استمرار
محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس
أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق
1.
لكل
شخص
حق
التمتع
بحرية
الرأي
والتعبير
ويشمل
هذا
الحق
حريته
باعتناق
الآراء
دون
مضايقة
وفي
التماس
الأنباء
والأفكار
وتلقيها
ونقلها
إلى
الآخرين
بأية
وسيلة
ودونما
اعتبار
للحدود
.
(
المادة
19
من
الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنســان
)
2.
كل
شخص
متهم
بجريمة
يعتبر
بريئاً
إلى
أن
يثبت
ارتكابه
لها
قانوناً
في
محاكمة
علنية
تكون
قد
وفرت
له
فيها
جميع
الضمانات
اللازمة
للدفاع
عن
نفسه.
المادة
/14/
من
العهد
الدولي
الخاص
بالحقوق
المدنية
السياسية
3.
لكل
فرد
حق
في
الحرية
والأمان
على
شـخصه
و
لا
يجوز
توقيف
أحد
أو
اعتقاله
تعسـفاً
ولا
يجوز
حرمان
أحد
من
حريته
إلا
لأسباب
ينص
عليها
القانون
وطبقاً
للإجراء
المقرر
فيه.
(
المادة
9/1
من
العهد
الدولي
الخاص
بالحقوق
المدنية
والسـياسية
)
4.
تفصل
السلطة
القضائية
في
المسائل
المعروضة
عليها
دون
تحيز
على
أساس
الوقائع
وفقاً
للقانون
ودون
أية
تقيدات
أو
تأثيرات
غير
سليمة
أو
أية
إغراءات
أو
ضغوط
أو
تهديدات
أو
تدخلات
مباشرة
كانت
أو
غير
مباشرة
من
أي
جهة
أو
من
لأي
سبب.
الفقرة
الثانية
من
مبادئ
الأمم
المتحدة
الأساسية
بشأن
استقلال
السلطة
القضائية
والمتضمنة
علمت
لجان
الدفاع
عن
الحريات
الديمقراطية
وحقوق
الإنسان
في
سورية
,أنه
في
يوم
الاربعاء
6\2\\2008
تم
عقد
جلسة
لمحاكمة
المعارض
السوري
فاتح
جاموس
امام
محكمة
استئناف
الجنح
الاولى
بدمشق.
وصدر قرارا عن هيئة المحكمة الموقرة ويقضي بتصديق القرار
المستأنف عن محكمة بداية الجزاء ,والذي نص على التخلي عن الدعوى الى قاضي
التحقيق بدمشق ,كون التهمة المسندة للمدعى عليه فاتح جاموس ,جنائية الوصف حسب
قرار المحكمة بداية الجزاء .وان القرار الصادر اليوم قابل للطعن بطريق النقض
خلال ثلاثين يوما ,اعتبارا من تاريخ 7\2\2008 ,وان هيئة الدفاع ستعمل على تقديم
الطعن خلال هذه الفترة.هذا
وقد
حضر
مجموعة
من
المتضامنين
من
رفاقه
,وأصدقائه
وممثلين
عن
بعض
المنظمات
الحقوقية
في
سورية وعدد
من
المحامين
...
مع
العلم
أن
المهندس
المدني
فاتح
جاموس
هو
أحد
قيادي
حزب
العمل
الشيوعي
ومعتقل
سابق
لمدة
قاربت
التسعة
عشر
عاما(1982-2000),وكان
جهاز
أمن
الدولة
قد
قام
باعتقاله
في
1-5-2006
من
مطار
دمشق
الدولي
,إثر
عودته
من
جولة
في
بعض
البلدان
الأوربية
حيث
تم
احتجازه
في
سجن
عدرا
المركزي
في
13\5\2007
بعد
أن
تم
توقيفه
في
مبنى
إدارة
المخابرات
العامة
وسجن
صيد
نايا.
ويذكر
أن
السيد
جاموس
كان
قد
تمت
إحالته
للمثول
أمام
القضاء
العادي
حيث
حركت
النيابة
العامة
الدعوى
عليه
,
ووجهت
له
تهم
سندا
للمواد287و
298
و299
عقوبات,إلا
أن
قاضي
التحقيق
وخلافا
لرأي
النيابة
العامة
اسقط
التهم
الموجهة
إليه
سندا
للمادتين
298
و299
عقوبات,
وظن
عليه
بجنحة
إذاعة
أنباء
كاذبة
ومبالغ
فيها
بالخارج
من
شأنها
النيل
من
هيبة
الدولة
وفقاً
لأحكام
المادة
287
من
قانون
العقوبات
العام
,
وشوهد
القرار
من
قبل
النيابة
العامة
وتم
رفع
الأوراق
وأصبحت
الدعوة
من
اختصاص
محكمة
الجزاء
,وأحيلت
الدعوة
إلى
محكمة
بداية
الجزاء
ليحاكم
أمامها
بالجنحة
المذكورة,علما
أنه
كان
من
حق
النيابة
العام
أن
تطعن
بالقرار
وفقا
للمادة
243
من
قانون
أصول
المحاكمات
الجزائية
التي
تؤكد
على"
أن
ميعاد
الطعن
بقرار
قاضي
الإحالة
هو
ثلاثة
أيام
تبدأ
من
اليوم
الذي
يلي
تاريخ
صدور
القرار",وبعد
مضي
أكثر
من
خمسة
أشهر
تم
في
12\10\2006
إخلاء
سبيله
بكفالة
مادية
قدرها
500ل.س
على
أن
يحاكم
طليقا.
وخلافا
لأصول
المحاكمات
الجزائية
,وبتاريخ
29/10/2006،
بادرت
النيابة
العامة
إلى
الطعن
بقرار
قاضي
الإحالة
أمام
محكمة
النقض
من
اجل
تبديل
الوصف
الجرمي
,إلا
أن
محكمة
النقض
ردت
الطعن
شكلا
وأعادت
الاضبارة
إلى
محكمة
الجزاء
,وبعد
عدة
جلسات
أصدرت
القاضية
قرارا
بالتخلي
عن
هذه
الدعوة
,لان
المتهم
يخرج
من
اختصاصها
لأنه
جنائي
الوصف
,ويجب
محاكمته
أمام
محكمة
الجنايات
إلا
أن
هيئة
محامي
الدفاع
تقدموا
بطلب
من
أجل
استئناف
القرار
,وسجلت
الدعوة
أمام
محكمة
استئناف
الجنح
بدمشق
,وحددت
الجلسة
بتاريخ
26\6\2007 ,وعقدت
الجلسة
وتقدم
احد
محامي
هيئة
الدفاع
الأستاذ
حسن
عبد
العظيم
بشرح
مفصل
لسير
الدعوة
حتى
النقطة
التي
وصلت
إليها.وبناء
على
طلب
القاضية
قدم
محامو
الدفاع
مذكرة
وضحت
جميع
الشروحات,إلا
أن
قرار
المحكمة
تجاهل
قرار
قاضي
الإحالة
الذي
ناقش
القرار
بشكل
مفصل
ومعلل
,وتجاهل
طلب
محامو
الدفاع
عن
فاتح
جاموس
ببراءته
من
الفعل
المنسوب
إليه
وتشميله
بالعفو
الرئاسي
عن
الجرائم
المرتكبة
قبل
بتاريخ
28\12\2006 ...لكن
كان
هنالك
إصرار
على
عدم
تشميله
بالعفو
الرئاسي
والإبقاء
على
التهم
الجنائية
الوصف
بدلا
من
الجنحوية
الوصف.
إننا
في
ل.د.ح
ندين
وبشدة
استمرار
محاكمة
الأستاذ
فاتح
جاموس
وكذلك إزاء حالة التشدد تجاه هذه القضية,
ونبدي
قلقنا
البالغ
من
استمرار
هذه
الآليات
التي
تمارس
في
القضاء
و
التي
تحمل
دلالات
واضحة
على
عدم
استقلاليته
و
حياديته
و
تبعيتة
للأجهزة
التنفيذية،
مما
يشكل
استمرارا
في
انتهاك
السلطة
السورية
للحريات
الأساسية
واستقلال
القضاء
التي
يضمنهما
الدستور
السوري
والمواثيق
الدولية
المتعلقة
بحقوق
الإنسان
التي
صادقت
عليه
سورية.
وتذكير
الحكومة
السورية
بضرورة
تنفيذ
التزاماتها
المتعلقة
بتوصيات
اللجنة
المعنية
بحقوق
الانسان
بدورتها
الرابعة
والثمانين
،
تموز
2005
،
وأن
تتخذ
جميع
الخطوات
اللازمة
لكي
يكفل
التشريع
الوطني
ووضعه
موضع
التنفيذ
،
التمتع
الفعلي
بجميع
الحقوق
المنصوص
عليها
في
العهد
الدولي
الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية
الذي
صادقت
عليه
سورية
بتاريخ
21\4\1969
ودخل
حيز
النفاذ
بتاريخ
21\5\1969 .
وإننا
نتوجه
إلى
السيد
رئيس
الجمهورية
العربية
السورية
وبصفته
رئيسا
لمجلس
القضاء
الأعلى
,من
أجل
التدخل
لإغلاق
ملف
محاكمات
أصحاب
الرأي
والضمير,وإسقاط
التهم
الموجهة
إليهم,وإغلاق
ملف
الاعتقال
السياسي
وإطلاق
سراح
معتقلي
الرأي
في
سورية.
دمشق
في
6\2\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة