
|
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية
العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27 |
|
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
1. لجميع
الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها
السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
1.
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة
والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح
به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق
المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل
اعتماد تدابير تشريعية. تتعهد الدول الأطراف في هذا
العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. تقر الدول الأطراف في هذا العهد
بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا
للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق،
وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي. 1. ليس في هذا العهد أي حكم
يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص
بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات
المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها
فيه.
1.
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من
حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ
تدابير مناسبة لصون هذا الحق. تعترف الدول الأطراف في هذا
العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا
العهد بكفالة ما يلي: تقر الدول الأطراف في هذا العهد
بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية. تقر الدول الأطراف في هذا
العهد بما يلي: 1. تقر الدول الأطراف في هذا
العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من
الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد
الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد
بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. 1. تقر الدول الأطراف في هذا
العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن
بلوغه. 1. تقر الدول الأطراف في هذا
العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية
والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف
التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق
أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو
الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة
السلم. تتعهد كل دولة طرف في هذا
العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية
التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في
غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ
إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في
الخطة. 1. تقر الدول الأطراف في هذا
العهد بأن من حق كل فرد:
1.
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد،
تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان
احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد. 1. تقدم الدول الأطراف في هذا
العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في
غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات
المتخصصة المعنية. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق
الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات
كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق
أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات
والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا
الامتثال. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من
الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18،
لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. للدول الأطراف في هذا العهد
وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات
على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي
إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة
تتضمن إحالة إليها. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات
طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن
الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم
مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات
المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير
المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في
مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن
تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد. توافق الدول الأطراف في هذا
العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها
في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد
اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع
الحكومات المعنية. ليس في أي حكم من أحكام هذا
العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام
دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة
والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد. ليس في أي حكم من أحكام هذا
العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في
حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
1. هذا
العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من
وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،
وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا
العهد. 1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد
ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى
الأمين العام للأمم المتحدة. تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي
قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية. 1. لأية دولة طرف في هذا العهد
أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة،
طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك
المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل
عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول
الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة
لإقراره. بصرف النظر عن الاخطارات التي
تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع
الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي: 1. يودع هذا العهد، الذي
تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية،
في محفوظات الأمم المتحدة. |