خبر : محكمة أمن الدولة العليا  الاستثنائية ، التي طالبت جميع المنظمات الحقوقية بإغلاقها، تجدد شبابها بعد توقف لشهور .

 

 

 

في جلساتها المنعقدة بتاريخ 14\4\2009 ، أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ، أحكاما جائرة بحق عدد من المعتقلين من المواطنين الأكراد المحالين أمامها ، حيث كانت الأحكام بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ، ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية ،وهم من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية ، وكانت الأحكام كما يلي :

1.      زينب هورو 5 سنوات

2.      لطيفة مراد 5 سنوات

3.      صلاح مستو 6سنوات

4.      نوري مصطفى حسين 6 سنوات

5.      رشاد إبراهيم بنياد 6 سنوات

6.      محمد حبش رشو 7 سنوات

 

كما تم تأجيل جلسة محاكمة كل من المعتقلين التالية أسماؤهم إلى 14\6\2009 بدعوة الاستماع إلى شهود الحق العام ،  وهم :

1.      جيكر محمد أكرم شيخو

2.      صفقان رشيد خلو

3.      رشيد رشيد خلو

4.       شكري خالد عمر

5.       فرهاد محمد

 

هذا وقد حكمت نفس المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر 5\4\2009  ستة نشطاء من المواطنين الأكراد  بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، بأحكام تراوحت بين 7و8 سنوات  و هم.

1.      وحيد رشيد هورو 8 سنوات

2.      حسن خليل سيدو  8 سنوات

3.      عزت عبد الحنان  8 سنوات

4.      عدنان حسين بن علي 7 سنوات

5.      زينب مواليد عين العرب 7 سنوات

6.      حسن سليم محمد  7 سنوات

 

هذا وجدير بالعلم أن محكمة امن الدولة العليا ، محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط معايير المحاكمة العادلة ، تأسست هذه المحكمة خارج سلطة القضاء العادي كي تتمكن السلطة الحاكمة من العبور بيسر وسهولة إلى أحكامها ذات الطابع السياسي  ،و حلّت هذه المحكمة مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية حيث تمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28\3\1968 و يشمل اختصاص محكمة أمن الدولة العليا جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم وذلك وفق المادة السادسة من ذات المرسوم

وهي تنظر بالجرائم التالية

 

  •        الجرائم الواقعة على أمن الدولة المعاقب عليه في المواد من 263 حتى 311

  •       الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي سواء وقعت بالفعل أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر

  •        مخالفة أوامر الحاكم العرفي

  •      الجرائم الواقعة خلافا لأحكام المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر ولها علاقة بالتحول الاشتراكي

  •     مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أهداف الثورة أو عرقلتها سواء أكان عن طريق القيام بالتظاهرات أو التجمعات أو أعمال الشغب، أو التحريض عليها أو نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة

  •     قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام [أي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف الثورة

  •     الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية، والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، والمؤسسات العامة، والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير، والمظاهرات للإحراق والنهب والسلب     

 

و لقد توسع اختصاص محكمة أمن الدولة بعد صدور قانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين 49 و كذلك قانون أمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم 53

ويعتبرالحق في المحاكمة العادلة من حقوق الإنسان الأساسية. فهو أحد المبادئ واجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم التي اعترف بها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وهو الإعلان الذي اعتمدته حكومات الأرض قبل خمسين عاماً، ومازال يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي لحقوق الإنسان. ومنذ عام 1948، أصبح هذا الحق المعترف به في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" التزاماً قانونياً واقعاً على جميع الدول بوصفه جزءًا من قانون العرف الدولي.

لجان 15\4\2009

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسية