السيد رئيس الوزراء..
صفقة
مشبوهة في وزارة النفط وشركة المحروقات!!
*حكمت
سباهي شعيب - خاص قاسيون:
يبدو أن الفساد في أجهزة الدولة أصبح كالهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه
فلا يمكن أن نعيش بدونه. فما هي الحكاية بالتفصيل:بدأت حكايتي عندما قام وزير
النفط السابق بترشيحي للدراسة والتدريب في المعهد الوطني للإدارة العامة
بتاريخ 2/10/2004 حيث كنت أعمل بصفة رئيس شعبة قانونية في شركة محروقات. هذا
اليوم أصبح مشؤوماً في حياتي لأنه يشكل البداية في نهاية عملي في الدولة عن
طريق صرفي من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ضمن إجراءات حكومتنا الرشيدة في
مكافحة الفساد.
فقد بدأت تنهال عليّ العقوبات
المسلكية (تنبيه ـ إنذار ـ حسم من الأجر) لأسباب مختلفة فبركتها ضدي إدارة
شركة محروقات بواسطة مديرية الرقابة الداخلية (التي لا تعي من مفهوم الرقابة
سوى الاسم) علماً بأنه على رأس هذه المديرية شخص يحمل إجازة بالتاريخ، نعم
بالتاريخ ولم ورغم ذلك لم يستطع أن يؤرخ بحوادث الفساد المتكررة في الشركة،
فعندما تعرضت للضرب في الشركة بسبب إعدادي **** لمكافحة الفساد قامت هذه
الرقابة الداخلية محاولة المصالحة بدلاً من فتح تحقيق عن جرم مشهود وعندما
تحول الموضوع للنيابة العامة والشرطة تذكرت بعد أربعة أشهر أن تفتح هذا
التحقيق ولكن بشكل يخالف الحقيقة؟!
استمرت مضايقتي وإرهابي أثناء
دراستي في معهد الإدارة بشكل مستمر وبدوافع مختلفة (منعي من زيارة شركة
محروقات ـ طلب خطي من وزير النفط إلى وزير التعليم العالي بفصلي من المعهد ـ
عدم الموافقة على تمديد إجازتي الدراسية الممنوحة استناداً للقانون، ومحاولة
تشويه سمعتي الشخصية بموجب كتب سرية ترفع بحقي تتضمن ذم وقدح موقعة من وزير
النفط ومدير عام محروقات).
وعندما لم تفلح هذه الإجراءات قام
مدير عام محروقات بتهديدي بصرفي من الخدمة إذا لم أتنازل عند الدعاوى
القضائية التي قمت برفعها عليه وعلى بعض العاملين بشركة محروقات.
وفي هذه الأثناء كانت إدارة المعهد
تقف مندهشة لما يرسل بحقي من تقارير هدفها النيل مني شخصياً، ولإحساسها
اليقيني بالظلم الذي علي من قبل إدارة فاسدة حاقدة تعمل على عرقلة الإصلاح
والتطوير وتبني الفاسدين ـ ومحاربة كل نزيه شريف (في وزارة النفط) يقف أمام
مصالحها الخاصة ويفضح أساليب فسادها المتعددة.
لكل ذلك وقفت هذه الإدارة بجانبي
وسعت إلى تخليصي من سلطة الضلال المفضوحة على كل الأصعدة. فتم نقلي إلى ملاك
المعهد الوطني للإدارة لأتابع دراستي للحصول على شهادة عليا في الإدارة
العامة ولكن ذلك لم يشفي حقد القائمين على إدارة شركة محروقات (رغم خضوعي
للضغط والإكراه وتنازلي عن جميع الدعاوى المرفوعة من قبلي أمام
المحاكم).فقامت بمتابعة الإجراءات للوصول إلى قرار بصرفي من الخدمة وكان لها
ما أرادت فأصدر السيد رئيس الحكومة قرار 5560 تاريخ 30/12/2007 بعد أن تخرجت
من المعهد بحوالي أسبوع واحد فقط.
ـ نعم هذا ما حدث معي أصبحت فاسداً
لأنني وقفت بوجه الفاسدين ومصالحهم في وزارة النفط، وأصبحت فاسداً لأنني
مارست حقي الدستوري في اللجوء إلى القضاء لأزيل الظلم عني، أصبحت فاسداً
لأنني انتسبت لمعهد الإدارة لتحسين أدائي الوظيفي.ـ الوجه الآخر لمكافحة
الفساد!أصدر مدير عام محروقات عبد الله خطاب قراراً بتاريخ 21/4/2004م يتضمن
فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق شقيقه زيادة خ طاب إضافة لعدد من العاملين
بالشركة وذلك تنفيذاً لحكم من المحكمة المسلكية بدمشق و حكم من محكمة الأمن
الاقتصادي بسبب ارتكابهم بجرم سرقة الأموال العامة عام 1999م.
وبتاريخ 30/7/2007 (بعد نقلي من
شركة محروقات إلى معهد الإدارة) أصدر مدير عام محروقات قراره العظيم رقم
/2106/ المتضمن إعادة شقيقه للعمل في شركة محروقات وبموافقة مسبقة من وزير
النفط سفيان العلاو. والحجة في إصدار لقرار حصول المذكور (شقيق المدير العام)
على قرار من محكمة الجنايات بإعادة الاعتبار.....
ولكن قانوناً ماذا يعني إعادة
الاعتبار:
إنه إجراء قانوني يتم من قبل
المحكمة التي أصدرت حكماً على شخص ما بجرم معين (جنحة أو جناية) يتضمن شطب
هذا الحكم من سجله العدلي بعد مرور مدة معينة يحددها القانون، والهدف من هذا
الإجراء إعادة الحقوق المدنية والسياسية لهذا الشخص بحيث يصبح أهلاً لتولي
الوظائف العامة بعد أن أصلح نفسه.
ولكن هذا الإجراء لا يعني إعادة
هذا الشخص إلى عمله السابق بحكم القانون، فلماذا أقدم مدير عام محروقات على
هذا التصرف...!!؟
ـ لقد حدثت صفقة مشبوهة بين وزير
النفط ومدير عام محروقات خلاصتها قيام وزير النفط بتوقيع مشروع كتاب صرفي من
الخدمة ظلماً وعدواناً مقابل إعادة شقيق المدير العام زياد الخطاب إلى عمله
رغم أنه فاسد ومحكوم من قبل محكمة الأمن الاقتصادي بجرم سرقة الأموال العامة
والمصيبة الكبرى أن هذه الصفقة قد تمت بمباركة وتغطية قانونية من الجهاز
المركزي للرقابة المالية بتأشيره على قرار الإعادة للعمل متجاهلاً عدم وجود
موافقة من السيد رئيس الوزراء على الإعادة كما يفرض القانون، ومتجاهلاً بلاغ
رئاسة مجلس الوزراء رقم 86/ب ـ 1748/15 تاريخ 9/5/1974 والذي ورد فيه حرفياً:
«نطلب إلى جميع الوزارات والإدارات
العامة والشركات المؤممة وجميع المصالح الرسمية عدم رفع طلبات بإعادة
العاملين السابقين الذين جرى تسريحهم لاتهامهم بجرائم السرقة أو الرشوة».
إن هذه الحادثة المشينة تضع
الحكومة والسلطة التشريعية والقضائية أمام سؤال هام!! هل نحن فعلاً نكافح
الفساد عن طريق ***** الصرف من الخدمة...!!؟
ليس الإجابة عن هذا السؤال بالأمر
السهل ولا يمكن أن نقدم جواباً شافياً كافياً لذلك سنستعرض الإجابة عن طريق
دراسة تطور النصوص القانونية الناظمة للموضوع لنقوم بعد ذلك بتحليل النتائج:
بتاريخ 10/1/1945 صدر قانون
الموظفين الأساسي رقم /135/ وقد ورد في المادة 85 شائعة الصيت ما يلي:«يتم
الصرف من الخدمة بمرسوم غير تابع لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة وترد
الدعاوي التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها».ولم يشترط
القانون في مرسوم الصرف من الخدمة أن يكون معللاً أو يتضمن الأسباب التي دعت
للصرف من الخدمة.
وفي عام 1966 صدر المرسوم التشريعي
رقم /51/ ونص في المادة /1/ منه على ما يلي:
«خلافاً لأي نص نافذ تعتبر مراسيم
الصرف من الخدمة **** بجميع *** من تاريخ تبليغها لذوي العلاقة أو نشرها في
الجريدة الرسمية أيهما أسبق ويقطع راتب المصرف من الخدمة اعتباراًَ من أول
الشهر الذي يلي تاريخ النفاذ المذكور».
وكان سبقه صدور القانون رقم 134
عام 1959م والذي عدل بالمرسوم التشريعي رقم 83 لعام 1972 والذي نص على:«لا
يجوز إعادة الموظف المصروف من الخدمة إلى أي وظيفة أو عمل بالدولة إلا
بالاستناد إلى قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة
الوزارية الدائمة المختصة بجواز استخدامه مجدداً، وفي هذه الحالة يجوز إعادته
إلى الخدمة ـ بناء على طلبه ـ في ملاكه السابق إلى وظيفة معادلة لوظيفته في
ملاكه السابق، وعند عدم وجود شاغر بمرتبته ودرجته يخير بقبول وظيفة أدنى مع
الاحتفاظ بحقه لأول وظيفة تشغر في درجته ومرتبته».
وعندما صدر قانون العاملين الأساسي
رقم (1) عام 1985 نص في المادة (138) على ما يلي:«1 ـ يجوز بمرسوم صرف العامل
من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف وتصفى حقوق العامل المصروف من
الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.
2 ـ إن مراسيم الصرف من الخدمة غير
قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أي جهة أو مرجع وترد الدعاوى
التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها.3 ـ لا يسمح باستخدام
العامل المصروف من الخدمة مهما كانت صفة الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس
الوزراء يجيز ذلك». وقد صدر قرار السيد رئيس الوزراء رقم /3111/ تاريخ
9/8/1992 تنفيذاً لهذه المادة متضمناً تشكيل لجنة وزارية لجواز إعادة
الاستخدام برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية وزير الداخلية
ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ومهمة هذه اللجنة دراسة طلبات
الاستخدام للمسرحين من وزارات الدولة بموجب المادة /138/ السابقة وتقديم
التوصيات اللازمة بشأنها للسيد رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها.
بينما في القطاع الخاص الذي يخضع
عماله لقانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته فقد أوجد المشرع في المرسوم
التشريعي رقم 49 لعام 1962 حماية للعامل بحيث استحدث مؤسسة تهدف لإعادة
العامل إلى عمله إذا كان ليس من مبرر لفصله، وأصبح تسريح العمال منوطاً
بموافقة مسبقة من لجان قضايا التسريح في المحافظات والتي تكون برئاسة قاضي
ويوجد بعضويتها ممثل عن نقابات العمال وممثل عن وزارة العمل إضافة لصاحب
العمل.
وبالمقارنة بين هذه النصوص نجد أن
المشرع قد أضفى حماية على العامل في القطاع الخاص (ولو نظرياً) أكبر من
الحماية الممنوحة للعاملين بالدولة حيث سمح بصرفهم من الخدمة بدون ذكر
الأسباب.
ـ وتاريخياً فإن تطبيق هذه الآلية
كان يستخدم ضد المعارضين السياسيين في أغلب الأوقات بهدف الإقصاء الفكري
لهؤلاء عن أجهزة الدولة.
ولم تستخدم هذه الآلية في مكافحة
الفساد إلا بعد صدور القانون رقم 50 لعام 2004 بعد تغيير في نص المادة /138/
السابقة الواردة في قانون عام 1985 وذلك بعد تدخل السيد رئيس الجمهورية
شخصياً وبعد ضغوط الاتحاد العام للعمال التي أدت لإلغاء الحصانة المعطاة لهذه
المراسيم وأصبحت بمثابة قرارات إدارية يجوز الطعن بها أمام القضاء المختص وفي
هذا عودة للمبادئ الدستورية العامة التي تكفل حق المواطن في اللجوء للقضاء
سواء كان عاملاً بالدولة أم لا.
الواقع الآن:
ورد في نص المادة /137/ في قانون
العاملين رقم 50 لعام 2004 ما يلي:«1 ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس
الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل وفق
القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ لا يسمح باستخدام العامل
المصروف من الخدمة مهما كانت صفة الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
تجيز ذلك».ـ لقد صدرت عدة قرارات تطبيقاً لنص هذه المادة منذ 2005 وحتى الآن
ومن بينها القرار رقم 6867 تاريخ 26/12/2005 والذي قضى بصرف 59 عاملاً دفعة
واحدة من وزارة المالية ومديرياتها في المحافظات تحت عنوان مكافحة الحكومة
للفساد ورغم ثبوت براءة عدد كبيرة من هؤلاء العاملين من الفساد وعدم وجود أي
تقارير تفتيش بحق البعض منهم وخاصة في مالية حلب، إلا أن أي مسؤول في السلطة
التنفيذية لم يستطع إنصاف أي من هؤلاء العاملين، لأنه لا يمكن لوزير المالية
أن يخطئ ولا يمكن للجنة الصرف من الخدمة أن تخطئ وعلى البريء أن يدفع الثمن
وحده!!
ـ أما بالنسبة للسلطة السياسية
فماذا كان موقفها من هؤلاء؟!! لقد قام فرع حزب البعث بجلب بإرسال كتاب إلى
القيادة القطرية مكتب العمال وال فلاحين برقم 671/ص.ع.ف تاريخ 16/4/2007
يتضمن بيان وضع بعض الرفاق المصروفين من الخدمة في مالية حلب وطالباً إيجاد
حل لهؤلاء العمال الذين شعر فرع الحزب بوقوع ظلم عليهم، فماذا كانت النتيجة؟!
جاء الرد من القيادة القطرية
مخجلاً وبعبارات مقتضبة «يرجى العمل على توجيه العمال المذكورين لتقديم كتاب
تظلم إلى لجنة التسريح أصولاً» وذلك بموجب لكتاب رقم /442/ص تاريخ
16/5/2007.نعم هذا هو رد من انتخب من البعثيين ليدافع عن مصالح العمال
والفلاحين [الله يرحم أيمك يا رفيق أو أديب (عز الدين ناصر)].أما السلطة
القضائية فماذا كان موقفها؟قام بعض العاملين المصروفين من الخدمة في مالية
حلب باللجوء للقضاء الذي يفترض أن ينصف المظلوم ويرد له حقوقه فماذا كان حكم
محكمة البداية العمالية...؟لقد أصدر القاضي علي العيسى عدم أحكام لعدد من
العاملين ومن بينها القرار رقم 254 أساس 305 لعام 2006 والذي خلص في القاضي
إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً (لأن الصرف من الخدمة هو من الملاءمات
التقديرية التي تمارسها الإدارة بلا مقص عليها من القضاء مادام تصرفها يتخذ
بعد اقتراح اللجنة المذكورة لأن القانون لم ينص على ضرورة الإفصاح عن سبب
الصرف في القرار القاضي بذلك).ـ والواقع أن القاضي قد تناسى عن عمد أو عن سهو
أن من واجبات القاضي الإداري البحث عن أسباب القرار الإداري وهل هي مشروعة أو
لا مع العلم بأن هذه المحكمة أصدرت عدة قرارات مشابهة لهذا القرار.
ماذا كان موقف وزير المالية؟
بعد مراجعة عدد من العاملين
المصروفين من الخدمة بمالية حلب للسيد الوزير وعلمه ببراءتهم مما نسبه إليهم
مدير مالية حلب أحمد زهير شامية ووجود عداوات شخصية بين المذكور وبين بعض
المصروفين من الخدمة قام بإنهاء ندب السيد شامية وتكليف غيره بالمهمة (بوركت
جهودك أيها السيد الوزير).وبعد كل ما ذكر آنفاً هل يمكن لنا الإجابة على
السؤال الذي طرحناه؟ لا أعتقد ذلك بل أترك الموضوع للمناقشة المفتوحة على
مستوى سلطات الدولة الثلاثة إضافة للسلطة الرابعة، (الصحافة) والباحثين ولكل
مهتم بهذا الموضوع.
مع الإشارة بأنني أعتقد بأن
المظلوم في هذا البلد لا يمكن ن يلجأ إلى الأمم المتحدة ولا إلى مجلس الأمن
أو لجان حقوق الإنسان بل عليه أن يجد من ينصفه في سوريا وليس في خارجها وهذا
بمقتضى العقد الاجتماعي الذي تنازل فيه الفرد عن جزء من حريته وحقوقه مقابل
حمايته من قبل الدولة، وإلا فماذا سيبقى من هذا العقد إذا لم يجد المظلوم من
ينصفه في بلده.وفي الختام أرجو أن نجد التطبيق الفعلي لكلام السيد رئيس
الوزراء في جريدة الثورة بعددها رقم /12910/ تاريخ 17/1/2006، (بأن الصرف من
الخدمة لا يتم إلا بعد التأكد من تورط الموظف في عمليات لا يقرها القانون،
وأن يكون إلى جانب اسم كل موظف مقترح للصرف من الخدمة الأسباب والمبررات التي
أدت لصرفه، وأن هناك آلية تضمن عدم صرف البريء أو حتى أولئك الذين لم نتأكد
تماماً من مخالفتهم للقوانين).
إن حماية العامل من التسريح دون
مبرر أصبحت ضرورة اجتماعية تنعكس آثارها على أفراد المجتمع من العمال الذين
هم أحوج منهم في أي وقت مضى (في ظل اقتصاد السوق اللاجتماعي) إلى الاطمئنان
والثقة في أعماق قلوبهم بعناية الدولة بمصيرهم ومسؤولياتها عن مستقبلهم
ومستقبل أولادهم.
*باحث
قانوني
خريج المعهد الوطني الإدارة العامة