تصريح صحفي 

استمرار المحاكمات أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

 

 

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

(المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان)

2- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه .

(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)

3- لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه .

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب .

(الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية)

 

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,ووفقا لمصادر  المنظمة السورية لحقوق الانسان في سورية(سواسية)  أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق,وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمات العادلة, استمرت في عقد جلساتها يوم الأحد الواقع في 20/4/2008 و استجوبت كل من  :

1-     وسام غوراني و عبد الرحمن السـلطي و درغام هويدي  من محافظة دير الزور و موقوفين منذ تاريخ 19/9/2005 ,على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي و الذين أنكروا ما أسند إليهم كما أنكروا أقوالهم الأولية المأخوذة بالإكراه بجميع أصنافه , و بنهاية الاستجواب طالبت النيابة العامة بالحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت المحاكمة لجلسة 1/6/2008

2-     كما استجوبت المحكمة أحمد فراس الركابي من أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة – حاصل على إجازة الشهادة الابتدائية و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2007 و المتهم بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أنكر التهمة المسندة إليه , و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة لتقديم مطالبتها بالأساس .

3-     كما استجوبت المحكمة محمود عفات من التبعية العراقية من أهالي و سكان محافظة الأنبار على خلفية اتهامة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة / 278 / من قانون العقوبات ، إضافة لاتهامه بالتدخل بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي إضافة لإتهامة بتهريب الأسلحة سنداً للمرسوم / 51/ لعام 2001 .و قد أنكر التهمة المسندة إليه ,و قد أرجئت محاكمته لجلسة 19/5/2008 لمطالبة النيابة العامة.

4-     كما استجوبت المحكمة أحمد حسن الأحمد من  سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل  - حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي أيد إفادته الواردة في الضبط الأمني معدلاً في جزء منها و أوضح حقيقة دوره في القضية و أرجئت محاكمته لجلسة 26/5/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

5-     كما أرجئت محاكمة الألماني  محمد فوزي يوســف لجلسة 25/5/2008 لإبراز جدول مختوم  بأسماء المترجمين المحلفين من قبل وزارة العدل .

6-     من جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق صباح يوم الأربعاء الواقع في 23/4/2008 الحكم بحق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / عقوبات المتعلقة بإضعاف الشعور القومي على خلفية حديث منسوب له مع بعض السجناء في سجن دمشق المركزي.على أن تحسب مدة توقيفه تنفيذاً لهذا الحكم بعد انتهاء مدة محكوميته الصادرة بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق و الصادر بالقرار /230 / تاريخ 10/5/2007 و المتضمن الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة بموجب المادة / 264 / من قانون العقوبات و المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا أو لتوفير الوسائل لذلك.

7-     وفي يوم الاثنين الواقع 28/4/2008 أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحق كل من :

-          نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006:

بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية   تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.و بعد الدغم تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.

-سلمان خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 :

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للثاني ( سلمن خلف الجبر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي,قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

8-  كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من : 

-موسى اسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006

-خالد دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006

-عبد الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 21/5/2006

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 40 / من المرسوم / 51/ لعام 2001 و المتعلق بتجارة الأسلحة بالإضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف والمجهود الحربي بالتساوي.قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

9-     من ثم استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية : مصطفى جبلاويو عمر جبلاوي الموقوفين منذ حوالي السنة و النصف سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة اننعرات الطائفية .

10- و في يوم الأحد الواقع في 4/5/2008  عقدت محكمة أمن الدولة جلستها,و استجوبت عدداً من المتهمين:

-أسامة نيسـاني من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و يعمل في معمل للرخام و الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية بموجب المادة / 306 / عقوبات عام. ثم إرجئت محاكمته لجلسة 2/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

-الطالب في السنة الثالثة كيمياء ياسر مكيس بن محمد من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و الذي يعمل أثناء دراسته في محل للألبان و الأجبان في محافظة اللاذقية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة / 306  / عقوبات إضافة لإتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات إضافة لإتهامة باستعمال هوية مزورة سنداً للمادة / 452 / عقوبات إضافة لحيازة أسلحة غير قابلة للترخيص سنداً للمادة / 41/ من القانون / 51 / لعام 2001 و قد أرجئت محاكمته لجلسة 8/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

-كما استجوبت المحكمة آري علي من منطقة التبعية العراقية – منطقة السليمانية – و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية على خلفية اننسابه لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف بإنتسابه لحزب العمال الكردستاني و خضوعه لدورة تدريبية ,و أرجئت محاكمته لجلسة 8/6/2008 للإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

11-في حين استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية الطالب في قسم تكنولوجيا المعلومات عمر حيان الرزوق تولد بغداد 1986 و الموقوف منذ ما يقارب السنتين و نصف والشاهدين من التبعية العراقية , و قد أرجئت محاكمته لجلسة 2/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

12-كما أرجئت محاكمة الدكتور في الكيمياء العضوية نافع قره جنه  من مدينة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 27/6/2006 و الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية و المســند إليه تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات  لجلسة 26/5/2008.

13-وأصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الاثنين 5-5-2008 أحكامها بحق المعتقلين التالية أسماؤهم:

-          الحكم على عبد الرحمن المشهداني بن محمد أحمد من التبعية العراقية تولد بغداد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 16/3/2005 بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد تجريمه بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / بدلالة المادة / 271/ عقوبات ع2006 ام.و للأسـباب المخففة التقديرية المستمدة من المواد /243 / و ما بعدها من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة إضافة لتضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي ، ثم طرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة – قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض.

-          الحكم على إسماعيل الشيخه بن محمد من أهالي و ســكان حلب و الموقوف منذ تاريخ 21/7/2006  بالإعدام بعد تجريمه بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون / 49 / لعام 1080 بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1968 .وحبسه لمدة شهر سنداً للمادة / 452 / عقوبات و المتعلقة بالحصول على هوية كاذبة و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الاكتفاء بالأشد و هي الإعدام.و للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المواد / 243 / وما بعدها من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـــغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة إضافة لتضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. .

-          الحكم على عبد الرحمن يوســفان بن محمد من أهالي و سكان القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 20/11/2006 بالأشغال الشاقة لمدة لمدة أربع سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني وتضمينه الرسوم و المصاريف و ذلك بعد تجريمه بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات.

 

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، وأحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر.

دمشق 7\5\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

   
             
     

الصفحة الرئيسية