محكمة
امن الدولة الاستثنائية وغير الدستورية
تستمر
في اطلاق احكامها الجائرة
1.
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل
هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها
ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
.
(المادة
19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
2.
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه .
(المادة
/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
)
3.
لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه .
(
المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسـياسية )
4.
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها
دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة
أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي
جهة أو من لأي سبب .
(الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
والمتضمنة )
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن محكمة أمن الدولة العليا
بدمشق ، وهي محكمة استثنائية وغير دستورية ،عقدت جلستها في يوم الأحد
25/11/2007 ، وحكمت على معاوية الحسن بالسجن لمدة سنتان بتهمة إثارة النعرات
الطائفية والمذهبية سنداً للمادة (285)من قانون العقوبات السوري , علماً أن
معاوية معتقل منذ سنة وثلاثة أشهر
وتمت ايصا محاكمة كلا
من الموقوفين
-
ابراهيم حاج يوسف موقوف منذ 20-3-2006
-
احمد حسين حبش موقوف منذ 20-3-2006
-
عدنان خليل معمش موقوف منذ 2-5-2006
-
حميد سليمان محمد موقوف منذ 2-5-2006
حيث كانت الجلسة مخصصة
للدفاع,ويذكر ان الموقوفين احيلوا من حلب الى التحقيق العسكري بدمشق ومن ثم إلى
محكمة امن الدولة بدمشق, ويحاكم هؤلاء بتهمة رفع شعارات مناهضة لاهداف الثورة
والمشاركة بمظاهرة النيروز وحرق سيارة حكومية سندا للمادة 298 عقوبات ورفعت
الجلسة للتدقيق الى تاريخ 4\2\2008
كما تمت في نفس اليوم
ايضا محاكمة معتقلين مايسمى بمجموعة العتيبة او العبادي وهم ثمانية مواطنين ،
وهؤلاء معتقلون منذ ثلاث سنوات تقريباولم يتم احضارهم من سجن صيدنايا الى
المحكمة ،وهذا الامر مستمر منذ اكثر من سنة بين الدفاع و التدقيق ، وويتعذب ذوي
المعتقلين كونهم لايعرفون مصير أبنائهم .
كما استجوبت ناديا
بعلاق وهي تونسية الجنسية متهمة بإطلاق النار على دورية أمنية سورية وقتل احد
العناصر بالاشتراك مع زوجها "المنتحر" وأجلت محاكمتها حتى 10-3-2008.
استجواب كل من عبد
الرحمن البصيري , سعد السلحدار , احمد صالح علي المتهمين بجناية الانتساب
لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة
/306/إضافة للمادة /285/ وأجلت محاكمتهم حتى 10-3-2008 لمطالبة النيابة
.
وفي وقت سابق من الشهر
أيضا عقدت محكمة أمن الدولة الاستثنائية جلستها في يوم الأحد 18/11/2007 و
أصدرت أحكامها بحق كل من
1.
ناجي محمد بن وادي تولد البوكمال 1980 و الموقوف
منذ تاريخ 5/1/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة عشـر سنوات و فقاً لما يلي:
خلافاً للوصف القانوني
الوارد في قرار الاتهام:
-
تجريمه بالشــروع التام بالمؤامرة التي يقصد بها
ارتكاب عمل إرهابي سنداً للمواد 304 – 305 بدلالة المادة /200/ من قانون
العقوبات,و ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من التدخل بمحاولة القتل العمد سنداً
للمادة / 535 / بدلالة المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات العام و الحكم
عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات
-
تجريمه أيضاً بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/
عقوبات و الحكم عليه بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات
-
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / تطبيق العقوبة
الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشـــر سنوات
-
إسقاط جنحة مغادرة البلاد بصورة غير مشروعة
لشمولها بقانون العفو العام ,حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف
-
قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع
للتصديق من المرجع المختص
2.
كما استجوبت المحكمة مضر ياغي بن فيصل من أهالي و
سكان دير الزور تولد 1981 و الموقوف منذ تاريخ 27/11/2005 و المتهم بنقل أنباء
كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة/ 286/ إضافة لذم و قدح رئيس الجمهورية
سنداً للمادة / 376/ من قانون العقوبات , و قد أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2008
لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس .
3.
ايضا استجوبت المحكمة ابراهيم قبارو من أهالي و
سكان اللاذقية تولد 1958 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/2006 و يعمل في البناء و
المتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و
الاجتماعية سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات .إضافة لاتهامه بنشر دعاوة
ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات
.
و استجوبت المحكمة طلال
بيطار من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1971 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/206و
المتهم بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين
الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للمادة / 307 /عقوبات.
وأرجئت محاكمتها لجلسة
11/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
4.
وكذلك استجوبت المحكمة كل من
موسى اسماعيل علي تولد
1975 و الموقوف منذ تاريخ 10/4/2006
عبد الكريم محمد مصطفى
خليل تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2006
خالد عادل دبور تولد
1975 و الموقوف منذ تاريخ 23/4/2006
على خلفية اتهامهم
بتجارة الأسلحة الممنوعة سنداً للمادة / 40/من المرسوم /51/ ، وعلقت المحاكمة
لجلسة 24/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس
6.
كما أرجئت محاكمة المتهمين التالية أسماءهم :
محمد فؤاد التقي و عبد الرؤوف زينو و عبد الرؤوف رشيد و حسن الجابري و عبد
الرزاق طرابلسي و أسامة ضبعان و أنس عبد الرحمن و يوسف ركاض.
وجدير بالذكر بعد خروج
المعتقلين من مبنى محكمة أمن الدولة اعتقلت عناصر الشرطة العسكرية محمود بن
مصطفى قبارو إبن شقيق المتهم ابراهيم قبارو على خلفية محاولته تصوير عمه
بكاميرا الهاتف المحمول و اقتادته لجهة مجهولة.
إننا في ل.د.ح ندين
وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة
الاستثنائيةالتي احدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968,
ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن
الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ
الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي
تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و
تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات
الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا
المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي
صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969
وإننا نتوجه إلى السيد
رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل
التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة
إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية
.
كما نعود ونؤكد على
ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق في28\11\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة