المناطق الحدودية تدخل مظلة الترخيص العقاري ووزير الداخلية يتولى وضع الإجراءات
قرار الترخيص لن يصدر إلا بعد استشارة الأمن السياسي وشعبة المخابرات

 

 

كثيرة هي الأشياء في هذا البلد تبدو وكأنها تسير باتجاه الاستعداد الكامل للحظة البدء بعمليات الاستثمار والتطوير العقاري، فهناك آلاف من شركات الاستثمار العقاري والسياحي والمقاولات، وشركات الهندسة والدراسات والاستشارات، ومصانع الاسمنت والحديد والألمنيوم المبنية وتلك التي تبنى حديثاً، فضلاً عن شركات الرخام والحجر والغرانيت والسيراميك، كلها تستعد وتنظر بتفاؤل شديد إلى تلك الأيام القادمة التي ستجعل الطلب على هذه المواد والأعمال قوياً، حيث يزداد التفاؤل شيئاً فشيئاً كلما صدرت تشريعات وتعليمات وقرارات استعدادية جديدة، من قانون التطوير والاستثمار العقاري وإحداث الهيئة، إلى صدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون، إلى قانون التمويل العقاري، وإحداث هيئته أيضاً، وقرارات أخرى عديدة لعل أحدثها – وليس آخرها – كان قرار السيد وزير الداخلية الذي أصدره مؤخراً، وحدد بموجبه إجراءات الترخيص العقاري في المناطق الحدودية، وآلية هذا الترخيص بحيث يقدم طلب الترخيص ( استمارة أعدت لهذه الغاية ) المنصوص عليه في القانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10/9/2008 إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة مرفقاً ببيانات القيد العقاري للعقارات المعنية وبيانات القيد المدني للأشخاص ذوي العلاقة بطلبه وذلك ضمن مصنف عقاري وعلى نسختين أصليتين .

بعد ذلك يسجل الطلب ( الاستمارة ) لدى ديوان مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة التي تحيلها إلى دائرة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي لدراسة الطلب والبت به.

ثم ترسل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمارة المذكورة مع وثائقها خلال مدة أسبوع من تاريخ تسجيل الطلب لديها إلى المديرية العامة للمصالح العقارية مباشرة، فتسجل الاضبارة لدى ديوان المديرية العامة للمصالح العقارية لتحال إلى مديرية التسجيل العقاري للتدقيق والدراسة وترسل إلى وزارة الداخلية – الشؤون المدنية خلال مدة خمسة أيام .

ويتابع وزير الداخلية في قراره توضيح المسيرة الروتينية الدقيقة والهادئة لهذه الإضبارة، حيث تسجل فور وصولها إلى الشؤون المدنية في ديوان مديرية الحدود في وزارة الداخلية – الشؤون الداخلية – التي تقوم بدراستها وتدقيقها وإرسال نسخة عن طلب الترخيص مع المرفقات إلى كل من وزارة الداخلية – شعبة الأمن السياسي ووزارة الدفاع – شعبة المخابرات في آن واحد خلال مدة خمسة أيام لاستطلاع رأيهما بالطلب على أن توافى وزارة الداخلية بالجواب خلال خمسة عشر يوماً.

يقول السيد وزير الداخلية في قراره : عند استكمال هذه الإجراءات المذكورة تصدر وزارة الداخلية القرار اللازم وفق أحكام القانون المشار إليه وتبلغه للجهات المعنية أصولاً خلال مدة عشر أيام .

بعد هذا كله يحصل طالب الترخيص على الاستمارة من إحدى الجهات العامة الآتية: مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي – مديرية المصالح العقارية – مديرية الشؤون المدنية – السجل المدني .

وقد ألغى السيد وزير الداخلية كافة التعليمات والتعاميم المخالفة لهذا القرار.

الخبر

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسية