معا من أجل امرأة حرة في يوم المراة العالمي

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

معا من أجل امرأة حرة في يوم المراة العالمي

 

 

"1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
   3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات."

المادة-25-من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000.

"1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
  2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم".

المادة-44- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000

"تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي."

المادة-45- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000

"الناس جميعا متساوون أمام القانون,وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز".

المادة-7- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15كانون الأول 1948.

"تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة,وتتفق أن تنتهج,بكل الوسائل  المناسبة ودون إبطاء ,سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.....

المادة- 2- من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18كانون الاول1979


     تخلّد لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,اليوم العالمي للمرأة هذه العام تحت شعار "من أجل إقرار الحقوق السياسية الاقتصادية و الاجتماعية للنساء دون أي تمييز". وتتميز ذكرى 8 آذار هذا العام بدينامية نسائية عالية متجددة تتجلى في تقدم مطالب النساء ومواجهة مختلف الضغوطات والمعيقات( اجتماعية- ثقافي/ قانونية) كما تتضح هذه الدينامية في انخراط النساء في النضال من أجل المساواة، و في ذات الوقت فقد مضت هذه السنة والنساء يواجهن تحديات أكبر ومصاعب أكثر في تحقيق المساواة والكرامة.

 

وهنالك العديد من الممارسات التمييزية بحق المراة مازالت قائمة في مجتمعنا السوري:
1- فعلى المستوى التشريعي : بتاريخ 28 آذار عام 2003 صادقت الحكومة السورية وقبلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أنها تحفظت على المواد التالية: المواد (2)،الفقرة 2 من المادة (9)، الفقرة 4 من المادة (15)، والفقرة 1 و2 والبنود ج، د، و، ي من المادة 16، والفقرة 1 من المادة 29. إضافة إلى ذلك لم تصادق الحكومة السورية على عدد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومن ضمنها الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، إذ لازال مطلب النساء المتعلق بتمكين المرأة السورية المتزوجة بأجنبي من إعطاء جنسيتها لزوجها وأبناهما لم تتم الاستجابة له. كما لم يصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أبرزها الاتفاقية الدولية 183 بشأن الحق في الأمومة.ورغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث. وتأتي العادات والتقاليد المجحفة وتحرمها حتى من حقوقها المنصوص عليها شرعا وقانونا، كحقها في الإرث واختيار الشريك، كما أنها محرومة من منح جنسيتها لأولادها، وتعاني من مواد مجحفة بحقها في قانون العقوبات، كالأعذار المحلة لمرتكبي الجرائم باسم الشرف والتي تخفض عقوبة القاتل هنا إلى أشهر معدودة، والمادة التي تسقط العقوبة عن المغتصب بزواجه من المغتصبة.
2-  ما تزال المرأة تعاني من تمييز شديد في العمل (العام والخاص) و تشكل النساء في كافة قطاعات العمل 25% من إجمالي العمالة السورية، ولا يوجد إحصائيات دقيقة حول عمل المرأة بكافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الزراعي يشكل القطاع الزراعي النسبة الأكبر لعمل النساء فيه,ومن مختلف الأعمار.ففي الفئة العمرية بين 15-19 تشكل المرأة حوالي 33% من قوة العمل مقابل 16% بالنسبة للذكور في مجال الزراعة.وفي الفئة العمرية 20-24 تصبح النسبة 35% من قوة العمل للإناث في الزراعة مقابل 18%.وتتساوى بين النسبة الرجل والمرأة في مجال الزراعة في الفئة العمرية مابين 30-34. ونشير هنا إلى:

أ- عمالة الفتيات في الريف: يتزايد عدد الفتيات العاملات في ريف سورية، حيث دفعت الأوضاع المعيشية المتردية بالأسرة إلى حرمان الفتيات من التعليم والزج بهن إلى سوق العمل للمساهمة في تكاليف تعليم أخوتهن الذكور أو مصاريف البيت أو تجهيز أنفسهن للزواج. والطفلة الأنثى ما أن خرجت إلى سوق العمل فأنها تؤدى فيه أكثر الأعمال انحطاطاً ، مما يترتب عليه حرمانها من أي تطوير لقدراتها تساعدها على مستقبل أفضل، مما يجعل وضعها أكثر تدهوراً من مثيلها الطفل الذكر الذي خرج معها في ذات الوقت والعمر إلى سوق العمل. فهي إما أن تعمل في الحقول لساعات طويلة وتتعرض للعديد من المخاطر أو تعمل في خدمة المنازل، وتكون المخاطر هنا مضاعفة جسدياً ونفسياً.

ب- العاملات في المنازل: إن الفتيات اللاتي يعملن بالمنازل هن فئة من النساء محرومات من كافة حقوقهن الإنسانية كمواطنات بالإضافة إلى حرمان القانون لهن من المظلة التشريعية لحمايتهن من الاستغلال والضياع ، فالمشرع السوري استثنى العاملات في المنازل من تطبيق قانون العمل عليهن وحرمهن من التمتع بحقوقهن كعاملات. وهن فئات منسيات لم يحظن باهتمام ,خاصة أنهن يعانين من مشكلات وتعدى على حقوقهن وحرمانهن من الحق في فرصة عمل لائقة أو التعليم الجيد واللعب وغيرها من الحقوق وخاصة إذا علمنا أن معظم العاملات فتيات صغيرات في السن لم يتجاوزن الثامنة عشر من العمر. فبالرغم من عدم وجود بيانات دقيقة توضح حجم عمالة النساء أو الفتيات اللاتي تعملن كعاملات بالمنازل إلا أن الاعتقاد السائد أنهن أعداد كبيرة وفى تزايد مستمر نتيجة لزيادة الفقر والتسرب من التعليم وخاصة في الريف السوري. وتعانى بلادنا من نقص البحوث والدراسات حول أوضاع ومشكلات العاملات في المنازل والانتهاكات اللاتي يتعرضن لها وناتج ذلك عن عدم اهتمام المؤسسات بمشكلاتهن واستبعاد من يمثلهن أو يدافعون عنهن من مراكز اتخاذ القرار على المستوى الحكومي أو الأهلي إن هؤلاء العاملات في سورية يتعرضن لظروف تشغيل سيئة فلا قانون يحمي حقوقهن ولا حتى معلومات متاحة عن بيئة عملهن كما أن الخلفية الثقافية لمعظم من يستخدمون عاملات بالمنازل تؤدى إلى التعامل معهم بشكل غير آدمي .بداية من تشغيلهن ساعات عمل طويلة إلى قيامهن بأسوأ أشكال العمل وعدم حصولهن على أجازات أو التمتع بالحماية التأمينية أو الصحية بالإضافة إلى حرمانهن من استكمال تعليمهن وعدم توفير مكان آدمي ولائق لسكنهن داخل المنازل اللاتي يعملن بها إلى تعرض غالبيتهن لأنواع مختلفة من العنف داخل المنزل .

3-وحيث ما تزال النسبة الساحقة من النساء السوريات لا يرثن بأي شكل كان رغم تناقض ذلك مع الشرائع والقوانين، ويتم التحايل عليهن بألف وسيلة ووسيلة لحرمانهن من هذا الحق!

4- تعاني المرأة السورية من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف,ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المراة,و للعنف ضد المراة أشكال عديدة ,كحرمانها من التعلم والعمل,وعدم إشراكها بقرار زواجها,والاستغلال الجسدي ,والاغتصاب ,والضرب ,والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المراة وأقساها. وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف",واعتبرت سورية في عام 2005 الدولة الخامسة في العالم والرابعة عربيا  الذي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم, و في عام 2006  راح ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن.

5- افتقار نصف المجتمع السوري للسكن اللائق أو الدخل الكافي لسد حاجاته الأساسية. إن النساء اللائي يحاولن الحفاظ على تماسك عائلاتهن ويكدحن في سبيل الإيفاء بمتطلبات الحياة يمثلن قلب المعاناة هناهناك آلاف من المنازل السكنية مهددة بالانهيارعلى ساكنيها، مترافقة مع أوضاع معيشية صعبة.
6- صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراران تعسفيان، أولوهما منع أي جهة من التعامل مع"رابطة النساء السوريات"والثاني حل "جمعية المبادرة الاجتماعية",في دلالة واضحة على هجمة تستهدف العمل المدني والحقوقي في مجال الدفاع عن حقوق المراة السورية.

8- وفي الواقع فرغم مصادقة الدولة على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مازالت التشريعات المحلية المعنية بها لم تلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق.

9- إن المراة الكردية السورية ,عدا عن أنها تعاني من نفس الصعوبات التي تعانيها المراة السورية عموما إلا انه يضاف إلى ذلك الممارسات التمييزية بحقها كامرأة من قومية أخرى ,وغياب الاعتراف الحكومي دستوريا بهذه القومية ,وكذلك ما يتعرض له أطفالها من ممارسات تمميزية تتعلق بعدم تسجيلهم و معاملتهم كأجانب.

10- تتضافر تلك العوامل مع حالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 44 عاما ,والتي يتم بها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر. 

ولابد  لما من الإشارة إلى بعض الإنجازات الخاصة بواقع  المرأة السورية في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياسية،  لقد تحققت بعض المكاسب ومنها: حصول تغيير جزئي في قانون الأحوال الشخصية برفع سن حضانة الأم لأولادها عام 1975 ، ورفع سن الحضانة مرة أخرى عام 2003، أي بعد 28 عام من المطالبات المستمرة بتعديل القوانين لصالح المرأة , كما تضمنت الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) لأول مرة فصلا خاصا بتمكين المرأة السورية، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 330 للعام 2002، والذي صادق على اتفاقية السيداو، و صدرت بعض التشريعات لصالح المرأة مثل قانون توريث المرأة العاملة لمعاشها التقاعدي لورثتها الشرعيين (قانون 78 لعام 2001) والمرسوم التشريعي 53 لعام 2002 والذي زاد مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر،ثم صدر قانون 42 عام 2003 بتأسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة،باستحداث"وحدة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة عام 2000,وتم استحداث مديرية المرأة في هيئة تخطيط الدولة، وتعيين ضباط اتصال لشؤون الجندر في بعض الوزارت،وعدلت بعض مناهج التعليم، بحيث ألغيت بعض الموضوعات التي تكرس دونية المرأةدعم الدولة لإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات في قطاع الدولة. إن تطبيق إلزامية التعليم يؤثر بشكل كبير على رفع سوية المرأة تعليمياً، رغم بعض المعوقات التي تؤثر على تطبيقه بشكل كامل,ورغم عدم القضاء على  الأمية بشكل نهائي. وتم رفع حضانة الأم لأبنائها الطفلة إلى سن 15 عاماً والطفل  إلى سن 13 عاماً.ومن جهة المشاركة السياسية:يوجد في سورية 30 نائبة في مجلس الشعب، أي بنسبة 12% من أعضاء المجلس لا تتمثل المرأة في السلطة التنفيذية إلا بوزيرتين من أصل 31 وزيرا، وحتى الآن لم يتم استلامها حقائب غير سيادية. هناك سيدة تشغل موقع نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية (2006),وإن  نسبة النساء في مجالس الإدارة المحلية (7%),ونسبة النساء في السلك الدبلوماسي (11%),ونسبة النساء في القضاء (13.38%) (170 قاضية),نسبة المحاميات (16%) وتشغل سيدة منصب النائب العام منذ عام 1998.ونصبت امرأة لأول مرة في سورية بمنصب المحامي العام في قضاء اللاذقية تدعى القاضية سهيلة إبراهيم. ونسبة النساء (38%) من أعضاء اتحاد الصحفيين.وتشغل امرأة موقع مديرة التلفزيون، وأخرى مديرة القناة الأولى الرسميةأن نسبة تواجد المراة السورية في المواقع الإدارية أقل بكثير من نسبة تواجد الرجل، كما أن وجودها في قطاع الخدمات والأعمال الزراعية أكبر بكثير من وجودها في قطاعات العمل التقني المعلوماتي، ويتناسب تواجدها عكسا مع ارتفاع مستوى الدخل في القطاعين العام والخاص.

 

إن( ل.د.ح )، إذ تهنئ نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
 

1.      العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء.

2.      إنشاء الآليات اللازمة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة في كل وسط وكل مجتمع وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها.

3.       التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساءزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

4.       القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيه الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية

5.      اتخاذ التدابير الملائمة لتحسين قدرة المرأة على الكسب بغير الحرف التقليدية وتحقيق الاعتماد على الذات اقتصادياً وكفالة إمكانية وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمالة ونظم الضمان الاجتماعي 

6.      تمكين المرأة عن طريق القوانين والأنظمة وغيرها من التدابير الملائمة من الجمع بين أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية وتربية الأطفال مع المشاركة في القوة العاملة

7.      علماً بأنه لا توجد قوانين تحد من أشكال العنف التي لاتصل إلى المحاكم، كالعنف المادي والمعنوي والجسدي. ويرافق ذلك مع الصورة التقليدية التي تمنح الزوج أو الأب حق تربية أفراد أسرته بالطريقة التي يراها مناسبة، وعدم استنكار المجتمع لمثل هذا السلوك.

8.      تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها جزءاً فاعلاً ومشاركاً في جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.

9.      تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع, فحقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان.

10.  دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ...).

11.  العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل ,والعمل على تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات ,والتي تعمل على حماية المجرمين ,وخصوصا المواد: 192-242-508-548. سن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، ووضع استراتيجية حقيقية لمناهضة العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها.وتشجيع الحكومة  السورية على زيادة الإنفاق لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، خاصة وأنه لوحظ ترافق الفقر والوضع المعيشي السيء مع العنف بمختلف أشكاله (وتجاه النساء والأطفال بشكل خاص).

12.   إصدار قانون تنظيمي خاص بخدام وخادمات البيوت. ونطالب في ل.د.ح بإصدار قرار ينظم ويحمى حقوق هؤلاء الفتيات خاصة أن أغلبيتهن لا تزيد أعمارهن عن 18 عاماً وبإصدار لائحة تكفل حقوقهن وتحدد عدد ساعات العمل والاجازات ومتوسط الأجر وغيره من حقوقهن القانونية حتى تعديل القانون.وقامت ل.د.ح بتشكيل وحدة عمل خاصة بمتابعة العاملات في المنازل تحمى وتدافع عن حقوقهن في الحياة الكريمة وظروف التشغيل الآدمية . كما تدعو ل.د.ح كافة مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدعم ومساندة حقوق العاملات في المنازل والقيام بعمل دراسات وبحوث حول أوضاعهن من حيث ظروف عملهن وسكنهن ورؤيتهن لحماية حقوقهن وتنسيق الجهود والتعاون معاً لعمل برنامج لإنقاذ العاملات في المنازل مثل الخط الساخن للرد على أسئلتهن ومشكلاتهن وتوعيتهن بكيفية الحصول على حقوقهن ودعمهن لإزالة الخوف من المطالبة بحقوقهن.

13.   ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة,والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه  وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية.

 دمشق 8\3\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة