قاضي الفرد العسكري بدمشق يصدر حكما بالسجن أكثر من عاما  بحق 24 ناشطا كرديا بينهم قيادات كردية بارزة

 

اصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق في الاضبارة ذات الرقم أساس 140 لعام 2009  بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14\4\2009 ، قراره الجائر بالحكم على 24 ناشطا  من المواطنين الأكراد السوريين بالحبس لمدة أكثر من عام من بينهم الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية, والأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية  والسكرتير السابق في نفس الحزب، وذلك  على خلقية التظاهرة السلمية التي أقيمت في مدينة القامشلي  في يوم الجمعة 2/11/2007 والتي قام بها المئات من المواطنين الأكراد السوريين   تلبية لدعوة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تندد بالحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية،لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني،و قد جوبهت هذه المسيرة  بالقوة من قبل رجال الأمن، ووقوع مواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين ، وقد سارع رجال الأمن إلى استخدام القوة المفرطة وذلك باستخدام الهروات والقنابل المسيلة للدموع و الرصاص الحي ضد المواطنين السوريين المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى مقتل المواطن الشاب " عيسى خليل ملا حسين والدته زكية " من مدينة  القامشلي،  وجدير بالعلم خمسة عشرة من المحكومين هم نزلاء  في سجن عدرا المركزي بدمشق منذ أكثر من عام ، أما المحكومون الآخرون فقد حوكموا وهم طلقاء .

والمحكومين بالحبس هم:

  1. الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا.
  2. الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا.
  3. السيد فارس خليل عنز.
  4. السيد غسان محمد صالح عثمان.
  5. السيد بدرخان إبراهيم أحمد.
  6. السيد مروان حميد عثمان.
  7. السيد محمود شيخموس شيخو.
  8. السيد شيار علي خليل.
  9. السيد بلال حسين حسن صالح.
  10. السيد محي الدين شيخموس حسين                      .
  11. السيد شيخموس عبدي حسين.
  12. السيد فراس فارس يوسف                      .
  13. السيد مازن فنديار حمو.
  14. السيد عبدي كمال مراد.
  15. السيد موسى صبري عكيد
  16. السيد شعلان محسن إبراهيم.
  17. السيد جميل إبراهيم عمر.
  18. السيد وليد حسين حسن.
  19. السيد محمد عبدالحليم إبراهيم.
  20. السيد عيسى إبراهيم حسو.
  21. السيد عبدالكريم حسين أحمد.
  22. السيد عباس خليل السيد
  23. مسلم سليم هادي إبراهيم
  24. السيد عبدالرحمن سليمان رمو

وجدير بالعلم إن جميع الدساتير في العالم تنص أن صلاحيات القضاء العسكري تقوم وقت الحرب والمحاكم العسكرية تكون عادية إذا شكلت طبقاً لقواعد التنظيم القضائي ، واقتصر اختصاصها على الجرائم العسكرية أي التي تقع  من قبل  العسكريين

أما في سورية فهي تنظر في الجرائم التي يكون أحد أطرافها عسكري أو حتى مدني، إذا كان الجرم منصوص عليه في مرسوم خاص يحيل أمر النظر في مثل هذا الاختصاص للقضاء العسكري لأنها شكلت على خلاف قانون السلطة القضائية

و يتكون القضاء العسكري من النيابة العامة، وقضاة التحقيق,والمحاكم العسكرية , ومحاكم قاضي الفرد العسكري، ولا يوجد في القضاء العسكري قاضٍ للإحالة، أما قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق فهو قابل للطعن بطريق النقض ، وأما الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فهي أحكام قطعية لا تقبل الطعن بطريق النقض  إلا بعد الحصول على أمر خطي من وزير الدفاع

لجان 15\4\2009

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسية