
|
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9 |
|
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد،
تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة
من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي
انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام
أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا
البروتوكول. المادة 2
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد
الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون
قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة
لتنظر فيها. المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية
رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى
اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام
العهد. المادة 4
1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل
اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا
البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد. المادة 5
1. تنظر اللجنة في الرسائل التي
تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من
قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية. المادة 6
تدرج اللجنة في التقرير السنوي
الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا
البروتوكول. المادة 7
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514
(د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا
البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في
ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. المادة 8
1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع
أي دولة وقعت العهد. المادة 9
1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ
نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام
العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة 10
تنطبق أحكام هذا البروتوكول،
دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول
الاتحادية. المادة 11
1. لأية دولة طرف في هذا
البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي
إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية
تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول
الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث
الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل
تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية
العامة للأمم المتحدة لإقراره. المادة 12
1. لأية دولة طرف أن تنسحب من
هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام
للإشعار. المادة 13
بصرف النظر عن الاخطارات التي
تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم
المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:
المادة 14
1. يودع هذا البروتوكول، الذي
تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية،
في محفوظات الأمم المتحدة. العودة للصفحة الرئيسية |