أخبارة منتقاة

تقرير حقوقي حول المخاطر المحدقة بالشمال والشمال الشرقي لسورية جراء الاعتداء المستمر بالطائرات المسيرة للمحتل التركي، وخطر تنظيم داعش الارهابي واستهداف المدنيين وتهجيرهم القسري

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 25 أغسطس 2022 17:08

تقرير حقوقي

حول المخاطر المحدقة بالشمال والشمال الشرقي لسورية جراء الاعتداء المستمر بالطائرات المسيرة للمحتل التركي، وخطر تنظيم داعش الارهابي

واستهداف المدنيين وتهجيرهم القسري

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول قصف المحتل التركي على في مدينة تل رفعت - ريف محافظة حلب – شمال سورية، وذلك في ظهيرة يوم الاربعاء تاريخ 24 \ 8\ 2022 حيث تم استهداف المدنيين في مركز ناحية تل رفعت بريف حلب, بطائرة مسيرة, مما ادى إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- من مدنيين وعسكرين، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية,, فقد اسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل اكثر من 5 مواطنين سوريين وإصابة أكثر من 20 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة ، كما أسفر هذا القصف الإرهابي عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة واحتراق العديد من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وباصات للنقل الداخلي ,وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك.

أسماء بعض الضحايا القتلى الذين قضوا جراء الاعتداء بالطائرة المسيرة على تل رفعت:

1. فاطمة عثمان معمو 30 عاما

2. حمزة ايبو بريم، 21 عاما.

3. نافخوش رشيد عليكو.

أسماء بعض الضحايا الجرحى الذين اصيبوا جراء الاعتداء بالطائرة المسيرة على تل رفعت:

1. الطفل زين حسين حسين، 13 عاما.

2. الطفل حسين مراد قرمكي، 13 عاما.

3. عكيد فخري شيخو32عاما.

4. سمير عبد القادر رشو 31 عاما.

5. أدهم رشيد حنان 54 عاما.

6. منان رشيد حسين57عاما.

7. عكيد فخري شيخو 32 عاما.

8. زهير عبد الرحمن محمد

ومن الجدير بالذكر ان اعتداءات المحتل التركي بالطائرات المسيرة المدمرة، متواصل على مناطق الشمال والشمال الشرقي في سوريا، على أهلنا في الحسكة وريفها والرقة وريفها وعلى ريف حلب وخاصة على كوباني (عين العرب) والشهباء وريف عفرين ومنبج، وسقوط العديد من المدنيين والعسكريين وتعرض العديد للإصابات، كما أسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية عن أضرار مادية كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة.

أسماء بعض الضحايا القتلى الذين قضوا جراء الاعتداء بالطائرات المسيرة على الحسكة وريفها وعلى ريف حلب:

الحسكة:

  • راضي مزعل عثمان - يوسف محسن المتراس - (بتاريخ 14 \ 8 \ 2022)
  • عبد الرزاق الحمد- (بتاريخ 10 \8 \2022)
  • دندح ذخيرة - (بتاريخ 2 \ 8 \ 2022)

قامشلو " القامشلي " - ريف الحسكة:

  • محي الدين قهرمان كلو- (بتاريخ 10 \8 \2022)
  • أديب علي يوسف – بهور رضوان عنز- (بتاريخ 9 \8 \2022)
  • أحمد علي حسن - شمدين محمد شمدين- آهنك أكرم حسن - (بتاريخ 6 \8 \2022)
  • ميلاد محمد - (بتاريخ 5 \8 \2022)
  • دارا سليمان المعو - (بتاريخ 4 \8 \2022)

تربه سبيه - ريف الحسكة:

  • حسين عواد الجمعة - (بتاريخ 12 \ 8\2022)
  • هيفين ياسر عثمان - (بتاريخ 9 \8 \2022)

عامودا - ريف الحسكة:

  • احمد محمد قافور - سعد ريزان خليل –ماهر راكان خلف –محمود احمد مسلط – وليد حميد حمي - (بتاريخ 10 \ 8 \2022)
  • مظلوم سعد الدين اسعد - (بتاريخ 6\ 8\\2022)

تل تمر-ريف الحسكة:

  • احمد جهاد سينو - (بتاريخ 6\ 8 \2022)

قرية السيباطية: ريف تل تمر-ريف الحسكة:

  • إبراهيم محمد الهشي 55 عاما - (بتاريخ 7 \ 8 \2022)

قرية شموكة: ريف تل تمر-ريف الحسكة:

  • رانيا عطا - زوزان زيدان - ديلان عز الدين - ديانا علو - (بتاريخ 19 \ 8 \2022)

كوباني "عين العرب" - ريف حلب:

  • حسن يوسف - (بتاريخ 15 \ 8\2022)
  • محمود تمو - (بتاريخ 8 \ 8\2022)

ريف كوباني "عين العرب"- ريف حلب:

  • عبد محمد حجي - الضابط ايمن جعفر خضور – الضابط برهان محمود نصور – العسكري فراس عمر القطان – العسكري سامر يحيى حمزة – العسكري فادي خليل الاسعد – العسكري منهل فواز كيلا رجي – العسكري يامن خالد الأشقر- العسكري حسان تامر البدوي - (بتاريخ 16 \8 \2022)
  • ابراهيم عثمان مصطفى - (بتاريخ 5 \ 8 \ 2022)
  • بشار مسلم الأحمد - (بتاريخ 3 \ 8 \ 2021)

أسماء بعض الضحايا الجرحى الذين اصيبوا جراء الاعتداء بالطائرات المسيرة على الحسكة وريفها وعلى ريف حلب:

الحسكة وريفها:

  • الضابط حيدر إبراهيم - العسكري عبد الإله محمد - (بتاريخ 11 \ 8 \ 2022)
  • حلبجة رشيد 33 عاما- آرين عبد العزيز الحسن 38 عاما- محمد صالح 12 عاماً- ميران صلاح 10 أعوام- ايلان صلاح 5 أعوام- بلند محمد شمس الدين 16 عاما - (بتاريخ 9 \ 8 \ 2022)
  • فايز سعيد إبراهيم – جابر حسين الإبراهيم - (بتاريخ 10 \8 \ 2022)
  • ريناس مراد- علي حسن - (بتاريخ 6 \ 8 \ 2022)
  • هزاع يوسف سليمان – خضر محمود الملا - (بتاريخ 2 \8 \ 2022)

حلب وريفها:

  • مروان كمال رسول – باسل محمود رشو- أسامة قاسم جمعة - (بتاريخ 18\ 8 \2022)
  • مروي حمدو- عبدو حنيفي - أحمد عماد إيبش - عبد خلف - خليل جهاد شيخو - علاء إيبو – العسكري أحمد محمد سعيد ٢٢ عاما- العسكري معتصم باغاجاتي ٣٢ عاما - العسكري غياث نجار المصري ٢٧ عاما - (بتاريخ 16 \ 8 \2022)
  • محمد شيخ عيسى -(بتاريخ 11 \ 8\2022)
  • رشيد عبد الرحمن سيدو- (بتاريخ 9 \ 8 \2022)
  • أوريفان محمد عبدو، 15 عامًا- ديانا عثمان، 6 سنوات - حسين جمال قاسم، 7 سنوات - أفرين عبد الرحمن حيدر، 13 عامًا- محمود غريب مامو، 5 أعوام - صباح حنان حمو، 10 أعوام- حسين بريم عليكو، 43 عامًا - روناهي سلو، 27 عامًا- أرزية رشو عمر، 23 عامًا - (بتاريخ 4 \ 8\2022)

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية ، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها، فإننا ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وان قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، كان لهم دورا قويا في استمرار المأساة السورية، وفي الآونة الأخيرة، وسع الجيش التركي المحتل على شمال وشمال شرق سورية هجماته بالمسيرات، من دون الدخول في اشتباكات سعيا للتخفيف من الخسائر البشرية.

ان الكثافة في تحليق المسيرات هو نوع من التمهيد لتقدم بري قد يكون من عدة اتجاهات، ومن المرجح الاستهداف بالهجوم: على عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الغربي، وعلى تل رفعت واعزاز ومنبج وكوباني " عين العرب", بحيث لا يمكن ان يدعوا فرصة طويلة للسعادة والهناء لدى القوات التي انتصرت على داعش والإرهابيين في تلك المناطق، وتضافرت تلك الضربات العدوانية مع قصف مدفعي وصاروخ من قبل قوات الاحتلال التركي والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة.

وتوزعت الضربات على عدة قرى في الحسكة وريفها، وريف حلب وريف دير الزور والرقة وريفها، وأدى الى خوف وتوتر تعيشه هذه الإرياف والقرى والمدن في الشمال والشمال الشرقي من سورية، في أعقاب القصف الكثيف من قوى العدوان التركي ومرتزقته من السوريين، وأدى إلى موجة نزوح وفرار الكثير من السكان المدنيين، نتيجة سياسية عدوانية مخطط لها في سعي لتفريغ هذه القرى والمدن.

وتوافق وترافق هذا التوتر الأمني للعدوان التركي مع تكثيف تنظيم داعش الإرهابي انشطته عبر الحصول على دعم لوجيستي واضح، حيث ضبطت أوكار وبؤر لها في مخيمات متفرقة بريف الرقة الغربي وبريف الحسكة، رغم أن منطقتي رأس العين "سريه كانيه" وتل أبيض " كري سبي" دخلتا في مرحلة وقف إطلاق النار بضمانة روسية وأميركية بتاريخ 20\8\2022، في حين أن تركيا لم تلتزم به. أن التهديدات والاعتداءات للمحتل التركي ستبقى مستمرة، لكنها تشكل جزءا مهما من السياسة التركية التي انتقلت من صفر مشاكل إلى تصديرها.

إزاء ما يعتري الموقف اليوم من هواجس بشأن اشتباك السوريين في الشمال والشمال الشرقي من سورية وجيش الاحتلال التركي، يبرز سلاح المسيرات كآلة حرب جديدة في معارك على أرض مكشوفة الأهداف.

في عام 2012، طورت شركة تركية مملوكة للحكومة نموذجا أوليا لطائرة مسيرة، وبحلول العام 2016، نجح النموذج في توفير دوريات استطلاع فعالة وابتداء من العام 2015، بدأ الجيش التركي باستخدام طائراته المسيرة في شمال العراق, وعلى مدى الأعوام الثلاثة التالية، وبعد فترة وجيزة، بدأت أنقرة أيضا في استخدام الطائرات المسيرة ضد المقاتلين الأكراد في سورية المعروفين باسم: وحدات حماية الشعب, وهي استراتيجية سمحت لتركيا بتعزيز سيطرتها على حدودها الجنوبية الشرقية والجنوبية وتوسيع انتشارها إلى شمال سورية والعراق من دون المخاطرة بنشر عدد كبير من القوات العسكرية على الأرض.

في سوريا، استخدمت هذه الطائرات بشكل مكثف دعما لفصائل المعارضة المسلحة المدعومة تركيا بريف إدلب الجنوبي في شباط2020، في عدوانهم على القوات الحكومية لكسب أبرز المدن المطلة على الطريق الدولي السريع (دمشق - حلب)، الضروري لربط الشمال السوري بجنوبه. في حينها، كثفت تركيا استخدام المسيرات في المعركة وأودت بحياة عشرات المقاتلين السوريين.

ان الطائرة المسيرة مقاتلة سريعة للخدمة، تجمع بين بعض مميزات المقاتلات المأهولة مع المسيرات، وأبرزها رخص التكلفة والحجم الصغير ومجهزة بالذكاء الاصطناعي وعدم القلق من الخسائر البشرية وقدرة الطائرة المسيرة على تنفيذ المناورات, ويهدف المحتل التركي عبر استعمالهم الطائرة القتالية بدون طيار إلى لعب دور رئيسي في عمليات مثل الحفاظ على "الوطن الأزرق"، وهو هدف لاستعادة مجد تركيا العثماني وحماية حدود البلاد البحرية والبرية.

يشار الى ان : طائرات بيرقدار التركية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، فهي أخف بنحو سبع مرات من طائرات ريبر المسيرة الأمريكية، ويبلغ طول جناحيها 12 مترا، ما يسمح لها بالتحليق في الجو لمدة تصل إلى 30 ساعة في الرحلة الواحدة, وهي مصنوعة من البلاستيك أو المواد المركبة، وبعضها مصنوع منزليا من الخشب، وبالتالي فإن الأجزاء المعدنية الوحيدة هي المحركات، وتكون غير مرئية على الإطلاق بالنسبة للرادارات.

وان الطائرة المسيرة شميك ولد كمخطط هندسي في عام 2009، لتلبية متطلبات التدريب المتزايدة للجيش التركي، وقامت بأول رحلة لها بعد ثلاث سنوات، أي في عام 2012, وكلمة "شميك" باللغة التركية تعني "البرق"، ثم تم تطوير المشروع بهدف تحويلها إلى طائرة مسيرة أسرع من الصوت انتحارية "كاميكازي" أو طائرة تربك الرادارات (هدف وهمي لإشغال الرادارات)، أي إنها ستصبح مثل الأفخاخ التكتيكية التي يتم إطلاقها من الجو والتي تستخدم لإرباك الدفاعات الجوية للعدو، وتقليل تركيز هذه الدفاعات على الطائرات المقاتلة والمسيرة الأخرى, وان الوصول لأسرع من الصوت سيغير طبيعة دورها, تمتلك تركيا نوعين من الطائرات المسيرة: النوع الأول يعرف بطائرات المراقبة "IHA"، وأما النوع الثاني، فهو الطائرات المسلحة، وتعرف بـ"SİHA"., أدخلتها تركيا في حربها على الشمال والشمال الشرقي السوري , وكان لها دور كبير في تحديد المواقع وإصابة الأهداف مع وقعو المدنيين ضحايا, ويعود تطوير هذه الأسلحة الفعالة إلى رغبة تركيا في تجاوز الحظر الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الأميركية قبل أكثر من 10 سنوات، ونجحت بإنتاجها محليا عبر شركات حكومية وأخرى مقربة من الحزب الحاكم, وأصبحت تركيا رابع أكبر منتِج للطائرات بدون طيار في العالم، وذلك بعد أن ساهمت في تغيير شكل المعارك بسوريا, وإن الطائرات المسيرة المنخفضة التكلفة التي تصنعها تركيا، تعيد تشكيل ساحات القتال والجغرافيا السياسية.

تبلغ تكلفة طائرات بيرقدار TB2 ما بين مليون دولار ومليوني دولار لكل منها، ميزة السعر مهمة للغاية للطائرة بيرقدار، إذ بإمكان القوات العسكرية التي تستخدمها تحمل خسارة بعضها، خاصة أنها لا تؤدي إلى خسائر بشرية بالنسبة لمشغليها، أن الطائرات بدون طيار "معقدة وضعيفة" من حيث محدودية الاستخدام، أو ملاءمتها للحروب بين الدول، إن الطائرات بدون طيار المسلحة هي أجهزة محدودة، ومعرضة للتشويش الإلكتروني، ومربوطة بقواعد جوية، وغالبا ما تسقط على الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية. ونظرا لأنها قادرة على حمل حمولات متواضعة فقط، فإن الطائرات بدون طيار مثل TB2 التركية على سبيل المثال لها مدى قصير يبلغ 149 كيلومترا فقط من محطات التحكم الأرضية أو محطات إعادة الإرسال، لكن لا يمكن التغاضي عن قدرتها على زعزعة الاستقراروالامان.

ولأنها رخيصة الثمن، يوفر فرصة مغرية في الاستيلاء على الأراضي بسرعة، والتغلب بسرعة على الخصوم، انها تقوم بمراجعة دليل الحرب الحديث في الوقت الفعلي، وهي مميتة ومتينة بما يكفي لقلب التوازن في النزاعات، ومع قدرات محدودة بشكل مدهش، ويمكنها المساعدة على استغلال الفرص الجديدة في ساحة المعركة, وتعد حرب الطائرات المسيرة أو الطائرات بدون طيار، أحد أهم التطورات الأمنية للمحتل التركي في الحرب على سورية.

حققت تركيا تقدما جادا في تطوير الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة، ولعبت طائرات بيرقدار التركية تي بي 2 وأنكا-إس المسلحة أدوارا حاسمة في سورية، متسببة في تقييد شديد لتحركات البشر والسكان المدنيين والعسكر المحليين.

ويبدو أن تركيا تحرص من خلال تطوير هذه الطائرات والكشف عن نسخ أحدث منها واستعراض قوتها في ساحات المواجهة، على إظهار قدراتها الجوية وترسانتها من المسيرات العسكرية محلية الصنع، وبالنظر إلى النتائج التي حققتها تلك المسيرات على الأرض السورية، فقد أصبحت طائرات "بيرقدار" الأكثر شهرة في المنطقة منذ معركة إدلب، وخاصة بعد دورها المأزوم في سورية وتحول وجودها إلى مستنقع يصعب الخروج منه، فضلا عن أزمة اقتصادية وسياسية خانقة داخليا.

تنتج تركيا نماذج مختلفة من الطائرات الانتحارية، نذكر منها:

- ألباغو: يمتاز هذا النموذج بجناح ثابت، ويستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة، فضلا عن استخدامه لضرب الأهداف التي تقع خارج خط الرؤية بدقة عالية، وهو خفيف الوزن (2 كلغ) يمكن حمله بواسطة جندي واحد، ويمكن أن يعمل بشكل مستقل أو عن طريق التحكم عن بعد.

تستطيع هذه المسيرة حمل رأس حربي يزن بين 1.3 كلغ و3.15 كلغ ولمدى 5 كلم وعلى ارتفاع 400 قدم، ولديها القدرة للبقاء في الجو لمدة 10 دقائق بسرعة قصوى تبلغ 65 عقدة. كما تحتوي على نظام الذخيرة الذكية الثابتة على الجناح، وقاذف، بالإضافة إلى محطة التحكم الأرضية.

توغان: ذات أجنحة مروحية، تتمتع بقدرة على جدولة وظائفها بنفسها، ولديها القدرة الذاتية على التحرك ورصد أدق التفاصيل من خلال كاميراتها. وتتميز كذلك بالقدرة على تقريب الأجسام إلى 30 ضعفا، وتستطيع تحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في النهار والليل.

تستطيع التحليق على ارتفاع ألف متر، وتصل سرعتها إلى 72 كم في الساعة، كما يمكنها البقاء في الأجواء لمدة 40 دقيقة. وتزن 7.5 كغ، وتستغرق مدة تحضيرها للإطلاق -كسائر نظيراتها- 45 ثانية.

- بيرقدار تي بي 2: تتصف بالذكاء الاصطناعي، قادرة على المناورات العدوانية والحرب الجوية بالطريقة نفسها التي تقوم بها الطائرات الحربية المأهولة، تمثل جيلا من الطائرات المسيرة، حيث تعمل بالطاقة النفاثة عكس المسيرات الحالية التي تعمل بالمحركات التور بينية، ويمكن أن تقوم بمهام قتالية من حاملة الطائرات المسيرة, وتعني اسمها التفاحة الحمراء باللغة التركية، ولكنها تشير إلى تعبير في الأساطير التركية يرمز إلى الأهداف أو الأفكار أو الأحلام البعيدة, وأن تركيا لم تكن لتنجح في تطوير طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة، لولا حامل الصواريخ "هورنت"، الذي صممته ووفرته شركة "آي دي أوه إم بي إم تكنولوجي" في بريطانيا بمدينة برايتون عام 2015, وأن الصانع البريطاني صدر حامل الصواريخ إلى شركة "بايقار" التركية في مرحلة التطوير الأولي الحاسمة. رغم كل الضوابط لتصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية الصنع لقتل المدنيين الأبرياء.

- بيرقدار تي بي 3: هي تطوير من الطائرة الشهيرة بيرقدار تي بي 2, أحد الفوارق الأساسية التي تميز طائرة بيرقدار تي بي 3 عن بيرقدار تي بي 2 أنها لديها أجنحة قابلة للطي, ولديها وزن إقلاع يبلغ 1450 كيلوغراما، ووقت طيران يبلغ مدار 24 ساعة، و6 نقاط أسلحة، والقدرة على العمل على ارتفاعات عالية, وهي طائرة كبيرة الحجم ولكن يصعب رصدها، لأنها مصنوعة من المركبات والكي فلار، وليس المعدن.

- كارغو: هذه تتفوق في العديد من الميزات على نظيراتها حول العالم، ولها قدرات على التحليق لفترات أطول، والارتفاع والسرعة ومستوى الصوت المنخفض، فضلا عن تعزيز النواحي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للمسيرة، وكارغو كلمة تركية تعني برج المراقبة في أعلى الجبل، أو الصقر, يمكن استخدامها للعمل في الليل والنهار لضرب أهداف ثابتة ومتحركة، بفضل ما تملكه من إمكانيات لمعالجة الصور الأصلية في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من نظام خوارزميات التعلم الآلي المضمنة في النظام الأساسي, بمقدورها البقاء في الجو لمدة 30 دقيقة، ولا تستغرق مدة تجهيز الطائرة للإقلاع إلا 45 ثانية، ويجري التحكم فيها عبر قنوات اتصال رقمية مغلقة, جرى تطويرها عبر تزويدها بنوع جديد من مواد شديدة الانفجار.

أننا نشير الى ان سياسة تصدير الطائرات بدون طيار واستعمالها في كل دول العالم وفقا للقانون الدولي الذي ينص على استخدام الأنظمة والاوامر وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم: استخدام المركبات الجوية بدون طيار لإجراء مراقبة غير قانونية أو استخدام القوة غير المشروعة ضد السكان المحليين.

بسن عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أفعال تنتهك القانون الإنساني (اتفاقية جنيف 1 المادتان 49 و52، اتفاقية جنيف 2 المادتان 50 و53، اتفاقية جنيف 3 المادتان 129 و132، اتفاقيّة جنيف 4، المادتان 146 و149، والبروتوكول 1 المادة 86-1), وان القانون الإنساني العرفي واجب التطبيق على النزاعات, والتكامل بين قواعد القانون الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان على وجه الخصوص من أجل حماية الحق في الحياة ,وتقيد مفهوم الهدف العسكري للمدني والحد من الأضرار الجانبية على المدنيين هي أقوى نظريا وقانونيا في قانون حقوق الإنسان. (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 1، البروتوكول 1 المادّتان 1 و80-2), ويجب الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين واحترام القواعد المتعلقة باستخدام أساليب الحرب. وفق ما نص عليه البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي الإنساني العرفي. المعنية (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة الثالثة المشتركة، بروتوكول 1 المادتان 4 و5-5).

أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي قبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم، وتمنع دائما عمليات التطهير الاثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها.

واننا نشير الى مبادئ القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية:

· نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005 دراسة تفصيلية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي. وهذا التقرير المعنون القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي) ينقسم إلى ثلاثة مجلدات. ويتضمن المجلد الأول 161 قاعدة للقانون الدولي الإنساني العرفي ووضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قائمة بها وتعرض قاعدة بيانات لمساعدة البلدان على تعزيز احترام القانون العرفي. وتنقسم هذه القواعد إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.

· الفرع 1، مبدأ التمييز ,يعيد التأكيد على حتمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين (القواعد 1-6) الواجبة التطبيق في معظم حالات ن م د/ن م غ د، وحتمية التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية (القواعد 7 -10)، الواجبة التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويشير مبدأ التمييز أيضًا إلى حظر الهجمات العشوائية (القواعد 11-13) ومبدأ التناسب (القاعدة 14) والاحتياط في الهجوم (القواعد 15-24) الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

· الفرع 2 , الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة : يكرِّس حقوق أفراد الخدمات الطبية والدينية والأعيان ذات الصلة (القواعد 25-30، في ن م د/ن م غ د)، أفراد وأعيان الغوث الإنساني (القاعدتان 31-32، ن م د/ن م غ د)، الأفراد المشاركون في مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها (القاعدة 33، في ن م د/ن م غ د)، والصحفيون (القاعدة 34، ن م د/ن م غ د)، ويقدِّم أسبابًا لحماية المناطق المحمية (القواعد 35-37، ن م د/ن م غ د)، الممتلكات الثقافية (القواعد 38-41، ن م د/ن م غ د)، الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (القاعدة 42، في ن م د/ن م غ د)، والبيئة الطبيعية (القواعد 43-45، الواجبة التطبيق في معظم ن م د/ن م غ د).

· الفرع 3، أساليب محددة للحرب، وهذا يسرد قواعد القانون العرفي الواجبة التطبيق في تسيير ن م د/ن م غ د. وهو يوضح حتمية منح الإعفاء من قتل الأشخاص العاجزين عن القتال (القواعد 46-48، ن م د/ن م غ د)، والإذن بمصادرة ممتلكات العدو كغنائم أو أسلاب حرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها أثناء النزاعات المسلحة الدولية إلَّا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية (القواعد 49-52)، وحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتزام أطراف النزاعات السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة (القواعد 53-56، ن م د/ن م غ د)، وهو يقدِّم أيضًا أسبابًا لحماية مختلف الأعلام والشارات المعترف بها دوليًّا (القواعد 57-65، ن م د/ن م غ د) وطرق الاتصال مع العدو (القواعد 66-69، ن م د/ن م غ د).

· الفرع 4، الأسلحة، يذكر المبادئ العامة بشأن استخدام الأسلحة، مثل حظر الأسلحة التي تتصف بطبيعة إحداث أضرار أو آلام لا مبرر لها (القاعدتان 70- 71، ن م د/ن م غ د)؛ وحظر استخدام السم (القاعدة 72، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة البيولوجية (القاعدة 73، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة الكيميائية (القواعد 74-76، ن م د/ن م غ د)، والطلقات النارية المتمددة (القاعدة 77، ن م د/ن م غ د)، والطلقات المتفجرة (القاعدة 78، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة التي من شأنها أساسًا إحداث إصابات بشظايا لا يمكن كشفها (المادة 79، ن م د/ن م غ د) والأشراك الخداعية (القاعدة 80، ن م د/ن م غ د) والاستخدام الحذر للألغام الأرضية (القواعد 81-83) والأسلحة المحركة (القاعدتان 84-85، ن م د/ن م غ د) وأخيرًا حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب العمى (القاعدة 86، ن م د/ن م غ د).

· الفرع 5، معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، ويقدِّم الضمانات الأساسية لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، مثل مبدأ المعاملة الإنسانية؛ وحظر القتل والتعذيب والمعاقبة وأنواع العقوبات الجسدية، وتشويه الأطراف أو التجارب العلمية، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والرق والسخرة، وأخذ الرهائن، واستخدام الدروع البشرية، وحالات الاختفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والاعتقالات العشوائية والعقاب الجماعي، واحترام المعتقدات الدينية (القواعد 78-105، ن م د/ن م غ د). ويذكر أيضًا قوائم بالقواعد المتعلقة بحماية المقاتلين وحالة أسرى الحرب (القواعد 106-108، ن م د/ن م غ د)؛ الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة (القواعد 109-111، ن م د/ن م غ د)؛ والموتى (القواعد 112-116)، الذين تنطبق عليهم هذه القواعد في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي باستثناء القاعدة 114 التي تنص على أن أطراف النزاع يجب عليهم تيسير عودة رفات المتوفين ومتعلقاتهم الشخصية، وهي تنطبق فحسب في حالة النزاع المسلح الدولي: الأشخاص المفقودون (المادة 117، ن م د/ن م غ د)؛ والأشخاص المحرومون من حريتهم (المواد 118-128) والذين تختلف القواعد بالنسبة لهم في ما يتعلق بالنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، نظرًا لأن القاعدة 124 تنطبق بشكل مختلف في حالة النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي وتنص القاعدة 128 على أنه في حالة النزاع المسلح الدولي يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى ديارهم دون إبطاء بعد وقف الأعمال العدائية النشطة، في حين أن الأشخاص المحرومين من حريتهم في ما يتعلق بنزاع مسلح غير دولي يجب إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء أسباب الحرمان من حريتهم. وهذا الفرع يُدرج أيضًا قوائم بالقواعد الواجبة التطبيق على الأشخاص النازحين (القواعد 129-133)، الذين يختلف مركز حمايتهم عن أولئك الضحايا في حالة نزاع مسلح دولي أو حالة نزاع مسلح غير دولي، والأشخاص الآخرين الذين يمنحون حماية خاصة، والتي تنطبق على حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي (القواعد 134-138).

· الفرع 6، التنفيذ، يُدرج القواعد في ما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني (القواعد 139-143، ن م د/ن م غ د) وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، القابل للانطباق في أغلبه على النزاعات المسلحة الدولية (القواعد 144-148)، ويعرض أحكامًا تتعلق بمسائل المسؤولية والتعويض أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (القواعد 149-150) والمسؤولية الفردية، أي مسألة المسؤولية الجنائية المنطبقة على الأفراد والقادة والمقاتلين عن جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأخيرًا القواعد 150-155 يقدِّم أحكامًا تتعلق بجرائم الحرب ويذكر حق الدول في أن تخوِّل محاكمها الوطنية صلاحيات الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب (ومسؤوليتها في تحقيق جرائم الحرب ومعاقبة المشتبه بهم وإعادة التأكيد على عدم وجود تطبيق قانون التقادم على جرائم الحرب (156-161).

مساعدة؛ القانون الدولي العرفي؛ احتجاز؛ ضمانات أساسية؛ أفراد الإغاثة الإنسانية و؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ اتفاقيات دولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ حقوق الإنسان؛ واجبات طبيّة ؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ نزاع مسلح غير دولي؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ أشخاص محميّون ؛ الدول الحامية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ إغاثة؛ احترام القانون الدولي الإنساني؛ مسؤولية؛ حق الوصول؛ حق المبادرة الإنسانية؛ حالات وأشخاص لم يشملهم القانون الإنساني صراحة؛ حرب؛ جرائم الحرب/ جرائم ضد الإنسانية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه ، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , فإننا نشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .

وإننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية، وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.

2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق 25\8\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

9. منظمة كسكائي للحماية البيئية

10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

12. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان

13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

14. سوريون من اجل الديمقراطية

15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

16. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

17. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

18. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

19. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

20. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

21. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان

22. سوريون يدا بيد

23. جمعية الاعلاميات السوريات

24. مؤسسة زنوبيا للتنمية

25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

26. شبكة افاميا للعدالة

27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

30. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

31. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

32. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

33. مركز عدل لحقوق الانسان

34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

36. مركز شهباء للإعلام الرقمي

37. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

39. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

41. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

42. رابطة حرية المرأة في سورية

43. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

44. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

45. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

47. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

48. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

49. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

50. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

51. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

52. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

53. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

54. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

55. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

56. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

59. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

60. المركز الكردي السوري للتوثيق

61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

62. جمعية نارينا للطفولة والشباب

63. المركز السوري لحقوق السكن

64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

65. منظمة صحفيون بلا صحف

66. اللجنة السورية للحقوق البيئية

67. المركز السوري لاستقلال القضاء

68. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

72. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

73. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

75. منظمة تمكين المرأة في سورية

76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

77. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

79. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

85. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

86. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

بلاغ الى الراي العام إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 15 أغسطس 2022 13:55

بلاغ الى الراي العام إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه , ببالغ القلق والاستنكار, الانباء المدانة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية, وكان آخرها في حوالي الساعة 20,50من مساء الاحد تاريخ 14\8\2022, فقد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس, وباختراق سافر للأجواء والسيادة السورية, وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي اعتداء جديد على السيادة السورية, فقد قامت الطائرات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية للقوات السورية , في طرطوس انطلاقا من الأجواء اللبنانية , حيث أن القصف الذي طال الداخل السوري جاء من فوق المناطق اللبنانية، وتحديدا قبالة منطقة الجية - ساحل قضاء الشوف ، وقد شنت غارات متزامنة على نقاط في ريف دمشق, وتم استهدف نقاطا عديدة في محيط طرطوس الريف الجنوبي .وسقطت عدة صواريخ على محيط قرية أبو عفصة، وعلى قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع , وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية ، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى. ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء الإسرائيلي الارهابي على طرطوس وريف دمشق, عن مقتل خمسة من المواطنين المدنيين والعسكريين وإصابة تسعة مواطنين مدنيين وعسكريين، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما اسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية إلى اشتعال الحرائق في المكان وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في طرطوس وريف دمشق, وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بعدد من المباني السكنية وبعدد من المتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت السياحية , وذلك من شدة الضربات وقوة الانفجارات. وتشن إسرائيل اعتداءات على سورية من حين لآخر , وفق ما تدعيه بوجود د الغذائية والصحيةليم ما نأهداف إيرانية في سورية . ويذكر انه، منذ بدء عام 2022 وحتى الان، قامت إسرائيل بتنفيذ حوالي 19اعتداءا على الأراضي السورية، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت بمقتل 47 شخصا من مدنيين وعسكريين.

ومن أسماء الضحايا القتلى الذين قضوا بالاعتداءات الإسرائيلية الارهابية، هم:

· الملازم الأول علي بسام بدور

· الملازم المجند محمود محمد عطاف

· المدني موسى حامد شربا

· المدني بسام رجب عفيفة

أسماء بعض جرحى الاعتداءات الإسرائيلية الارهابية هم:

· المدني حيدرة ياسين عليان

· المدني يحيى منصور حميدي

· المدني داوود سليمان سلامة

· المدني فاضل عثمان ريشة

· المدني ايمن موفق سميا

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف ومصادره ومبرراته، وجميع الاعتداءات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري وعلى السيادة السورية, وكنا قد دعونا – ومازلنا - الى العمل الجدي من أجل إيجاد الحلول السليمة والسلمية للازمة السورية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ومن اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه، لكننا في الوقت ذاته ندين ونستنكر ونرفض رفضا قاطعا أي اعتداء أو عدوان على الأراضي والمقدرات السورية و المساس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها, وجميع المحاولات لاستغلال أزمتها الداخلية.

وإننا ندعو المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، والذي من شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.

دمشق في تاريخ 15\8\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  31. مركز عدل لحقوق الانسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 12 أغسطس 2022 23:27

2022.8.11

English, French and Spanish texts follow

199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو

للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه

ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

تتصاعد اعتداءات الكيان الصهيوني المحتل، النظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ دولي وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وخذلان بعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع معه لهذه الإعتداءات. فقد استغلت حكومات الاحتلال هذا الصمت، لتتمادى في سياساتها القمعية وترسيخ مشروعها الإحلالي عبر الإستمرار بإنتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في الوجود. حيث تتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحقه في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم.

ان جرائم هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على غزة، نذكر منها على سبيل المثال العدوان في أيار/ مايو لعام 2021، الذي قتلت فيه 240 فلسطينياً بينهم 151 مدنياً، وعدوان عام 2014، الذي أسفر عن استشهاد ما مجموعه 2,192 فلسطينياً منهم 524 طفلاً . إن هذه الأفعال الإجرامية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية، وتعتبر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أجناس وكذلك جرائم إرهاب وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي.

وفي سياق عدوانها وسعيها لتصدير أزماتها الداخلية، بادرت حكومة العدوان والفصل العنصري، إلى شن عدوان جديد على الفلسطينيين مستهدفة نساءا وأطفالا وشيوخا دون تمييز. ولترحيل أزمة نظام الحكم لديها فقد مهدت لهذا العدوان الغاشم الجديد على غزة وما سبقه من اعتداءات في الضفة الغربية وخاصة في القدس وجنين ونابلس، بالتزامن مع تسارع في وتيرة التطبيع الجارية مع بعض الأنظمة العربية وتوقيع ما سمي ب"إعلان القدس"، ليشكل ذلك غطاءً سياسيا لعدوانها على الشعب الفلسطيني.

لقد استهدف العدوان يوم الجمعة الخامس من آب/أغسطس، ضد غزة، المدنيين والمنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق منذ سبعة عشر عاما وإلى ظروف حياتية تحرم الأفراد من حقهم في الحياة، وهي محظورة باعتبارها أعمالاً لاإنسانية تتنهك كل قواعد واعراف القانون الدولي.

ويعرب الموقعون عن رفضهم اعتبار العدوان الاسرائيلي "دفاعا عن النفس" ويدينون أصحاب هذا الموقف، وكل من يساعد دولة الاستعمار الإسرائيلي الإفلات من المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية، ويعدونهم شركاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل، منذ عقود، من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي من أجل الحرية والإستقلال.

ويتوجه الموقعون بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه ويحيون مقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال.

وعليه يدعو الموقعون أدناه إلى:

- تدخل عاجل وفوري المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وضع حد نهائي لاستمرار الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، واجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

- وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني.

- عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال والفصل العنصري ووقف العلاقات التجارية معها كونها تهدد السلم والأمن الدوليين.

- إعمال الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واحترام التزاماتها بإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة بموجب بنود الاتفاقية، وإجبار دولة الاحتلال الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، إضافة لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الإمدادات الطبية والوقود لسكان قطاع غزة، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من الاتفاقية.

- التدخل الفوري لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين اطفالا ونساءا وشيوخا.

- رفع الحصار فورا عن قطاع غزة وذلك بالضغط على الكيان الاسرائيلي والطلب من مجلس الأمن ان يتخذ قرارا بالاستناد إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يلزم خلاله دولة الاحتلال برفع الحصار فورا.

- وقف كافة إجراءات وخطوات الضم الفعلية التي تقوم بها دولة الفصل العنصري، سواء في القدس المحتلة أو باقي أنحاء الضفة الغربية من تهجير قسري للفلسطينيين المحليين بموجب القانون الإنساني الدولي وتوسيع المستعمرات الكولونيالية والعبث بالمقدسات ووقف جرائم الإعدام خارج القانون.

- تفعيل عمل المؤسسات التي تتبنى أجندة المرأة والأمن والسلام المستندة على قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المرتبطة به والتوصيات العامة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز رقم 30 ورقم 35 واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف وكذلك أعراف القانون الدولي الانساني ومنهاج العمل في بيجين1995 ، لتوفير الأمن والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

- توجه السلطة الفلسطينية فورا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتؤكد على أهمية استخدام كافة وسائل العدالة الدولية المرتكزة على مبدأ محاسبة الاحتلال ومبدأ عدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.

- تحرك الشعوب العربية والمؤسسات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية والنقابية وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول التي انضمت لما سمي بإعلان القدس، للضغط على حكوماتها للانسحاب من هكذا اعلان والذي مهد الطريق أمام العدوان الحالي.

   

بيان صحفي صادر عن الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص توصية لجنة تحديث القطاع العام إلغاء وزارة العمل

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 05 أغسطس 2022 08:21

بيان صحفي صادر عن

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب

بخصوص توصية لجنة تحديث القطاع العام إلغاء وزارة العمل

تلقت الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب ( ائتلاف يضم أحدى عشرة مؤسسة مجتمع مدني ) بقلق واستغراب شديدين توصية الحكومة في برنامجها المعلن لتطوير القطاع العام إلغاء وزارة العمل لتؤكد الشبكة أن هذه التوصية متسرعة وتفتقر إلى النظرة الإستراتيجية لأهمية ودور وزارة العمل، خاصة أننا نرفع شعار تنظيم سوق العمل والتدريب والتشغيل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث ( حكومة وأصحاب عمل وعمال ) وندعو لحّل الخلافات بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلاليتها، وهو ما يستدعي تطوير الوزارة لا إلغائها.

فإذا كان هناك ملاحظات على وزارة العمل، وبدون شك موجودة هذه الملاحظات، فيجب علينا العمل على تطوير دورها وتقويته وتعزيزه من خلال تعديل شامل لقانون العمل والذي طالما نادينا به، أما أن نقوم بالتوصية بإلغاء وزارة سيادية معنية تماماً بالأمن المجتمعي الأردني فهذا لا يسهم في معالجة الملاحظات ، بل يفاقمها. وبالقياس على توصية لجنة تطوير القطاع العام هذه وكأننا علينا العمل على إلغاء معظم الوزارات لأن هناك تقاطع في بعض أعمالها وأهدافها.

تؤشر هذه التوصية لمنهجية وطريقة غير مقنعة في تفكير حكومتنا الأردنية، فبدل أن تذهب إلى إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والتي أرهقت موازنة الدولة وشتتت أعمال العديد من هذه الوزارات نجدها تذهب بالتوصية لإلغاء وزارة سيادية وهي وزارة العمل؛وكأنها تهدف، عن غير قصد،الإخلال بالأمن المجتمعي الأردني،مما يظهر أن منّ قدم التوصية لا يمتلك أي رؤية تطويرية لدور وزارة العمل، فهي معنية بحّل النزاعات العمالية وبالتدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل ومعنية كذلك بمتابعة أموال العمال وتأميناتهم الاجتماعية، ناهيك عن أن تعزيز الحمايات الاجتماعية للعمال هو جوهر الأمن المجتمعي الأردني الذي سعت الحكومة من خلال توصيتها هذه للمساس به .

لذا فأننا في الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب نعرب عن قلقنا من الآثار السلبية للمضي في تنفيذ هذه التوصية ونطالب بالعدول عنها وفتح حوار وطني حقيقي بين أصحاب المصلحة من أجل الوصول لتوافق وطني حول آلية وكيفية تطوير القطاع العام.

4 / 8 / 2022

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب

المنظمات المنضوية تحت مظلة الشبكة:

1- اتحاد النقابات العمالة المستقلة الأردني.

2- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.

3- جمعية النساء العربيات.

4- جمعية معهد تضامن النساء الاردني.

5- جمعية السيدات العاملات.

6- جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان.

7- جمعية أنا انسان لحقوق المعوقين.

8- جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.

9- جمعية رؤى نسائية.

10- جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء

11- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.

 

بلاغ مشترك حول مشاركة سورية بالإضراب النسوي في العالم العربي لمواجهة قتل النساء

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 13 يوليو 2022 15:05

بلاغ مشترك حول مشاركة سورية بالإضراب النسوي في العالم العربي لمواجهة قتل النساء

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995 :

"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

يُعرّف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضدها، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها، على الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوقها. ويتفاوت العنف ضد النساء بين الجسدي، الذي لا يُصرّح عنه إلا في الحالات القصوى، لكونه يعتبر في المجتمع (فضيحة) , واللفظي الذي يمسّ بكرامة المرأة، التي دائماً ما تلجأ للصمت، ظنّاً منها أنها تحافظ على زواجها، وخوفاً من سماع العبارات التقليدية، التي يتلفظ بها الأهل (بدك تفضحينا، وكل ما ضربك زوجك بدك تطلقي)، مما أدى إلى تنامي استخدام العنف ضدها يوماً بعد يوم، وأصبح متغلغلاً في المجتمع بشكل مخيف, أصبح الخطر النفسي والجسدي يلاحق النساء داخل المنزل، وتلعب العادات والأعراف الاجتماعية دوراً كبيراً في شرعنه العنف ضد المرأة.

تخترق ظاهرة العنف ضد النساء المجتمع دون تمييز بين طبقاته الاجتماعية، فضحيته المرأة الفقيرة والغنية والمتعلمة والأمية على حد سواء، لتصبح ظاهرة العنف ضد النساء واحدة من أكثر الظواهر انتشاراً وتدميراً بسبب مظاهر الصمت والوصم بالعار، تحت ذريعة الشرف (المحافظة على السمعة)، ولا يقتصر استخدام العتف على الآباء والازواج بل للأخوة والأعمام والأخوال نصيبٌ.

ازداد استخدام العنف في المنازل تزامناً مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وما خلفته من ضغوط نفسية، يتعرض لها الفرد والأسرة، التي ولدت ظروفاً معيشية صعبة، أدت الى اضطراب العلاقات الأسرية مما جعل المرأة ضحية له، ومجبرة على تحمل عبئه غالباً، لكونها من الفئات الضعيفة في المجتمع.

بعد تسجيل أكثر من جريمة بحق النساء هزّت العالم العربي في الفترة الماضية، تحديداً ما بين 24 و30 حزيران الماضي، وقد أثارت جرائم القتل بحق النساء في الآونة الأخيرة موجة غضب، لدى الناشطات، والحقوقيات، والنسويات في العالم العربي, حيث أعلنت إضراباً نسائياً عاماً؛ تنديداً بجرائم القتل المتوالية ضد المرأة, وتمت الدعوة للاحتجاج والإضراب اليوم الأربعاء في السادس من تموز 2022، رفضاً لجرائم القتل التي تستهدف المرأة ولرفع الصوت عالياً في وجه الظلم, حيث شكّلت هذه الجرائم دافعاً لإعلان إضراب نسائي عابر للأوطان، بداية من خلال تأسيس صفحة خاصة بالحدث على موقع فيسبوك بعنوان "إضراب نسائي عام عابر للحدود 06-07"، قبل أن يبدأ التفاعل من خلال دعم الجمعيات النسائية ودعوتها في بعض الدول إلى احتجاجات في الشارع, ان هذا الإضراب هو رفض السياسات المتّبعة والتشريعات التي تُمارس التمييز في المجتمع والتي أدّت إلى مقتل نساء عديدات، وان التحرّكات التي تأتي بها المؤسسات النسائية في العالم العربي تتنوّع.

وعندنا في سورية اتفقنا مجموعة من النشاطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة, في كلا من: شبكة الدفاع عن المرأة في سورية , وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، على الإضراب الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي, وشاركنا في سورية في الإضراب ضد قتل النساء, وعبّرنا المشاركات والمشاركين المتضامنين في التحرّك عن رفضهم لقتل النساء أو تعنيفهنّ بأيّ شكل من الأشكال, حيث انه لم تفرض الدعوة إلى الإضراب أيّ شكل محدّد للتعبير عن رفض المشاركين لعمليات قتل النساء، داعين إلى القيام بأيّ شكل تراه المرأة مناسباً وعلى طريقتها ومن ضمن إمكاناتها، للتنديد بكلّ حالات العنف والقتل بحقّ النساء في كلّ المنطقة عموما وفي سورية خصوصا, فالجرائم لن تنتهي طالما القوانين لم تتغير ,فغياب القوانين الواضحة لتجريم العنف وغياب سياسات تساعد النساء في التبليغ عن العنف، مع ضمان حمايتهن والتعامل الجدي مع قضاياهن, أن السلطة المجتمعية تجبر المرأة على تحمل كافة اشكال العنف، الذي أدى الى انتهاك كافة حقوقها، وأن غياب ثقافة الحوار داخل الاسرة وعدم التكافؤ بين الأزواج، وضعف الوازع الديني والموروث الاجتماعي التقليدي، وانتشار المخدرات هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى استخدام العنف الاسري.

لا بد من تعديل القوانين من أجل حماية المرأة من العنف والعدوان ,ولا بد من توفير الحماية لها, والبدء يكون بتحسين وضعها الاقتصادي، ومنع الزواج المبكر وصون حقوقها، وتوفير معيشة كريمة لائقة لها، لذلك لا بد من تعزيز الجهود لتغيير الصورة النمطية للنساء، المبنية على الهيمنة الذكورية، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه.

ان مشاركتنا بهذا الاضراب نعتبرها مناسبة للوقوف مع النساء السوريات على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وفرصة لحث المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان.

واننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وإلى إصدار قانون أسرة بديل ، يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية.

يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية,واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، " التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب" قضاءها ومحاكمها الشرعية", والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.

ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.

لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:

المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.

المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:

المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.

المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.

المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.

والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.

حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.

ان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدّوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيّات حقوق الإنسان.

ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية,, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.

وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا ,العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، جرائم القتل من أجل الشرف ، وذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء, والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبيها لمعظم حالات العنف . وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم، وحرمانها من الميراث تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,والنظرة الدونية للمرأة, وحرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة, و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. أيضا التعدد أحيانا على حساب حقوقها. وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها: الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية التي تسمح برؤية نمطية ودونية للمرأة والمشكلات الأسرية.

.وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

· حرص المرأة على اسرتها، وعدم وجود بديل آخر امام المرأة. واعتقاد المرأة بأنها لا تستطيع أن تغير الرجل. وعدم وجود استقلالية مادية للمرأة، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة وكثيراً ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت. إضافة الى كل ذلك فبعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها.

إننا في شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، الموقعة ادناه، ندعو للعمل على:

1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.

4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

5. إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها

6. إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها

7. مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري

8. القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.

9. اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.

10. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها

11. إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها

12. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

13. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون

14. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد

15. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج التوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية.

دمشق 12\7\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

  1. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).
  2. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  3. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).
  4. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
  5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
  6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
  9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).
  10. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  11. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  12. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  14. سوريون من اجل الديمقراطية
  15. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  16. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  17. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  20. المركز السوري لحقوق الإنسان
  21. سوريون يدا بيد
  22. جمعية الاعلاميات السوريات
  23. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  24. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  25. شبكة افاميا للعدالة
  26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  28. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  29. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  30. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  31. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  32. مركز عدل لحقوق الانسان
  33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  35. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  36. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  38. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  39. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  40. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  41. رابطة حرية المرأة في سورية
  42. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  43. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  44. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  45. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  46. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  47. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  48. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  49. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  50. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  51. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  53. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  54. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  55. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  56. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  58. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  59. المركز الكردي السوري للتوثيق
  60. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  61. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  62. المركز السوري لحقوق السكن
  63. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  65. منظمة صحفيون بلا صحف
  66. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  67. المركز السوري لاستقلال القضاء
  68. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  72. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  73. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  75. منظمة تمكين المرأة في سورية
  76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  77. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  79. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  86. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  89. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  90. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  91. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  92. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

   

صفحة5 من 75