
|
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19 |
|
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قد اتفقت علي ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1 1. في
هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد
أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني
ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة
العامة. المادة 2
1. تشجب الدول الأطراف التمييز
العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء
علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا
لذلك: المادة 3
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة
العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات
المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها. المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع
الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق
أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل
من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير
الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل
من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ
الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5
من هذه الاتفاقية، بما يلي: المادة 5
إيفاء للالتزامات الأساسية
المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز
العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب
العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا
سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: المادة 6
تكفل الدول الأطراف لكل إنسان
داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة
المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز
العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع
هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل
مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز. المادة 7
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
1. تنشأ
لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم
"اللجنة")، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة
المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها
ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي
العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. 1. تتعهد كل دولة من الدول
الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا
عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي
اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك: 1. تتولى اللجنة وضع نظامها
الداخلي. 1. إذا اعتبرت دولة طرف أن
دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت
نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة
الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون
ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند
الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر. 1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد
حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها،
بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة
أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء
الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من
مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه
الاتفاقية، 1. متي استنفدت الهيئة النظر
في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي
توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم
التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا. 1. لأية دولة طرف أن تعلن في
أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من
الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين
يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه
الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم
تصدر مثل هذا الإعلان. 1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان
منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة
1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه
الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك
الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية
المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي
من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان
التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو
في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون
لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات
الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
1. هذه
الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من
وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،
وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه
الاتفاقية. 1. يتاح الانضمام إلي هذه
الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من
الاتفاقية. 1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في
اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة
والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 1. يتولى الأمين العام للأمم
المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو
انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه
الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي
تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور،
بعدم قبولها لهذا التحفظ. لكل دولة طرف نقض هذه
الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ
النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام. في حالة أي نزاع ينشأ بين
دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر
تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال
هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه،
ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته. 1. لأية دولة طرف في أي وقت،
أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام
للأمم المتحدة. يبلغ الأمين العام للأمم
المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية
بما يلي: 1. تودع هذه الاتفاقية، التي
تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية
في محفوظات الأمم المتحدة. |