قانون العقوبات العسكرية

 
         
 

 

 الكتاب الأول تنظيم المحاكم العسكرية

أحكام عامة

المادة 1
1- ينظر في القضايا العسكرية :
آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة.
ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة يعين فيه صلاحياتها.
ج- محكمة تمييز عسكرية.
المادة 2
يمكن زمن الحرب إنشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر وفقا لقواعد الصلاحية والأصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به هذه المحاكم.

الباب الأول : المحاكم العسكرية
الفصل الأول : المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد

المادة 3
ينظر القاضي الفرد :
1- كافة المخالفات والجنح.
2- في كافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.
المادة 4
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد
المادة 5
يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.
المادة 6
يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة 7
1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.
2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.
المادة 8
يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه أيضا:
1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه.
2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض..
المادة 9
1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الأحوال المبينة في المادة 8.
2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ إليه.
3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية إلا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهلة.
المادة 10
ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لأصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.
المادة 11
إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.
المادة 12
1- عندما يصبح الحكم نهائيا إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لإسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإما لرد الاعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب إلى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها انه صالح للتنفيذ.
2- وإذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد.
المادة 13
إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني : المحاكم العسكرية الدائمة


المادة 14
تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين.

الفصل الثالث : الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وعن القضاة المنفردين


المادة 15
1- إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.
2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض إلا ما ستثني بنص خاص.
مهلة التمييز ثمانية أيام.
تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي.
وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة.
على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة اضبارات جميع الأحكام الصادرة
للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي.
3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينة في المواد 7 - 13 من هذا القانون.
4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الإعدام.

الفصل الرابع : النائب العام وقاضي التحقيق
وضباط الضابطة العدلية مساعدو النائب العام


المادة 16
يعين لدى المحكمة العسكرية :
آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين.
ب- قاضي تحقيق أو أكثر.
المادة 17
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 18
على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.
المادة 19
1- عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر فيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا. أما إذا كان عسكريا فليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة.
2- إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطالب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 20
إذا تبين للنائب العام أن القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ.
المادة 21
1-إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق.
2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا إلى المحكمة بادعاء مباشر وإما أن يحيلها إلى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 22
ينظم النائب العام مذكرة الاتهام.
المادة 23
فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام.
المادة 24
1- إذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قرار بإحالة القضية إلى السلطة المختصة.
2- إذا رأى أن الفعل لا يشكل جرما أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قرارا بمنع محاكمته وإطلاق سراحه إ‘ن كان موقوفا.يبلغ قاضي التحقيق - دون إبطاء - هذا القرار إلى النائب العام الذي إن لم ير به ما يوجب التمييز يبلغه فورا إلى رئيس الأركان العامة.
يؤمن رئيس الأركان تنفيذ هذا القرار ويحق له أن يفرض عقوبة انضباطية إذا رأى ضرورة لذلك وكان الفعل يشكل جرما مسلكيا.
3- إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين إلى المحكمة العسكرية أو القاضي الفرد ذي الاختصاص.
4- أذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وكانت الأدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر اتهام الظنين وإحالته على المحكمة العسكرية ويشتمل قرار الإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المتهم والنقل.
المادة 25
كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان. والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.
المادة 26
القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ماعدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم المحاكمة في الجنايات فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة للقانون ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ إيداع القرار للمشاهدة وبحق الظنين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إليه وعلى قاضي التحقيق أن يودع النيابة العامة هذه القرارات خلال أربع وعشرين ساعة للمشاهدة.
المادة 27
يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية :
1- النائب العام ومعاونوه وقضاة التحقيق.
2- القضاة الفرد.
3- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة أو من يقوم مقامه أو قائد الدرك العام وضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك.
4- آمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته. وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.
تنحصر وظائف الضابطة العدلية من الدرك بعسكريي الدرك فقط ، والضابطة العدلية من الجيش بعسكريي الجيش إلا في حالة التعذر.
المادة 28
1- على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:
((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة))
2- يؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.
المادة 29
يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة.
المادة 30
إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود أن يتعقبوا الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية اما بناء على طلب النائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق العسكريين ، وإما من تلقاء أنفسهم. وفي هذه الحالة عليهم أن يخبروا فورا الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.

الفصل الخامس : محكمة التمييز

 
المادة 31
تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيد.
المادة 32
تنظر محكمة التمييز العسكرية في :
آ - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين.
ب- تعيين المرجع.
ج- نقل الدعوى.
د- طلبات إعادة المحاكمة.
المادة 33
تتبع محكمة التمييز العسكرية في أعمالها الأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز ، إلا أنها إذا وجدت في القرار المميز نقصا أو خطأ في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع التصديق.

الفصل السادس : حكام المحاكم العسكرية


المادة 34
1- يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مدنياً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل
2- يجب أن يكون عضوا المحكمة من الضباط على أن لا تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة رئيس.
3- إذا كانت المحكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط وجب أن يكون أحدهم مجازاً في الحقوق.
4- يجب أن يكون النائب العام إما ضابطاً حقوقياً لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم أو قاضياً مدنياً لا تقل درجته عن المرتبة الثانية.
5- يجب أن يكون قاضي التحقيق إما ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رئيس أو قاضياً لا تقل درجته القضائية عن المرتبة الثالثة.
6- يجب أن يكون معاونو النائب العام وقضاة التحقيق الملازمين وقضاة الفرد من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبهم العسكرية عن رتبة ملازم أول.
7- يعين قضاة المحاكم العسكرية من الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
8- ويجوز عند الاقتضاء إسناد مناصب القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذكورة.
المادة 35
يؤخذ قضاة القضاء العسكري من :
آ- الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة.
ب- الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق.
ج- القضاة الداخلين في ملاك وزارة العدلية والمنقولين إلى القضاء العسكري ، وهؤلاء يتقاضون تعويضاً شهرياً يحدد بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة على أن لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي.
د- يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يعهد إلى القضاة المدنيين المنقولين إلى القضاء العسكري بمناصب الحكم أو قضاة النيابة.
المادة 36
1- يبقى القضاة المدنيون المنقولون للمحاكم العسكرية أثناء توليتهم القضاء العسكري خاضعين لنظام القضاء المدني وتابعين لوزارة العدلية في كل ما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم. ويمكن إعادتهم في كل وقت إلى القضاء المدني. وأما في أثناء الحرب فيخضعون للأنظمة العسكرية إلا في ما يتعلق بأمر ترقيتهم.
2- ويجري انتدابهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبعد موافقتهم الخطية.
المادة 37
يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لإكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.
المادة 38
لا يجوز نقل أي قاضي عسكري قبل انقضاء سنه على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى.
في غير حالات الضرورات القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
المادة 39
إن القضاة العسكريين الدائمين يكونون أثناء توليهم القضاء تابعين لوزارة الدفاع مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للأنظمة العسكرية العامة ، ولكن لا يجوز أثناء توليهم القضاء أن يحالوا أمام محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أو أن ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.
المادة 40
1- لا يجوز أن تجري محاكمة أحد من رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها الفرد أو أحد قضاتها أو قاضي التحقيق فيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.
2- وإذا تعذر تشكيل المحكمة أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين المتوفرة فيهم الشروط التي نص عليها هذا القانون فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنيين يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

الفصل السابع : مساعدو القضاء العسكري


المادة 41
1- يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أو ل وعدد من الكتاب من النقباء أو من المستخدمين المدنيين.
2- ويكون فضلا عن ذلك لدى كل محكمة عسكرية :
آ- نقيب يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والأشياء الجرمية ويقال له حافظ.
ب- عدد من العرفاء والأفراد للقيام بوظائف المحضرين والسعاة.
المادة 42
يعين المساعدون لدى القضاء العسكر ي من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أومـــن المساعدين العدليين.
المادة 43
1- يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية.
2- يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع.
المادة 44
تطبق القواعد المبينة في القانون العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري وواجباتهم.


الباب الثاني : الصلاحية وتعيين المرجع
الفصل الأول : الصلاحية


المادة 45
1- تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز العمل للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين ، بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم.
2- يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
المادة 47
تختص المحاكم العسكرية في :
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب ا لأول من الكتاب الثاني من هذا القانون.
2- الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن والأشياء التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة.
3- الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة.
4- الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.
5- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي السورية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة السورية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزير العدلية حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي
6- الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 123 من هذا القانون والمرتكبة بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها ، على أن تطبق الأحكام المنصوص عنها في قانون المطبوعات ، عدا الاستئناف فتكون قرارات المحكمة العسكرية خاضعة للتمييز فقط وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات العسكرية.
المادة 48

المادة 50
يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم :
آ- الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
ب- طلبة المدارس العسكرية والنقباء والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوى المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
ج- الضباط المتقاعدون والضباط الإحتياطيون والنقباء الإحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو سوقهم إليها.
د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الإدارة العرفية.
هـ- الضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو القوى المسلحة ، أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة.
و- الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش..
ز- أسرى الحرب.
ح- المدنيون الذين يعتدون على العسكريين.
ط- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

الفصل الثاني : تعيين المرجع


المادة 51
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا ، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.
فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلاً.

الباب الثالث : في التحقيقات الجارية قبل المحاكمة
 والأصول المتعلقة بها


المادة 52
1- إن من واجب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية العسكرية وبهذه الصفة ترفع إليهم ، كل فيما يتعلق باختصاصه ، الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الأولية المتعلقة بهذه الجرائم.
2- ترفع إلى رئيس الأركان العامة :
آ - الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالجرائم المقترفة من عسكري على عسكري.
ب- الأوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس لأحد المدنيين علاقة بها.
ج- محاضر التحقيق المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة.
هذا إذا لم يكن الظنين موقوفاً.
3- ترسل الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الأولية إلى النيابة العامة المختصة لتعمل على استصدار أمر الملاحقة في الحالات الآتية :
آ - في الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة الثانية إذا كان الظنين موقوفاً.
ب- في سائر الأحوال التي لم تذكر في هذه المادة.
المادة 53
تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي :
1- زمن السلم :
آ- بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ب- بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين المدنيين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
ج- بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
د - بحق النقباء والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامة
.وإذا كان هناك عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هناك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى.
2- زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
المادة 54
يحق لكل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس الأركان العامة زمن السلم كما يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب أن يفوض آمر المنطقة أو آمر اللواء أو الوحدة المماثلة بإصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي يعود النظر فيها إلى قضاة الفرد.
المادة 55
في حالة الجرم المشهود ، للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أيا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقا للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فورا عن القضايا التي وضع يده عليها مباشرة وأن يعمل على استصدار أمر الملاحقة.
المادة 56
على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار :
آ - تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث.
ب- نسخة عن سجل الخدمات.
ج- لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية.
تقريرا عن سلوكه المعتاد.
المادة 57
في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى :
آ- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه.
ب- صورة عن الأوراق المبين فيها أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له.
ج- بيانا عن الظروف التي رافقت التخلف.
د- صورة عن قيد الفحصين الابتدائي والنهائي.
المادة 58
في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم إلى الشكوى فضلا عن الأمور المبينة في المادة 56 :
آ- جدولا بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الاقتضاء إلى ما أعيد من هذه الأشياء.
ب- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار.
ج- المحضر المبين فيه عند الاقتضاء رجوع الفار أو إلقاء القبض عليه.

الباب الرابع : أصول المحاكمة أمام المحاكم



المادة 59
يعهد إلى النائب العام بملاحقة المحالين أمام المحاكم العسكرية.
المادة 60
يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.
المادة 61
يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوى إلى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 62
على المتهم أن يقدم إلى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكوري&#