
|
|
|
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة، المادة 1
تنشأ لدي منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، يشار إليها فيما يلي
باسم "اللجنة"، ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين
الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، المشار
إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"، حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها. المادة 2
1. تتألف اللجنة من أحد عشر
عضوا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ينتخبهم
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها
فيما بعد باسم "المؤتمر العام". المادة 3
1. ينتخب أعضاء اللجنة من قائمة
أشخاص ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وعلي كل دولة أن
ترشح أربعة أشخاص علي الأكثر، بعد استشارة لجنتها الوطنية لليونسكو. ويجب أن
يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في هذا البروتوكول. المادة 4
1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر
من عضو واحد من أية دولة. المادة 5
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست
سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد. ولكن تنتهي بعد سنتين مدة
عضوية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول، كما تنتهي بعد أربعة
سنوات مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين منهم. ويختار رئيس المؤتمر العام أسماء
هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد الانتخاب الأول مباشرة. المادة 6
1. في حالة الوفاة أو
الاستقالة، يخطر رئيس اللجنة المدير العام فورا بالأمر، فيعلن هذا الأخير
شغور المقعد من تاريخ حدوث الوفاة أو نفاذ الاستقالة. المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 6، يستمر
عضو اللجنة في عضويتها حتى يتسلم خلفه مهام منصبه. المادة 8
1. إذا لم تضم اللجنة عضوا يحمل
جنسية دولة هي طرف في نزاع معروض عليها وفقا لأحكام المادة 12 أو المادة 13،
فلهذه الدولة أو لكل من هذه الدول، إن كان هناك أكثر من دولة واحدة، أن تعين
شخصا يشترك في عمل اللجنة بوصفه عضوا خاصا. المادة 9
يتقاضى أعضاء اللجنة وأعضاؤها
الخاصون المعنيون طبقا للمادة 8، نفقات سفر وبدلات إقامة يومية عن الفترة
التي يتفرغون فيها لأعمال اللجنة تقتطع من موارد منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة وفقا للشروط التي يحددها المجلس التنفيذي. المادة 10
يهيئ المدير العام للجنة
سكرتاريتها. المادة 11
1. تنتخب اللجنة رئيسها ونائب
رئيسها لفترة سنتين. وتجوز إعادة انتخابهما. المادة 12
1. إذا رأت دولة طرف في هذا
البروتوكول أن دولة أخري طرفا هي أيضا في هذا البروتوكول لا تطبق أحكام
الاتفاقية، كان لها أن توجه كتابة نظر هذه الدولة إلي المسألة. وعلي الدولة
المرسل إليها، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الرسالة، أن توافي الدولة
الشاكية بإيضاحات أو بيانات كتابية تشمل بالقدر الممكن والمناسب بيانات عن
الإجراءات وطرق التظلم التي اتبعت أو الجاري اتباعها أو التي مازال اتباعها
ممكنا. المادة 13
اعتبار من بداية العام السادس
التالي لنفاذ هذا البروتوكول، يمكن أن تناط أيضا باللجنة مسؤولية البحث عن
تسوية لأي نزاع حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها ينشأ بين دول أطراف في
الاتفاقية ولكنها ليست كلها أو بعضها طرفا في هذا البروتوكول، إذا اتفقت
الدول المذكورة علي عرض النزاع علي اللجنة. ويحدد نظام اللجنة الداخلي الشروط
التي يجب أن تفي بها الدول المذكورة عند الاتفاق علي ذلك. المادة 14
لا يجوز للجنة أن تنظر في قضية
معروضة عليها طبقا للمادة 12 أو المادة 13 من هذا البروتوكول إلا بعد التأكد
من استخدام واستنفاذ كل طرق التظلم الداخلية المتاحة، طبقا لمبادئ القانون
الدولي المعترف بها عموما. المادة 15
لا يجوز للجنة النظر في قضايا
سبق لها معالجتها، إلا في الحالات التي تعرض عليها فيها عناصر
جديدة. المادة 16
للجنة أن تطلب من الدول
المعنية موافاتها بأية معلومات مفيدة في كل قضية تعرض عليها. المادة 17
1. مع مراعاة أحكام المادة 14،
تقوم اللجنة، بعد حصولها علي كل المعلومات التي تراها لازمة، بتمحيص الوقائع،
وتعرض مساعيها الحميدة علي الدول المعنية بغية التوصل إلي حل ودي للمسألة علي
أساس احترام الاتفاقية. المادة 18
للجنة أن توصي المجلس
التنفيذي، أو أن توصي المؤتمر العام إذا وضعت التوصية خلال الشهرين السابقين
لافتتاح إحدى دوراته، بأن يستفتي محكمة العدل الدولية في كل مسألة قانونية
مرتبطة بقضية معروضة علي اللجنة. المادة 19
تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية
من دورات المؤتمر العام تقريرا عن أعمالها يحال إليه بواسطة المجلس
التنفيذي. المادة 20
1. يدعو المدير العام اللجنة
إلي عقد أول اجتماع لها بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل المؤتمر العام. المادة 21
حرر هذا البروتوكول بالأسبانية
والإنكليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة رسميا. المادة 22
1. يخضع هذا البروتوكول
للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة الأطراف في الاتفاقية. المادة 23
1. يتاح الانضمام إلي هذا
البروتوكول لجميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة، التي هي أطراف في الاتفاقية. المادة 24
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد
مضي ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الخامسة
عشرة، علي أن يقتصر نفاذه علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو
انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وبالنسبة لأي دولة أخري فإنه يصبح نافذا
بعد مضي ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو
انضمامها. المادة 25
يجوز لكل دولة، عند التصديق أو
القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن، بإخطار موجه إلي المدير
العام، أنها تقبل بالنسبة لكل دولة أخري تلتزم بالأمر نفسه، أن تعرض علي
محكمة العدل الدولية، بعد تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة 3 من المادة
17، كل نزاع مشار إليه في هذا البروتوكول لم يتوصل إلي حله وديا طبقا للفقرة
1 من المادة 17. المادة 26
1. لكل دولة طرف في هذا
البروتوكول أن تنسحب منه. المادة 27
يخطر المدير العام الدول
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء
المشار إليها بالمادة 23 ومنظمة الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق
التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 22 و 23
وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 علي
التوالي. المادة 28
طبقا للمادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء علي طلب
المدير العام. العودة للصفحة الرئيسية |