معا من أجل إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان إلى الرأي العام

معا من أجل إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية

 

 

"1-الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة"

المادة25 من دستور الجمهورية العربية السورية 1973 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2000

   

"إن الدول الأطراف في هذا العهد ،إذ ترى أن الإقرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم,ومن حقوق متساوية وثابتة, يشكل, وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, أساس الحرية والعدل والسلام في العالم,وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه,.........."

 الديباجة- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كانون الأول 1966

"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها, دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون,أو الجنس,أو اللغة,أو الدين,أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي ,أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب."

الجزء الثاني-المادة2 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كانون الأول 1966

"في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة,والمعلن قيامها رسميا,يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ ,في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع,تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى  هذا العهد,شريطة عدم منافاة  هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي."

الجزء الثاني-المادة4رقم1 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كانون الأول 1966

 

    تمر من كل عام في الثامن من آذار ,ومنذ خمس وأربعين سنة ,ذكرى إعلان حالة الطوارئ في سورية,والتي ما زالت تعصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تقوم بها أجهزة الدولة من خلال التطبيق والتقييد والتدخل في حريات الأشخاص وحقهم في الاجتماع والانتقال والإقامةََ,و ذلك عبر ممارسات وإجراءات مخالفة للدستور السوري و لقانون الطوارئ نفسه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم(51) سنة(1962) وقد شكل استمرار العمل بحالة الطوارئ بخصائصها السورية ، مصدرا أساسيا  في انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة ، و انتهاكا مستمرا للدستور السوري، وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا " مبررا" , هذا الاستمرار المديد، الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية ، و المحاكم الاستثنائية .  فقد استمر العمل بالقضاء الاستثنائي ,الذي يتجاوز ويتعدى القضاء المدني والعادي, ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة وعلنية ونزيهة ومنصفة, فمازال العمل مستمرا بمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية, والتي شكلت بمرسوم رقم 47 بتاريخ 28\3\1968والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ,وهذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات ,وقراراتها قطعية غير قابلة  للطعن أمام أي مرجع قانوني كان,وأوامرها أو قراراتها غير قابلة للنقض , ولازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصاتها الاستثنائية,في النظر بقضايا المدنيين  في بعض الجرائم, ودائما وفق ما نصت عليه حالة الطوارئ. بعد 8 آذار 1963 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة بإغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات وتجمدت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه . إضافة لذلك فقد تم إقرار الدستور الدائم للبلاد عام(1973)إلا أن المادة(153)من هذا الدستور عطلت نفاذ مواد الدستور الجديد ,لأنها أبقت على حالة الطوارئ ,واستتبع بعد ذلك صدور العديد من القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية والمحاكم الميدانية والمحاكم الاستثنائية,بناء على حالة الطوارئ غير المبررة,أما النقابات المهنية والعلمية: فهي بعيدة عن أية ممارسات ديمقراطية طالما تحكمها القوانين الناظمة الصادرة منذ عام 1981 وهذه القوانين جعلت الانتخابات النقابية شكلية تماما وتم ربط النقابات بحزب البعث  الحاكم من أجل أن تقوم بخدمة النظام السياسي بدلا من خدمة عناصرها والعمل على حمايتهم وتحسين ظروفهم مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء له صلاحية حل النقابة أو تعطيل عملها أو إدخال أية تعديلات عليها يراها مناسبة وأضحت النقابات نموذجا للفساد والقمع والمحسوبيات، بدلا من أن تكون ركيزة من ركائز الممارسات الديمقراطية . لقد أصبحت حالة الطوارئ و الأحكام العرفية (غير الدستورية), تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع، و في هذا السياق تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد حيث لا يُسمح بقيام أية تجمعات كالمنتديات أو الإعتصامات أو أي تجمعات سلمية .... إلا بشروط أمنية تعجيزية تلغي قيامها عملياً و كثير من الأحيان يتم مداهمة بعض الأماكن التي يتم فيها جلسات حوارية من قبل دوريات الأمن كما حدث أكثر من مرة في العديد من المحافظات السورية. كما لا زال يشكل الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة ( معتقلي إعلان دمشق- بيروت) وغيرهم  ,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض,ومن هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري,هي أيضا متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان. ومع أن الحكومة السورية لم تكتف بعدم اتخاذها أي إجراء تشريعي يجعل قانون الطوارئ متطابقا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, بل أطلقت تشريعات جديدة وأوامر إدارية تتعارض مع أحكام العهد الدولي والدستور السوري , مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية, وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين , وفرض مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير ,كما قلص هامش المشروعية التي تتحرك في إطارها الفعاليات المدنية والحزبية والسياسية في سورية, وقد رصدت"ل.د.ح" الكثير من التدابير والممارسات  الاستثنائية التي اتخذتها السلطات القائمة على حالة الطوارئ ,والتي عصفت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص, بحيث أصبح لا فرق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ (وفقا لمبدأ الضرورة)وما يفرضه من ضرورة وجود تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية والخطر القائم فعلا. وأكدت "ل.د.ح" دوما على قلقها إزاء السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية  بموجب قانون الطوارئ, وعلى وجه الخصوص سلطة التصديق على الأحكام التي تصدر من محكمة امن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية وهذا ما اعتبرته "ل.د.ح" " إخلالا بمبادئ فصل القضاء واستقلاله, والفصل بين السلطات.

إن المشاركة السياسية في سوريا لها صورة معقدة جدا, فهي جزئية ولا زالت تخضع لتنظيم وضبط شديدين إضافة لفرار الكثيرين من العمل بالشأن العام لأسباب عديدة أهمها هيمنة الأجهزة الأمنية على تفاصيل الحياة العامة في سورية،  إضافة للوضع الاقتصادي السيئ للقسم الأعظم من المجتمع السوري, وسيادة الأمية والجهل نسبيا, ما يجعل الكثيرين ينكفئون عن المشاركة بالقضايا ذات الشأن العام, وكل ذلك يتوج باستمرارية أسلوب المركزية بالتقييد والحصار على حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب, مع سيادة تامة لحالة الطوارئ التي عطلت العمل بجميع القوانين,ومازالت عرقل أية إصلاحات قانونية أو قضائية, ومن هنا برز تردد وشكوك جميع المواطنين في جدوى أية مشاركة سياسية, وهو ما أدى إلى الانخفاض والعزوف عن المشاركة في أنشطة الجمعيات والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية, وترافق ذلك مع  فقدان فعالية قانون الجمعيات وغياب لقانون الأحزاب, و غياب لأية ضمانات على المستويات السياسية والقانونية والنقابية والاجتماعية, مع غياب لأية ضمانات تمنع هيمنة السلطة التنفيذية على مسار العملية الانتخابية, كي تكون انتخابات حرة ونزيهة, كل ذلك ألقى بظلال من اللامبالاة.

إن( ل.د.ح ) تتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية, والتي تشكل مفترق طرق خطير على حياة المجتمع ومواطنيه:

1.      رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية

2.      إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,ومعتقلي الرأي والضمير.

3.      إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

4.      إعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع.

5.      العمل على إلغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الأكراد السوريين.

6.   إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر:

  • إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
  • احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
  • اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

 

7.      تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

8.   العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية, وتصفية أمورهم الإدارية, والتعويض لعائلاتهم.ونؤكد من جديد على أهمية ما طرحته اللجان بضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية مع الهيئات الحكومية في إغلاق مختلف الملفات المتعلقة بالمعتقلين والمجردين,وذلك عبر التأسيس لهيئة مختصة بعمليات جبر الأضرار وإنصاف الضحايا.

9.   السعي باتجاه إنهاء قضية المنفيين, والسماح لهم بالعودة دون أي قيد أو شرط, مع إعلان الضمانات القانونية    بعدم التعرض لهم أو الاعتداء على حياتهم.

10. إطلاق قانون عصري للجمعيات المدنية والحقوقية ,وقانون لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور,والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية

11. السماح بالترخيص القانوني للمنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية والمدنية, مما يسمح لنا بإعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا اللجان والتي تتعلق ,بضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية,مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان,ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

12. السماح بتشكيل اتحادات طلابية حرة ,ونقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات المناسبة.

13. إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية,الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.

14. إطلاق قانون للمطبوعات جديد, وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

15. البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ,وظاهرة البطالة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في هذين الملفين ,اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته. وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ,ومحاسبة كل من تطاول على المال العام .

16. إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

17. ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

18. إن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ,وتقديم المسئولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

19. السماح للهيئات غير الحكومية  المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان,بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للإطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون أن يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.

20. السماح للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,و للمنظمات الحقوقية السورية الأخرى, بزيارة السجون  والإطلاع على واقع وظروف السجناء.

21. إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء, حكوميين وغير حكوميين,وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية, تقوم بالوقوف والتحري عن مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات .

22. إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .

 

     في سوريا لم يحصل المجتمع على نصيب حقيقي من إشاعة التحولات الديمقراطية في العالم,  فالحصار القانوني والأمني طويل المدى, لجميع المظاهر المعبرة عن الحريات والحركات المدنية المستقلة. وكل عمل ديمقراطي مؤجل بدعاوى الحاجة إلى مواجهة العدو الخارجي والضغوط الخارجية ودعاوى مواجهة الإرهاب !!؟ فبقي القمع المعلن والمستتر مع المراقبة المستمرة بانتظام لجميع أفراد المجتمع  وأرشفة المواطنين .أصبح المحدد لمسارات نهوض مؤسسات المجتمع المدني، هو استمرار العمل بحالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقرارات الأمنية والعسكرية .مما خلق حالة من التعطيل الدائم لمختلف الفعاليات المجتمعية.بالرغم من أننا أكدنا باستمرار على ضرورة سيادة السلام وثقافة السلام في دول المنطقة وبين شعوب المنطقة,لما يمكن أن يؤثر ذلك على عمليات التنمية ,ولن يكون ذلك إلا عبر إعادة الحق إلى أصحابه وخصوصا فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية والفلسطينية  المحتلة من قبل إسرائيل,وبمساعدة  وتدخل المجتمع الدولي.

ويؤكد خطاب اللجان على مدار السنوات الماضية, على أن القضايا التي تبنتها ل.د.ح ودافعت عنها , هي  من صميم احتياجات المجتمع السوري , فحقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع  للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وخطر الرق والعبودية وحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات , وهذه تشكل النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم , وهي قواعد آمرة , لا يجوز الاتفاق على خلافها فهي جزء من النظام العام الدولي , وهذه الحقوق غير القابلة للمساس تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية فهي ضرورية للإنسان ليقوم بوظائفه كإنسان , وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً , أي مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة أي بحقوق المواطن ,  إذ يصبح الإنسان مواطناً قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمساهمة في إدارة بلاده وتحديد مصيرها على الوجه الذي يمليه عقله ويرتضيه ضميره , وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له  ممارسة الانتخاب والترشيح ويمكنه ذلك عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من  تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون , غير أن المواطن هو كائن حي لا يستقيم وجوده من دون التمتع إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية , إضافة لحقوق جماعية تقوم أساسا على حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا يقتصر ذلك على التحرر من الهيمنة الأجنبية بل يشمل كذلك حق الشعوب في تحديد طبيعة النظام السياسي ، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , فليسس بالا مكان الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وبين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية , ونؤكد كذلك على أنه لا يمكن الفصل بين بناء الديمقراطية والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة .

 ولذلك وبالضرورة تعمل ( ل.د.ح)  مع مختلف المنظمات غير الحكومية  للدفاع عن الوطن السوري والمواطن السوري وكرامته وحقوقه بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الانتماء السياسي أو الفكري .

 

دمشق 8\3\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مكتب الأمانة