.                    
   

   تعديل  قانون الانتخابات

القانون رقم 66

   
                     
 


 
رئيس الجمهورية

   بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/1427هـ الموافق في 27/12/ 2006 م .

يصدر مايلي ...

المادة /1/ تعدل المادة /24/ من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 26/ تاريخ / 14/ 4/ 1973/ على النحو الاتي .

أ/ للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج اعماله على ان يكون موقعا من قبله وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات الى المحافظ .

ب/ يحدد سقف الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره / ثلاثة ملايين ليرة سورية .

ج/ ا/ يجب على المرشح خلال ثلاثة ايام من استلامه الوصل النهائي ان يعين مفوضا ماليا تناط به /حصرا/ صلاحية الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية .

وتعلم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية باسم المفوض المالي المذكور .

2/ لايجوز ان يكون المفوض المالي مرشحا كما لايجوز ان يكون مفوضا لدى اكثر من مرشح .

د/ 1/ يقدم المفوض المالي الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بعد انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا بإعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما .

2/ تقوم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة اليها ولها ان تستعين بالخبرة .

3/ اذا تبين للجنة المركزية للدائرة الانتخابية مخالفة احد المرشحين الفائزين لإحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة فعليها ان تقدم الى رئيس المحكمة الدستورية العليا طعنا في صحة انتخابه .

4/ تطبق المحكمة الدستورية العليا على الطعن احكام الفصل الثالث من القانون رقم 19 لعام 1973 .

هـ / يحظر على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات او مساعدات عينية او نقدية للافراد والجمعيات والنوادي الرياضية والاشخاص الاعتباريين غير الرسمية الاخرى كما يحظر على اولئك قبولها .

و/ يغرم المخالفون لاحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بعشرة امثال قيمة التجاوز في الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة .

ز/ توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان واربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.

ح/ تحدد الوحدات الإدارية أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الأبنية العامة والخاصة وخارج الاماكن المخصصة لها كما تمنع كتابة أسماء المرشحين او اية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات بالمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

                                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد

 

 
                     
         

الصفحة الرئيسية