بيان صحفي
محمد ديب
يحاكم موقوفا
أ-
"2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط
أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
6- يكفل
مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات
القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."
إعلان
الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون
الأول 1985
ب- الناس
جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما
تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي
تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\
,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966
ج- لكل
إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة
ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية
توجه إليه.
المادة
\10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية انه تم يوم
الاثنين
تاريخ28\1\2007
عقدت جلسة محاكمة الناشط السياسي محمد حسن ديب أما محكمة الجنايات العسكرية
بحمص, وتأجلت الجلسة الى تاريخ 18\2\2008 لتقديم الدفاع,وبعد ان قررسيادة
القاضي توقيفه وايداعه في سجن حمص المركزي ومحاكمتة موقوفا,حيث يواجه ديب تهمة
(...إضعاف
الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية...)سندا
للمادة 285 من قانون العقوبات السوري,اعتمادا على قرار قاضي التحقيق....
يذكر أن السيد محمد ديب
(
أبو ديب
)
وهو من مواليد
1958 ,
فهو سجين سياسي سابق بتهمةالانتماء لحزب العمل الشيوعي المعارض في سوريا
,
سجن لمدة
( 15
عام
)
بموجب الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا. واعتقل من قبل الأمن العسكري
بمنطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة بتاريخ
26/5/2005
الساعة السابعة مساء ، من مكان عمله
(
مكتبة
),وأخلي
سبيله بعد حوالي ثمانية أشهر.
وبعد ذلك أصدر السيد قاضي التحقيق الثالث بدمشق,مذكرات توقيف بحقهم
جميعا,وإيداعهم سجن عدرا المركزي في دمشق.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة
معتقل الراي محمد حسن ديب,ونطالب
بإسقاط التهم الموجه له
وإخلاء سبيله فورا.علاوة
على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء
و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة
التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة
السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب
تصديقها على العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ
21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14
والمادة19 من هذا العهد
. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق
الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس
القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط
التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.
دمشق 29\1\2007
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة