
|
للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1) |
|
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1 لأغراض
هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد
يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف
للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط
تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس
المساواة بينها وبين الرجل. المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال
التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء،
سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما
يلي: المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع
الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل
التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها
الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها
على أساس المساواة مع الرجل. المادة 4
1. لا يعتبر اتخاذ الدول
الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل
والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع،
على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل
بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
تتخذ
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في
الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع
الرجل، الحق في: تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز،
فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات
الدولية. 1. تمنح الدول الأطراف المرأة
حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته
أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن
تفرض عليها جنسية الزوج.
تتخذ
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل
لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على
أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 1. تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل
لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: 1. تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من
أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات
الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة
الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
نفس الحقوق، ولاسيما: 1. تضع الدول الأطراف في
اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي
تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات
الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه
الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
1.
تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1. تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة
بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل
والمرأة:
1. من
أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على
التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ
الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين
عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية
الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم
الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار
لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم
القانونية الرئيسية. 1. تتعهد الدول الأطراف بأن
تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية
وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز
في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: 1. تعتمد اللجنة النظام
الداخلي الخاص بها. 1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى
فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من
هذه الاتفاقية. 1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن
أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي
والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير
والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة
في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت. يحق للوكالات المتخصصة أن توفد
من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه
الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ
الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
ليس في
هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل
والمرأة تكون واردة: تتعهد الدول الأطراف باتخاذ
جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل
للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، 1. يكون التوقيع على هذه
الاتفاقية متاحا لجميع الدول. 1. لأية دولة طرف، في أي وقت،
أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى
الأمين العام للأمم المتحدة. 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في
اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى
الأمين العام للأمم المتحدة. 1. يتلقى الأمين العام للأمم
المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم
بتعميمها على جميع الدول. 1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين
دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى
عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن
الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم
أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية
بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. تودع هذه الاتفاقية، التي
تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. |