
|
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 |
|
نطاق مجموعة المبادئ
تطبق هذه المبادئ
لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن. المصطلحات المستخدمة
في مجموعة
المبادئ المبدأ 1
يعامل جميع الأشخاص الذين
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة
الشخص الإنساني الأصيلة. المبدأ 2
لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز
أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو
أشخاص مرخص لهم بذلك. المبدأ 3
لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق
من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال
الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب
القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا
تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. المبدأ 4
لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز
أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض
لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو
سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية. المبدأ 5
1. تطبق هذه المبادئ على جميع
الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس
العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي
السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو
الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر. المبدأ 6
لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي
شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهنية. المبدأ 7
1. ينبغي للدول أن تحظر قانونا
أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع ارتكاب
أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية
شكاوى. المبدأ 8
يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة
تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين
السجناء، كلما أمكن ذلك. المبدأ 9
لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض
على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات
الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة
قضائية أو سلطة أخرى. المبدأ 10
يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت
إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة
إليه. المبدأ 11
1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا
دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو
سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على
مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون. المبدأ 12
1. تسجل حسب الأصول: المبدأ 13
تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء
القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند
بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه
الحقوق وكيفية استعمالها. المبدأ 14
لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على
نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو
سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار إليها
في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفى
أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات
القانونية التي تلي القبض عليه. المبدأ 15
بصرف النظر عن الاستثناءات
الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان
الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو
محامية، لفترة تزيد عن أيام. المبدأ 16
1. يكون للشخص المحتجز أو
المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز
أو من سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو يطلب من السلطة المختصة أن تخطر
أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو
سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه. المبدأ 17
1. يحق للشخص المحتجز أن يحصل
على مساعدة محام. وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض
عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته. المبدأ 18
1. يحق للشخص المحتجز أو
المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه. المبدأ 19
يكون للشخص المحتجز أو المسجون
الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم. وتتاح له فرصة
كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي
يحددها القانون أو اللوائح القانونية. المبدأ 20
يوضع الشخص المحتجز أو المسجون،
إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل
إقامته المعتاد. المبدأ 21
1. يحظر استغلال حالة الشخص
المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على
تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. المبدأ 22
لا يكون أي شخص محتجز أو
مسجون، حتى برضاه، عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة
بصحته. المبدأ 23
1. تسجل وتعتمد بالطريقة التي
يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو مسجون والفترات الفاصلة بين
الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من
الحاضرين. المبدأ 24
تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون
فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو
السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه
الرعاية وهذا العلاج بالمجان. المبدأ 25
يكون للشخص المحتجز أو المسجون
أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع
الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأى طبي ثان، ولا يخضع ذلك إلا
لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو
السجن. المبدأ 26
تسجل على النحو الواجب واقعة
إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص.
ويكفل الإطلاع على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد
القانون المحلى ذات الصلة. المبدأ 27
يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد
بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص
محتجز أو مسجون. المبدأ 28
يكون للشخص المحتجز أو المسجون
الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات
معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والإعلامية، مع مراعاة الشروط
المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو
السجن. المبدأ 29
1. لمراقبة مدى دقة التقيد
بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة أشخاص
مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي
تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن. المبدأ 30
1. يحدد القانون أو اللوائح
القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل جرائم تستوجب
التأديب أثناء الاحتجاز أو السجن، ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها
ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر ذلك على النحو
الواجب. المبدأ 31
تسعى السلطات المختصة إلى أن
تكفل، وفقا للقانون المحلى، تقديم المساعدة عند الحاجة إلى المعالين، وخاصة
القصر، من أفراد أسر الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، وتولى تلك السلطات قدرا
خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون
إشراف. المبدأ 32
1. يحق للشخص المحتجز أو محاميه
في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون المحلى دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى
للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا
كان احتجازه غير قانوني. المبدأ 33
1. يحق للشخص المحتجز أو
المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما في حالة
التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إلى
السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء
إلى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف. المبدأ 34
إذا توفى شخص محتجز أو مسجون أو
اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب
الوفاة أو الاختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة
ذلك الشخص أو من أي شخص علي معرفة بالقضية. ويجرى هذا التحقيق، إذا اقتضت
الظروف، على نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفاة أو وحدث الاختفاء عقب
انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو
تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا. المبدأ 35
1. يعوض، وفقا للقواعد المطبقة
بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن أفعال
لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو عن امتناعه عن أفعال
يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق. المبدأ 36
1. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه
في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن
تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات
الضرورية للدفاع عنه. المبدأ 37
يحضر الشخص المحتجز المتهم
بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ينص عليها القانون، وذلك على
وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة
الاحتجاز، ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا
بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة. ويكون للشخص المحتجز الحق، عند مثوله أمام
هذه السلطة، في الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها أثناء
احتجازه. المبدأ 38
يكون للشخص المحتجز بتهمة
جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن
محاكمته. المبدأ 39
باستثناء الحالات الخاصة التي
ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك
سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته
رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون. وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل
مراجعة من جانب هذه السلطة. حكم عام
ليس في مجموعة المبادئ هذه ما
يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية. العودة للصفحة الرئيسية |