.                    
   

قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 تاريخ 21/8/1981

   
                     
 

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/1401 هـ الموافق 15/8/1981 م
يصدر مايلي :
الباب الأول
في مهنة المحاماة
المادة 1:
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون.
الفصل الأول
النقابة وأهدافها
المادة 2:
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
المادة 3:
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية و الاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
المادة 4:
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
1لمساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي.
العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطا وثيقا بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما، وتامين الدفاع مجانا عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، تقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وتوفير العمل للأعضاء.
إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والاشتراكية في العالم.
المادة 5:
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة:
امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.
إبرام العقود 0
إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.
إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.
المادة 6:
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.
المادة 7:
لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقا لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0
المادة 8:
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول.
المادة 9:
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
كامل الأهلية.
حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجيره مجلس فرع النقابة المختص.
غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
غير مصاب بمرض عضال من شانه أو شان تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.
المادة 10:
لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع
المادة 11:
آ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :
الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثلا للشركات الأجنبية أو عاملا فيها 0
جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :
عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
رئاسة السلطة التشريعية.
الوزارة.
عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.
ج ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل قي النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت قي طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12:
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بيته وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 13:
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية
أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكما.
المادة 14:
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاورا حقوقيا لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها، كما لا يجوز أن يعمل مستشارا حقوقيا ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
المادة 15:
لا يحوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:
1) أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضيا خلال السنتين الأخيرتين قيل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
2) أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأيا فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
المادة 16:
لا يجوز لمن كان محكما أو خبيرا في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
المادة 17:
لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر عن فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد.
المادة 18:
آ ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المجلس.
ب ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولا.
ج ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولا يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.
المادة 19:
إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل.
المادة 20:
ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولا بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.
المادة 21:
لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية لمقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجددا قي الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة، ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.
المادة 22:
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان احافظ على سر المحاماة واحترم القوانين).
المادة 23:
على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.
المادة 24:
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة 25:
آ ـ مدة التمرين سنتان 0
ب ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وان يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين.
المادة 26:
يعفى من التمرين :
آ ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
ب ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
ج ـ الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق ذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.
د ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
المادة 27:
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
المادة 28:
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن قي مكتبه بسبب التمرين.
المادة 29:
آ ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين.
ب ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط بكفاءة المتمرن.ج ـ يبت مجلس الفرع في الطلب يعد التثبت من كفاءة المتمرن.
المادة 30:
لمجلس القرع أن يقرر. عند الاقتضاء. تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرما.
المادة 31:
آ ـ يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1) لعدم إتمام شروط التمرين.
2) إذا لم يطلب المتمرن قيده محاميا أستاذا ومضى ثلاث سنوات علي قيده متمرنا ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجددا محاميا متمرنا، ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب.
الباب الثالث
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياتها
المادة 32:
آ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة فيها وتتألف من :
أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.
أعضاء مجلس النقابة المنتخبة وأعضاء مجالس الفروع.
الأعضاء المتممين.
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
المادة 33 :
في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
المادة 34:
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي :
1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
2) إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
3) مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
4) تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
5) تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
6) سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائها وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
7) حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
8) إقرار النظام الداخلي والمالي، ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل، ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
9) إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
10) النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
المادة 35:
آ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1) في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
2) في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.
3) في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
المادة 36:
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة 37:
آ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكاتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم فتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجج الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ج ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقر بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
المادة 38:
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجالس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.
المادة 39:
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
الفصل الثاني
مجلس النقابة
المادة 40:
آ ـ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.
ج ـ يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكمين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
د ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبا ونائبا له وأمينا للسر وخازنا.
هـ ـ يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
المادة 41:
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
المادة 42:
يشمل اختصاص مجلس النقابة ما يتعلق بشؤون المهنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1) تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2) الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون عاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم وأهداف النقابة.
3) إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها.
4) اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.
5) إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
6) تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
7) طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
8) الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.
9) وضع خطة عمل سنوي للنقابة وتنفيذها.
10) توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.
11) إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
12) منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.
13) تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.
14) تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.
15) تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.
16) الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
17) تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.
18) طلب دعوة الهيئة العاهة لأي فرع هن فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
19) الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول ول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 43:
آ ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب ـ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 44:
آ ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها، وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
ج ـ على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.
المادة 45:
آ ـ إذا شفر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب ـ إذا شفر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.
الفصل الثالث
فرع النقابة
المادة 46:
آ ـ يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن ثلاثين محاميا.
ب ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في اقرب محافظة متجاورة.
ج ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحتد مقره بقرار من مجلس النقابة.
الفصل الرابع
الهيئة العامة للفرع
المادة 47:
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.
المادة 48:
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1) انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2) انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من أعضائها على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء. أما الفرع الذي يقل أعضاؤه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد.
3) مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
4) تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام.
5) تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
6) سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.
الفصل الخامس
اجتماعات الهيئة العامة
المادة 49:
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1) في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع رع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
2) في دورة عالية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء الستة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
3) في دورة استثنائية وذلك :
آ ـ تنفيذا لقرار مجلس النقابة
ب ـ تنفيذا لقرار مجلس الفرع.
ج ـ استناد إلى طلب من المحامين لا يتل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول القرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
4) يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة يرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
5) تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
الفصل السادس
مجلس الفرع
المادة 50:
آ ـ يتكون مجلس الفرع من خمس أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن ثلاث سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وخازنا.
ج ـ يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغ وتعويضاته.
المادة 51:
ينتخب مجلس الفرع لمدة أربع سنوات.
المادة 52:
آ ـ إذا شفر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ب ـ إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.
الفصل السابع
اختصاصات مجلس الفرع
المادة 53:
يشتمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي :
1) تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
2) تنفيذ قرارات هيئته العامة.
3) إدارة العمل في الفرع.
4) تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
5) إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
6) اقتراح موافقة الفرع السنوية.
7) دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.
8) تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقه مجلس الفرع.
9) تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
10) قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.
11) الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.
12) رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.
13) الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
14) الفصل في كل خلاف أو نزاع ينتشا بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
15) تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة قي الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
16) تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
17) تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.
المادة 54:
آ ـ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
المادة 55:
يمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :
يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ قرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.
يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.
يمنح المعذرة لمحامي الفرع.
يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائيا أو المتهمين أو الأحداث.
ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.
الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم
المادة 56:
آ ـ المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية :
إذا كان هنالك قرار من لحنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.
إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.
إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.
ب ـ في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.
ج ـ يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
د ـ لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.
المادة 57:
آ ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.
ج ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل.
د ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر.
هـ ـ لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته.
و ـ يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 58:
يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أومن ينيبه، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جزاء ذلك.
المادة 59:
آ ـ يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته.
ب ـ في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
ج ـ على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى.
د ـ لا يكون المحامي مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.
هـ ـ يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة وعند وقوع اعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرةالتنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
و ـ لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.
المادة 60:
آ ـ على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.
ب ـ لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ إسنادا للأمر بأتعابه، ولا أن بنقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة، غير أنه يجوز للمحامي خلافا لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها، على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
ج ـ تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.
المادة 61:
يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي. وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية.
المادة 62:
آ ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ج ـ على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
المادة 63:
لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
المادة 64:
آ ـ إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون0
ب ـ إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته، استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا يزيد عن الآجر المتفق عليه.
ج ـ إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.
المادة 65:
يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.
المادة 66:
آ ـ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي :
بدل أتعاب المحاماة على أن لا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل.
رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام النظام المالي للنقابة.
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة 55 من قانون تقاعد المحامين لعام 1972، يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند 1 من الفقرة. آ ـ من هذه المادة لصندوق ق خزانة تقاعد المحامين في سورية والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وترسل من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلى هذه الصناديق.
المادة 67:
على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا و مكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.
المادة 68:
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا عد الحصول على إذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.
المادة 69:
على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.
المادة 70:
آ ـ يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم الاستئناف في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.
المادة 71:
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد.
المادة 72:
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك 0
المادة 73:
آ ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما. أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الإذن من المحافظ.
ب ـ تعتبر عقود المنشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة بمثابة التوكيل.
ج ـ يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير فر الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
د ـ على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ فيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا.
المادة 74:
يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء علىطلب خطي من الموقوف أو من ذويه، أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك.
المادة 75:
لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما الاستئناف من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد.
المادة 76:
على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وان يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.
المادة 77:
آ ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب ـ يعتبر سمسارا يصدد تطبيق الفقرة.
ج ـ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
د ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة. ب ـ من هذه المادة وكل من امتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا لذلك قانونا.
المادة 78:
آ ـ لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه ولا استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب ـ في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده.
ج ـ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ويكتفي في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د ـ إذا يدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسئولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق. وتبلع رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.
و ـ لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.
ز ـ كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
المادة 79:
يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.
المادة 80:
آ ـ إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفيه كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
ب ـ كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد الحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
الباب الخامس
مالية النقابة
المادة 81:
تتألف واردات النقابة من :
1 - رسم القيد.
2 - الرسم السنوي.
3 - الرسوم القانونية الأخرى.
4 - ريع الأموال والعقارات.
5 - الإعانات والهبات.
6 - جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة 82:
آ ـ تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة.
ب ـ لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان يعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.
المادة 83:
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.
المادة 84:
آ ـ تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم يرفع إلى مجلس النقابة.
ب ـ يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.
الباب السادس
السلطة التأديبية
المادة 85:
يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة.
أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
التنبيه بدون تسجيل، أو مع التسجيل، وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي.
التأنيب أمام المجلس.
المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شطب الاسم من جدول النقابة.
على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 86:
آ ـ يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع.
ب ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
ج ـ لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد، ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية.
د.يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.
هـ ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.
و ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع.
ز ـ تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
ح ـ يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.
المادة 87:
آ ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين. أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.
ب ـ لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.
ج ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى وإحالتهم.
د ـ على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.
المادة 88:
للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أومن يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.
المادة 89:
آ ـ لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.
ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.
ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.
المادة 90:
آ ـ للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.
ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس. وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة 91:
آ ـ للمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشان رد القضاة.
ب ـ تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.
ج ـ تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د ـ إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الانسحاب يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة.
المادة 92:
المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة لهم.
المادة 93:
الحامي المحكوم عليه حكما مبرما بعقوبة جنائية أو جنحية من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة والفروض اللازمة لها، يشطب فيده من الجدول حكما بقرار من مجلس التأديب بعد دعوته أصولا.
المادة 94:
آ ـ تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى صاحب العلاقة والنيابة.
ب ـ تنفذ قرارات التأديب المبرمة بواسطة النيابة العامة.
ج ـ تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالمحامي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
الباب السابع
في انتخاب مؤسسات النقابة
المادة 95:
آ ـ يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين.
ب ـ يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.
المادة 96:
أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوما ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.
ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع.
ج ـ يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع وفي قاعة المحامين في قصر العدل.
د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ربع وعشرين ساعة.
المادة 97:
آ ـ يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتحابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.
ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.
ج ـ يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين كل الذين توفرت فتهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.
د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.
المادة 98:
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري فيها الانتخابات.
الباب الثامن
الطعن في قرارات النقابة و مؤسساتها
المادة 99:
قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة لمشاهدة هذه القرارات وإلغاؤها.
المادة 100:
آ ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم تقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقا الأحكام المادة/ 62 / من هذا القانون.
ب ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون،
ج ـ أما قرارات مجلس الفرع الأخرى فتقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل أصحاب العلاقة خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة/ 28 / من هذا القانون.
المادة 101:
آ ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :
قاض بمرتبة مستشار على الأقل رئيسا.
قاضيان بمرتبة مستشار عضوين.
عضوان من مجلس النقابة عضوين.
ب ـ تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.
المادة 102:
آ ـ يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه في غرفة المذاكرة بعد تقديم دفوع الطرفين.
ب ـ قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
المادة 103:
آ ـ قرارات مجلس النقابة المتضمنة الفاء قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق النقض من قبل وزير العدل أو رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار.
ب ـ أما قرارات مجلس النقابة الأخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل أصحاب العلاقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.
المادة 104:
قرارات المؤتمر العام بتصديق الحسابات الختامية والموازنات مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة 105:
قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة، ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية :
وزير العدل.
النقيب بناء على قرار مجلس النقابة.
رئيس مجلس القرع بناء على قرار مجلس الفرع.
عشرة أعضاء من المؤتمر العام.
المادة 106:
تفصل محكمة النقض في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.
الباب التاسع
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة
المادة 107:
يحوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
المادة 108:
آ ـ في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشرة يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة حديد أو مجلس فرع حديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
ب ـ في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة المسابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي، كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
ج ـ يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
د ـ يقوم مؤقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.
هـ ـ يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج و د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.
الباب العاشر
الأحكام العامة
المادة 109:
آ ـ لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص تسجيل وتوثيق عقود الشركات جميعها لدى الكاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على الثلاثة آلاف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام أستاذ يصادق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.
ب ـ تستوفي النقابة لصالح صندوق التقاعد لقاء التصديق رسما مقطوعا يحدده النظام المالي للنقابة.
ج ـ ينشئ كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر عن مجلس النقابة يحدد بموجبه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة 110:
إلى حين صدور النظامين المالي والداخلي للنقابة بموجب أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام هذين النظامين وتعديلاتهما المعمول بهما حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة حدها الأقصى سنة من تاريخ نفاذه، وذلك باستثناء الرسوم المتوجبة على غير الأعضاء فيصدر بتحديدها قرار من وزير العدل خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 111:
تعفى أموال النقابة وممتلكاتها من كافة الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الأخرى.
المادة 112:
يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاد هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيئ لها ويشرف عليها.ويكون أعضاؤه أعضاء حكيمين قي المؤتمر العام المقيل وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون.
المادة 113:
تلغى أحكام القانون رقم 14 لعام1972وتعديلاته كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 114:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


دمشق في 21/ 10/ 1404 هـ ــ 21/ 8/1981 م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الداخلي لنقابة المحامين  قرار المؤتمر 22/1982 وتعديلاته

 

الباب الأول أحكام عامة 
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1:
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي:
المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المحامين قي الجمهورية العربية السورية.
النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
الخزانة: مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.
المجلس: مجلس النقابة في الجمهورية العربية السورية.
النقيب: نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية.
الفرع:فرع نقابة المحامين
الرئيس:رئيس فرع النقابة.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع
القانون: قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 1 2 اب 1982.
النظام المالي: النظام المالي للنقابة.
عودة
الفصل الثاني
في ممارسة المحاماة
المادة 2:
يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والادارية واللجان القضائية والادارية وهيئات التحكيم وجميع الراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو اداريا أو اجتماعيا.
تقديم المشورة وأعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود
تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة.
عودة
الفصل الثالث
في مرافعة المحامين غير السوريين
المادة 3:
مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون لكل محام عربي سجل في جدول المحامين الأساتذة العاملين لدى احدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو الرئيس المختص واعلام النقيب فورا.
المادة 4:
تعمم النقابة على فروعها اسماء النقابات للعربية التي يوجد معها معاملة مماثلة.
المادة 5:
يتأكد النقيب أو الرئيس من تحقق الشروط المذكورة في المادتين (4) و (3) أعلاه وذلك بالبطاقة الشخصية للمحامي العربي أو ببيان صادر عن نقابته أو بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب يذكر فيه الدرجة التي يحق له المرافعة فيها وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن ارادة المحامي يتم التأكد بالوسائل الأخرى.
المادة 6:
لا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة امام القضاء السوري الا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محتدة شرط المعاملة بالمثل والحصول على الاذن المسبق من النقيب مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون.
عودة
الباب الثاني
في الانتماء إلى النقابة
الفصل الأول
في اجراءات القيد في الجدول
المادة 7:
النقابة سيدة جدولها ويمارس المجلس رقابته على اجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة محام في اي وقت وفق ما هو منصوص عليه في القانون.
المادة 8:
على طالب القيد في جدول المتمرنين أو في جدول الأساتذة بالنسبة للمعفيين من التمرين أو طالب اعادة القيد أن يملا الاستمارة المطبوعة من النموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام ينظمها على نسختين.وأن يرفقها بست صور شخصية من القياس الصغير وبالوثائق التالية:

الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو صورة مصدقة عنها أو بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تأخر تسليمها.
على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قرارا من لجنة تعادل الشهادات تشير إلى التعادل وأنها صالحة للانتساب إلى النقابة.
بيان من التجنيد بان الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية.
تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلا فيه.
بيان من السجل العام للموظفين بان طالب القيد غير موظف ولم يسبق أن عزل أو طرد من الوظيفة.
بيان من وزارة الدفاع بان الطالب غير موظف أو مستخدم فيها أو في مؤسساتها.
بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس أو التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة أو مديرا لها.
بيان من الجهات التي كان يعمل لشيها يشير بأن الطالب لم يسبق أن سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل أو الوظيفة أو بامن الدولة.
بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا أو رب عامل.
تعهد بعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة.
صورة عن القيد المدني تثبت أن الطالب عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا احدى الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
صورة عن السجل العدلي تثبت:
عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية.
أنه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أما الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف.

شهادة من ثلاثة محامين اساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة.
يجري مجلس الفرع تحقيقا موسعا للتأكد من اقامة طالت التسجيل واعادة التسجيل الدائمة في منطقة الفرع.
بيان من النقابات القائمة قبل صدور القانون أو من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تأديبي وأنه بريء الذمة نحوها.
تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة يثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من أي مرض أو عاهة من شأن أي منهما أو تفاقمه أن يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب أن يتضمن
التقرير التأكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية. 15. بيان من محام أستاذ يتوافر قيه الشروط المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون يتضمن أن مكتبه يتسع لقبول تمرين الطالب وعلى عهدته ومسؤوليته.
إشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كاقة وفق أحكام الموازنة لدى أمين صندوق الفرع.
تعهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة استبعاد اسمه من الجدول وفق المادة (21) من القانون.
تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله وأنه غير ملاحق أو محال باية قضية جزائية أو مسلكية لدى القضاء الجزائي أو المدني أو العسكري أو الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أو محكمة الامن الاقتصادي أو قاضي التحقيق التابع لها أو محكمة أمن الدولة العليا أو أية جهة من الجهات التأديبية.
على طالب القيد أو اعادة القيد من الأساتذة أو المعفيين من التمرين تقديم بيان باتخاذ مكتب لائق في منطقة الفرع.
يقدم طالب القيد اضبارته على نسختين متماثلتين يحتفظ الفرع باحداهما ويرسل الثانية إلى المجلس مع قرار الفرع فور صدوره.
يعتمد في تحديد سن طالب القيد واعادة القيد في الجدول قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة ولا يعتد بأي تعديل طارئ على السجل.
لا تسجل طلبات القيد الا إذا كانت مستكملة للشروط المبينة في الفقرة (20) السابقة باستثناء تقليم الاجازة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة لطالب اعادة القيد.
المادة 9:
يعلن اسم الطالب في لوحة الاعلانات العائدة للنقابة والفروع بناء على طلب الفرع الذي يود الطالب التسجيل فيه. وفي حال الاعلان قبل تسجيل الطالب على الوجه المبين آنفا يعتبر الاجراء باطلا.
يتعين على الفرع الذي حصل على معلومات يتصل بالطالب نقلها إلى الفرع المختص خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان وبشتى الوسائل.
يحق لأي محام مسجل تبيان ملاحظاته مع أسبابها خلال عشرة أيام من تاريخ الاعلان.
تبقى المعلومات والملاحظات المشار إليها سرية.
المادة 10:
يعين الرئيس بعد انقضاء المهلة المحددة هي المادة السابقة مقررا من امضاء مجلس الفرع لتشقيق الطلب و الوثائق المرافقة له والتحقق عن اوضاع الطالب وصحة البيانات والاعتراضات المقدمة وحسن سمعته وسيرته وتوافر سائر الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانون ويضع تقريرا بذلك مع الاقتراح الملائم يرفعه إلى مجلس الفرع الذي يبت بالطلب.
المادة 11:
يمارس مجلس النقابة في حال سبق ارتكاب الطالب افعالا جرمية يشملها قانون عفو عام تقدير ما إذا كانت الافعال المشار إليها تمس الشرف و الاخلاق الواجبين لممارسة المهنة وتبرر بالتالي رفض قبول التسجيل مع التقيد بالوصف القانوني المعطى في القرار المكتسب الدرجة القطعية.
المادة 12:
لا يعد تقديم صور السجل العدلي دليلا كافيا على اخلاق الطالب التي تظل موضع الاهتمام الاساسي للتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عند تقويم الطلب إليه ويتعين رفض التسجيل إذا كان ماضي الطالب يثير شبهات ومخاوف بشان الثقة التي سيكتسبها من جراء مزاولة المهنة سواء من زملائه أو القضاة أو الأشخاص الذين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم.
المادة 13:
يتم تحليف المقبولين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /22/ من القانون أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور الرئيس أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الفرع والأستاذ المدرب وذلك بعد اكتساب قرار قبولهم الدرجة القطعية.
يعفى من أداء اليمين طالب اعادة القيد قي الجدول عند قبول طلبه بقرار مبرم.
المادة 14:
تسري أحكام الفقرة (19) من المادة (8) من هذا النظام على طالب القيد المعفى من التمرين.
أما بالنسبة لطالب القيد في جدول المتمرنين فيشترط أن يكون مكتب أستاذه ملائما للتمرين وان يتحقق مجلس الفرع من أن المكان المخصص للمتمرن يحفظ كرامته.
يجب أن يحتوي المكتب مكتبة تضم على الأقل القوانين والكتب والمؤلفات والمجلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة.
المادة 15:
رفض طلب القيد أو اعادة القيد لأسباب شكلية لا يمنع الطالب من تقديم طلب حديد يستند إلى وثائق تتيح له التسجيل لم تكن متوافرة حينما رفض طلبه السابق، ولو كان قرار الرفض السابق قد اقترن بالتصديق من الجهة المختصة.
المادة 16:
يعتبر مكتب المحامي موطنا مختارا له وللمحامين المتمرنين فيه و يصبح تبليغهم فيه كل المذكرات والمعاملات المتصلة بشؤون المهنة.
عودة
الفصل الثاني
في جدول المحامين
المادة 17:
ينظم المجلس خلال شهر ايار من كل عام جدولا عاما باسماء جميع المحامين في القطر.
يتألف الجدول العام من:
حقول باسماء المحامين الاساتذة.
جدول باسماء المحامين المتمرنين مع أسماء اساتذتهم.
لمجلس الفرع تنظيم جدول باسماء محامي الفرع يستند إلى الجدول العام.
المادة 18:
يقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين الأساتذة مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ التسجيل استنادا لاول مرة بعد استبعاد مدة الانقطاع والشطب والاغفال.
ويقصد بالأقدمية بالنسبة المحامين المتمرنين مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ حلف اليمين بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والاغفال.
في حال تساوي الاقدمية تكون للاكبر سنا.
المادة 19:
يعاد تنظيم الجدول في كل عام على ضوء الوقائع الطارئة بسبب الوفاة أو الاحالة على التقاعد أو عدم الرغبة في ممارسة المهنة أو الاغفال والشطب لعدم تسديد الرسوم، أو الشطب التأديبي نتيجة حكم صادر عن مجلس التأديب ومكتسب الدرجة القطعية.
يقصد بالاغفال اسقاط اسم الحامي من الجدول إذا لم يسدد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة ضمن المهلة المقررة في الميزانيات.
يصدر قرار الاغفال بالاستناد إلى اقتراح من مجلس الفرع ويعتبر المحامي المغفل مشطوبا حكما بعد انقضاء سنة من تاريخ الاغفال ويبلغ كل من قرار الاغفال والشطب إلى المراجع المختصة وصاحب العلاقة ولا يعاد قيده الا بعد تسديد كامل الرسوم المتحققة والمترتبة عليه بالاضافة لرسم إعادة القيد.
المادة 20:
يحق للمحامي الاعتراض على ترتيبه بالحلول بطلب خطي يقدم إلى المجلس عن طريق مجلس فرعه ويصحح ذلك عند قبوله في الجدول المقبل.
المادة 21:
لا يحق للمحامي الذي لم يرد اسمه قي الجدول أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة ونعلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية ما لم يكن عدم ايراد الاسم قد وقع سهوا أو تم تسجيله بعد صدور الجدول.
عودة
الفصل الثالث
في التمرين
- القسم الأول: أحكام عامة
المادة 22:
مدة التمرين سنتان قابلة للتمديد سنة اخرى.
لا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في ادارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن اربع سنوات.
لا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الالزامية أو الاحتياطية.
المادة 23:
لا يجوز للمحامي أن يقبل في مكتبه متمرنا دون قرار من مجلس الفرع.
المادة 24:
لا يقبل في مكتب واحد أكثر من محاميين متمرنين الا باذن خاص من مجلس الفرع.
المادة 25:
على المحامي الأستاذ أن يقدم المحامي المتمرن لفيه إلى القاضي الذي سيرافع أمامه لاول مرة.
المادة 26:
إذا انقطع المتمرن عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر مقبول أو دون اعلامه في حالات الضرورة فيجب على الأستاذ أن يعلم مجلس الفرع بالأمر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الانقطاع.
المادة 27:
يوجه الرئيس إلى المحامي المتمرن الذي انقطع من المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر عقب اعلام مجلس الفرع يذلك كتابا يستوضح فيه عن سبب الانقطاع ويتخذ مجلس الفرع على ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه، قرارا باحتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.
المادة 28:
يحظر على الحامي المتمرن الانتقال إلى مكتب اخر قبل استئذان أستاذه والحصول على موافقة مجلس الفرع.
المادة 29:
إذا تكرر انقطاع المحامي المتمرن عن متابعة تمرينه وحضور محاضرات التمرين على نحو يبدو معه هذا التمرين غير جدي، فإن لمجلس الفرع، بعد الاستماع إلى اقوال المحامي المتمرن أن يتخذ قرارا بتمديد مدة التمرين.
المادة 30:
على مجلس الفرع قبل يشطب اسم المحامي المتمرن الاستماع إلى اقواله والتأكد من عدم توافر عذر مقبول لديه.
لا تدخل في حساب التمرين السابقة للشطب.
- القسم الثاني: في محاضرات التمرين
المادة 31:
يضع مجلس النقابة في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التمرين للتقيد بها من قبل الفروع كافة. يضمنه بعض المحاضرات التي تقام باشراف المجلس لدى أي فرع من الفروع ويمكن دعوة متدربي فروع اخرى للحضور.
ينظم مجلس الفرع وعلى ضوء ما جاء في الفقرة (آ) اعلاه برنامج محاضرات التمرين بما يتاح للمتمرنين التمرس في مختلف نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا، ويبدا موسم المحاضرات في شهر آذار من كل عام.
المادة 34:
تقترح اللجنة على مجلس الفرع منهاجا كاملا لكل المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية على ضوء الموضوعات المقررة في برنامج الفرع وتكون المحاضرات لقاء تعويض تقترحه لجنة التمرين.
المادة 35:
تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريرا خطيا تضمنه ملاحظاتها التقديرية بشانها وعن المتمرنين وترفعه إلى مجلس الفرع.
- القسم الثالث: في نقل المتمرنين إلى جدول الاساتذة
المادة 36:
للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الاساتذة إذا اتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده الفرع، ويملا على خمس نسخ مرفقا بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:
شهادة من أستاذه تشعر باتمام شروط التمرين وكفاءة الطالب.
تصريح باعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملائمته.
بيان عن التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الالزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشر دعوى عن كل سنة تمرين.
بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
هوية المحامي المتمرن.
المادة 37:
يبت مجلس الفرع في طلب النقل على ضوء اضبارة المتمرن وتقارير لجنة التمرين بعد التحقق من كفاءة المتمرن.
يتم التحقق من الكفاءة باجتياز المتمرن بنجاح اختبارا يتولاه مجلس الفرع ولجنة اختبار يسميها مجلس الفرع.
عودة
الباب الثالث
انتقال المحامي من فرع لآخر
المادة 38:
للمحامي الحق في طلب نقله من فرع لآخر وفق الشروط التالية:
يملأ طالب النقل الاستمارة الخاصة بالانتقال وفق النموذج المرافق لهذا النظام وينظمها على خمس نسخ يضمنها طلبه في الانتقال ويذيلها بتوقيعه.
يقوم مجلس الفرع بابداء رايه في طلب الانتقال وفق ما هو موضح في الاستمارة المشار إليها اعلاه.
على مجلس الفرع أن يحيل اربعة نسخ من استمارة الانتقال بعد انجازها مرافقة للاضبارة الشخصية لطالب الانتقال إلى المجلس خلال ثلاث ايام من انتهاء التحقيق.
يدقق مجلس النقابة في الطلب ويتأكد من جديته ومن استكمال شروط الانتقال وصحة الوثائق الموجودة في اضبارته الشخصية وبعد المشاهدة يحيلها مصحوبة برأيه إلى الفرع المطلوب الانتقال إليه. بعد الاحتفاظ بنسخ من الاستمارة في ذاتية طالب النقل.
يدقق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه في سائر الاوراق المتعلقة بملف طالب النقل وفي حال الموافقة المبدئية يقوم الرئيس بتكليف صاحب العلاقة لتبيان المكان الذي اختاره للاقامة فيه، والمكان الذي سيتخذه مكتبا لمزاولة المهنة وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه موافقة الفرع المبدئية.
يكلف الرئيس احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من أن طالب الانتقال قد اقام في منطقة الفرع وانه اتخذ له مكتبا لائقا لمزاولة المهنة.
بعد استكمال الشروط المذكورة في الفقرات الآنفة الذكر يعرض الرئيس طلب الانتقال على مجلس الفرع ليتخذ فيه القرار المناسب.
المادة 39:
يتم ارسال الاضبارات الشخصية باعضاء النقابة من الفروع إلى المجلس وبالعكس وفق التعليمات التالية:
يودع الملف الشخصي وملحقاته في مغلف محكم الاغلاق.
يحاط المغلف من جوانبه الاربعة بخيط متين.
يلصق الخيط بواسطة الشمع الاحمر من وجهه ووسطه ويختم الشمع بخاتم الجهة المرسلة.
يودع المغلف بالبريد المضمون بطريق دفتر الذمة المنظم اصولا على أن يكون واضحا فيه اسم المستخدم المسؤول عن نقله واسم وتوقيع موظف البريد على دفتر الذمة اشعارا بالاستلام ويتم حفظ رقم المضمون وتاريخ تسجيله في دفتر الصادرة.
عودة
الباب الرابع
النقابة ومؤسساتها
الفصل الأول
المؤتمر العام
المادة 40:
يتألف المؤتمر العام وفق ما هو مبين في المادة (22) من القانون.
المادة 41:
يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب، وفي حال غيابه نائبه، وفي حال غيابهما أكبر اعضاء مجلس النقابة سنا.
يقوم امين سر النقابة أو من يختاره رئيس المؤتمر العام في حال غياب امين السر، بالاشراف على تحرير محضر اجتماع المؤتمر العام.
يتقيد المؤتمر العم بجدول الاعمال المحدد له قانونا وبالموضوع الجاري دعوته من اجله. ويجوز له تقرير اضافة أي موضوع آخر على جدول اعماله باغلبية ثلثي أصوات اعضاء المؤتمر العام في مستهل اجتماعه باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصلا في جدول الاعمال.
المادة 42:
مع مراعاة المهل المنصوص عليها في القانون يحدد المجلس يوم اجتماع المؤتمر العام وزمانه ومكانه وموضوعه وتتم الدعوة إليه وفقا لأحكام القانون، ويجوز للنقيب أن يعلم الاعضاء بالموعد بموجب كتاب خطي مرفق بجدول الاعمال.
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال مدة (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز للمجلس ولاسباب مبررة تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام المنصوص عليه في المادة /35. 2/ من القانون إلى موعد آخر.
المادة 43:
يتولى رئيس المؤتمر العام ادارة جلساته وضبط النظام فيها بصورة يفسح معها المجال لكل عضو يرغب بالكلام في الموضوع المطروح بعد استئذان رئيس المؤتمر العام.
يجري التصويت على اقتراح قفل باب المناقشة بعد استنفاذ البحث في الموضوع وفق تقدير رئيس المؤتمر العام وذلك قبل أي اقتراح آخر، وفي حال حصوله على اكثرية اصوات الحاضرين يجري التصويت على الموضوع ابتداء من النص المقترح من المجلس، فإذا سقط يتم التصويت عل الاقتراح الابعد فالاقرب حتى إذا حاذ على الاكثرية المحددة له قانونا اعتبر مقرا بصورة نهائية.
لا يجوز اعادة التصويت على أي موضوع أو بند من بنود أي مشروع تم اقراره أو التصويت عليه خلال اجتماعات المؤتمر العام في الدورة ذاتها الا إذا وافق المؤتمر على ذلك باغلبية ثلثي الحد الاقصى لعدد اعضاء المؤتمر العام الذي انعقد بهم في الدورة ذاتها.
المادة 44:
إذا اكتمل النصاب، يفتتح رئيس المؤتمر العام الجلسة، ثم يتلى محضر الجلسة السابقة، ولاعضاء المؤتمر ابداء الملاحظات على صياغته أن وجدت وبعد ذلك ينظر المؤتمر العام في المسائل المدرجة في جدول اعماله.
المادة 45:
يجري التصويت في اجتماعات المؤتمر العام علنا، باستثناء الانتخابات التي يجري التصويت فيها بالاقتراع السري.
المادة 46:
يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه إلى أي منصب من المناصب النقابية مايلي:
الا يكون اسمه مشطوبا أو مغفلا من الجدول ولا أن يكون محكوما بعقوبة تأديبية لم يمض على تنفيذها ثلاث سنوات.
الا يكون محالا على مجلس التأديب من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة صدر فيها حكم قضائي مبرم.
أن يتوافر فيه القدم المنصوص عليها في القانون.
أن تكون ذمته بريئة تجاه صناديق النقابة والفرع.
المادة 47:
يتحقق المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه في طالبي الترشيح ويصدر قراراته بهذا الشان معللة بما يكفي لاسباغ الرقابة عليها.
المادة 48:
يعد المجلس بطاقات بيضاء للاقتراع السري بعدد الاعضاء، وتسلم لكل عضو بطاقة مختومة بخاتم النقابة بعد المناداة عليه، ويؤشر ازاء اسمه بما يفيد استلامه اياها.
المادة 49:
يجري الاقتراع السري في مكان منفرد محجوب عن الانظار مخصص لهذه الغاية ضمن القاعة، وعلى الناخب تدوين اسماء من يختارهم من المرشحين ثم يطوي البطاقة ويودعها علنا في صندوق الاقتراع.
لا يعتمد باي بطاقة لا تتوافر فيها الشرائط المحددة في المادة /48/ من هذا النظام، كما لايعتمد باسماء غير المرشحين ولا بأسماء الزائدة عن الحد المطلوب في آخر البطاقة، وعلى رئيس الجلسة عدم تلاوة الاسماء الزائدة أو اسماء غير المرشحين.
المادة 50:
يختار رئيس المؤتمر العام ثلاثة من اعضاء المؤتمر من غير المرشحين لمراقبة الانتخابات حتى اعلان النتائج، ويتلو رئيس المؤتمر العام أو من ينتدبه الاسماء مجردة من الالقاب أو العبارات الاضافية الاخرى، ويعلن النتيجة وفوز الاعضاء الحاصلين على اكثرية الاصوات، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الأقدم تسجيلا في الجدول، وفي حال تساوي الاصوات والقدم يرجح الاكبر سنا وفي حال التساوي بالقدم بالسن تجري القرعة بينهم.
المادة 51:
يتولى رئيس المؤتمر العام الاشراف على تنظيم محضر يدون فيه عدد الأعضاء الحاضرين والمقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح وكل الاجراءات المتخذة والاعتراضات المثارة ونتائج الانتخابات واسماء الأعضاء الفائزين ويذكر فيه ايداع بطاقات الاقتراع في مغلف خاص ممهور بخاتم النقابة، ويوقع هذا المحضر النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص بالقيادة، ويغلق المغلف ويختم بخاتم النقابة ويوقع عليه النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص في القيادة. ويحفظ في مقر النقابة ولايجوز فتحه أو الاطلاع عليه الا من قبل الهيئة القضائية المختصة.
المادة 52:
يجتمع أعضاء المجلس خلال يومين من انتخابهم لانتخاب النقيب ونائبه وأمين السر والخازن. ويجري ذلك بالتصويت السري فيما بينهم.
توزع الأعمال بين اعضاء المجلس لتحقيق أهداف النقابة وفق المادة 63 من هذا النظام.
المادة 53:
أن الطعون بانتخابات الهيئات العامة للفروع بعد اعلان نتائجها لا تعلق اجتماعات المؤتمر العام، ولا تؤثر نتائج الطعون المنوه بها على قرارات المؤتمر العام الا في حال فقدان الأكثرية العددية الواجب توافرها فيها أو زوال عضوية من تقرر انتخابه إلى المؤتمر العام.






المادة 64:
يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة امامه وفق الأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات قيما لم يرد عليه نص خاص في القانون.
تسجل الطعون المرفوعة إلى مجلس النقابة اينما ورد ذكرها في القانون في ديوان الفرع الذي اصدر القرار المطعون فيه أو في ديوان مجلس النقابة.
مع مراعاة الفقرة (ج ) من المادة ( 100) من القانون الخاص بميعاد الطعن فانه يتبع في أصول تسجيل الطعون الأصول الخاصة بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات.
يتم تبليغ استدعاء الطعن إلى الجهة المطعون ضدها من قبل ديوان الفرع أو ديوان النقابة، وترسل اضبارة الطعن إلى مجلس النقابة فور انقضاء المهلة المحددة للجواب على الطعن مرافقة لما يلي:
صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.
ملف القرار المطعون فيه.
الاضبارة الشخصية للمحامي الذي هو أحد أطراف الطعن.
يستوفى رسم تامين قدره مئتي ليرة سورية لحساب صندوق النقابة عن كل طعن يرفع إليه ويحدد مصيرها في القرار الصادر بالقضية.
المادة 65:
تبدأ مهلة الطعن بالنسبة للمجلس في قرارات الفروع المتضمنة التسجيل والشطب من الجدول من اليوم التالي لتاريخ مشاهدتها من النقيب أو تاريخ تبليغها إليه أصولا.
عودة
الفصل السادس
في احدى الفروع للنقابة
المادة 66:
في حال توافر الشروط اللازمة لاحداث فروع للنقابة في أية محافظة يحق لأي من المحامين الذين يمارسون المهنة فيها تقديم طلب إلى المجلس لاحداث الفرع.
يقوم المجلس بالتحقيق للتأكد من توافر الشروط لاحداث الفرع ثم يصدر قراره بهذا الشأن خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أحكام المادة /46/ من القانون.
يجري تبليغ القرار القاضي باحداث الفرع إلى وزارة العدل وسائر المراجع الرسمية المختصة.
عودة
الفصل السابع
الهيئة العامة
المادة 67:
لا يشترك في اجتماعات الهينة العامة المحامي المقرر اغفال اسمه من الجدول لعدم تسديده الرسوم المترتبة عليه للمؤسسات النقابية أو المقرر شطب اسمه أو الممنوع من المزاولة بسبب تأديبي.
المادة 68:
يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو من ينوب عنه قانونا.
يقوم امين سر الفرع أو من يختاره الرئيس في حال غياب أمين السر بالاشراف على تنظيم محضر اجتماع الهيئة العامة.
تتقيد الهيئة العامة بجدول الأعمال المحدد لها قانونا وبالموضوع الجاري دعوتها من أجله، ويجوز لها تقرير اضافة أي موضوع اخر إلى جدول الأعمال باغلبية ثلثي أصوات الهيئة العامة باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصولا في جدول الأعمال.
المادة 69:
يحدد مجلس الفرع بعد موافقة النقيب اجتماع الهيئة العامة وزمانه ومكانه وموضوعه وفق الأصول المقررة في القانون وتوجه الدعوة من قيل الرئيس قبل خمسة ايام على الأقل من الموعد المحدد وذلك بالاعلان في مراكز الفروع وقاعات المحامين في قصر العدل ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ لأعضاء الفروع.
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز لمجلس الفرع تحديد الموعد الثاني في الدعوة الأولى.
المادة 70:
تسري أحكام المادتين (45 ) و (54) من النظام الداخلي على الهيئة العامة مع استبدال كلمة النقيب بالرئيس وكلمة النقابة بالفرع وعبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة.
عودة
الفصل الثامن
الرئيس ومجلس الفرع
المادة 71:
يتولى الرئيس تمثيل الفرع في كل ما يتعلق به ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما وقرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام. ويتولى أيضا دعوة مجلس الفرع للاجتماع وهو امر الصرف للفرع، كما يرأس جهاز الفرع الاداري والمالي.
المادة 72:
يراعى في ترتيب أعضاء مجلس الفرع أقدمية كل منهم في الجدول، ولا يخل بهذا الترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم اثناء الانتخاب باعتبار أن الأقدمية هي قاعدة اساسية في العلاقات المهنية.
يوضع جدول اعمال لكل اجتماع يبلغ لأعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة، وتطبق أحكام المادة 58 والفقرة ب /2 من المادة 59 من هذا النظام بالنسبة لتحديد نصاب الجلسة. وأصول التصويت، وتوافر الاكثرية الواجبة لاتخاذ القرارات وكيفية التصويت والشغور.
المادة 73:
يتقيد الرئيس وأعضاء مجلس الفرع بسرية المذاكرة. ويؤدي كاتب ضبط مجلس الفرع اليمين على حفظ هذه السرية.
المادة 74:
يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع ويحقق أعماله وفق خطة عمل سنوية يضعها مجلس الفرع في النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل عام.
يرسل رئيس الفرع صورة عن الخطة السنوية للفرع إلى المجلس فور اقرارها.
وعلى مجلس الفرع أيضا:
تعيين العاملين في الفروع ومؤسساتها في الأعمال الادارية والمالية وتحديد واجباتهم وحقوقهم.
تنظيم محاضرات التمرين.
تقديم تقارير سنوية عن نشاط الفرع واوضاع المهنة إلى الهيئة العامة.
تقديم تقرير عن نشاط الفرع وأوضاعه المهنية للمجلس في نهاية كل ثلاثة أشهر من المسنة.
يحدث في كل فرع لحنة يعينها مجلس الفرع لمراقبة حسن تطبيق المادة 109 من القانون المتعلقة بتوثيق عقود جميع الشركات ومدى تقيدها بذلك، وتقديم تقرير بكل مخالفة إلى مجلس الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
المادة 75:
يتشرف امين سر الفرع على المعاملات القلمية وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات الهينه العامة ومجلس الفرع.
المادة 76:
يتولى خازن الفرع الاشراف على جهاز المحاسبة في الفرع وتنفيذ أحكام النظام المالي. وتمسك تحت اشرافه السجلات المنصوص عليها في النظام المالي.
عودة
الباب الخامس
في واجبات المحامي
المادة 77:
علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون. يخضع المحامي للواجبات التالية تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
لا تعتبر الواجبات المشار إليها على سبيل الحصر. بل يعتبر كل تصرف يقوم به المحامي من شانه أن يمس كرامة المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها اخلالا بواجباته.
المادة 78:
على المحامي أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة واعرافها وتقاليدها سواء تجاه القضاء أرز زملائه أو موكليه. وان يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.
المادة 79:
على المحامي أن يحترم سلطات المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس ومجلس الفرع وقراراتها وتعليماتها، وعليه تنفيذ هذه القرارات والتعليمات وأن يجيب دون ابطاء أو تلكؤ على اي طلب أو استيضاح أو معلومات ترسل إليه من الجهات المذكورة. مالم تكن مقيدة بسر المهنة، وتحت طائلة المساءلة المسلكية.
المادة 80:
على المحامي أن يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل أو الجدل.
المادة 81:
يحظر على المحامي أن يتذرع في معرض النظر في نزاع أمام القضاء بمراسلات أو أحاديث خاصة جرت بينه وبين أحد زملائه إلا باذن هذا الأخير، على أنه إذا تضمنت المراسلة اتفاقا نهائيا بين الفرقاء في الموضوعات التي اذن للمحامي بتمثيل موكله فيها فيمكن للمحامي أن يقدم هذه الوثائق أثناء المحاكمة.
المادة 82:
لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه. وعليه إذا دعي لاعطاء مشورة أن يضع واجب الشرف والمهنة فوق أي واجب اخر.
المادة 83:
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة باسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة 0 و قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
المادة 84:
إذا وقع خلاف فيما بين محاميين أو أكثر أو وقع بينهم وبين أحد القضاة ألا يزيدوا حدة الخلاف، وأن يعرضوا الأمر على النقيب أو الرئيس أو مفوض القصر أو أحد أعضاء المجلس أو مجلس الفرع الحاضرين في قصر العدل أوفي مقر المحكمة.
المادة 85:
على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في حرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
اما في لقضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية. كما أن على المحامي أن يسعى لحل الخلاف صلحا أن أمكن والتحقق من أن دعوى موكله ليست كيدية.
على المحامي سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.
المادة 86:
يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أوصفه غير كلمة المحامي. باستثناء الالقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها. ومناصب النقيب واعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين.
المادة 87:
يحظر على المحامي اعطاء اي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل قيها مهما كان مضمونه وايا كانت الظروف التي تذرع بها، الا باذن خاص سابق من قبل الرئيس.
المادة 88:
يحظر على المحامي الاعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو القيام بأية دعاية لشخصه بأية وسيلة كانت.
المادة 89:
يحظر على المحامي وضع لوحة للدلالة على مكتبه تلفت الانتباه أو ذات الوان غريبة أو مضاءة بانوار بقصد الاعلان عن نفسه، كما لا يحق له أن يضع أكثر من لوحة خارجية واحدة تحمل اسمه مع لقبه وصفته المجاز له اضافتها.
المادة 90:
يستقبل المحامي مراجعيه في مكتبه. ولا يجوز له أن يستقبلهم في منزله أو الانتقال لمقابلتهم في منازلهم الا في ظروف استثنائية.
على أن للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه إلى مركزه ليحضر اجتماعا أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.
المادة 91:
على المحامي أن يمتنع عن الاتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الاتصال بالخصم الذي وكل محاميا أو استقباله الا بعلم هذا الأخير وموافقته.
المادة 92:
على المحامي إذا حال دون ممارسته المهنة مؤقتا طارئ قهري أن ينيب على مسؤوليته واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة الدعاوى الموكل بها إذا كانت مدة الانقطاع قصيرة.
أما إذا طالت مدة الانقطاع. فعلى المحامي أن يكلف واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة هذه الدعاوى بعد الحصول على موافقة موكليه. وإذا توانى عن ذلك يتولى مجلس الفرع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق ومصالح الموكلين.
المادة 93:
يحظر على المحامي، في حال حصول اتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه. أن يقبل أتعابا الا من موكله وحسب الا إذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك.
المادة 94:
يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة 95:
يحظر على المحامي الذي استخدم وثيقة من زميله للاطلاع عليها اعطاؤها أو تسليمها لأي كان أو إجراء أي شطب أو تحريف فيها أو وضع حاشية عليها، كما لا يجوز له ترك هذه الوثيقة بين يدي موكله ليقوم بنسخ فحواها.
المادة 96:
يحظر على المحامي المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال أو شراء دين ما أو اعارة اسمه في مثل هذه الأعمال.
المادة 97:
يحظر على المحامي التهرب من تسديد دين شخصي عليه أو التهرب من ملاحقة الدائنين له باساليب غير مشروعة.
المادة 98:
يحظر على المحامي ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.
المادة 99:
يحظر على المحامي مراسلة السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بالوساطة سعيا وراء توكيلهم اياه.
المادة 100:
يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم لمحاولة اقناعهم بالعدول عن الادلاء بما يعلمونه، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة.
المادة 101:
على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له أن يحصل على موافقة زميله الخطية وأن يتصل به مباشرة ويشاوره للتعاون في كل ما يؤول لمصلحة الموكل.
على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية وتأمين اتعابه.
وفي حال تعذر الحصول على الموافقة في كلا الحالين يحب الحصول على موافقة رئيس مجلس الفرع الذي عليه أن لا يحجبها الا لاسباب مبررة.
المادة 102:
على المحامين مراعاة واجب الاحترام المتبادل فيما بينهم. واحاطة النقباء و اعضاء المجلس ورؤساء الفرع الحاليين والسابقين بالاحترام. وأن يفسحوا المجال أمام النقيب وأعضاء المجلس و رؤساء واعضاء مجالس الفروع الحاليين لرؤية قضاياهم دون انتظار وعلى القدامى من المحامين احاطة الناشئين منهم بالرعاية والعطف والارشاد.
المادة 103:
على المحامي إذا انتقل إلى مقر فرع غير الفرع المسجل فيه للمرافعة في دعوى زيارة رئيس الفرع، وعليه أن يتصل بمحامي الخصم في تلك الدعوى للتعرف عليه قبل حضور الدعوى، ويجب على محامي الخصم أن يحسن استقباله ويسهل مهمته ويقوم بواجب تقديمه إلى القاضي الذي سيترافعان امامه.
المادة 104:
يحظر على المحامي المتمرن أن يتخذ صفة أو لقب ( محام ) دون أن يضيف عليه كلمة ( متمرن ) سواء في اثناء تمرينه أو على المطبوعات والمذكرات والأوراق التي يستخدمها. وليس له أن يفتح مكتبا باسمه أو يضع عنوانا خارجيا. ويمتنع عليه قبول اية وكالة باسمه فيما
خلا الوكالات الصلحية، وعليه الا يقبل وكالة من هذا القبيل إذا كان أستاذه الذي يتمرن في مكتبه وكيلا عن الطرف الآخر.
المادة 105:
لا تعتبر اقامة المحامي في منطقة فرعه اقامة فعلية إذا تجاوز غيابه المتقطع عن منطقة الفرع مدة تسعين يوما خلال العام الواحد.
يعتبر الغياب مشروعا إذا كان بسبب عذر مقبول لدى مجلس الفرع شريطة ألا يزيد غيابه المتصل عن شهرين في العام الواحد.
عودة
الباب السادس
في السلطة التأديبية
المادة 106:
يمارس مجلس الفرع السلطة التأديبية. ويكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.
المادة 107:
للنقيب أو الرئيس. عند تقديم شكوى بحق أحد المحامين يسند إليه فيها ارتكاب احدى المخالفات المسلكية. أن يقرر حفظ هذه الشكوى دون اجراء اي تحقيق بشأنها إذا تبين له انها لا ترتكز على أساس سواء من حيث الشكل أو الموضوع. وعليه أن يعلم النيابة العامة بقراره هذا إذا كانت الشكوى محالة إليه من قبلها.
المادة 108:
للنقيب أو الرئيس أن يجري التحقيق في الشكوى بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء المجلس أو مجلس الفرع و يستمع إلى أقوال الشاكي والمحامي المشكو منه سواء على انفراد أو بمواجهة بعضهما. ويقرر على ضوء ذلك اقامة الدعوى التأديبية أو عدم اقامتها.
المادة 109:
للنقيب أو الرئيس أن يحل المنازعات بين المحامين بصورة ودية دون الالتجاء إلى الاصول التأديبية، وله عند الاقتضاء أن يوجه تنبيها اخويا لا يسجل.
المادة 110:
إذا عين النقيب أو الرئيس مقررا وفق حكم المادة ( 88) من القانون فعلى هذا المقرر أن يطلع المحامي المشكو منه على ما ينسب إليه وعلى سائر الأوراق والمستندات المرققة بالشكوى ويستمع إلى اقواله، وله أن يستمع إلى شهود ويجري كل ما من شانه اطهار الحقيقة.
المادة 111:
على القرار مراعاة اعتبارات الزمالة والشرف والاستقامة عند مباشرته التحقيق في الشكوى، واستجوابه المحامي المشكو منه، وعليه أن يعامل المحامي بكياسة عند استجوابه.
المادة 112:
للمحامي أن يستعين بزميل له حين استجوابه.
المادة 113:
على المحامي أن يجيب المقرر بصراحة ووضوح عما يسند إليه في الشكوى، وعلى الاسئلة التي يطرحها عليه، ما لم يكن مقيدا بسر المهنة.
المادة 114:
يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيحه تحقيقاته على نحو موضوعي، دون ابداء رأيه الشخصي، ويرفعه إلى النقيب أو إلى الرئيس الذي يقرر اما اقامة الدعوى التأديبية أو عدم إقامتها.
المادة 115:
لمجلس التأديب أن يقرر عند احالة الشكوى إليه. وعلى ضوء التقرير الذي أعده المقرر. اجراء تحقيق اضافي عند الاقتضاء. وله أن يتوقف عن الفصل في الشكوى بانتظار البت في موضوع يتصل بها.
يناقش مجلس التأديب الشكوى مبتدئا باخذ رأي احدث الاعضاء قدما ومنتهيا بالرئيس.
المادة 116:
يدعى المحامي أمام مجلس التأديب بكتاب يوقعه رئيس هذا المجلس على نسختين ويوقع المحامي على احداهما اشعارا بالاستلام.
المادة 117:
ترتدي هينة مجلس التأديب رداء المحاماة وكذلك وكيل المحامي المحال أمامه.
المادة 118:
يجب أن يمنح المحامي مدة كافية لا تقل عن سبعة أيام قبل الشروع في محاكمته أمام مجلس التأديب ليتسنى له تهيئة وسائل دفاعه والحضور امام هذا المجلس.
المادة 119:
يجب على المحامي الحضور أمام مجلس التأديب، إلا إذا كان هناك سبب هام أو طرف قاهر يمنعه عن ذلك. ويعود تقديره لمجلس التأديب.
تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه إذا تبلغ كتاب الدعوة أصولا ولم يحضر أو لم يبد عذرا يقبله مجلس التأديب ـ أو إذا حضر احدى الجلسات ويغيب عن الحضور في الجلسات التالية.
تخضع قرارات مجلس التأديب للطعن امام مجلس النقابة من قبل المحامي المحكوم أو وكيله فقط وفق الأصول والمواعيد المقررة في القانون.
المادة 120:
يمكن محاكمة أي محام أمام مجلس التأديب.
تقدم الشكوى إلى المجلس إذا كانت بحق نقيب يمارس أعمال منصبه.
يقوم المجلس باحالة الشكوى إلى النقيب الأكثر قدما في الجدول.
يدقق النقيب الأكثر قدما هذه الشكوى وعند الاقتضاء يحيلها إلى مجلس التأديب الذي يؤلفه المجلس من ثلاثة من النقباء السابقين ويكلف أحدهم بمهمة المقرر بقرار من مجلس التأديب المذكور.
إذا كانت الشكوى مقدمة بحق رئيس فرع يمارس اعمال منصبه، فيجري تدقيقها واحالتها عند الاقتضاء من قبل النقيب الذي يمارس منصبه إلى مجلس التأديب الذي يتألف في هذه الحالة من ثلاثة من المحامين الأساتذة الذين سبق لهم أن شغلوا منصب نقيب المحامين أو رئيس فرع بقرار من المجلس ويكلف احدهم بمهمة المقرر من قبل مجلس التأليب المذكور.
المادة 121:
أن التنازل عن الشكوى لا يسقط الدعوى التأديبية.
المادة 122:
على مجلس التأديب أن يوفر للمحامي المشكو منه على الأقل ضمانات الدفاع المنصوص عليها في قانون الأصول الجزائية.
المادة 123:
لمجلس التأديب إجراء التحقيق وتكوين قناعه بجميع وسائل الاثبات.
المادة 124:
لا يعتبر الصمت الذي يلتزم به المحامي أثناء المحاكمة دليلا على ثبوت ما يسند إليه وبجب تقرير حفظ الدعوى إذا لم تثبت الوقائع أو الافعال المسندة إليه بطريقة اخرى.
المادة 125:
لا ينحو المحامي اللاحق أمام القضاء الجزائي من أجل فعل يؤلف جرما من اللاحقة أمام مجلس التأديب إذا كان ذات الفعل يؤلف مخالفة مسلكية ايضا ولو اقترن الفعل بقرار البرامة.
المادة 126:
مجلس التأديب غير ملزم مبدئيا باستئخار البت في الدعوى التأديبية ريثما يبت بالدعوى الجزائية أو المدنية المقامة بذات الفعل. ولكن يجب عليه التوقف عن الفصل في الدعوى إذا كان يتعذر أو يستحيل عليه التمييز بين عناصر الخطأ المسلكي وعناصر الخطأ الجزائي. أو كان الخطأ المسلكي ينتفي بانتفاء ثبوت الحق جزائيا أو مدنيا.
المادة 127:
في الحالات التي ينسب فيها زلة مسلكية مرتكبة في منطقة أحد الفروع فان لرئيس هذا الفرع استجواب المحامي المذكور وتحريك الدعوى التأديبية ضده وأحالته امام مجلس تأديب هذا الفرع ولو لم يكن من المحامين المسجلين فيه واعلام مجلس النقابة ورئيس فرعه بذلك.
للنقيب في حال تقديم الشكوى إليه تحريك الدعوى التأديبية واحالة المحامي المشكو منه عند الضرورة إلى مجلس تأديب الفرع المختص.
عودة
الفصل الثاني
آثار العقوبات التأديبية
المادة 128:
يحظر على المحامي الذي حكم بالمنع من مزاولة المهنة بقرار اكتسب الدرجة القطعية أن يقوم خلال مدة متعه بنفسه أو بواسطة اي محام اخر باي عمل من أعمال المهنة، أو يشترك في اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات المؤتمر العام. أو يرتدي رداء المحاماة. غير أنه يظل مع ذلك خاضعا للقواعد الملزمة للمحاماة والواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام القانون وأعراف الهنة وتقاليدها.
تحسم مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة من أصل مدة التمرين إذا صدر الحكم على محام متمرن.
المادة 129:
الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس الفرع اعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا وفق المادة (86) فقرة (ج ) من القانون وتسجيله مجددا إذا سلك بعد شطبه سلوكا لا شائبة فيه من شأنه أن يؤدي إلى نسيان الأفعال التي أدت إلى شطيه.
المادة 130:
على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة الشطب أو المنع. من مزاولة المهنة عدة سنة أو أكثر أن يقدم إلى الرئيس خلا ل خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي ينظر امامها.
عنى الرئيس أن يعمم على جميع المحاكم العادية والاستئنائية ولجان. النيابة العامة عدم قبول مرافعة أو وكالة المحامي المحكوم عليه وضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات أو توكيل محام اخر لمتابعتها طوال فترة الشطب أو المنع.
على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة المتع من مزاولة المهنة لمدة تقل عن السنة أن يقدم إلى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي تنظر أمامها واسم الحامي الذي اختاره موكله السابق لمتابعة الدعوى تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرة (ب ) من هذه المادة.
وعلى الرئيس في الاحوال كافة تعميم اسم المعاقب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على مكاتب توثيق الوكالات في القطر. وعلى هذه المكاتب الامتناع عن تنظيم اية وكالة باسم المحامي المعاقب.
المادة 131:
إذا أعيد تسجيل المحامي المشطوب تأديبياً، فان ترتيبه في الجدول يحدد بالاستناد إلى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق.
المادة 132:
لا تأثير لقانون العفو على اعادة التسجيل فيما إذا كانت الافعال المشمولة بالعفو تخل بواجبات المهنة وكرامتها أو تحط من قدرها، ويحتفظ مجلس الفرع ومجلس النقابة بسلطته التقديرية الكاملة في هذا الصدد.
المادة 133:
كل حكم مبرم يتضمن الشطب من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة أو التنبيه أو اللوم أو التنبيه المسجل يدون في السجل الخاص
عودة
الفصل الثالث
الشطب الحكمي من الجدول
المادة 134:
يتبع في اجراءات الشطب الحكمي اينما ورد النص عليه في القانون الأحكام التالية:
في حال تقديم الطلب من المحامي الذي فقد شرطا من شروط مزاولة المهنة يتخذ مجلس الفرع المختص قرارا بشطب اسمه من الجدول.
إذا لم يقدم المحامي الطلب خلال المدة القانونية يتبع في اجراءات الشطب أحكام المواد (122 ) و (114) من هذا النظام.
يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيجة تحقيقاته على نحو موضوعي ويبدي رأيه فيه ويرفعه إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بعرضه على مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
في حال تقديم الشكوى إلى النقيب تحال مرافقة برأيه إلى الفرع المختص.
المادة 135:
الشطب الحكمي عقوبة تأديبية يمارسها مجلس الفرع استنادا لأحكام الفقرات ( ب، ج ـ د ) من المادة السابقة، وتخضع القرارات الخاصة بها للطعن وفق الأحكام المواعيد المقررة للطعن.
عودة
الباب السابع
في الاتعاب والتعاون والاسعاف
الفصل الأول
في تقدير الأتعاب
المادة 136:
ينظر مجلس الفرع في تقدير الأتعاب وبكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.
المادة 137:
يتقيد مجلس الفرع في تقدير الأتعاب بأحكام أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في القانون (39) لعام1981.
عودة
الفصل الثاني
في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف
المادة 138:
ينظر مجلس الفرع في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف.
يفكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.
المادة 139:
يمارس التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف الرئيس وصاحب العلاقة على غرار ما هو منصوص عليه في المادة 26 فقرة (ج ) من نظام الاسعاف.
المادة 140:
يجب على الهيئة الناظرة في التظلم قبل البت فيه الاستماع لأقوال المتظلم وافساح المجال له لاثبات وجهة نطره.
عودة
الباب الثامن
في سجلات النقابة والفروع
المادة 141:
تنظم تحت اشراف امين سر المجلس أو أمين سر الفرع، تبعا للحالة، السجلات التالية:
سجل الواردة:
تدون فيه بالتتابع وتحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع العرائض والكتب والأوراق الواردة إلى النقابة أو الفرع، ويشار قي حقل خاص إلى النتيجة التي اقترنت بها.
سجل الصادرة:
تدون فيه بالتتابع تحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع المراسلات السادرة عن النقابة أو الفرع.
سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
يضم وقائع جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة مع بيان أسماء الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين وبيان العذر في حال وجوده وخلاصة المناقشات الجار يه ورقم القرار المتخذ مع بيان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة. ويحق لكل عضو تدوين رأيه كاملا في أي موضوع إذا شاء ذلك، ويتم التصديق على محضر الجلسة السابقة في مطاع الجلسة التالية. وترقم المحاضر بالتسلسل وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع قي سجل خاص.
سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة وفق تواريخها مع ارقامها المتسلسلة. وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان، وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع في سجل خاص.
سجل محاضر جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
يضم بالتتابع خلاصة وقائع جلسات المجلس أو مجلس الفرع. تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة.
سجل قرارات جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المجلس أو مجلس الفرع، تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة بالاضافة إلى توقيعها من سائر الاعضاء الحاضرين.
سجل الطعون:
تسجل فيه الطعون المودعة مجلس النقابة بالتتابع بإشراف رئيس الديوان بعد إقرارها من قبل صاحب العلاقة امام النقيب أو احد الأعضاء أو الرئيس المختص أو من ينوب عنه.
السجل الذاتي للفرع:
يتآلف من مجموعة بطاقات ( فيش ) المحامين المسجلين لدى الفرع على الا يتجاور عدد البطاقات قي كل سجل منة بطاقة وتدون في كل منها خلاصة البطاقة الشخصية للمحامي ورقم قرار قبوله متمرنا وتاريخه والدرجات العلمية التي حازها، ورقم قرار منحه لقب أستاذ من تاريخه والمناصب المهنية التي شغلها وتلصق عليها صورته الشمسية.كما تسجل في حقل الملاحظات خلاصة الثناءات والأحكام التأديبية القطعية.
يرسل كل فرع إلى المجلس سورة طبق الأصل عن بطاقة المحامي تحمل تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه. كما يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه البيانات الواردة في مده البطاقة لتكون الصورة المحفوظة لدى المجلس مطابقة لتلك المحفوظة في الفرع.
السجل الذاتي للنقابة:
يتألف من مجموع صور طبق الأصل عن السجل الذاتي للمحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الفرع.
يتولى رئيس ديوان النقابة تحت اشراف أمين السر تدوين الوقائع الطارئة بالاستناد إلى البيانات الاضافية التي يزود الفرع بها المجلس.
سجل المكتبة:
تدون فيه جميع كتب النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، وفق موضوعاتها وتحت رقم متسلسل،وتذكر إلى جانبها اسماء مؤلفيها وتاريخ اقتنائها كما ينكر إلى جانب الكتب المهداة أسماء مهديها ويصدر المجلس أو مجلس الفرع قرارا بتنظيم المكتبة وأصول الاستعارة.
سجل العاملين:
تدون فيه أسماء العاملين في النقابة أو الفرع، تعبا للحالة، وهوياتهم وفق بطاقاتهم الشخصية وتلصق عليه صورهم الشخصية، وتذكر فيه الوقائع الطارئة على اوضاعهم.
المادة 142:
يشرف امين سر المجلس أو امين سر الفرع على تنظيم الاضبارات التالية:
1 - الإضبارة الذاتية للمحامي في الفرع:
فتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة بكل محام بدءا من تسجيله.
يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه الاضبارة في حينه تحت تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه.
2 - الاضبارة الذاتية للمحامي في النقابة:
تتضمن صورا طبق الأصل عن الإضبارة الذاتية للمحامي قي الفرع المسجل لديه.
3 - الاضبارة الذاتية للعامل في النقابة أو الفرع:
تتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة يكل واحد من العاملين في النقابة أو الفرع أو الأجهزة التابعة له اعتبارا من بدء عمله.
المادة 143:
تختم صفحات السجلات بخاتم النقابة أو الفرع. تبعا للحالة، ويذكر عدد صفحات كل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس وأمين سر المجلس أو مجلس الفرع مع رئيس الديوان في كل من النقابة أو الفرع، ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله بالنسبة للسجلات ( 1 و 2 و 10 ) وبعد التجليد بالنسبة للسجلات الأخرى.
المادة 144:
تختم السجلات المالية بخاتم النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، ويذكر عدد الصفحات لكل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس أو خازن الفرع مع رئيس جهاز المحاسبة 0 ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله.
المادة 145:
يستعمل الحبر الأسود أو الأزرق للكتابة وتسجيل المعاملات السائرة، ويستعمل الحبر الأحمر في حالتي التصحيح والإلغاء. ويؤشر على ذلك اصولا.
المادة 146:
تلحق بقيود النقابة الاستمارات التي يراها المجلس ضرورية لحسن سير العمل وتوحيده في الفروع كافة.
بغية توحيد أسلوب العمل في الفروع كافة. تطبع النقابة جميع السجلات والاستمارات والقيود بمختلف انواعها وتوزعها بقيمتها على الفروع لحساب صندوق التقاعد.
للدفاتر والسجلات العائلة للنقابة ومؤسساتها. الخالية من شائبتي التصنيع والتزوير. قوة ثبوتية مطلقة.
عودة
الباب التاسع
في الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة
الفصل الأول
في شركات المحامين
المادة 147:
يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم عددا من المحامين الأساتذة بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة المحاماة.
يجب أن يكون عقد الشركة خطيا، وان يسجل لدى الفرع الذي يقيم فيه المحامون الشركاء مع كل تعديل لاحق يطرأ عليه.
لا آ يجوز للمحامين الذين يربطهم عقد شركة أن يترافع احدهم ضد الأخر أو أن يمثلوا في القضايا والدعاوى والمعاملات فريقين مختلفي المصالح.
يحق للشركاء وضع لوحة واستعمال مطبوعات تفصح عن شركتهم.
المادة 148:
يحظر أن يكون لأي من المحامين الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.
المادة 149:
يجوز لكل محام شريك الخروج أو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة اعلام شركائه برغبته هذه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
يبقى الشركاء ملزمين بمتابعة القضايا والدعاوى المشتركة. مالم يتفقوا على خلاف ذلك مع موكليهم.
المادة 150:
على المحامين الشركاء أن يسعوا لحل خلافاتهم الناشئة عن الشركة وديا فيما بينهم والا بطريق التحكيم، وإذا تعذر ذلك يبت فيها مجلس الفرع.
عودة
الفصل الثاني
في المكاتب التعاونية
المادة 151:
تبقى النقابة مسؤولة عن تشجيع انشاء المكاتب التعاونية وممارسة المهنة على اساس تعاوني وبكل الوسائل التي يتطلبها المتعاون وذلك تحقيقا للأهداف التي نص عليها القانون.
يجب على المجلس تشكيل لجنة من أعضائه مستعينا بمن يراه من المختصين مهمتها وضع نظام كامل لممارسة المهنة تعاونيا. وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اقرار هذا النظام.
عودة
الفصل الثالث
في المكاتب المشتركة
المادة 152:
يجوز اشتراك عدة محامين في مكتب واحد يحتوي قاعة انتظار ومنافع مشتركة شريطة اعلام الرئيس مقدما بذلك بكتاب خطي موقع من قبلهم على أن يختص كل منهم بغرفة مستقلة لممارسة عمله.
لا يجوز وضع لوحة أو علامة خارجية تشير إلى المكتب المشترك. ويحتفظ كل واحد من المحامين في للكاتب المشتركة بوضع لوحة خاصة
يثبت انشاء المكتب المشترك باتفاق خطي بين المحامين ذوي العلاقة تحدد فيه النفقات المشتركة ومدى اسهام كل منهم فيها.
إذا حصل خلاف يبت فيه بالطريقة التي حددتها المادة ( 150) من النظام.
عودة
الباب العاشر
الفصل الأول
في مفوض القصر
المادة 153:
يسمي مجلس الفرع، في المدن التي يوجد فيها قصر عدل أو مقر لمحاكم متعددة، واحدا من المحامين الأساتذة أو أكثر ممن مضى على مزاولتهم المهنة عشر سنوات على الأقل بمهمة مفوض القصر.
يهتم مفوض القصر بسلوك المحامين امام المحاكم وقي دوائر القصر أو مقر المحاكم. وتقل الامور الهامة التي تقع اثناء مزاولتهم المهنة إلى الرئيس أو احد اعضاء مجلس الفرع الموجودين في القصر أو المقر بالسرعة القصوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
عودة
الفصل الثاني
في مكتبة النقابة والفروع
المادة 154:
يجهز كل من المجلس والفرع مكتبة في مقر النقابة والفرع ويزودها على نحو دائم بمختلف الكتب والمؤلفات والمحلات القانونية والحقوقية العربية والاجنبية
يتولى امين المكتبة تحت اشراف امين سر مجلس الفرع تنظيم ورعاية شؤون المكتبة ويكون مسؤولا عنها.
المادة 155:
يحق لأي محام مسجل في الجدول الدخول إلى المكتبة والمطالعة في كتبها ومحفوظاتها.
المادة 156:
تمتع اعارة أي كتاب أو مجلة أو اخراج أي شيء من موجوداتها إلا باذن من النقيب أو الرئيس.
عودة
الفصل الثالث
في مساعدي المحامين
المادة 157:
يحق لكل محام أستاذ أن يلحق بخدمته في مكتبه مساعدا يرتبط بهذا المكتب ويكلفه بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ.
يمارس المساعد عمله تحت اشراف المحامي الذي يعمل لديه وعلى مسؤوليته.
المادة 158:
يشترط في المساعد أن يكون سوري الجنسية وغير محكوم عليه بجرم جنائي أو جنحي مخل بالشرف. وان يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون موظفا أو مستخدما في أية دائرة قضائية أو المحاكم الاستثنائية.
المادة 159:
على المحامي الذي يود استخدام مساعد في مكتبه أن يقدم طلبا بهذا الشأن إلى الرئيس الذي يأمر باجراء تحقيق يتصل بأخلاق الشخص المقترح.
يصدر الرئيس الترخيص بعد موافقة مجلس الفرع وفق النموذج المعتمد وبعد دفع الرسم المقرر إذا كانت نتيجة التحقيق مرضية.
يمارس مجلس الفرع بصدد اعطاء الترخيص أو رفضه سلطة تقديرية مطلقة.
المادة 160:
يحق للرئيس سحب الترخيص في أي وقت. بعد موافقة مجلس الفرع، إذا فقد المساعد احد الشروط المطلوبة المقبولة أو إذا تعدى حدود واجباته.
عودة
الفصل الرابع
في الهوية والشارة النقابية والاجازة
المادة 161:
يعطى كل متمرن عند تسجيله هوية محام متمرن وفق النموذج المعتمد.
يعطى المحامي الأستاذ المعفى من التمرين وكذلك المحامي المتمرن عند انتقاله إلى جدول المحامين الاساتذة هوية أستاذ وفق النموذج المعتمد.
يجوز اعطاء هوية جديدة بدلا من ضائع في حال فقدها وبعد تثبت مجلس الفرع من ذلك.
المادة 162:
يعطى كل محام الشارة النقابية وفق النموذج المعتمد.
يجوز اعطاء بدل من الشارة النقابية في حال فقدها، وبعد فثبت مجلس الفرع من ذلك.
يضع النقباء الشارة الذهبية. وتمنح هذه الشارة ايضا بقرار من المجلس لمن يقدم خدمات جلى للمهنة أو للنقابة.
المادة 163:
تعطى للمتمرن عند تسجيله أستاذا وكذلك للمحامي المعفى من التمرين إجازة المحاماة وفق النموذج المعتمد.
لا تعطى صور أو نسخ من اجازة المحاماة، ويكتفي باعطاء بيانات مصدقة عن مضمونها عند الحاجة.
عودة
أحكام ختامية
المادة 164:
تلغى الأحكام والأنظمة والقرارات المخالفة أو المغايرة لهذا النظام والتي تتعارض مع أحكامه.
المادة 165:
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ تصديقه.

 

 
                     
         

الصفحة الرئيسية