بيان

الاعتقال التعسفي يطال القيادي الكردي السوري

 الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات )

عضو المكتب السياسية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ووفق مصادر حقوقية سورية ,فقد قامت دورية أمنية في منطقة عفرين-حلب في شمال سورية من بعد ظهر يوم الأربعاء 11 / 11 / 2009 باعتقال الأستاذ محمد صالح خليل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، في قريته نازوشاغي الكائنة في منطقة عفرين-حلب,وذلك على خلفية نشاطه السياسي، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا البيان رهن الاعتقال التعسفي.

  يذكر أن الأستاذ محمد صالح خليل بن صالح والدته سولي، هو من مواليد 1953 قرية نازوشاغي – منطقة عفرين – حلب، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين  وتستنكر اعتقال القيادي الكردي السوري الاستاذ محمد صالح خليل وتبدي قلقها البالغ على مصيره، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي  على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإن ل.د.ح ترى في استمرار اعتقاله و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب  ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .  

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 12\11\2009  

 

 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

 

 

   
             
     

الصفحة الرئيسية