تصريح صحفي
استمرار المحاكمات أمام محكمة
امن الدولة العليا بدمشق
علمت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,
وفقا لتقرير أصدرته المنظمة السورية لحقوق الانسان في سورية بتاريخ 14\5\2009
حول اهم المحاكمات في شهر نيسان 2009 .
أن محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق,وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمات
العادلة, استمرت في عقد جلساتها يوم
5/4/2009 و أصدرت قرارها بالإجماع وفقاً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً
لها من جهة أخرى بحق كل من
:
·
جمال بن عبد الوهاب حافظ و الموقوف منذ تاريخ 25/3/2007 بالشاقة المؤبدة
بتهمة القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سنداً للمرسوم / 6 /
لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام
بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو
عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على
أموالهم سنداً للفقرة / ب / من المادة / 278 / من قانون العقوبات العام.
و للأســــباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض
العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
و من ثم تجريم كل من
:
·
رسمي بن محمد بكر و الموقوف منذ تاريخ 19/4/2007
·
أحمد بن محمد معصوم حامدي و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
·
ميرفت بنت محمد الميداني و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2007
·
علي بن أحمد الأطرش والموقوف منذ تاريخ 3/4/2007
·
علي بن نجدت أرسلان و الموقوف منذ تاريخ 9/4/2007
·
معاوية قطرنجي والموقوف منذ تاريخ 16/8/2007.
بجناية القيام بأفعال مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي وفقاً للمرسوم / 6 /
لعام 1965 تبديلاً للوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام و المتضمن القيام
بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو
عكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة الثانية من المادة / 278 / عقوبات
بدلالة المواد / 218 – 219 / عقوبات و المتعلقة بالتدخل بالوصف الجرمي و
الحكم على كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات تخفيض
العقوبة بحيث تصبح على الشكل التالي:
الإشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات لكل من:
رسمي بن محمد بكر، أحمد بن محمد معصوم حامدي ، معاوية قطرنجي.
الأشـغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل من:
ميرفت بنت محمد الميداني ،علي بن أحمد الأطرش ، علي بن نجدت أرسلان
إعلان عدم اختصاص المحكمة فيما يتعلق بتقليد أوراق مصرفية سورية أو أجنبية و
الاشتراك بترويجها سنداً للمواد / 433 / بدلالة / 430 / عقوبات و التخلي عن
النظر
فيها للمحامي العام الأول بدمشق.
إضافة للحجر و التجريد المدني سندا للمواد / 50 – 63 / عقوبات، و تضمينهم
الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي.
إرسال صورة عن القرار للقيادة العامة للجيش و القوات المسلحة - قراراً مبرماً
غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر و أفهم علناً.
وذكر تقرير المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) بأنه تم أيضا الحكم على:
·
خالد أحمد بن محمد من مواليد 1975 من أهالي و سكان مدينة الثورة التابعة
لمحافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 21/4/2007 بالإعدام بموجب القانون
/ 49 /
لعام 1980 و المتعلق بالإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين.
و للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث
تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني
المستمد من المواد
/ 50 – 63 /
عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي. قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.ً
الحكم على كل من:
·
عزت عبد الحنان هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.
·
حسن خليل سيدو تولد ( 1975 ) الحسكة و الموقوف منذ 23/5/2007.
·
وحيد رشيد هورو من عفرين التابعة لحلب و الموقوف منذ 23/5/2007.
بالاعتقال لمدة ثماني سنوات ســـنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة
بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو
غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً أو
امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
الإعتقال ثلاث سنوات و الغرامة عشر آلاف ليرة سورية سنداً للمادة / 41 / من
المرسوم \5\
لعام 2001 و المتعلقة بنقل و حيازة سلاح حربي.
الاكتفاء بالأشــد بحيث تصبح العقوبة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 204 /
عقوبات.
وكذلك الحكم على كل من
:
·
عدنان علي حســين و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007
·
حسن سليم محمد من أهالي و سكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 23/5/2007.
بالاعتقال لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات
و المتعلقة بالاعتقال خمس سنوات على الأقل لكل سوري يحاول بأعمال أو خطب أو
كتابات أو غيرها اقتطاع جزء من الأراضي السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها
حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
اعتبار جرم القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر
أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للفقرة / ب / من المادة /
287 / عقوبات عنصراً من عناصر التجريم بالنسبة للمحكوم الثاني حسن سليم محمد.
إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع المستمد من المواد / 50 – 63 / عقوبات و
تضمينهم الرسم و المجهود الحربي – قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً.
وفي يوم الثلاثاء 14/4/2009 عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق
كل من
:
·
صفوح الأسـعد البكري بن شدهان من أهالي دير الزور و الموقوف منذ تاريخ
19/8/2007
بالإعدام عملاً بالمادة الأولى من القانون / 49 / لعام 1980 و المتعلقة
بالإنتساب لجماعة الاخوان المسلمين. و
للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح
الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من
المواد / 50 – 63/ عقوبات، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم
و المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
·
حنا نموره بن يوسف من أهالي و سكان الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق و
الموقوف منذ تاريخ 10/10/2007
- بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً على خلفية المواد / 305 / عقوبات و
المتعلقة بالتدخل بأعمال إرهابية بالمتفجرات.
- الاتجار بالأسلحة و الذخائر الحربية غير القابلة للترخيص و الحكم عليه لأجل
ذلك بالأشغال الشاقة خمس سنوات إضافة للغرامة المالية سنداً للمادة /
40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 بدلالة المادة / 16 / عقوبات.
- و بعد الدغم الاكتفاء بالعقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال
الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة / 204 / عقوبات.
و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة 243 و ما بعدها من قانون
العقوبات تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات و
الغرامة المالية 125 ألف ليرة سورية، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه
الرسم و المجهود الحربي.
و بعد تنفيذ العقوبة تقديمه لقاضي التحقيق بالزبداني لمعالجة مذكرة الإخطار
الصادرة بحقه.قراراً
مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر علناً و
أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
·
رشاد إبراهيم بنياف تولد 1989 و الموقوف منذ تاريخ 30/4/2007.
بالإعتقال سـتة سنوات سنداً
للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على محاولة اقتطاع جزء من
الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو امتيازاً خاصاً
بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد / 50- 63/ عقوبات مع
تضمينه الرسم و المجهود الحربي
.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.
·
محمد رشو بن حبش و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
·
نوري الحسين بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007
بالإعتقال سبع سنوات للأول و سـتة سنوات للثاني سنداً للمادة / 267 / عقوبات
و المتعلقة بإقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها
حقاً أو امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من
المواد / 50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
·
صالح مستو بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2007
بالإعتقال سـتة سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و التي تعاقب كل سوري على
محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية أو تمليكها حقاً أو
امتيازاً خاصاً بسوريا، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد /
50- 63/ عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي
.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.
·
لطيفة منان محمد بنت مراد من مواليد 1972 و الموقوفة بتاريخ 17/5/2008
بالاعتقال خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.
مصادرة الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد
/ 50- 63/
عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي
.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
·
زينب هورو بنت محمد من مواليد 1976 و الموقوفة منذ تاريخ 3/4/2008بالاعتقال
خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات السالفة الذكر.مصادرة
الأمانة المحتجزة، إضافة للحجر و التجريد المدني المستمد من المواد /
50- 6/
عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي . قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
بالنقض و خاضع للتصديق من ا
لمرجع المختص صدر علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
·
ابراهيم شيخو من أهالي وسكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 27/12/2006 بالاعتقال
لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة / 278 / عقوبات بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1965
و التي تعاقب بالاعتقال المؤقت بموجب الفقرة الثانية منه كل من أقدم على
أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو
تعكر صلاتها بدولة أجنبية، إضافة للحجر و التجريد المدني بموجب المواد / 50 –
63 / عقوبات مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي.
قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر
علناً و أفهم وجاهاً بتاريخ 14/4/2009.ً
إننا في ل.د.ح ندين
وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية
التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47
بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم
التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966
وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي
يحيلها إليها القاضي العرفي ، وأحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير
الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن ,
ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن
الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة
الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات
التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته
و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية
للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية،
وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\
1969 ، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق
والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة
والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق
إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان
في دورتها سابقة الذكر.
دمشق في 16\4\2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org