وقائع جلسات المحاكمات المسلكية للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي مصطفى أوسو والناشط الحقوقي المعروف المحامي فيصل بدر والمحامي فاضل السليم أمام فرع نقابة المحامين في الحسكة وأحكام جائرة بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان تضامني مشترك

وقائع جلسات المحاكمات المسلكية

للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي مصطفى أوسو

والناشط الحقوقي المعروف المحامي فيصل بدر والمحامي فاضل السليم

أمام فرع نقابة المحامين في الحسكة

وأحكام جائرة بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين

n عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، بتاريخ اليوم 30 / 11 / 2011 جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف:

n الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو

رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 14 ) تاريخ 23 / 8 / 2011 سنداً لأحكام المواد / 4 – 85 – 87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 والمواد / 2 – 77 – 78 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين، على خلفية اتصاله بقناة الجزيرة الفضائية وتلفظه بعبارات حول عدم شرعية رئيس الجمهورية وتلفظه بعبارات أخرى من شأنها النيل من سيادة الدولة وهيبتها وعدم تقييده بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة والتظاهر والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين والواجبات المفروضة عليه...، كما جاء في القرار المذكور.

n وأيضاً عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، بتاريخ اليوم 30 / 11 / 2011 جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف:

n المحامي الأستاذ فيصل بدر

الناطق الرسمي باسم لجنة محامو سوريا من اجل الحرية

بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 13 ) لعام 2011 المقامة عليه بناء على كتاب نقيب المحامين رقم ( 187 / ص م ن ) تاريخ 24 / 8 / 2011 على خلفية اتصاله بقناة العربية صبيحة يوم الاعتصام الذي دعت إليه لجنة محامو سورية من أجل الحرية يوم 23 / 8 / 2011 في جميع نقابات المحامين في سوريا. وقد اعتبر نقيب المحامين في سوريا في كتابه المذكور ان جواب الأستاذ فيصل بدر في التحقيق الذي جرى معه بذات اليوم يشكل مخالفات قانونية وهي ضرب للقانون بعرض الحائط ولا سيما أحكام القانون (30 ) لعام 2011 الناظم لمهنة المحاماة و النظام الداخلي للنقابة

n كما عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، بتاريخ 30 / 11 / 2011 جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع:

n للمحامي الأستاذ فاضل السليم

بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 11 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب قرار مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 11 ) تاريخ 19 / 4 / 2011 سنداً للمواد ( 78 و 85 و 87 و 88 ) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 والمواد ( 77 و 107 و 108 و 110 و 113 و 114 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين، وذلك على خلفية مشاركته في المظاهرات السلمية فقط.

هذا وقد حضر إلى بهو قاعة جلسات محاكمة فرع نقابة في الحسكة، عدد كبير من المحامين أعضاء هيئة الدفاع وعدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وبالمحاكمة الجارية استمهل كلا من المحامي الأستاذ مصطفى أوسو والمحامي الأستاذ فيصل بدر للدفاع، وقدم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو الوكيل القانوني عن المحامي الأستاذ فاضل السليم مذكرة خطية مؤلفة من صفحتين، طالب فيها بإعلان عدم مسؤولية من المخالفات المسندة إليه وحفظ الدعوى المسلكية المقامة عليه، حيث قرر مجلس فرع النقابة إمهالهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو والمحامي الأستاذ فيصل بدر للدفاع ورفع أوراق دعوى المحامي الأستاذ فاضل السليم أكمالاً للتدقيق وتعليق جلسة المحاكمة ليوم 29 / 12 / 2011

n كما أصدرت محكمة بداية الجزاء برأس العين - الحسكة، اليوم 30 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 437 ) إدعاء النيابة العامة رقم ( 351 ) تاريخ 7 / 9 / 2011 أحكاماً جائرة بحق كلاً من:

n المحامي محمد سليمان خليل

أمين سر المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات

العامة في سوريا ( DAD )

n المحامي سليمان محمد إسماعيل،

عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في

سورية ( الراصد ).

n المحامي علي عبد الله كولو - المحامي عبد الوهاب جميل محمد - عبد الماجد إبراهيم علو - إسماعيل محمود عليكو - أكرم محي الدين معمو - محمد عيسى محمد علي أحمد

بجرم:

التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وتظاهرات الشغب وفق أحكام المواد ( 335 – 336 ) عقوبات عام بدلالة قانون التظاهر السلمي والمواد ( 374 – 376 ) من قانون العقوبات السوري العام بدلالة المادتين ( 216 – 217 ) من قانون العقوبات السوري العام.

حيث حكمت كل منهم:

1 - بالسجن لمدة ستة اشهر عن جرم تحقير رئيس الدولة وفق احكام المادة 374 عقوبات سوريا عام

2 - السجن لمدة سنة واحدة عن جرم ذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وفق أحكام المادة 376 عقوبات سوري عام

3 - برائتهم من جرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين 335 - 336 بدلالة قانون التظاهر

وبالنتيجة سجن المدعى عليهم سنة ونصف السنة قرار بمثابة الوجاهي بحق الزميل المحامي علي كولو وغيابياً بحق الباقين قابلاً للاعتراض والاستئناف

n كما أصدرت محكمة صلح الجزاء بالدرباسية - الحسكة، اليوم 30 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 161 ) لعام 2011

حكماً جائراً بحق كل من :

- فرحان تمي بن خضر عضو العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي في سوريا .

- سلمان شيخ حسن بن رشو ،

بالسجن لمدة شهراً واحداً والغرامة الفي ليرة سورية لكل منهما بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المواد / 335 – 336 / من قانون العقوبات السوري العام .إبدال عقوبة السجن للسيد فرحان تمة بالغرامة خمسة آلاف ليرة سورية قراراً قابلاً للاستئناف

n كما قرر قاضي الإحالة بدمشق بتاريخ هذا اليوم 30 / 11 / 2011 إخلاء سبيل كل من :

- الناشط الحقوقي المعروف الأستاذ جوان ايو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

- عاصم حمشو - شادي ابو فخر - هنادي زحلوط - عمر الاسعد - غيفارا سعيد - رودي عثمان - ملك الشنواني - سرور شيخ موسى

وذلك لقاء كفالة مالية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية لكل واحد منهم

وقد تم إحالة قضية المذكورين من قاضي التحقيق بدمشق إلى قاضي الإحالة بتاريخ 17 / 11 / 2011 بجناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة وجناية النيل من هيبة الدولة وإذاعة أنباء كاذبة وفق أحكام المواد التالية ( 306 – 285 – 286 ) من قانون العقوبات السوري العام.

والظن عليهم وفق المواد التالية: ( 216 – 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وتم استثناء الناشط الحقوقي الأستاذ جوان أيو من تهمة جناية إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة.

n كما أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 2732 / إدعاء النيابة العامة رقم / 2696 / حكماً غابياً بحق :

- رضوان سيدو عثمان عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية للحقوق الإنسان

- إبراهيم حسن صالح .– عبد الصمد خلف إبراهيم الخلف .– محمد معصوم المحمد .– محمد الحاج شيخ مسدولي .– سراج فرحان كلش .– عبد السلام يوسف عثمان .– محمد سعيد راوي .– جميل خليل عمر .– بشار نوري خليل .– حسن رمضان حسن عمر

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة / 335 - 336 / من قانون العقوبات السوري العام .

n كما أصدرت محكمة بداية الجزاء في رأس العين - الحسكة، اليوم الأثنين 28 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 415 )، حكماً جائراً على كلاً من:

خورشيد منير محمد – محمد إبراهيم آل رشي - كاميران يوسف برو.

بجرم تحقير وذم وقدح رئيس الدولة – التظاهر بدون ترخيص وتظاهرات الشغب ذم وقدح الدولة وكيانها المواد ( 374 – 376 – 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام.

حيث حكمت بـــ :

1 - براءة المدعى عليه كاميران يوسف برو من التهم الموجه غليه لعدم الثبوت .

2 - الحكم على كل من خورشيد منير محمد ومحمد إبراهيم آل رشي - بالسجن لمدة ستة اشهر عن جرم تحقير رئيس الدولة وفق احكام المادة 374 عقوبات سوريا عام - السجن لمدة سنة واحدة عن جرم ذم وقدح رئيس الدولة وكيانها وفق أحكام المادة 376 عقوبات سوري عام

وبالنتيجة سجن المدعى عليهما سنة ونصف السنة قرار غيابياً قابلاً للاعتراض .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع:

· الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

· والناشط الحقوقي المعروف المحامي الأستاذ فيصل بدر، الناطق الرسمي باسم لجنة محامو سوريا من اجل الحرية

· والمحامي الأستاذ فاضل السليم

  • المحامي محمد سليمان خليل، أمين سر المظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
  • المحامي سليمان محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).
  • المحامي علي عبد الله كولو - المحامي عبد الوهاب جميل محمد - عبد الماجد إبراهيم علو - إسماعيل محمود عليكو - أكرم محي الدين معمو - محمد عيسى محمد علي أحمد

فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين، ومن بينهم الزملاء المحامون:

· الأستاذ مصطفى أوسو

· الأستاذ فيصل بدر

· الأستاذ فاضل السليم

يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نطالب مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة بحفظ الدعاوى المقامة من نقيب المحامين في سوريا ورئيس فرع نقابة المحامين في الحسكة على الزملاء:

· المحامي الأستاذ مصطفى أوسو

· المحامي الأستاذ فيصل بدر

· المحامي الأستاذ فاضل السليم

وإعلان عدم مسؤوليتهم من كل ما نسب إليهم من مخالفات مسلكية.

كما أننا ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

وإننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

* سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان.

* وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990

* أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.

* اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

* كف أيدي الأجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

* احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

وإذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

دمشق في 30 / 11 / 2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).