قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84 لعام 1953 |
||||
باب تمهيدي : أحكام عامة
الفصل الأول :تنازع قوانين الأصول
1- تسري قوانين الأصول على ما لم
يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل.
1- كل إجراء تم صحيحاً في ظل
قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
تختص المحاكم السورية بالدعاوى
التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا
تختص المحاكم السورية بالدعاوى
التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا في الأحوال الآتية:
تختص المحاكم السورية في مسائل
الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته
قضائياً من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
تختص المحاكم السورية في مسائل
الإرث في الأحوال الآتية:
يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم
يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في
الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقا للمواد السابقة، إذا قبل
المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.
تختص المحاكم السورية باتخاذ
التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
1- إذا رفعت للمحاكم السورية
دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في
كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي . وفي كل طلب مرتبط في هذه
الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا
يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
1- ينتصب بعض أهالي القرية خصماً
عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوى التالية:
1- ينتصب أحد الورثة خصماً عن
الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى
التي تقام على الميت أو له.
1- يرجع في أهلية الشخص للتقاضي
إلى قانون بلده، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا
لم يكن أهلاً.
1- يجوز لمن يختصم باعتباره
وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول
الصفة التي اختصم بها. على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.
إذا نص القانون على ميعاد لرفع
دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ
الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
1- كل تبليغ يكون بواسطة
المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما رجال
الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل
الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلة
الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.
يجب أن يشتمل محضر التبليغ على
البيانات الآتية:
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها
إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب
تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من
الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا
الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.
1- إذا لم يجد المحضر في موطن
المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها
إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته . وفي هذه الحالة يجب على
المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت
إلى المختار . وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد
القوى العامة.
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على
لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه
ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.
فيما عدا النصوص الواردة في
قوانين خاصة، تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:
إذا كان المطلوب تبليغه غير
معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر
وتعلن في صحيفة يومية.
يجوز التبليغ بطريق البريد
المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية:
1- يرسل ديوان المحكمة صورة
الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل
إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
1- إذا كان المرسل إليه مقيماً
في سورية يسلِّم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة
22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشّر على علم الوصول بذلك
وسلّم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23.
يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة
علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على
أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.
يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو
بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره.
إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص
مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في
القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.
إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة
المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة
التي يُطلب التبليغ في منطقتها.
1- إذا عيّن القانون للحضور أو
لحصول الإجراء ميعاداً مقدَّراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم
التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
1- إذا كان الميعاد معيناً في
القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن
القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
1- ميعاد المسافة لمن يكون
موطنهم في الخارج ستون يوماً. إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
يترتب البطلان على عدم مراعاة
المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و 20 و 21 و22 و 23 و
24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 34 و 35 و 36 .
يكون الإجراء باطلاً إذا نص
القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرّع لمصلحته أو إذا ردَّ على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
يساعد المحكمة في جلساتها في
جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع
عليه.
تنظم سجلات المحاكم والدوائر
القضائية بمرسوم.
على الكاتب أن يعطي من يودع
مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
1- يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع
على ملف الدعوى في ديوان المحكمة.
إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً
للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس
المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى.
يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة
رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم، بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس
في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.
1- كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة
أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.
يشرف رئيس المحكمة على انتظام
الديوان. لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
الكتاب الأول : التداعي أمام المحاكم
الباب الأول : الاختصاص الفصل الأول تقدير الدعاوى
في الأحوال التي يعين فيها
القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع
الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات
وذلك مع مراعاة المواد الآتية.
1- يعين المدعي قيمة الدعاوى
المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم
المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد
فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة.
تقدر قيمة الدعوى المتعلقة
بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد
أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه
1- تقدر قيمة الدعوى بين الدائن
الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء كان النزاع
على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.
تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع
ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع
عليها أو بتزويرها.
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية
متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة . فإن كانت
ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد
أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة
المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم.
إذا كان المطلوب جزءاً من حق
قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء. إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على ( 3000 ) ليرة سورية.
تختص محكمة الصلح في الدعاوى
الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها
على عشرة آلاف ليرة سورية، مع عدم الإخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل
في الإفلاس والصلح الواقي، وغير ذلك مما نص عليه القانون.
تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة
المدعى به في الدعاوى التالية:
تختص محكمة الصلح في دعاوى
الحيازة.
1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة
أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
يجوز أن يسترد الحيازة من كان
حائزاً لها بالنيابة عن غيره.
1- لا يجوز لفاقد الحيازة أن
يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
للحائز أن يرفع في الميعاد
القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو
كان هذا الأخير حسن النية.
في المناطق التي جرت فيها
معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع
دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
من حاز عقاراً واستمر حائزاً له
سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى
بمنع هذا التعرض.
1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً
له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته
كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد
تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
إذا تنازع أشخاص متعددون على
حيازة حق واحد، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا
ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
1- لا يجوز للمدعي أن يجمع بين
دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.
يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة
المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام، والمنتفع، والمرتهن،
إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
تختص محكمة الصلح بالحكم في
الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها
بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي:
تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب
الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة
هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.
تختص محكمة البداية في الحكم
بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة
أخرى.
1- يحكم رئيس محكمة البداية في
الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ. تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشـأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه
المبين في المواد الآتية.
1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو
المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
1- في الدعاوى العينية العقارية
ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد
أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
1- في الدعاوى المتعلقة بالشركات
أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة
التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو
المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو
التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في
دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل
قسمة التركة.
في المواد التي فيها اتفاق على
محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى
عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي
العقد.
في المنازعات المتعلقة بالتفليس
أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
في المنازعات المتعلقة
بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن، وأجور العمال، والصناع يكون الاختصاص
لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل
التأمين، يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه، أو
مكان المال المؤمن عليه.
في المواد التجارية يكون
الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم
البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
في الدعاوى المتعلقة بالنفقة
والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه
أو موطن المدعي.
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ
إجراء مؤقت أو مستعجل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى
عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
في المنازعات المتعلقة بمصروفات
الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت
في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن، ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق.
1- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى
ديوان المحكمة وصوراً عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء
الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق. ويجب
أن يوقع المدعي، أو وكيله، على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقرار
بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور.
بعد أن يستوفى الرسم يقيد
الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه، ويوضع
عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان
اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء.
1- يسلم الاستدعاء وما يرافقه من
صور أوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء
الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في
الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
1- على المدعى عليه أن يقدم
جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها . ويجب أن يكون
الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها.
1- بعد انقضاء ثلاثة أيام من
تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي
أن يتم الجواب فيه، يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين
جلسة للنظر فيها.
1- في الدعاوى الصلحية
والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة
لتبادل اللوائح.
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح
والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة إنقاص هذا
الميعاد إلى أربع وعشرون ساعة.
ميعاد الحضور في الدعاوى
المستعجلة أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد
إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه. يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة، بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
1- لا يجوز للمتداعين (من غير
المحامين) أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم
بمقتضى سند توكيل.
1- يجب على الوكيل أن يثبت
وكالته عن موكله بسند رسمي.
بمجرد صدور التوكيل من أحد
الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة
لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها.
على الخصم الذي لا يكون له وكيل
في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه.
إذا تعدد الوكلاء، جاز لأحدهم
الانفراد بالعمل في القضية، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل.
1- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من
المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط
أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق، يعود
تقديره للمحكمة.
إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله
تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ
الموكل هذا الاعتزال، وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين
الوكيل بدلاً عنه، أو يباشر الدعوى بنفسه، في الحالات التي يجيزها القانون.
1- لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو
للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن
يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة
أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها.
لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا
بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه
في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة
الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في
موضوعها.
1- إذا لم يحضر المدعى عليه
الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها.
يجب أن تتضمن المذكرة الثانية
التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين
السابقتين إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً.
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى
عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى، وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا
راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في
الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة
وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.
1- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها.
لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب
الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد
من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة. الباب الرابع: تدخل النيابة العامة
1- للنيابة العامة حق الادعاء
مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في
القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها
والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع
والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح
الواقي.
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون
عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة، إذا عرضت فيها مسألة تتعلق
بالنظام العام أو الآداب العامة.
يكون تدخل النيابة في أية حالة
كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها. في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول: في إجراءات الجلسات المادة 127
1- على كاتب المحكمة أن يعد
قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها.
1- يجب أن تكون المرافعة في قاعة
المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم
إجرائها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي
لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى.
1- ينادى على الخصوم في الساعة
المعينة للمحاكمة.
يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو
لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه.
1- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن
يجيب على الدعوى.
للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح
الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء
الخصوم من مدافعاتهم.
1- يجوز للخصوم أن يقدموا
للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية
لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.
إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت
واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن
تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في
جدول المرافعات.
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في
أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.
1- ينشئ كاتب الضبط محضر
المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة
ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين
والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها.
الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة الفصل الأول : الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى
1- يجب على الخصوم أن يبينوا
جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة. الفصل الثاني : اختصام الغير وإدخال ضامن
1- للخصم أن يدخل في الدعوى من
كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
1- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها
أن تحكم بإدخال:
يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص
واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى، لمصلحة العدالة أو لإظهار
الحقيقة، أن يكون على علم بها.
على المحكمة إجابة الخصم إلى
تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.
يقضى في طلب الضمان مع الدعوى
الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما. إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية. الفصل الثالث : الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل
1- تقدم الطلبات العارضة من
المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم
الجلسة.
للمدعي أن يقدم من الطلبات
العارضة:
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات
العارضة:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في
الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
يكون التدخل باستدعاء يبلغ
للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
1- تحكم المحكمة على وجه السرعة
في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة والتدخل.
للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى
مدة لا تزيد على ستة أشهر.
1- في غير الأحوال التي نص فيها
القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت
تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم. المادة 165
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون
بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة
عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها.
1- إذا حدث سبب من أسباب
الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم
فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام
مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف
الآخر.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف
جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي
تحصل أثناء الانقطاع.
1- تستأنف الدعوى سيرها بناء على
طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو
فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق
الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.
لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى
عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد
دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء
الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
1- يترتب على التنازل عن الدعوى
إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة
عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة
كأن لم يكن. يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
الباب السابع: رد القاضي ونقل
الدعوى وتعيين المرجع
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب
الآتية:
1- على القاضي في الأحوال
المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم
وذلك للإذن له بالتنحي.
إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض
فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له بالتنحي
عن نظر الدعوى.
يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع
أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى.
1- تنظر في طلب الرد محكمة
الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضياً في محكمة الصلح، أو في محكمة
بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضياً عقارياً أو أحد ممثلي النيابة العامة
الاستئنافية عندما يكون خصماً منضماً.
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة
التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله.
1- يجب على كاتب المحكمة رفع
استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة.
على القاضي المطلوب رده أن يجيب
بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً
للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في
إجابته أصدرت المحكمة قراراً بقبول طلب الرد.
1- إذا أنكر القاضي تتولى
المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في
طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء
وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم.
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد
على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد
طلبه إذا كان صادراً عن محكمة الاستئناف.
يكون التمييز باستدعاء يقدم إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى
محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع التمييز.
على ديوان محكمة التمييز إعادة
ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم التمييزي خلال اليومين
التاليين لصدوره.
1- يترتب على تقديم طلب الرد وقف
الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة
الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب
قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال بالأمن.
تنظر محكمة التمييز في أمر نقل
الدعوة بناءً على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن
يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل
الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
إذا أقيمت دعوى واحدة لدى
محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة
القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين
المرجع. يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييز. الباب الثامن: الأحكام المادة 195
1- تكون المداولة في الأحكام بين
القضاة المجتمعين سراً.
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة
أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.
1- تصدر الأحكام بإجماع الآراء
أو بأكثريتها.
إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى
الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر المحاكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة
الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب في جميع الأحوال أن ينص الحكم على صدوره
بالأكثرية أو بالإجماع.
يجب أن يكون القضاة الذين
اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.
يجوز للمحكمة عقب انتهاء
المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة
تحددها.
إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار
الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه
النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.
ينطق بالحكم علناً بتلاوة منطوقه
مع أسبابه.
1- إذا نطق بالحكم وجب أن تودع
ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس
والقضاة.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على
الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة
الطعن بها.
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه
وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل
الحكم الاطلاع عليها.
يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة
التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل
النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم
وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما
قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي
النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه. تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم
الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
1- يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعاب
المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها.
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم
الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم
عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد
ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك
المستندات.
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض
الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف
بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا
على أحدهما.
مصاريف التدخل يحكم بها على
المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها. يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة على دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. الفصل الثالث : تصحيح الأحكام وتفسيرها
الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من
المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.
1- لا يجوز الطعن في الأحكام
التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.
1- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام
البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها.
1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد
الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم
عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى أحد الورثة وفي آخر موطن كان
لمورثهم.
موت المحكوم له أثناء ميعاد
الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمؤرثهم. لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم.كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
يجوز للخصوم في غير الأحوال
المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في
المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا
الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح
الاستئناف في الحالتين التاليتين:
1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر
يوماً للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي
الأمور المستعجلة.
استئناف الحكم الصادر في موضوع
الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن
قبلت صراحة.
1- للمستأنف عليه أن يرفع
استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه
على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم
إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.
يطلب كاتب الضبط في محكمة
الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها
الحكم من المحكمة التي أصدرته.
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء
الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم رداً كتابياً وعندئذ تطبق المادتان 98 و 99.
1- إذا تخلف المستأنف أو
المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ
المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
1- ينشر استئناف الدعوى أمام
محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
تنظر محكمة الاستئناف في الطعن
على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة
الدرجة الأولى.
لا تقبل الطلبات الجديدة في
الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى
الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم
الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور
الحكم المستأنف.
لا يجوز في الاستئناف إدخال من
لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا
ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو من يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على
الحكم. يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة
المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال
الآتية:
1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة
خمسة عشر يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى
من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير
فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت
فيه الورقة المحتجزة.
1- يقدم طلب إعادة المحاكمة
باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.
لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة
وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
1- لا تعيد المحكمة النظر إلا في
الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول
طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع.
إذا حكم برد الطلب يحكم على
مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.
الحكم في موضوع الطلب يحل محل
الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة. لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة
النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية
أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية:
للنائب العام وقضاة النيابة
العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة
الصادرة عن جهات القضاء العادي (أياً كانت المحكمة التي أصدرتها) إذا كان الحكم
مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال
الآتية:
1- لا يترتب على الطعن بطريق
النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار.
1- ميعاد الطعن بطريق النقض
ثلاثون يوماً.
للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء
الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه.
1- يجوز للجهة المطعون ضدها ولو
بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر بها الحكم
المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد
الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقاً لأحكام قانون الرسوم
والتأمينات القضائية.
في يوم ورود الجواب أو انقضاء
الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.
يودع ملف الدعوى إلى النيابة
العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو
تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.
1- تنظر محكمة النقض في الشروط
الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوفر الشروط
الشكلية قضت برفضه.
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض
الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.
1- إذا طعن في الحكم لمخالفته
قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة
النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي
الخصومة.
1- يترتب على نقض الحكم إلغاء
جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
يتحتم على المحكمة التي تحال
إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض.
إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن
حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد
فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن
بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصدّيها للحكم في الموضوع. تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
1- يحق لكل شخص لم يكن خصماً في
الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.
1- اعتراض الغير على نوعين أصلي
وطارئ:
يبقى للغير الحق في الاعتراض على
الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم. للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض.
الكتاب الثاني : التنفيذ
الباب الأول : أحكام عامة الفصل الأول : السند التنفيذي وما يتصل به
لا يترتب على تقديم اعتراض الغير
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن
متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
1- إذا كان الغير محقاً في
اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم
بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند
تنفيذي.
1- دائرة التنفيذ المختصة هي
الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت
الأسناد في منطقتها.
إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير
خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير
التنفيذية.
للرئيس أن يستوضح من المحكمة
مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.
1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات
التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم. المادة 278
1- يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف
الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة
العامة.
يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة
مشتملاً على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين
مشفوعاً بالسند التنفيذي.
1- إذا توفي الدائن أو المحكوم
له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطاً بالوثائق التي
تثبت صفتهم.
1- إذا توفي المدين أو المحكوم
عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أنى وجدت.
على المأمور أن يذكر في محضر كل
قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
1- لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق
غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.
فيما عدا الأحكام الصلحية لا
يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.
1- يجب تبليغ أخطار إلى المدين
أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. الفصل الثاني : قائمة شروط البيع
1- يشتمل الإخطار على ملخص
الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة
التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
1- يجوز لرئيس التنفيذ في المواد
المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد
الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً.
1- تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية
إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء
من إجراءات التنفيذ.
1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً
ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه
في القانون أو محكوماً به.
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب
بقوة القانون في الأحوال الآتية:
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع
الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع
الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل
بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:
يجوز للمحكمة المرفوع إليها
الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك. يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الرابع: الأموال التي لا
يجوز التنفيذ عليها
لا يجوز الحجز على الفراش اللازم
للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما
يرتدونه من ثياب.
لا يجوز الحجز على الأشياء
الآتية، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
لا يجوز الحجز على ما يحكم به
القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين
ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع
وفاء لدين نفقة مقررة.
المبالغ والأشياء الموهوبة أو
الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو
الموصى له الذي نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة
المبينة في المادة السابقة.
لا يجوز الحجز على أجور الخدم
والصناع أو مرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند
التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
لا يجوز للدائن المخصص له مال
للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص
للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس
التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها.
1- لا يجوز الحجز على الدار التي
يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية
لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته.
لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع
أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع
عائلته.
يستفيد ورثة المدين أو المحكوم
عليه من أحكام المادتين السابقتين. العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل. الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية
الأحكام الصادرة في بلد أجنبي
يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام
السورية فيه.
يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع
أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد
التحقق مما يأتي:
أحكام المحكمين الصادرة في بلد
أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت
فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
1- الأسناد الرسمية القابلة
للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في
قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية. العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. الباب الثاني: الحجز
للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً
على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
1- لمؤجر العقار أن يوقع في
مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات
الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون
المدني.
لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار
أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية
الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.
1- يوقع الحجز الاحتياطي، في
الأحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي
بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى
وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما
لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.
1- على طالب الحجز أن يقدم
كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين
التعويض على المحجوز عليه.
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في
غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
يسري بخصوص الحجز لدى الغير
القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات
والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى
العقارات بتسجيله في السجل العقاري.
1- إذا تبين للمحكمة أن للحاجز
مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة
الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.
1- للمحجوز عليه أن يطعن في
الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار
ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز. يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
الفصل الثاني: التنفيذ بحجز
المنقول الموجود في يد المدين وبيعه
لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا
بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا
المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
1- لا يجوز للمأمور كسر الأبواب
أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.
لا يستدعي الحجز نقل الأشياء
المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة
غير ذلك.
1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على
ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من
العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن يبين فيه بالتفصيل
مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها
إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو
مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها ومساحتها
وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها
وقيمته على وجه التقريب.
1- إذا كان الحجز على مصوغات أو
سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن
وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه
مأمور التنفيذ.
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة
ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة
الدائرة.
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد
جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على
الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر
كلما توقفت إجراءات الحجز.
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها
في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
1- يعين المأمور حارساً يختاره
للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.
1- إذا لم يجد المأمور في مكان
الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه
إياها.
يوقع الحارس على محضر الحجز فإن
لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.
1- لا يجوز أن يستعمل الحارس
الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن
إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها
أن يستعملها فيما خصصت له.
1- لا يجوز للحارس أن يطلب
إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس.
للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب
من الرئيس الأذن بالجني والحصاد.
1- إذا انتقل المأمور للحجز على
أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم
الأشياء المحجوزة.
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم
يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق
الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع
الأشياء المحجوزة بناءً على طلب ذوي الشأن.
1- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد
إخطار المدين.
يجري البيع في المكان الذي توجد
فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء
على استدعاء أحد ذوي الشأن.
1- إذا كانت القيمة المقدرة
للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى
الصحف اليومية لمرة واحدة.
1- يعلن المأمور عن البيع في
جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.
لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن
يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.
يثبت اللصق بحاشية من المأمور في
ذيل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.
1- لا يبدأ المأمور في البيع إلا
بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
1- لا يجوز بيع المصوغات
والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من
قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.
1- كل بيع بالمزاد لمنقولات
محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً.
1- إذا لم يدفع الراسي عليه
المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات على ذمته.
الإدلاء بأوجه البطلان في
الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر
تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.
إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد
ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة
المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل
البيع لأكثر من ستين يوماً.
1- يكف المأمور عن المضي في
البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها
المصاريف.
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع
إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه
بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم
من رسا عليه وتوقيعه.
1- إذا لم يطلب البيع من قبل
الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ
إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة. لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه. الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير
للدائن أن يوقع الحجز على ما
يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت
مؤجلة أو معلقة على شرط.
للدائن أن يوقع الحجز تحت يد
نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.
يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى
المحجوز لديه مشتملاً على البيانات الآتية:
إذا كان المحجوز لديه مقيماً
خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في
البلد الذي يقيم فيه.
يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز
عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو
قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
1- الحجز لا يوقف استحقاق
الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ولا يمنع المحجوز عليه من
مطالبته بالوفاء.
يجوز للمحجوز لديه في جميع
الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.
1- يبقى الحجز على المبالغ التي
تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار
الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
1- إذا أودع في صندوق الدائرة
مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن
المحجوز لديه.
1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً
للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ
التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز.
إذا كان الحجز تحت يد إحدى
المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام
التقرير.
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين
في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه.
ترفع دعوى المنازعة في التقرير
أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في
ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز
بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ
بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى
شاء.
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن
يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع
كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه. إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
الفصل الرابع: حجز الإيرادات
والأسهم والأسناد والحصص وبيعها
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت
لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
الأسهم الاسمية والإيرادات
المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز
وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع. الباب الثالث: التنفيذ على العقار
الفصل الأول: التنبيه بنزع
العقار ووضع اليد عليه
ينفذ الحجز على العقار بتسجيله
في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن:
يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد
الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناءً على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد
العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء
يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.
1- ينتقل المأمور مع الخبراء إلى
مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك.
1- يترتب على معاملة وضع اليد
اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو
تحديد سلطته.
1- لكل دائن أن يطلب من رئيس
التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
1- تسري عقود الإيجار الثابتة
التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك
بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.
1- إذا كان العقار مؤجراً فعلى
المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع
شيء من الأجرة إلى المدين.
الفصل الثاني: قائمة شروط البيع
1- على المأمور بعد إجراء وضع
اليد أن ينظم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف
القضية.
ترفق بقائمة شروط البيع:
1- يحدد الرئيس بعد ضم قائمة
شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.
تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
جميع الدائنين الثابتة حقوقهم
بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في
الإجراءات. لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.
الفصل الثالث: الاعتراضات على
قائمة شروط البيع
يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها. المادة 393
1- للمدين أن يطلب بطريق
الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من
العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات
مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي
صاروا طرفاً فيها.
تقدم الاعتراضات على قائمة شروط
البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات
بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
يفصل الرئيس في الاعتراضات على
وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا.
للرئيس عند النظر في أوجه
البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
1- للدائن الذي باشر الإجراءات
ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع.
1- يجري البيع في دائرة التنفيذ.
يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم
المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك
بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية:
1- تلصق الإعلانات في الأمكنة
الآتي بيانها:
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد
المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية
لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر.
1- يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي
مصلحة أن يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من
الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها
الرئيس.
يبلِّغ المأمور المدين والأشخاص
الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه.
1- يكون الإعلان عن البيع باطلاً
إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و401.
تكون مصاريف إعادة الإجراءات
المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.
إذا شرع في التنفيذ على العقار
بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.
للرئيس أن يؤجل المزايدة بناءً
على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة.
1- كل شخص يريد الدخول في
المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة.
1- تجري المزايدة في جلسة البيع
بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف.
يجب أن يشتمل القرار بتأجيل
البيع على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن
أسبوع ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و400 و401
دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة
بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
لا يجوز للقضاة الذين نظروا في
إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات
إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو
بطريق غيرهم.
يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام
مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى
بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
على المشتري أن يتخذ موطناً
مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها فإن كان
ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة. ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في إحدى الصحف اليومية إعلاناً يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحالة به.
1- لكل شخص غير ممنوع من
المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن
لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة.
1- يكون عرض الزيادة باطلاً إذا
لم تراع فيه أحكام المادة السابقة.
إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة
كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض.
يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر
عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة
الآخرين بعد الإحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين
الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات.
1- يتولى المأمور الإعلان عن
البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن
الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.
تجري المزايدة الجديدة وتقرر
الإحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، ولا تقبل بعدها
زيادة ما.
إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه
في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالإحالة
القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.
1- للمدين أن يودع في صندوق
الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى
تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون
والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا
بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات
المزايدة.
الفصل السادس: قرار الإحالة
القطعية
تقرر الإحالة الأولى والإحالة
القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف.
1- يجب على المحال عليه أن يودع
الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً
أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبته.
1- يطلب المأمور تسجيل الإحالة
القطعية فور صدور القرار بها.
1- لا يعلن قرار الإحالة القطعية
فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو
الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين
لإجرائه.
يترتب على تسجيل قرار الإحالة
القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ
أصحابها إيداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.
لا يجوز استئناف قرار الإحالة
القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب
وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً.
1- إذا لم يقم المحال عليه بوفاء
التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ إخطارا
بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع.
1- يقوم المأمور بتبليغ قرار
الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا
طرفاً في الإجراءات وإلى المدين
1- تجري المزايدة بعد التحقق من
حصول التبليغ عن إعادة البيع.
تجري المزايدة الجديدة ويقع
البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول.
لا تقبل المزايدة من المشتري
المتخلف ولو قدم كفالة.
يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص
من ثمن العقار. ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له
بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن. لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة.
الفصل السابع: دعوى الاستحقاق
الفرعية
1- يجوز في المناطق التي لم تجر
فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق
العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين
والدائنين المقيدين. يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء. الفصل الثامن: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للديون المؤمنة
إذا حكم ببيع العقار المشترك
لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناءً على قائمة تتضمن شروط البيع
يقرها الرئيس.
تشتمل قائمة شروط البيع على
أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.
يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط
البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه
من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه
حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناءً على قائمة شروط البيع يقرها
الرئيس. تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار. الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
1- متى صار المتحصل من مال
المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين
إن اختصوا به بغير إجراء آخر.
إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع
حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي
إيداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.
1- يتخذ الرئيس قراراً بالشروع
في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.
يبلغ المأمور قرار الشروع في
التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز
ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم.
يضع الرئيس قائمة التوزيع
المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.
يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة
قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبلغ المقتضى تقسيمها
والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم (من مال المدين) ثم يخصص الدائنين الممتازين
ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة
الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. أما الديون غير
الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.
يبين في القائمة المؤقتة درجات
امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.
1- في الأيام الثلاثة التالية
ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين
الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
1- كل من يعترض على قائمة
التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد
المذكور في المادة السابقة.
إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل
فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة
كلاً من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق
لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة التقسيم النهائي.
الحجوز التي تحدث بعد مضي
الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
ما يبقى من ثمن العقار المرهون
بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل
الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.
يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين
دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى
وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التاليتين: لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه
لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس
تسعين يوماً.
1- للمحكوم عليه أن يعترض على
توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس
التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا
على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من
عمود نسب الدائن.
إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد
تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد.
1- تكون مدة الحبس في الأحوال
المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه الآتي:
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في
الأحوال الآتية: يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
الباب السادس: تحصيل الديون
الثابتة بالكتابة
1- للدائن بدين من النقود إذا
كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن
يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل دينه.
1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين
إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
1- يثابر على التنفيذ إذا لم
يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه
فللمدين أن يقيم دعوى استرداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد
سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
1- إذا أقر المدين بالدين أو
بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
إذا أنكر المدين الدين كلاً أو
بعضاً كُلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.
إذا أثبت الدائن صحة الدين
المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خُمس مبلغ الدين
المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل
التعويض.
يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا
أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
1- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة
التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ
الاحتجاج.
الكتاب الثالث إجراءات وخصومات متنوعة
المادة 476
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما
هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.
يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة
التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان
شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
إذا رفض العرض وكان المعروض من
النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى
المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.
إذا رفض العرض وكان المعروض
شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في
المكان الذي يعينه.
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو
ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو
العارضة.
1- يجوز العرض حال المرافعة أمام
المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
1- لا يحكم بصحة العرض إلا إذا
تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع.
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق
له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم
يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه. لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم
وممثلي النيابة
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي
النيابة العامة في الأحوال الآتية:
الدولة مسؤولة عما يحكم به من
التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع
عليه.
يثبت الامتناع المشار إليه في
المادة السابقة بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.
لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي
ثمانية أيام على الإعذار.
1- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة
على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة
لمحكمة النقض.
1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء
يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
1- تعرض الدعوى على المحكمة بعد
تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة.
إذا حكم بقبول الدعوى شكلاً حددت
المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه.
إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو
موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة
سورية مع التضمينات إن كان لها وجه.
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة
حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان
تصرفه ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته
لإبداء أقواله.
يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان
الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت
أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة
أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض. يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردَّت المخاصمة موضوعاً. الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل
1- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل
سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها
والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر
الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه. وذلك
بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
لا يصح بغير تفويض خاص التنازل
عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل
عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا
الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك.
1- إذا كان التنصل عن عمل متعلق
بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين
فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل.
لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق
بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق
بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي
يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.
لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل
بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.
1- يحكم في دعاوى التنصل على وجه
السرعة.
1- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا
بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو
أكثر.
لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية
التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية
أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو
محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.
لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك
التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم
باطلاً.
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع
الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق
الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل
أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه ولم يكن بين الخصوم شرط
خاص عينت المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من
المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته
بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.
يجب أن يكون قبول المحكم
بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.
لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم
أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي
الخصوم جميعاً ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم.
يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب
وبالإجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر
الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
لا ينقضي التحكيم بموت أحد
الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
إذا عين بدل المحكم المعزول أو
المعتزل بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين
يوماً.
على المحكمين أن يحكموا في
الميعاد المشروط ما لم يرتضي الخصوم تمديده.
يجب على المحكمين عند عدم اشتراط
أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم. وإلا جاز لكل
واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.
1- يتقيد المحكمون بالأصول
والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أُعفوا منها صراحة.
المحكمون المفوضون بالصلح معفون
من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.
يحكم المحكمون في النزاع على
أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم
بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات التي
قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع
والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.
يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات
التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لإجراء
معين وأثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة
أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت إجراءات جنائية عن
تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم
إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة
بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.
يجب أن يصدر حكم المحكمين في
سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت
صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة
أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا
الإيداع.
أحكام المحكمين لا تقبل التمييز.
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ
المعجل على أحكام المحكمين.
1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة
عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم
ـ ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في
الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان
موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل
للاستئناف.
يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من
المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة
في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر
الدعوى. إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.
الكتاب الرابع : المحكمة الشرعية
المادة 535
تختص المحكمة الشرعية بالحكم
نهائياً في قضايا:
تختص المحكمة الشرعية بالحكم
نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
1- تحكم المحكمة الشرعية في
الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد
السابقة.
تختص المحكمة الشرعية في الأمور
التالية:
تعتبر الوثائق المنظمة وفقاً
لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية
تبعاً لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في
اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.
تنظر المحكمة الشرعية في جميع
الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر
في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
تخضع المحاكم الشرعية لقواعد
الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.
يكون إعطاء الإذن بالزواج من
اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين.
يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة
شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو
المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.
يكون نصب الوصي من اختصاص
المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه.
1- تقام الدعوى وتجري المحاكمة
وفقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
|
||||