بيـــــــــــــــــــــــان

 

استمرار المحاكمات امام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

 

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

(المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان)

2- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه .

(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)

3- لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه .

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب .

(الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية)

 

تستمر محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لابسط شروط المحكمة العادلة ، في عقد جلساتها واستجواب المحالين امامها ففي يومي الأحد 24\2\2008  و وفقا لمصادر حقوقية سورية ,استجوبت كلا من:

1-       عبد المجيد غنيم  تولد محافظة  إدلب لعام  1974 و يعمل في مجال البناء و الموقوف منذ  ما يقارب السنة و نصف بتهمة الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / من قانون العقوبات.

2-       عبد الرحمن النعيمي  تولد محافظة  إدلب  لعام 1974 و يعمل في مجال الزراعة و الموقوف منذ حوالي السنة و نصف بتهمة  الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المؤامرة بقصد إرتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر المتهمان ما أسند اليهما من تهم و أنكروا ماورد في إفاداتهم الواردة في ضبط المخابرات ,و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 16/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

3-       كما أبرزت النيابة العامة مطالبتها بقضية اسماعيل الشيخة و أرجئت للدفاع لجلسة 17/3/2008

4-       و كذلك أرجئت للدفاع محاكمة علي الجندي لجلسة 17/3/2008 بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها

5-       كما استجوبت المحكمة مهند العمر تولد 1985 من أهالي و سكان منطقة أبو حمام التابعة لمحافظة دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 31/7/2006 و المتهم بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية بالوسائل العنيفة سنداً للمادة / 306 / عقوبات على خلفية ذهابه للعراق لمدة أربعة أشهر ، و قد أرجئت محاكمته لمطالبة النيابة العامة لجلسة 24/2/2008.

6-       كما تقدم محامي الدفاع عن المتهم تيسير نعسان و المتهم بالإنتساب لحزب التحرير الاسلامي بمذكرة دفاع مؤلفة من أربعة صفحات انتهى فيها لطلب تبديل الوصف الجرمي و علقت المحاكمة لجلسة 24/3/2008 للحكم.

7-       كما استجوبت المحكمة عزت هواري من محافظة اللاذقية و يعمل سائق على خلفية ما نسب إليه من اتباع المذهب الســلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه ,واستمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة 31/3/2008.

8-       كما أرجئت محاكمة الألماني محمد فوزي يوســف و المتهم بالإنتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلسة 20/4/2008 لتصديق القائمة بأسماء المترجمين المعتمدين من وزارة العدل للغة الألمانية.

9-       و لم يسـتحضر القائمين على سـجن صيدنايا العسكري  الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات و نظم الحاسوب ببغداد عمر حيان الرزوق و المعتقل لديهم لإتهامه  بالإنتساب لتنظيم الأخوان المسلمين فأرجئت محاكمته لجلسـة 4/5/2008.

و في يوم الاثنين 25/2/2008  عقدت محكمة أن الدولة العليا بدمشق, و أصدرت حكمها بحق كل من :

1-       صالح خلف العثمان تولد الحســكة و الموقوف منذ تاريخ 24/7/2006

 بالأشـــغال الشاقة لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالطرق العنيفة .قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

2-       صهيب العلبي من دمشق تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 3/8/2005

-          بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية   تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالطرق العنيفة.

-          بالاعتقال لمدة ثلاث ســنوات بموجب المادة / 285 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

-          دغم العقوبات بموجب المادة / 204 / من قانون العقوبات ، بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

3-       كما اســتجوبت المحكمة كل من :

أ‌-         عزت فائق مصطفى الموقوف منذ تاريخ 22/7/2007

ب‌-      خليل أوســـــو الموقوف منذ تاريخ 20/7/2007

ت‌-      مصطفى كدلر الموقوف منذ تاريخ 18/7/2007

و الموقوفين لاتهامهم بتعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية سـنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات ، هذا و قد  أرجئت القضية لجلسة 31/3/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة الاستثنائيةالتي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ 28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، واحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يستطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائيةمع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر

دمشق 29\2\ 2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

   
             
     

الصفحة الرئيسية