أفراد فإنّ هذا يعني أنّ نحو نصف مليون شخص يعاني آثار هذه المشكلة في سورية.

ما يعني أيضاً أنّ هنالك تجاوزاً للدستور السوري الذي ينص في المادة 25منه على أن (المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات)، وفي المادة44 على أن (الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة)، وتجاوزاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في المادتين 7 و8 والتي نصت صراحة على وجوب تسجيل الطفل بعد ولادته فوراً، وأن يكون له الحق في الاسم واكتساب الجنسية والعيش ضمن أسرة آمنة. إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 15 منه على أن (لكل فرد حق بالتمتع بجنسية ما ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً، ولا من حقه بتغييرها).

خاصةً أن محاولات التجنس بالطرق العادية هو أشبه بالمستحيل، فقد لجأ بعض الأفراد المولودين من أمهات سوريات وآباء عرب أو أجانب إلى التجنس العادي حيث يخضع الأجنبي للمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام ،1969 ويخضع العربي للمادة 16 من المرسوم نفسه، والتي يتفق فيهما شرط أساسي هو كمال الأهلية والخلو من الأمراض السارية والعاهات. ما يعني أيضاً أن المعجزة تمت بالحصول على الجنسية، حرمان الأطفال والمرضى والمعوقين.

كمثال (طارق) المولود من أب تونسي وأم سورية، استطاع الحصول الجنسية السورية بالطريقة العادية كأي غريب يريد التجنس بعد سنوات من الانتظار تتجاوز العشر سنوات، فيما لم يستطع شقيقه المعوق اكتسابها حتى بهذه الطريقة غير المباشرة، ما جعل العائلة تتفرق كي يستطيع الأخ المعوق العمل والعيش، فأصبح بعضهم في تونس والآخر في سورية.

وهذا ما أكده معاون وزير الداخلية حسن الجلالي في تحقيق صحفي أجري معه عام 2008 إذ قال (منح الجنسية السورية لغير السوريين حتى بالطريقة العادية لا يتم إلا بصعوبة بالغة، فمنذ سنوات لم تعط الجنسية السورية لأحد).

وقد تبين ذلك من خلال بحث في ملفات الجريدة الرسمية منذ عام 2004 حتى الأشهر الأولى من 2008 فلم يلحظ أي مرسوم أو قرار لمنح الجنسية بطريقة التجنس العادي ولا حتى استثناء، علماً أنه بالمقابل توجد خمسون حالة أسبوعياً لمنح الجنسية بقرار من وزارة الداخلية للنساء المتزوجات من سوري، وهذا ما أكده أيضاً الموظف في دائرة النشر في الجريدة الرسمية إذ قال (لم ألحظ وجود قرار أو مرسوم منح الجنسية بالشكل العادي منذ سنوات عديدة مع أنه أسبوعياً تمر علينا أكثر من خمسين حالة لرجال سوريين منحوا جنسيتهم لنسائهم غير السوريات مهما كانت جنسيتهن عربية أم أجنبية).

ومع بداية 2010 أثير الموضوع مرة أخرى على طاولة النقاش في مجلس الشعب، لنلمح في هذه الأيام بوادر قانون لعلّه ينصف الأسرة والمرأة السورية، في أن يعطي المرأة حقها في منح الجنسية بموجب حق الدم أسوة بالرجل، وأن يعود بأثر رجعي لا أن يلتف على الحقائق والحق.

رهادة عبدوش

 

بيلاي: حجم العنف في العالم مقلق والحلول السلمية غير قريبة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 14 أغسطس 2011 22:46

بيلاي: حجم العنف في العالم مقلق والحلول السلمية غير قريبة

كشفت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي عن ان "حجم العنف وأعداد الضحايا منذ بداية العام الحالي قد بلغ مستويات مقلقة وان الحلول السلمية لا تبدو في الأفق القريب".

واوضحت بيلاي في مؤتمر صحافي لتقييم اوضاع حقوق الانسان في العالم خلال النصف الاول من العام الحالي انها "مع طاقم موظفيها قد اولوا الاوضاع في دول منطقة الشرق الأوسط قدرا كبيرا من الاهتمام"، متعهدة "بمواصلة هذا الجهد بينما تسعى في الوقت ذاته لمواصلة الاهتمام بحالة حقوق الانسان في أماكن أخرى من العالم"، مشيرةً الى أن "متابعة تلك التطورات اثرت على الموارد المالية المتاحة فضلا عن حالات أخرى مثل الصراع وانتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج"، مشددةً على "ان تطلعات الشعوب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط توضح من جديد أهمية وعالمية حقوق الانسان وفق طموحات الشعوب وليس تبعا لأهواء الحكام المستبدين".

وأعلنت ان "هذه التحركات التي لم تكن متوقعة هي رسالة الربيع العربي التي تردد صداها في جميع أنحاء العالم فساعدت على تحفيز النقاش والحوار وتجديد الأمل في قدرة الناس على تحقيق التغيير وانتجت أيضا بعض التحولات المهمة الأخرى التي لم تكن متوقعة".

واشادت في هذا السياق "بموقف الديبلوماسي الليبي الذي اعلن في قاعة مجلس حقوق الانسان في 25 شباط الماضي تضامنه مع المتظاهرين في بلاده مشيرا الى ان "ارادة الشعب لا تقهر كما أثبت التاريخ"، معتبرةً أن "التصويت بالاجماع في جلسة مجلس حقوق الانسان الخاصة بالاوضاع في ليبيا على ادانة اعمال العنف وارتكابات الحكومة الليبية ضد شعبها كان سابقة اسفرت للمرة الأولى عن تعليق مشاركة الجماهيرية في المجلس وأنشاء لجنة لتقصي الحقائق".

واعربت المفوضة السامية عن قناعتها بأن "الربيع العربي قد أثر على مجلس حقوق الانسان بطرق مفيدة أخرى لا سيما فيما يتعلق بالتوتر الأزلي بين السياسة ومبادئ حقوق الانسان حيث تم التوصل الى تشكيل ثلاث لجان رئيسية للتحقيق أو بعثات تقصي الحقائق في كل من ليبيا وساحل العاج وسوريا وذلك في غضون تسعة أسابيع"، لافتةً الى أن "من نتائج تلك التطورات حصول مفوضية حقوق الانسان للمرة الأولى على مكاتب في بلدان مثل الكونغو وتونس فضلا عن مكتب اقليمي في القاهرة".

موقع النشرة اللبنانية

   

هيئة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي: هيئة لتشجيع حقوق الإنسان أم لحمايتها؟

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 14 أغسطس 2011 22:43

هيئة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي: هيئة لتشجيع حقوق الإنسان أم لحمايتها؟

أ.د محمد أمين الميداني*

اُختتمت أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي أصبحت تعرف الآن بمنظمة التعاون الإسلامي، في (أستانة) عاصمة جمهورية كازاخستان، والتي استمرت من 28 إلى 30/6/2011، باعتماد إعلان الأستانة، والتقرير النهائي، ومجموعة من القرارات (1).

سنبحث في قرار من بين القرارات الخاصة التي اعتمدتها الدورة والمتعلقة بشكل خاص بالشؤون القانونية (2). وينص هذا القرار على إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (3). ولكننا نريد أن نثني أولا على ما تم تقريره في هذه الدورة من اعتماد أسم جديد للمنظمة (منظمة التعاون الإسلامي) محل أسم (منظمة المؤتمر الإسلامي)، الذي كان يثير بعض التساؤلات عن مغزى كلمة (المؤتمر)، علما بأن هذه الكلمة تعكس تطورا تاريخيا قاد إلى تأسيس هذه المنظمة، وعقد أول مؤتمر لقمة إسلامية في الرباط عام 1969، ولكن (التعاون) له مدلولات ومقاصد واضحة ومعروفة، ويشير إلى هدف فعلي للمنظمة يتمثل بالتعاون بين أعضائها، ولا يهمل أيضا السعي لتحقيق تعاون مع منظمات دولية وإقليمية أخرى.

ويجب الإشارة إلى أن قرار إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تضمن أيضا النظام الأساسي لهذه الهيئة (4)، كما أوضح أنه تم اختيار مقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا مؤقتا لهذه الهيئة، وتكليف الأمين العام للمنظمة بتوفير خدمات السكرتارية اللازمة في حدود ميزانية الأمانة العامة. ويبدو أن الخلاف الذي وقع بين عضوين في المنظمة وهما: المملكة العربية السعودية، وإيران حيث كل منهما تسعى لاستضافة المقر الدائم للهيئة لم يحسم فتم اختيار مدينة جدة كمقر مؤقت لها (5).

نعود للقرار موضوع بحثنا والخاص بإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لنفاجأ بأن النظام الأساسي للهيئة صيغ برأينا بشكل لا يلبي الكثير من التوقعات والطموحات التي كنا نتطلع إليها بقصد تأسيس مثل هذه الهيئة في رحاب منظمة التعاون الإسلامي، والتي ستهتم بشكل رئيس ومباشر بقضايا حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة، وتحاكي ما نجحت بتأسيسه منظمات أخرى من هيئات مستقلة لحقوق الإنسان مثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (6)، ولا تقع في محاذير تشكيل واختصاصات ونشاطات هيئات أخرى مثل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (7). وأن تستفيد أيضا من خبرات وتجارب واجتهادات هيئات مستقلة وناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي اعتمدتها آليات اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان مثل: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أسسها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.

لن ندخل في تفاصيل هذا النظام الأساسي (ولعل ذلك سيكون موضوع دراسة أخرى مفصلة مستقبلا)، وحسبنا أن نركّز عل نقاط أساسية وهامة وهي أيضا موضوع نقد وتساؤلات، ومن بينها:

أولا

تأليف الهيئة

كرس النظام الأساسي للهيئة المواد من 3 إلى 7 للبحث في تأليفها. ونود أن نشير إلى بعض النقاط في هذا الخصوص:

أعضاء الهيئة: تتألف الهيئة، بمقتضى المادة 3 من هذا النظام، من 18 عضوا ترشحهم حكومات الدول الأعضاء "من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة العالية في مجال حقوق الإنسان". والسؤال المطروح في هذا المجال: هل كلمة "خبير" تعني أن أعضاء اللجنة سيعملون بصفتهم الشخصية كأعضاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، أم ممثلين عن حكوماتهم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؟ نعتقد بأنه كان لازما أن يتم النص وبشكل واضح على ضرورة عمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية، لأن كلمة "خبير" لا تعني بكل الأحوال اختيار شخص ليعمل بصفته الشخصية، وهناك فرق، كما هو معلوم، بين أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية، وبين أن يعملوا كممثلين عن حكوماتهم.

تشجيع ترشيح المرأة: نشيد بنص المادة 6 من النظام التي تشجع الدول الأعضاء في المنظمة على "ترشيح المرأة لعضوية الهيئة"، وهذه نقطة جد هامة وأساسية من ناحية الاستفادة من العنصر الأنثوي في هذه الدول والتي تزخر بالكثير من الخبيرات والمؤهلات بشكل عال المستوى في مجال حماية حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل في العالم الإسلامي. كما نرى في هذه المادة اعتراف واضح وصريح بالدور الذي تضطلع به المرأة، ويمكن أن تضطلع به مستقبلا في مجال حماية هذه الحقوق، وضرورة تجاوز بعض العادات والتقاليد الموروثة والتي لا تزال موجودة، ولكن في عدد قليل من الدول الإسلامية، والتي حرمت المرأة طوال عقود من لعب دورها الإيجابي والمتميز في المجتمعات الإسلامية.

أما المواد الأخرى المتعلقة بتأليف هذه الهيئة فتتعلق بولاية أعضائها وترشيحهم وضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للدول الأعضاء وقت انتخابهم، وبعمل اللجنة ونصاب اجتماعاتها ولغاتها، وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية. وتتشابه هذه المواد مع مواد معظم الأنظمة الأساسية لهيئات حقوق الإنسان ولجانها، وليس فيها ما هو جديد أو مبتكر.

ثانيا

أهداف الهيئة

بينت المواد من 8 إلى 11 من النظام الأساسي للهيئة أهدافها والتي يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية:

التشجيع: تسعى الهيئة للارتقاء "بحقوق الإنسان وخدمة مصالح الأمة الإسلامية"، وتعزيز احترام الثقافات وحوار الحضارات حسب مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

الدعم: تبذل الهيئة جهودها "لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء". كما تدعم الهيئة "جهود الدول الأعضاء في مجال السياسات الرامية إلى تعزيز القوانين والسياسات للنهوض بحقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز". وتعدّ متميزة الإشارة إلى حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ولو أننا كنا نتمنى أن يُذكر "الأطفال" أيضا لا "الشباب" فقط.

التعاون: تحرص الهيئة على التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفقا لميثاق المنظمة، وكذلك "لرصد احترام الحقوق الإنسانية للجماعات والمجتمعات المسلمة". وإن لم يحدد نظام الهيئة من هي هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة، ولكنها برأينا تلك المتواجدة في الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك في الدول غير الأعضاء.

نطاق عمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إذن هو التشجيع والدعم والتعاون، لذلك نتساءل: أين حماية حقوق الإنسان التي كنا نتطلع أن تنهض بها هذه الهيئة من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات سواء من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أو من قبل الأفراد ومجموعات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المعترف بها في الدول الأعضاء بالمنظمة في حال حدوث انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تحميها الصكوك التي اعتمدتها المنظمة؟ وأين مهام التحقيق وتقصي الحقائق في حال وصول أنباء لأعضاء الهيئة عن هذه الانتهاك؟

ثالثا

اختصاصات الهيئة ومهامها

أشارت المواد من 12 إلى 17 من النظام الأساسي للهيئة إلى العديد من الاختصاصات مثل: القيام "بمهام استشارية"، وتقديم "توصيات" إلى مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، وتولي "مهام أخر" يكلفها بها مؤتمر القمة الإسلامي وهذا المجلس. وتقوم الهيئة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها في الدول الأعضاء بالمنظمة ودعمها، وكذلك تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وتجري الهيئة "الدارسات والبحوث حول قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية"، وتنسق الجهود "مع فرق العمل التابعة للدول الأعضاء حول قضايا حقوق الإنسان". كما تتعاون الهيئة مع الدول الأعضاء "في إعداد صكوك حقوق الإنسان" بناء على طلب هذه الدول وتقدم الهيئة توصياتها بتحسين إعلانات المنظمة وعهودها المتعلقة بحقوق الإنسان". وعلى الرغم من أهمية هذه الاختصاصات ولكنها تبقى في صلب تشجيع حقوق الإنسان وتعزيزها وليس حمايتها من خلال اعتماد آلية دفاع حقيقية وفعّالة لهذه الحقوق بفضل النظر في شكاوى حكومية وفردية والقيام ببعثات تحقيق وتقصي للحقائق. ولا ندري لماذا أغفل من وضع مسودة نظام هذه الهيئة موضوع تحقيق حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة (8)، في الوقت الذي أصبح فيه موضوع تشجيع حقوق الإنسان - والذي يبدو من نظام الهيئة أنه الاختصاص الأول والرئيس لها - من البديهات، ومن قبل تحصيل حاصل، ومرحلة تاريخية تجاوزتها الهيئات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وخير مثال على ذلك اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي بدأت عملها كلجنة تشجيع لهذه الحقوق في عام 1960 لتصبح اعتبارا من عام 1965 لجنة تشجيع وحماية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الأمريكية.

إن كنا نرى في تأسيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان خطوة كبيرة وهامة في تعامل منظمة التعاون الإسلامي مع قضايا حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فيجب أن تستتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أولها وأكثرها إلحاحا تعديل بعض مواد نظام الهيئة ليواكب فعليا وعمليا آخر التطورات في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويرتقي بالهيئة إلى مصاف الهيئات واللجان العالمية والإقليمية التي تعمل بكل مصداقية وفعالية في مجال حماية هذه الحقوق والحريات. ولعل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات وغيرها، وتضمنها تقريرها المفروض رفعه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة والمفروض عقدها في جمهورية جيبوتي.

_________________________

* رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فرنسا. أستاذ زائر، جامعة ستراسبورغ، فرنسا.

 

من يمتلك الحقيقة بعد الويلات التي تركتها وزيرة الشؤون السابقة؟!

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الأحد, 14 أغسطس 2011 22:33 كتبها Administrator الأحد, 14 أغسطس 2011 22:24

من يمتلك الحقيقة بعد الويلات التي تركتها وزيرة الشؤون السابقة؟!

علي نمر - قاسيون/ تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه، وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج، وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر التي يتعرض لها، بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل بما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

واستناداً لإحصائيات عام 2010 أصبحت المؤسسة ترعى حقوق أكثر من ثلاثة ملايين عامل بمختلف شرائحهم ومراحل اشتراكهم وقطاعاتهم.

وإذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة في سورية هو خمسة أفراد، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤتمنة على حقوق أكثر من خمسة عشر مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان سورية.

ولكن هذا لا يتحقق إلا من خلال وجود إدارة لهذه المؤسسة تتمتع بالكفاءة والمؤهلات التي تمكنها من العناية بالشريحة الواسعة من المجتمع (أصحاب العمل والعمال وأسرهم)، وتدرك أهمية وحجم المهام الملقاة على عاتقها إضافة إلى أن تكون قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تعترض تطبيق التأمينات الاجتماعية.

وقائع بالجملة

الدراسات التي قام بها خبراء «المنظمات الدولية»، أصدقاء للحكومة، تشير إلى أن الإسقاطات المالية للوضع الحالي للمؤسسة ستظهر أنه من المتوقع في غياب أي تغيير في نظام التأمينات أن يواجه النظام التأميني أنواعاً مختلفة من العجز على المدى المتوسط، والذي سوف يتطلب في مرحلة ما إما زيادة حادةً في معدلات المساهمة أو دعماً مالياً ضخماً، وقد بدأ يظهر ذلك جلياً في بعض فروع المؤسسة التي أصبحت نفقاتها أكبر من إيراداتها منذ نهاية 2010، وقد تصبح في أية لحظة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، وقد تكون البداية من فروع (حلب، اللاذقية، القامشلي...) والحبل على الجرار.

وهناك من يؤكد أن الإدارة المركزية للمؤسسة تضطر إلى دعم هذه الفروع شهرياً بمئات الملايين من احتياطي المؤسسة لتتمكن تلك الفروع من دفع مستحقات المؤمن عليهم لديها. وأن العجز المالي تزداد نسبته عاماً بعد آخر، فقد تم رفع قيمة الحوافز الإنتاجية والمكافآت هذا العام، الأمر الذي جعل مدير عام المؤسسة يتحكم في كيفية منح الحوافز والمكافآت واتخاذ القرارات المتعلقة بآلية عمل المؤسسة والعاملين فيها. وفي الفترة الأخيرة اشتغل مدير عام المؤسسة بالتفويض بالصلاحيات الممنوحة له من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث قام قبل صدور قرار تفويضه بالصلاحيات بإقصاء بعض الإدارات الكفوءة عن عملها نذكر منها:

- قرار إنهاء تكليف /ع. ك/ من عمله كمدير لفرع تأمينات دمشق ووضعه تحت تصرف مدير الفرع المكلف /غ. د/ الذي كان مكلفاً بعمل معاون مدير الفرع.

- قرار إنها تكليف /س. خ/ من عمله مديراً للشؤون العامة وتكليف /د. ف/ بدلاً عنه وتكليفه بعمل موظف في مديرية المعلوماتية، علماً أن العامل /س. خ/ أمين للفرقة الحزبية والعامل /ع. ك/ عضو في قيادة الفرقة الحزبية بالوزارة والمؤسسة.

- قرار إنهاء تكليف ع. ص من عمله كمدير لفرع تأمينات ريف دمشق، وإعادة تكليف ع. ف بإدارة الفرع مرة ثانية رغم إنهاء تكليف المذكورة من إدارة الفرع في كانون الأول 2010 بناءً على توصية الجهاز المركزي للرقابة المالية بكتابه رقم 1231ـ2/144 تاريخ 1/12/2010، علماً بأن هناك قرارات سابقة بحق هؤلاء المكلفين منها:

- القرار رقم /62/ تاريخ 20/1/2009 المتضمن إنهاء تكليف بعض العاملين من مهامهم كمعاونين للمدراء والآن تم إعادة تكليف بعضهم بمهام مدير أو رئيس دائرة.

محاضر وقرارات

ونذكر على سبيل المثال: - محضر اللجنة رقم /5924/ تاريخ 14/10/2008، والتي أراد بها الإساءة إلى مدير فرع دمشق ع. ك، ومن ثم قام وألغى قرار العقوبة بعد الاعتراض عليه بقراريه رقم /1597/ تاريخ 5/11/2008 ورقم /1749/ تاريخ 3/12/2008، وذلك لمخالفة الإجراءات التي قام بها لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /549/ تاريخ 7/2/2005.

- القرار رقم /839/ تاريخ 27/6/2010 المتضمن تشكيل لجنة متذرعاً بكتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 19/8/و تاريخ 14/2/2007، ومن الملاحظ أن تشكيل هذه اللجنة جاء بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على كتاب الجهاز المركزي، ولم يشرك مدير الرقابة الداخلية بالمؤسسة بهذا الموضوع الذي يعتبر هذا العمل من صلب عمله مهامه.

هذا مع العلم بأنه سبق للمدير العام أن شرح مفصلاً بكتابه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك رقم /6177/ تاريخ 18/10/2005 وضع الموظف (م. خ. ا) الذي يكلفه حالياً برئاسة أغلب لجان التحقيق في التقارير التي يصوغها هو نفسه من نسج خياله والتي يتعمد فيها الإساءة لمن يختلف معهم وإشغالهم بالرد عليها..

علماً بأن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أوصت بكتابها رقم 3054/س.ص تاريخ 17/4/2010 الفقرة /8/ الموجه إلى النائب العام الأول بدمشق تكليف الرقابة الداخلية بالمؤسسة بتدقيق أضابير بقية العاملين في المؤسسة للتحقق من صحتها.

- قرار المدير العام رقم /429/ تاريخ 8/5/2011 المتضمن فرض عقوبة حسم /3%/ لمدة ثلاثة أشهر من أجر العامل /ع. ك/ بحجة قيام المذكور بصياغة وتوقيع كتاب موجه إلى المحكمة مستغلاً غياب معاون المدير العام مستنداً بقراره على تقرير مدير الرقابة الداخلية رقم 27/م010ع تاريخ 13/10/2009 علماً بأن هذا الموضوع مشكوك فيه، ولا أساس له وقد تم الاعتراض عليه بالمذكرة رقم /147/ تاريخ 11/5/2011 وتم الطلب بإحالة الموضوع إلى الأجهزة المختصة للتأكد من صحته ومحاسبة المسؤول ومن خلال مقارنة تاريخ قرار العقوبة مع تاريخ تقرير الرقابة الداخلية نجد أن قرار العقوبة قد جاء بعد مرور أكثر من سنة ونصف على تقرير الرقابة الداخلية فلماذا لم يتم تنفيذ تقرير الرقابة الداخلية في حينه وتم تأجيله إلى هذا الوقت. كذلك الأمر إهمال المذكرات المرفوعة إليه من فرع تأمينات دمشق المتضمنة تحسين أداء العمل وحل بعض المشاكل العالقة.

ونذكر على سبيل المثال:

- الكتاب رقم /14389/ تاريخ 15/6/2009 ولاسيما الفقرات /6، 7، 9، 10، 11، 12، 14/ منه المتعلقة جميعها في حل المشاكل العالقة بين فرعي دمشق وريف دمشق والذي تم إحداثه فصلاً عن فرع دمشق منذ عام 2003.

- الكتاب رقم /5863/ تاريخ 3/3/2010 حول تشكيل لجنة لترتيب وتصنيف أرشيف شعبة السيارات العامة والزراعية الموجود في حرستا.

- الكتاب رقم /12575/ تاريخ 9/5/2010 المتعلق بعمل شعبة السيارات والإجراءات المتخذة من فرع تأمينات دمشق والمقترحات المطلوب توجيه المديرية العامة.

وبموجب التفويض الممنوح بالصلاحيات سيصبح المدير العام عملياً رئيس مجلس الإدارة الفعلي متجاهلاً أننا في دولة المؤسسات وليس دولة الأشخاص.

الرأي الآخر

لكي لا نتجنى على أحد ونعطي المجال للطرف الآخر بالدفاع عن نفسه حملنا العديد من الأسئلة والوثائق المقدمة إلينا حصرياً، وتوجهنا بها إلى مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية د. خلف العبدالله لنرى ما في جعبته.

ففي رده على سؤالنا بالقضايا المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتي أشرنا إليها في المقدمة يؤكد د. خلف أن الذي يشير إلى الحد الأدنى من مبادئ الضمان الاجتماعي والمعروفة من جميع العاملين والمتعاملين بالشأن الاجتماعي، عليه أن يعي أن الخبرة والإدارة والكفاءة والدراية التي تتمتع بها المؤسسة تمتلك الرؤية الحالية والمستقبلية لتطوير عمل المؤسسة والقوانين الناظمة لها وقد تجلى ذلك في:

- إن اعتماد المؤسسة مبدأ اللامركزية في كافة الأعمال المناطة بالفروع بالنسبة (لإصدار المعاشات – الرد على الدعاوى – إصابات العمل ) دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة المتركزة في دمشق من العاملين والمصابين يدرك حجم الإحساس بالمسؤولية بمعاناة الإخوة المراجعين في المؤسسة الذين كانوا يقطعون مئات الكيلومترات لكي يحصلوا على مستحقاتهم.

- تفويض مدراء الفروع بمعظم الصلاحيات التي تمكن من تسهيل عمل المراجعين من عمال وأصحاب عمل يؤكد على إننا في الإدارة لم نكن ننوي جعل المؤسسة ملعباً لنا كما يدعي البعض لأن التفويض في الأساس ضمن علم الإدارة الحديث هو أيضاً لخدمة العمال.

- لإيماننا بمبدأ النقد الذي حذا بإدارة المؤسسة العمل على إنشاء موقع الكتروني يستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالإخوة العمال، بالإضافة لتقبل أي نقد يسهم في تطوير عمل المؤسسة سواء إن جاء النقد من العاملين في المؤسسة عمال وإداريين، أو من العاملين في الحقل الإعلامي، لذلك لا مانع لدينا من توجيه أي نقد أو سؤال عبر موقعنا وعندما لا نجيب على الردود عليكم بالانتقاد اللازم من رأس الهرم أنا كمدير عام للمؤسسة مروراً بكافة مدراء الفروع في المحافظات وانتهاءً بأصغر موظف في المؤسسة.

- وعن رده عن النظام الحوافز المستخدم في الوقت الحالي وخاصة في عهد الإدارة الحالية قال خلف: إن ما يتم إشاعته حول نظام صرف الحوافز الإنتاجية لكافة الفروع، وبأن المؤسسة غير قادرة على صرف التزاماتها فلتعذرني كإعلامي مهتم بشؤون المؤسسة بأن هذا الادعاء يدل على قصر نظر، وعدم دراية ومعرفة بالأصول القانونية والإدارية في طريقة منحها الحوافز الإنتاجية للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وهذا بحد ذاته من التحديات التي واجهت المؤسسة، لكننا وبهمة الغيورين على أموال المؤسسة، والجاهزين في كل لحظة لتقديم دراسات وأبحاث في سبيل تطوير عمل المؤسسة لمصلحة العمال، توصلت في نهاية عملها إلى الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تراجع تحصيلات بعض فروع المؤسسة وهذ قد يحصل مع أية مؤسسة تأمينات.

- أما فيما يتعلق بالدراسات التي قام بها خبراء المنظمات الدولية«صندوق النقد والبنك الدوليين» والتي كانت تسرح وتمرح في وزارة الشؤون ودوائر الدولة وخاصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية (أصدقاء الحكومة السابقة) واتهام الإدارة بارتكاب تلك المخالفات؟.

نتائج تدعو للاستغراب

يتابع د. خلف حديثه بعد ضحكة عميقة: فعلاً كانوا أصحاب الحكومة السابقة لذا فإننا نستغرب جميعاً النتائج التي أوصلت إليها الحال في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتي كانت تحظى الوزيرة السابقة بالجانب الاجتماعي منه على قلته، والتي يدفع ثمنها الآن جماهير شعبنا من الطبقة العاملة والتي تم التحذير منها في صحيفتكم الموقرة على مدى أكثر من عشر سنوات ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر والتي ليس لنا أية علاقة بها بل كلها اتخذت من حضرة الوزيرة وهي:

1- إيقاف عمل المفتشين في المؤسسة الذي يعد مورداً أساسياً في إشراك عمال القطاع الخاص المتهربين من الاشتراك إرضاء لرغبات ومصالح بعض أصحاب العمل حتى باتت أسمها على كل لسان حين لقبت وارتبطت «بمقولة وزارة أصحاب العمل» وأن لا علاقة لها بالعمال، وذلك على التوازي مع إصدار قانون العمل رقم /17/ الذي نسف المكتسبات السابقة، وذلك بإجازة تسريح العمال وفق رغبات صاحب العمل، وإذا كان لدى البعض غير هذا الجواب فليتحفنا به.

2- إذا كنتم مع اتهام الإدارة حسب ما يدعي البعض بوجود بعض أصحاب المصالح مع إدارة المؤسسة، فإن السؤال هو: كيف تقوم الوزيرة السابقة بالتعامل مع بعض عناصر المؤسسة لتمرير تلك الدراسات المشار إليها بما يتناسب مع رغباتها، والتي تخالف نظام الدولة والمؤسسات؟.

أما فيما يتعلق بأرقام العجز والمتوقع وقوع المؤسسة فيها في السنوات القريبة القادمة يؤكد د. خلف في إجابته أن البيانات المالية المتوفرة لدى المؤسسة تشير بشكل واضح إلى عدم وقوع المؤسسة في عجز لأسباب مقنعة لمجلس إدارة المؤسسة الذي استقام وضعه حالياً، ولا أدل على ذلك من التفويضات التي أصدرها السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي هي خلاف بعض من في المؤسسة ورؤيته السلبية لواقع المؤسسة، كونها تنسجم مع قواعد ومبادئ الإدارة المدنية المتطورة.

-وللتأكيد على ما قامت به الوزيرة السابقة يصر المدير العام على الإشارة إلى بعض المحاولات اليائسة من الوزيرة السابقة مع بعض أعوانها بالمؤسسة للتلاعب ببعض الأرقام، وقيامها بإيقاف منح القروض للمتقاعدين التي تمتنع كافة الجهات المصرفية عن منحهم القروض لمواجهة تكاليف أعباء الحياة العادية والطارئة ( من حاجتهم لعمل جراحي أو غيره) كما إنها وفق المعلومات المالية لدينا فإنها تحقق ريعاً إضافياً للمؤسسة لا عجزاً.

الطريقة المثلى!

ولدى السؤل عن الطريقة الأفضل في تشكيل مجالس الإدارات في الدوائر المختلفة، يشير د. خلف أن الطريقة التي تم فيها تشكيل مجلس الإدارة السابق يتنافى مع أحكام القانون من جهة، ومع علم الإدارة من جهة أخرى، كما يتنافى مع مبادئ التسلسل الإداري، فعلى سبيل المثال تم تكليف مدير تنفيذي عضو في مجلس الإدارة خلافاً لمقترح إدارة المؤسسة، وتم استبعاد كافة المدراء المركزيين في مجلس الإدارة السابق، والذين يملكون حق المتابعة والاشتراك والرقابة على فروع المؤسسة.

-أما فيما يتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها من الإدارة بشكل منفرد وبعيداً عن روح الجماعة، نفى د. خلف ذلك جملة وتفصيلا ومؤكداً في الوقت ذاته أن كافة الإجراءات التي قامت بها الإدارة ضمن سياق العمل الإداري لها ما يبررها، ولا تستحق الرد عليها حسب قوله، وذلك بغية تحقيق المؤسسة لأهدافها الكبيرة والمنوط بها، وقد بدأت مسيرة الإصلاح بقوة وبسرعة في ظل الحكومة الجديدة منذ استلام وزير العمل الحالي الذي أعطى المجال للمؤسسة للمضي قدماً في اختيار وإنتاج ما يناسبها، ولم يكتف المدير العام بذلك بل اتهم من يملك أية وثيقة منذ سنوات ولا يقدمها للإدارة مشاركاً مع الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي بما وصلت إليه البلاد، ومتستراً على الأخطاء وقال: نشرتم في جريدتكم تحقيقاً في غاية الأهمية وكان كافياً للاعتماد عليه في فضح كل التجاوزات، فلماذا لم يستخدموا الجريدة ويجعلوها منبراً حراً لهم لكشف جميع السلبيات خاصة وأن الصحيفة تصل لأعلى القيادات في الدولة والمجتمع.

وأبدى خلف في ختام لقائه مع «قاسيون» استغرابه لمن يأتي ويدافع عن ما هدمته الوزيرة السابقة في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها سورية، مؤكداً إنهم في إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقبل ثلاث سنوات من الآن عملوا على إنجاز التعديلات المقترحة على القانون 92 الناظم لعملها، ولم ير القانون طريقه إلى النور بعد أن أوقفته ولأكثر من مرة الوزيرة بشكل مقصود وعن دراية لما تقوم به ولغاية في نفسها وفي نفس من كان يدعمها في فريقها.

وللتأكيد على صحة ما يقوله يشرح د. خلف فوائد وصحة تعديل القانون ينوه إلى أن من شأنه الحد من نزيف المال العام، ويوفر الكثير من الأموال على المؤسسة، وخاصة تلك المتعلقة بسقوف الرواتب لدى القطاع الخاص، وحين كررنا في الختام سؤالنا عن ماهية تفرده بقرارات الإدارة رد كالواثق من نفسه لم اتخذ قراراً يعنيني بل كل ما قررته هو من صلب عملي، مؤكداً أن جميع القرارات التي كانت بحوزتنا وقدمناها كأدلة في تحقيقنا هي قرارات إدارية ومن الطبيعي اتخاذها من أي مدير حريص على نجاح مؤسسته والتغيير في المناصب أمر عادي إذا كان ذلك يخدم المؤسسة، لذلك فإني أحمّل وزارة العمل السابقة وزر ما يحدث للعمال، أخيراً ما يجب قوله إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي من المؤسسات الرائدة في الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بعيداً عن سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين والخبراء الاكتواريين الذين تحدثت عنهم الوزيرة السابقة (عالطالع والنازل) حتى سميت الوزيرة الاكتوارية للفريق الاقتصادي.

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

   

صفحة9 من 23