
|
|
|
أولا: مذكرة تمهيدية
وقع ميثاق الأمم
المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم
المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوبر
1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق.
نحن شعوب الأمم المتحدة
مقاصـد الأمـم المتحدة هي: تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء
المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية:
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم
الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد
في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا للمادة 110، وكذلك
الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون
الثاني/يناير سنة 1942، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه. 1. العضوية في "الأمم المتحدة"
مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي
يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات
وراغبة فيه . يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو
اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية
ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا
العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا. إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم
المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة
بناء على توصية مجلس الأمن
1. تنشأ الهيئات الآتية فروعا
رئيسية للأمم المتحدة: لا تفرض "الأمم المتحدة" قيودا تحد
بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في
فروعها الرئيسية والثانوية.
1. تتألف الجمعية العامة من جميع
أعضاء "الأمم المتحدة". للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة
أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها
فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نص عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء
الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور. 1. للجمعية العامة أن تنظر في
المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ
المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هذه
المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما. 1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد
نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم
أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.
1. تعد الجمعية العامة دراسات وتشير
بتوصيات بقصد: مع مراعاة أحكام المادة الثانية
عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن
منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر
صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك
أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 1. تتلقى الجمعية العامة تقارير
سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بيانا عن
التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
تباشر الجمعية العامة الوظائف التي
رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية
الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر
أنها مواقع استراتيجية. 1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية
الهيئة وتصدق عليها. 1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة"
صوت واحد في الجمعية العامة. لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي
يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة
إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين
الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا
العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.
تجتمع الجمعية العامة في أدوار
انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم
بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو
أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة". تضع الجمعية العامة لائحة
إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد. للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع
الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها.
1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر
عضوا من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات
الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية
العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في
المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في
حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع
الجغرافي العادل. 1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم
به "الأمم المتحدة" سريعا فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن
بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا
المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول
قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق. رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي
وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية
التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في
المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم
التسليح. 1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس
الأمن صوت واحد. 1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع
معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلا دائما في مقر
الهيئة. لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع
الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته
ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه. لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة"
من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على
مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص. كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة"
ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضوا في "الأمم المتحدة" إذا كان
أيهما طرفا في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في
المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس
الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم
المتحدة".
1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن
استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء
بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو
أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية
التي يقع عليها اختيارها. لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي
موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار
هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.
1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن
ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه
في المادة الرابعة والثلاثين. 1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من
مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما
يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية. 1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها
نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك
المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. لمجلس الأمن -إذا طلب إليه جميع
المتنازعين ذلك- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلا سلميا، وذلك بدون
إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37. يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع
تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك
توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42
لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن،
قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو
المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه
التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن
يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه
من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن
يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها
وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية
والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع
العلاقات الدبلوماسية. إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير
المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن
يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم
والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات
والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة
لأعضاء "الأمم المتحدة". 1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم
المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف
مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات
المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق
المرور. إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة،
فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات
المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا
شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو
المسلحة. رغبة في تمكين الأمم المتحدة من
اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن
استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه
الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان
الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في
المادة 43. الخطط اللازمة لاستخدام القوة
المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب. 1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون
مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل
المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات
الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات
مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو
بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على
تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن. إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة
تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة"
أم لم تكن- تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في
أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو
ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت
قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن
التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء
استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير
بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا
الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخا& |