جلسات محاكمات جديدة بحق نشطاء سياسيين و نشطاء حقوق الإنسان في سورية شاركوا في التظاهرات السلمية
كتبها Administrator الأربعاء, 16 نوفمبر 2011 23:12
بيان مشترك
جلسات محاكمات جديدة
بحق نشطاء سياسيين و نشطاء حقوق الإنسان في سورية
شاركوا في التظاهرات السلمية
اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. واننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط,ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الثلاثاء 15 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2317 ) جلسة لمحاكمة كل من: المحامي محمد أشرف السينو، عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) – المحامي علي كولو – المحامي عبد الوهاب جميل محمد – مشعل نهايت التمو، الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا – عبد السلام يوسف عثمان – محمد عبد الرحمن شبيب – عبد الرزاق نهايت التمو – محمد سعيد الوادي معمو – عبد الصمد محمد علي عمر – عبد السلام محمد علي عمر – محمد سراج كلش – أيمن نوري حسن – عادل عز الدين خلف – علي حاج قاسم – شبال محمد أمين إبراهيم – صالح عباس مشوح.
بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات العام. وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 21 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الثلاثاء 15 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2321 ) جلسة لمحاكمة كل من: سعيد محمد محمد – كادار فرحان خضر – عبد الصمد سليمان أحمد – عبد الرحمن نذير جوي – سراج فرحان كلش، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات العام. وقد أجلت الجلسة إلى يوم 21 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الأربعاء 15 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2199 ) جلسة لمحاكمة كل من: عادل عز الدين خلف – أوسامة سليمان منصور الهلالي عبد الصمد محمد علي عمر، بجرم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير رئيس البلاد وفق أحكام المادة ( 335 - 336 - 375 - 276 ) من قانون العقوبات العام، بالتدقيق تقرر قبول الإدعاء الاحق بحق عبد السلام يوسف عثمان و كادار فرحان خضر. وقد أجلت الجلسة إلى يوم 21 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الثلاثاء 15 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2513 ) جلسة لمحاكمة كل من: عبد السلام يوسف عثمان - حسن صالح إبراهيم، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا - مشعل نهايت التمو، الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا – شبال محمد أمين إبراهيم - عبد الرزاق نهايت التمو - عبد السلام محمد علي عمر - عادل عز الدين خلف - حسن أحمد علي - هلوش عزيز الحسو، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أجلت الجلسة إلى يوم 21 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الثلاثاء 15 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2525 ) جلسة لمحاكمة كل من: هجار محمد علي – عبد السلام حاجي إبراهيم - مرسيل مشعل التمو - عبد السلام يوسف عثمان - جوان عثمان يوسف، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أجلت الجلسة إلى يوم 21 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الثلاثاء 15 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2651 ) جلسة لمحاكمة: محمد حفيظ حاج موسى خلف، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أجلت الجلسة إلى يوم 22 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الثلاثاء 15 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2730 ) جلسة لمحاكمة كل من: خليل فرحان حسو - محي الدين عزام – عبد السلام يوسف عثمان – جمال ناصر محمد – كادار فرحان خضر – جوان نعمان إبراهيم – محمد أحمد أحمد – فراس فيصل عزام – آلان عصمت إبراهيم – عبد السلام محمد علي – جميل خليل عمر – رامان محمد حفيظ حاج موسى – كاوى هجار محمد – أياد محمد تمي – سراج فرحان كلش – محمد سعيد داوي معو - جوان لقمان إبراهيم – احمد عبد الرحمن عثمان، بجرم التهمة التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أجلت الجلسة إلى يوم 4 / 12 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
* عقدت محكمة صلح الجزاء بالقامشلي، يوم الثلاثاء 16 / 11 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 2447 ) جلسة لمحاكمة كل من: دوران خليل حشو - طالباني بدران مراد - مصطفى صبري حسين – مراد بدران مراد، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات العام. وقد أجلت الجلسة إلى يومة 23 / 11 / 2011 للتدقيق وإصدار الحكم.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان ,ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.
واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:
* سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان.
* وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والمادة ( 14.1 و 14.5 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990
* أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.
* اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية, عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
* كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
* احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
دمشق في 16\11\2011
المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).