بيـــــــــــــــــــــــان
استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة
هو استمرار لانتهاك حق الإنسان في محاكنة عادلة
محكمة أمن الدولة الاستثنائية
تصدر احكاما جائرة بحق معتقلين مثلوا أمامها
1- لكل شخص حق التمتع بحرية
الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
.
(المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنســان)
2- كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها
جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
.
(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية)
3-
لكل
فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء
المقرر فيه .
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسـياسية
(
4-
تفصل السلطة القضائية في
المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية
تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب
.
(الفقرة الثانية من مبادئ الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية)
تستمر محكمة أمن الدولة بدمشق ،
وهي محكمة استثنائية وغير الدستورية تفتقد لابسط شروط المحكمة العادلة ، في
اصدار احكامها الجائرة بحق الموقوفين المحالين امامها ففي يومي الأحد والأثنين
من هذا الشهر 10-11\2\2008 قد اصدرت احكاما بحق مجموعة من المحالين أمامها من
المعتقلين السياسيين كما استجوبت أخرين و أجلت جلسات محاكمتهم لتواريخ متفاوتة
وكانت الاحكام كما يلي:
·
الحكم
بالسجن ست سنوات على حسام عرعور
تولد 1974 من محافظة حماة والموقوف
منذ 12\7\2006 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري،والتي تنص على
: 1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو
أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على
المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة ، 2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين
والمديرين عن سبع سنوات ، 3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب
المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.
وبالاعتقال
المؤقت لمدة ثلاث سنوات سندا للمادة 285 من قانون العقوبات والمتعلقة بإضعاف
الشعور القومي ، ودغم القوبتين سندا للمادة 204 من قانون العقوبات والاكتفاء
بالأشد بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات
·
الحكم بالسجن خمس سنوات على نزار
حسين تولد 1980 من محافظة حماة
والموقوف منذ 5\9\2005 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة
الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري سالفة
الذكر
·
الحكم بالسجن سنتان على كل من ماهر عثمان وصفوان إبراهيم
، والموقوفين منذ 26\3\2006 بتهمة
إثارة النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة 307 من قانون العقوبات السوري
والتي تنص على
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد
منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين
الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة
من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين
الثانية والرابعة من المادة الـ 65
2-
ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم
·
كماتم
تأجيل محاكمة كل من : محمد زقزوق و ســـعد الســاكت و مصطفى طرابلســي و حكم
النعسـان و محمود أشــرف و عبد المنعم بركات و عبد العزيز عبد الرحمن و بشــير
قصار و بسـام لطفي إلى 25\5\2008 .
كما استجوبت المحكمة ســيف الدين
شــيخ موس من أهالي الحسـكة تولد 1962 و الموقوف منذ تاريخ 25\5\ 2005 وأجلت
محاكمته لجلسة 17\3\2008
وفي يوم الاثنين 11\2\2007
كانت الأحكام كما يلي :
·
الحكم بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة على قتيبة أحمد عبد الفتاح
تولد1983 ومن أهالي محافظة إدلب و الموقوف منذ 12\9\ 2006 ، بتهمة الانتساب
لجمعية سرية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنفية سندا للمادة 306 من قانون
العقوبات السوري سالفة الذكر.
و
بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات
سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي
دغم العقوبتين و الإكتفاء بالأشد
سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة
سنوات
·
كما استمعت
المحكمة لشهادة شاهدين في قضية المتهم مضر ياغي من أهالي و سكان محافظة دير
الزور تولد 1981 و الموقوف منذ ما يقارب السـنتين و ثلاثة أشهر حيث نسبت
له التلفظ بألفاظ و عبارات فيها تهجم على النظام السوري و رموزه، وأجلت
محاكمته لجلسة 14\4\2008 للدفاع
كما أجلت محاكمة كل من الدكتور
فادي عيسى تولد 1978 وهو من سكان محافظة حماة و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2006
و الدكتور أنس الجماس تولد 1978
وهو من محافظة دير الزورو الموقوف منذ تاريخ 15/4/2007
و المتهمين بالانتساب و التدخل
بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وفقاً للقانون / 49/ لعام 1980 لجلسة
12/5/2008 و ذلك للدفاع
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة
استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة الاستثنائيةالتي
انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 وفقا للمرسوم 47 بتاريخ
28\3\1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 79 من 2\10\1972 والمرسوم التشريعي
رقم 57 في 1\10\1979 وذلك وفقا للقرار رقم 2 بتاريخ 25\2\1966 وللقرار التنفيذي
رقم 47بتاريخ 20\3\1968 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي
العرفي ، واحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ،
كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن
إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية
التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي
قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات
واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل
استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي
يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز
النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يستطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم
الاستثنائيةمع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة
، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسي.وأن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية
بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وأيضا الالتزام بتوصيات اللجنة المعنية
حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر.
دمشق 15\2\2008
لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة