تصريح صحفي
السلطات السورية تعتقل السيدة
كوثر تيفور
-
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه
أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة
9
-
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان
على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته
إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية المادة9البند1.
-
المادّة /28/ --الدستور السوري:
1-
كل متهم بريء حتى يدان
بحكم قضائي مبرم.
2-
لا يجوز تحري أحدا" أو
توقيفه إلاّ وفقا" للقانون
.
علمت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ، من مصادر حقوقية بأن السلطات السورية
بتاريخ 2\12\2007 باعتقال تعسفي بحق السيدة كوثر تيفور وذلك بحسب ما صرح به أحد
أفراد عائلتها وهي من مدين عين العرب (كوباني ) وتبلغ من العمر خمسين عاما
واقتادتها ألى جهة مجهولة ،ويعتقد أن اعتقالها جاء على خلفية نشاطها العام
وعلى خلفية التجمع السلمي الذي أقيم في المدينة في 2\11\2007 احتجاجا على تعزيز
القوات التركية في شمال العراق وملاحقتها لأعضاء حزب العمال الكردستاني ..
إن ( ل د ح ) تدين بشدة الاعتقال
التعسفي بحق السيدة كوثر تيفور،وتبدي قلقها البالغ على مصيرها، كما وتبدي قلقها
من استمرار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل
الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام في سورية، وهي تشكل
انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة
الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،
كما تبدي قلقها البالغ على مصيرها
ومصير بقية المعتقلين ممن لا يعرف مصيرهم ولم يتم إحالتهم إلى القضاء ، وإن
اللجان ترى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً
لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي
صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976،والاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) التي صادقت عليه بتاريخ
19\8\2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،. فالعهد الدولي في المادة 7 (
التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب
والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص
بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير
المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة
المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت
هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة
من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان تفرضان
على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف.
كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء
المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
كما تصطدم هذه الإجراءات مع
التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و
بتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد
الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية
والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد
9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة التاسعة و الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات..
إننا في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن
السيدة كوثر تيفور وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل
الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب
الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق
الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق4\12\2007
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة