بيان
السلطات السورية تستمر في التضييق على نشطاء حقوق الإنسان
في سياق حملة التضييق التي تقوم بها السلطات السورية على نشطاء حركة حقوق
الإنسان في سورية ، فقد منعت السلطات السورية يوم الخميس 1/11/2007 كلا من :
المحامي خليل معتوق
نائب رئيس مركز الدراسات القانونية، والمحامي مهند الحسني رئيس
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، والمحامي رديف مصطفى رئيس
مجلس الإدارة في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، و المحامي مصطفى أوسو
رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سورية (DAD)
، والمحامي حسن بشو عضو مجلس الإدارة في منظمة حقوق الإنسان في سورية (
ماف ) من السفر إلى مصر ( القاهرة ) لحضور ورشة عمل
تتعلق
بـ" الاليات الدولية والاقليمية للدفاع عن حقوق الانسان.الصعوبات
والتحديات امام حركة حقوق الانسان في سورية" تنظمها
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد القاهرة لدراسات حقوق
الإنسان
خلال الفترة من 1 ـ إلى 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 .
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،
تبدي قلقها البالغ من هذه الممارسات المخالفة للدستور والقانون السوري،
والاستمرار في اتخاذ القرارات الإدارية التعسفية المستندة إلى حالة الطوارئ
والأحكام العرفية السارية في البلاد منذ عام 1963 .
ولعل من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان والدالة على مدى احترام الدولة لقيمتي
المساواة والحرية، الحق في التنقل .والحكومة السورية وقعت في شهر ديسمبر عام
1948م على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص بشكل صريح في مادته الثالثة
عشر أنه :
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
وتصديقها على العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي نص في مادته الثانية
عشر أن :
1.
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية
اختيار مكان إقامته.
2.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها
القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو
الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى
المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
هذا فضلاً عن أن الدستور السوري الذي نص في فصله الرابع
على الحريات الفردية والعامة وخصوصا في المواد25-27-28 ،
عدا عن أن المنع من السفر عقوبة
لا نص عليها قانوناً مما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرين من الدستور
السوري التي
نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على
عقوبة
المنع من السـفر. كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات
المختلفة
دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت
على
الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع
أمام
القضاء مصون بالقانون.
إن ( ل د ح ) تطالب بإلغاء عقوبة منع السفر عن نشطاء حركة حقوق ا؟لإنسان في
سورية ، وعن جميع الممنوعين من السفر وذلك وفق الدستور والقانون السوري
والتزاما بالعهود والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت أو
وقعت عليها الحكومة السورية .
دمشق 1/11/2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة