القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يصدر حكمه بحق مواطنين سوريين

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكمه بحق مواطنين سوريين

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن القاضي الفرد العسكري بالقامشلي,اصدر في يوم الأحد تاريخ 11 /  7  / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 حكمه في الملف الذي كان يحاكم فيه ستة عشر مواطناً سوريا, وهم:

1 - سليمان أوسو بن عبد المجيد.

2 - هفند حسين بن صالح.

3 - إيوان عبدالله بن عزيز.

4 - مسعود برو بن فرحان.

5 - دل خواز درويش بن محمود.

6 - رشو ميخان بن محمد شريف.

7 - بندوار شيخي بن بحري.

8 - دل خواز محمد بن زين العابدين.

9 - سالار عبد الرحمن بن برزان.

10 - رياض حوبان بن كمال.

11 - أيمن المحمود بن صالح.

12 - عبد الكريم عبدو بن محمد.

13 - رياض أحمد بن محمد.

14 - دحام شيخي بن حسن.

15 - رشيد عثمان بن رمضان.

16 - سوار شيخي بن بحري.

وفيما يلي نص الفقرات الحكمية للقرار:

1 – إسقاط دعوى الحق العام بحق جميع المدعى عليهم بجنحة الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة... وإثارة الشغب... المنصوص عنهما بالمواد ( 288 و 335 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمولهما بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010

2 – براءة المدعى عليهم:

هفند حسين بن صالح و إيوان عبدالله بن عزيز و مسعود برو بن فرحان و رشو ميخان بن محمد شريف و بندوار شيخي بن بحري و دل خواز درويش بن محمود و سوار شيخي بن بحري، من جرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3 – تجريم كل من المدعى عليهم:

سليمان أوسو بن عبد المجيد و عبد الكريم عبدو بن محمد و سالار عبد الرحمن بن برزان و دل خواز محمد بن زين العابدين و دحام شيخي بن حسن و رياض أحمد بن محمد و أيمن المحمود بن صالح و رشيد عثمان بن رمضان و رياض حوبان بن كمال، بجنحة إثارة النعرات العنصرية المنصوص عنها بالمادة  ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام بعد تبديل الوصف الجرمي من إثارة النعرات المذهبية... إلى إثارة النعرات العنصرية، والحكم عليهم وفق ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر.

4 – للأسباب المخففة التقديرية والقانونية تخفيف لعقوبة بحيث تصبح العقوبة السجن أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.

5 – حرمانهم من تولي المناصب والوظائف العامة.

6 – حساب مدة توقيف كل منهم من تاريخ توقيفه.

7  - قراراً قابلاً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 11 / 7 / 2010

وحضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية.

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا من عدة مناطق في محافظة الحسكة,وذلك على خلفية نشاطات عيد نوروز .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,إذ ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطنين المذكورين أعلاه،  فإننا نطالب السلطات السورية بوقف هذا الحكم وإلغاؤه,وكذلك الكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ,وإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية، كما نحث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته ، كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .وبتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بدورتها الاستثنائية بشهر آب لعام 2001 وتحديد الفقرة 13 منها المتعلقة بالتمييز بحق مجموعات أقلية معينة على أساس التراث غير العربي ،وبتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بدورتها 54  بتاريخ 19 آذار 1999 وتحديدا الفقرة 9 و 10 المتعلقة بدواعي القلق من التمييز بحق المواطنين الأكراد وتحديدا المجردين من الجنسية والمكتومين .

دمشق في 12\7\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة