تأجيل محاكمة
الناشط
الحقوقي
أحمد
الحجي
علمت
لجان
الدفاع
عن
الحريات
الديمقراطية
وحقوق
الإنسان
في
سورية
،ووفقا لمصادر حقوقية سورية, فقد تم تأجيل
الدعوى رقم أساس
148
لعام
2008
والتي كانت قد حددت جلستها الاثنين
3/3/2008
ليوم الأربعاء الواقع في
12/3/2008
انتظاراً لورود إبلاغ المدعى
عليه.وهذه
الدعوى الخاصة بمحاكمة
الناشط
الزميل
أحمد
الحجي
عضو
مجلس
إدارة
المنظمة
العربية
لحقوق
الإنسان
في
سورية
,والذي أحيل إلى القضاء العسكري بجرم قدح
إدارة عامة
وذلك
على
خلفية
نشر
مقال
بعنوان
"مديرية
التربية
بالرقة
،
ويانصيب
التعليم
والتعيين"ينتقد
فيها
واقع
التعليم
في
سورية
بشكل
عام
وفي
محافظة
الرقة
بشكل
خاص،
بتهمة
المس
بهيبة
الدولة
وإضعاف
الثقة
بالسلطة
العامة
والمس
بالنزاهة
الوطنية.
والناشط
أحمد
الحجي
من
سكان
مدينة
الرقة
تولد
عام
1963
وموظف
في
مديرية
التربية
بالرقة
،
قد
نشر
المقال
المذكور
على
مواقع
الإنترنت
بتاريخ
8\9\2007
،
هذا
وقد
نظم
ضبط
من
قبل
الشرطة
العسكرية
بالرقة
بتاريخ23\12\2007
بأقوال
السيد
الحجي
،استنادا
لاحالة
قاضي
الفرد
العسكري
بالرقة
رقم\7053\
تاريخ
15\12\2007
،
المتضمن
التحقيق
بالشكوى
المقدمة
من
وزير
التربية
تمثله
إدارة
قضايا
الدولة
بالرقة
،بحق
المدعى
عليه
السيد
أحمد
الحجي،
وبناء
عليه
فقد
تم
تحريك
الدعوة
العامة
من
قبل
النيابة
العامة
العسكرية
بحلب
بجرم
قدح
إدارة
عامة
سندا
للمادة
378
من
قانون
العقوبات
السوري
والتي
تنص
على
:
القدح
بإحدى
الوسائل
المبينة
في
المادة
208
يعاقب
عليه
بالحبس
من
شهر
إلى
سنة
إذا
وقع
على
رئيس
الدولة
بالحبس
ستة
أشهر
على
الأكثر
إذا
وجه
إلى
المحاكم
أو
الهيئات
المنظمة
أو
الجيش
أو
الإدارات
العامة،
أو
وجه
إلى
موظف
ممن
يمارسون
السلطة
العامة
من
أجل
وظيفته
أو
صفته
بالغرامة
من
خمسة
وعشرين
إلى
مائة
ليرة
أو
بالحبس
التكديري
إذا
وقع
على
أي
موظف
آخر
من
أجل
وظيفته
أوصفته
إن
لجان
الدفاع
عن
الحريات
الديمقراطية
وحقوق
الإنسان
في
سورية
،
تبدي
قلقها
البالغ
لهذا
الإجراء
وتعتبره
إجراء
تعسفي
بحق
المواطنين
في
التعبير
عن
آرائهم
،
واستمرارا
لمسار
انتهاك
ابسط
الحريات
العامة
وملاحقة
الكتاب
ونشطاء
حقوق
الإنسان
و
المجتمع
المدني
والمهتمين
بالشأن
العام
في
سورية
ممن
يمتلكون
وجهات
نظر
ناقدة
للسلطات
السورية
ومناصرين
للديمقراطية
وحقوق
الإنسان
،
وذلك
استنادا
إلى
حالة
الطوارئ
والاحكام
العرفية
المعلنة
في
البلاد
منذ
8\3\1963
،
وإن
هذا
الاجراء
يصتطدم
مع
التزامات
سورية
الدولية
المتعلقة
بحقوق
الإنسان
من
خلال
تصديقها
على
الاتفاقيات
الدولية
ذات
الصلة
وتحديدا
العهد
الدولي
الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية
التي
صادقت
عليه
سورية
12\4\1969
ودخل
حيز
النفاذ
بتاريخ
12\5\ 1969
،وتحديدا
للمادة
19
من
هذا
العهد
،
كما
تصتطدم
مع
دواعي
القلق
والتوصيات
الصادرة
عن
اللجنة
المعنية
بحقوق
الإنسان
في
دورتها
الرابعة
والثمانون
في
شهر
تموز
لعام
2005
،
وتحديد
في
الفقرة
السادسة
المتعلقة
باستمرار
حالة
الطوارئ
التي
تجيز
عدم
التقيد
بالحقوق
المكفولة
بمواد
من
العهد
من
بينها
المواد
9
و
14
و
19
و22
،
والفقرة
12
المتعلقة
بدواعي
القلق
بخصوص
نشطاء
حقوق
الإنسان
،
وكذلك
الفقرة
13
المتعلقة
بدواعي
القلق
إزاء
القيود
المفروضة
على
نطاق
واسع
على
حرية
الرأي
والتعبير
.
إن
(
ل
د
ح
)
إذ تستنكر وتدين محاكمة الزميل و الناشط
الحقوقي
أحمد
الحجي, فإنها
تطالب
الجهات
الحكومية السورية المعنية
بطي
ملف
دعوى,
حيث أن الزميل أحمد الحجي
مارس
حقه
الذي
يضمنه
الدستور
السوري
والمواثيق
الدولية
المتعلقة
بحقوق
الانسان
التي وقعت و
صادقت
عليها
الحكومة السورية
،
واتخاذ
الاجراءات
الكفيلة
للوفاء
بالتزاماتها
المتعلقة
بحقوق
الإنسان
،
وذلك
عبر
رفع
حالة
الطوارئ
والآحكام
العرفية
المعلنة
في
البلاد
منذ
عام
1963،
وإلغاء
كافة
القوانين
والمحاكم
الاستثنائية،
ووقف
المحاكمات
الجارية
أمام
المحاكم
الاستثنائية
في
البلاد
،ووقف
الاعتقال
التعسفي
والإفراج
عن
كافة
معتقلي
الرأي
والمعتقلين
السياسيين
.وإقرار
مبدأ
سمو
المواثيق
والاتفاقيات
الدولية،
المعنية
بحقوق
الإنسان
التي
وقعت وصادقت
عليها
سورية
،على
التشريعات
الوطنية
مع
التنصيص
على
هذا
المبدأ
في
الدستور
السوري
وتعديله
بما
ينسجم
في
المضمون
مع
مبادئ
وقيم
ومعايير
حقوق
الإنسان
.وكذلك
تعديل
مضمون
القوانين
والتشريعات
السورية
بما
يتلائم
والمواثيق
الاتفاقيات
الدولية
المعنية
بحقوق
الإنسان،
وامتثال
قانون
المطبوعات
والتشريعات
ذات
الصلة
التي
تحكم
وسائط
الإعلام
السمعية
والبصرية
والصحافة
ونظم
التراخيص
أمتثالا
كاملا
لمقتضيات
المادة
19
من
العهد
الدولي
الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية.
دمشق 3\3\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة