بيان
محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وغير الدستورية
تصدر أحكاما جائرة بحق المعتقلين المحالين أمامها
علمت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية,ووفقا لمصادر حقوقية سورية,باستمرار
السلطات السورية بمحاكمة المواطنين السورين أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق
، وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقر
لأبسط
معايير المحاكمة العادلة ، وتصدر بحق المعتقلين المحالين أمامها أحكاما جائرة
غير قابلة للنقض ، ففي جلستها
المنعقدة بتاريخ
3\11\2009
أصدرت مجموعة من الأحكام بحق بعض المحالين أمامها
,وهم:
·
جيكر
شيخموس بن محمد أكرم والدته وسيلة خليل تولد 1989 والذي اعتقل في 15 / 1 / 2007
.
·
صفقان رشيد
خلو والدته صبيحة عرب تولد 1990 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006
الحكم عليهما بالسجن خمس سنوات
بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي
PYD
) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام
المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليهما بالسجن عشر
سنوات مع الشغل بجناية القيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام
المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، ودغم العقوبتين
وتنفيذ الأشد وهي السجن عشر سنوات مع الشغل.
·
فرهاد محمد
محمد والذي اعتقل في 29 / 11 / 2006.
الحكم عليه بالسجن عشر سنوات
بجرم الانتماء إلى
جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي
PYD
) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام
المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
·
رشيد خلو
خلو والدته أمونة حسن تولد 1958 والذي اعتقل في 19 / 2 / 2006
الحكم عليه بالسجن سبع سنوات
ونصف بجرم الانتماء إلى
جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي
PYD
) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام
المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.
·
شكري خالد
عمر والدته الماذة عبو تولد 1988 والذي اعتقل في 9 / 2 / 2006
الحكم عليه السجن خمس سنوات
بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي
PYD
) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام
المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتجريمه بجناية القيام بأعمال
تستهدف إثارة الحرب الأهلية وفق أحكام المادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري
العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة وللأسباب المخففة
التقديرية تخفيف العقوبة إلى اثنتي عشر سنة، دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي
السجن اثنتي عشر سنة.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة
الأحكام الجائرة الصادرة بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه من قبل محكمة
امن الدولة الاستثنائية التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام
1963 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، وأحكامها
غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها
مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين
السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه
المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من
استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم
استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك
السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة
السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969
، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق والتوصيات
الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر
تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة
مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي
وان لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تناشد السيد رئيس الجمهورية العربية
السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات
أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية
و تطالب السلطات السورية
الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،
وبتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر
دمشق 4\11\2009
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org