بيان
السلطات السورية تستمر في
التضييق على الحريات الأساسية
الناشطان الحقوقيان المحامي
مهند الحسني ورديف مصطفى
يمنعان من السفر مرة أخرى
تلقت لجان الدفاع
عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار منع المحامي مهند
الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ، والمحامي رديف مصطفى رئيس
مجلس إدارة
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية من السفر وذلك في إجراء عقابي
تتخذه
السلطات السورية ، بحق نشطاء حقوق الإنسان والكتاب والمعارضين السياسيين
السلميين
في سورية ، وذلك في مناخ من التضييق والانتهاك المستمر للحقوق و الحريات
الأساسية
.
وجدير بالعلم كان
يفترض ان
يغادر
المحامي مهند الحسني للمشاركة في ندوة تلفزيونية على قناة العالم
)الإيرانية)،
في لبنان والمخصصة لمناقشة أوضاع المعتقلين السوريين في السجون
السعودية،وخاصة بعد واقعة إعدام اثنين من المتهمين منهم بتهمة"تهريب المخدرات"
.
وأيضا كان يفترض
أن يشارك
المحامي
رديف مصطفى في ورشة عمل تدريبة في باريس في الفترة الزمنية بين 19 إلى 23
\5\2008
بدعوة من الشبكة الأورومتوسطية
إننا في ل.د.ح إذ
ندين و
نستنكر هذا
الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق المحامي
مهند
الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) والمحامي رديف مصطفى
رئيس مجلس
إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية , ونعلن تضامننا الكامل في
حقهما
الاساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السورية والمواثيق والاتفاقيات
المتعلقة
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف
هذا
الإجراء العقابي بحقهما وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين
الحقوقيين
والمدنيين
في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج
القطر أو
الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد
الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عله سورية بتاريخ 21\4\1969
ودخل حيز
النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على
1.
لكل فرد يوجد على
نحو قانوني داخل إقليم دولة ما
حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته
2.
لكل فرد
حرية
مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده
3.
لا يجوز تقييد
الحقوق المذكورة
أعلاه بأية
قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي
أو النظام
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون
متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
4.
لا
يجوز حرمان
أحد،
تعسفا، من حق الدخول إلى بلده
كما نذكر السلطات
السورية أن
هذه
الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة
والثمانين
، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب
الدولة
الطرف ( سورية ) بأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض
لها
المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات
التي تحد
من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ
التي يجب
أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان
وحمايتها
وبهذه المناسبة
نحث الحكومة
السورية
على نفاذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بفعالية ، وذلك بموجب
تصديقها
على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الإنسان.
دمشق
23\5\2008
لجان
الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة