تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري

آخر تحديث الأحد, 28 أغسطس 2022 13:34 كتبها Administrator الأحد, 28 أغسطس 2022 13:12

طباعة

 

تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري

 

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان في سورية، في كل عام، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه الممارسة وللوقوف على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا السلوك، ومن اجل بذل كافة الجهود من اجل مكافحة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير المختفين.

أن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية وبعد ذلك الهيئات المنضوية في عضوية الفيدرالية السورية لحقوق الانسان, شهدت على مسار العقدين الماضيين تطورا ملحوظا وأضحت محط تقدير الكثير من فئات المجتمع بعد أن كان ينظر إليها بكثير من الشك والريبة نتيجة للتعبئة الخاطئة عليها من قبل السلطات السورية ومن قبل بعض فصائل المعارضة الحزبية والمسلحة , وقد نشطت المنظمات الحقوقية في كثير من القضايا والأمور التي تلامس أوجاع الناس وهمومهم وتلبي تطلعاتهم , ولذا يجد المتابع اليوم لعمل المنظمات الحقوقية في سورية أنها استطاعت أن تخلق جواً من الثقة بينها وبين المجتمع بمختلف تكويناته ، لتؤكد على مبدأ الشراكة والتكامل من أجل تحقيق التنمية للمجتمع .

وان تبني كافة القضايا الحقوقية والإنسانية في عمل المنظمات الحقوقية، تطلب ان يكون لها دورا مميزا في قضية الخطف والإخفاء القسري، لأن هذه المنظمات تعد بمثابة الحامل الاجتماعي والقانوني لهذه القضية الهامة خاصة وأن البلد شهد خلال فترات زمنية متعددة حالات اختفاء للعديد من الناشطين وللعديد من المواطنين السوريين ومن الفاعليات الوطنية والسياسية، كما أن هذه الجريمة لا زالت تمارس حتى الآن، وبأيدي حكومية وغير حكومية، والتي امتدت لتطال مختلف فئات المجتمع وصنوفه، ودون أي وازع او ضمير.

لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات والمخاطر التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.

على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.

يذكر أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والهيئات المعنية بملف العدالة الانتقالية والمختفين قسريا وعائلات المفقودين، وهم من الاعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، يمتلكون بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة، متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي، إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ سنوات عديدة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ويأتي التقرير للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري، ويتضمن التقرير توثيقا بأسماء بعض ضحايا جرائم الاختطاف والتغييب القسري من المدنيين وغير المدنيين السوريين التي ارتكبت في سورية.

القسم الاول

مدخل قانوني- حقوقي

يعتبر الاختفاء القسري واحدة من أبشع الانتهاكات التي ترتكب بحق الانسان، وتجعله عرضة لأخطر أنماط الانتهاكات حيث يتم انتهاك مجموعة اساسية من حقوقه وعلى راسها: حقه في الحياة الحرة والحق في السلامة البدنية والحق في الحرية والامان الشخصي ويحرمه من الغطاء القانوني، علاوة على التأثيرات الكارثية على الاهالي والاطفال والنساء.

ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:

· ’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.

وهذا الإعلان مهد لإقرار "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري" الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يُعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي.

وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى.

وتجمع الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالاختفاء القسري على هذه العناصر فى تعريف الاختفاء القسري عدا قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يشترط في تعريف الاختفاء القسري شرطان هما:

· أولا: وجود نية مزدوجة لدى الجاني فى ان يسحب الشخص من تحت المظلة الوقائية للقانون.

· ثانيا: هو أن يفعل ذلك لفترة مطولة من الزمن.

بينما طبيعة الجريمة بحد ذاتها تضع الشخص خارج نطاق القانون وأن اشتراط النية فى تحقيق هذه النتيجة يطرح مشكلات صعبة وربما غير قابلة للحل.

وان اشتراط اختفاء الشخص لفترة مطولة من الزمن، وربط هذه الفترة بتلك التي يتعين أن يعُرض خلالها الشخص على سلطة قضائية لغرض فحص مدى قانونية اعتقاله، وهل انقضى ذلك وفق ما يفرضه القانون (الوطني والدولي)، أما لم يكن الفرد قد مثل أمام السلطة القضائية. عندئذ لا يبقى مجال للسؤال عما إذا كان هذا الشخص قد وضع خارج حماية القانون أو لا، حتى وإن لم تكن هذه الفترة مطولة.

كذلك تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتجريم الاختفاء القسري فى قانونها الوطني كجريمة منفصلة (م4) وعدم الاكتفاء بتعريف الجرائم التي غالبا ما تزامن الاختفاء القسري كالاختطاف والاعتقال غير القانوني والحرمان غير القانوني من الحرية والتعذيب والاعدام خارج نطاق القانون.

وتعتبر الاتفاقية ممارسة الاختفاء القسري (العامة أو الممنهجة) جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها " فى القانوني الدولي المطبق " وتستتبع العواقب المنصوص عليها فى ذلك القانون. ورغم ما يبدو من أن الاختفاء القسري يعد جريمة ضد الانسانية فقط اذا كان ممارسة عامة أو ممنهجة فإن ربطه بالقانون الدولي المطبق لا يضع حدوداً فاصلة لهذه الممارسة، فالمادة السابعة من نظام روما الأساسي تجعل من الممكن اعتبار حالة اختفاء قسري واحدة جريمة ضد الإنسانية طالما كانت جزءاً من هجوم عام وممنهج ضد سكان مدنيين وليس عندما تحدث فحسب فى سياق ممارسة عامة أو ممنهجة للإخفاء القسري بحد ذاته.

وتدعو الاتفاقية الدولية كل دولة طرف الى أن تُحمل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الإخفاء القسري أو يأمر أو يوصى بارتكابها، أو يحاول ارتكابها او يكون متواطئا او يشترك فى ارتكابها.

ومع ذلك أعلنت مجموعة العمل أنه يتعين على الدول أيضا مساءلة الأشخاص المتورطين فى إخفاء قسري على الأسس التالية:

· التواطؤ والتحريض والموافقة والقبول الضمني والتستر الإيجابي. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعتزمت المادة 25 من نظام روما الأساسي بالمبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية المنطبقة على الجريمة ضد الانسانية للإخفاء القسري ولا تجيز الاتفاقية التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري ( م 6 ف 2 ) .

وبينما يعد الحق فى الجبر حقا راسخا وأساسيا من حقوق الانسان، لكن فكرته بالنسبة للاختفاء القسري ورد لأول مرة فى صك دولي وإقليمي فى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتحددا في الفقرة 5 من المادة 24 للاتفاقية: أن الحق فى الجبر يشمل الأضرار المادية والمعنوية، ولا يفرق الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسري بين الضحايا المباشرين وغير المباشرين، بل يعتبر الشخص المختفي والأشخاص الذين يعانون نتيجة الاخفاء، ضحايا للاختفاء القسري ومن ثم يحق لهم الجبر. ويشدد على اعتماد تعريف واسع للضحية لا يرتبط بإنشاء المسئولية الجنائية للجاني وإدانته.

الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:

1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:

أ‌- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.

ب‌- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.

ت‌- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ث‌- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.

ج‌- الحق في الهوية.

ح‌- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.

خ‌- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.

د‌- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:

أ‌- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.

ب‌- الحق في مستوى معيشي مناسب.

ت‌- الحق في الصحة.

ث‌- الحق في التعليم.

حول: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري:

بما أن الاتفاقية أول معاهدة عالمية تعرّف الاختفاء القسري وتحظره. وتغطي الاتفاقية الجوانب الرئيسية الأربعة التالية:

أ‌- مكافحة الإفلات من العقاب

· تلزم الاتفاقية الدول بإحالة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري إلى العدالة. ويجب أن تشمل هذه التدابير الأشخاص الذين يمارسون الاخفاء القسري على أراضيهم بالإضافة إلى حالات بيان الجرم في حدود ولايات قضائية أخرى: وفي تلك الحالات، تكون الدول ملزمة بمحاكمة المتهم بارتكاب الجريمة أو تسليمه، حتى لا يفلت أحد من حكم العدالة.

ب‌- إجراءات وقائية

تنص الاتفاقية على عدد من الضمانات الإجرائية للحيلولة دون اختفاء الأشخاص، من بينها ضرورة الإبقاء على كل شخص محروم من حريته في مكان رسمي، وتقييده في سجل، وتسجيل كل تنقلاته. والأهم من ذلك أنها تنص على لزوم السماح لكل محروم من حريته بأن يكون على صلة بالعالم الخارجي، وأن يكون خاصة على اتصال بعائلته ومستشاره القانوني، كما يكون للعائلة والمستشار القانوني حق الحصول على معلومات عن الاحتجاز ومكان وجود الشخص. ونظرا إلى خبرة اللجنة الدولية الطويلة في مجال الوقاية، شاركت عن كثب في صياغة هذه الضمانات.

ج‌- حقوق الضحايا

إن هذه الاتفاقية هي الأولى التي تقر بأن مفهوم ضحايا الاختفاء القسري لا يقتصر على المختفين فحسب بل يشمل أقرباءهم أيضا. وتعترف بحق العائلات في معرفة مصير أقربائها وحق ضحايا الاختفاء القسري في التعويض عن الضرر الذي ألمَّ بهم.

د‌- الدخول حيز التنفيذ

تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة دولية مكونة من عشرة خبراء مستقلين يعملون على رصد مدى الامتثال للاتفاقية. ومن المقرر أن يتلقى هؤلاء الخبراء تقارير من الدول بشأن رصد الامتثال لها ك ما يمكن لهم استلام شكاوى فردية. وفضلا عن ذلك تأخذ الاتفاقية في الحسبان إجراء الأمر بالإحضار الذي يعطي الأقرباء وذوي الشأن الذين يعتقدون أن شخصا ما قد اختفى قسراً، حق الرجوع إلى اللجنة الدولية مباشرة. وإذا كانت الشكوى موثقة تطلب اللجنة من الدولة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه.

القيمة المضافة للاتفاقية إلى الصكوك القانونية الدولية الأخرى

1. إنها الاتفاقية الأولى التي تحظر الاختفاء القسري بصراحة. ونظرت إلى الاختفاء القسري على أنه انتهاك لحقوق عديدة منصوص عليها في المعاهدات، مثل التحرّر من التعذيب، والحق في الحرية أو الحق في الحياة. وأكدت ان الاختفاء القسري يتميّز بجانب محدد وهو الحرمان، أي حرمان العائلات من الحصول على معلومات عن ذويها. والاتفاقية تقرّ هذا الجانب لأنها ترى في الاختفاء القسري انتهاكاً لحق في حد ذاته. ويتناول نص الاتفاقية بالإضافة إلى ذلك، عددا من القواعد الملزمة الجديدة التي لم تكن واردة في أية معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان من قبل.

2. لا يمكن لأية معاهدة دولية على أرض الواقع أن تساعد على تنفيذ حقوق الإنسان إلا إذا كانت نافذة على مستوى القانون الوطني والممارسات وعندما يبدأ العمل بها, وذلك عبر التصديق عليها وتنفيذها. مما يعني بوجوب قيام الدول بسن نصوصا تشريعية وطنية حتى تكون لديها الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق الاتفاقية. وادراج الاختفاء القسري كجريمة في القانون الوطني من اجل محاكمة مرتكبي الجريمة. مما يفترض اتخاذ تدابير عملية مثل توفير التدريب اللازم للموظفين لديها والأهم من ذلك، إحالة مرتكبي الجريمة إلى العدالة بصورة منتظمة. ويتطلب هذا الأمر إرادة سياسية. فالاتفاقية هي مقياس قانوني دولي موضوعي الهدف منه المساعدة على إرساء قاعدة لمكافحة الاختفاء القسري عند وجود الإرادة السياسية.

الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري

· قررت لجنة حقوق الإنسان في عام 2003 أن تنشئ فريقا عاملا بين الدورات مفتوح العضوية مكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وعلى مدار عملية المفاوضات التي استغرقت ثلاث سنوات، شارك في اجتماعات الفريق أكثر من 70 دولة، علاوة على العديد من المنظمات غير الحكومية وروابط أسر الأشخاص المختفين وخبراء. وقد قام مجلس حقوق الإنسان باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلال أول دورة له والتي عقدت في حزيران 2006 واعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول من نفس العام. وفي 6 شباط 2007، تمت العملية التاريخية الخاصة بفتح الاتفاقية للتوقيع في باريس، حيث وقع عليها 57 بلدا. وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يمارس على نطاق واسع أو بطريقة منهجية. وتخلق الاتفاقية التزاما على الدول بأن تُخضع جرم الاختفاء القسري للعقاب بجزاءات مناسبة تراعي جسامته الشديدة. ودخلت الاتفاقية الدولية حيز النفاذ في 23 كانون الأول 2010، ومعه أنشئت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.

· ومثلما هو الحال بالنسبة للكثير من قضايا حقوق الإنسان المواضيعية الأخرى، فإن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي يتعايشان مع بعضهما ويتعاونان حيثما أمكن مع الدول في كفاحها ضد الاختفاء القسري. وسيراعي هذا التعاون أنه فيما يكون اختصاص اللجنة مقصورا على الدول التي صدقت على الاتفاقية، فإن بمقدور الفريق العامل أن ينظر في أحوال جميع البلدان. وفي حين ستختص اللجنة بمعالجة حالات الاختفاء القسري التي حدثت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإنه يجوز للفريق العامل أن يفحص جميع الأحوال التي حدثت قبل ذلك.

· اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.

· وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً في غضون سنتين من التصديق على الاتفاقية. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية".

· وطبقاً للمادة 31، يجوز لكل دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد يخضعون لولايتها، أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها، ويشتكون فيها من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير، تنص المادة 32 من الاتفاقية على أن تنظر اللجنة في الشكاوى بين الدول.

· وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد دورتين كل سنة

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

· قررت لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار 20 (د- 36) المؤرخ 29 شباط 1980 أن "تنشئ لمدة سنة واحدة فريقا عاملا يتألف من خمسة أعضاء للعمل كخبراء بصفتهم الذاتية لدراسة المسائل الوثيقة الصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي". وقد جددت اللجنة منذ ذلك الحين ولاية الفريق العامل سنويا بموافقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

· وكان يجري ذلك الأمر كل سنتين منذ عام 1986، ثم مرة كل ثلاث سنوات منذ عام 1992. وفي عام 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان آخر قرار يجدد ولاية الفريق العامل، A/HRC/16/16. وتتمثل الولاية الأساسية للفريق العامل في مساعدة أقارب الأشخاص المختفين على التيقن من مصير أفراد أسرهم المختفين وأماكنهم. ومن أجل ذلك، يتلقى الفريق تقارير عن حالات الاختفاء يقدمها أقارب المختفين أو منظمات حقوق الإنسان التي تتصرف بالنيابة عنهم، ويقوم بدراسة تلك التقارير. وبعد أن يبت الفريق فيما إن كانت تلك التقرير تمتثل لعدد من المعايير، فإنه يحيل فرادى الحالات إلى الحكومات المعنية، مطالبا إياها بالقيام بتحقيقات وإحاطة الفريق العامل علما بالنتائج.

· ويعالج الفريق العامل العديد من فرادى حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أساس إنساني محض، بغض النظر عما إن كانت الحكومة المعنية قد صدقت على أي من الصكوك القانونية القائمة التي تنص على إجراء شكاوى فردية. ويتصرف الفريق أساسا كقناة للاتصال بين أسر الأشخاص المختفين والحكومات، وقد نجح في إقامة حوار مع غالبية الحكومات المعنية بهدف تسوية حالات الاختفاء.

· ومع اعتماد الجمعية العامة لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أنيط بالفريق العامل أيضا بدءا من عام 1992، بالإضافة إلى ولايته الجوهرية، رصد التقدم الذي تحققه الدول في الوفاء بالتزاماتها المستمدة من الإعلان، وأن يزود الحكومات بالمساعدة في تنفيذه. ويسترعي الفريق العامل انتباه الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى مختلف أوجه الإعلان، ويوصي بطرق للتغلب على العقبات أمام إعمال أحكامه. ويتحمل الفريق العامل، بهذه الصفة، بدور وقائي، بواسطة مساعدة الدول على التغلب على العقبات التي تعوق إعمال الإعلان. ويتم ذلك بواسطة القيام بزيارات قطرية وبتقديم خدمات استشارية عندما يطلب منه ذلك على حد سواء

ماهي الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي

1. الإجراءات العاجلة:

حالات الاختفاء القسري، التي تكون قد وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستلام الفريق العامل للتقرير، تحال إلى وزير الخارجية في البلد المعني بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ويجوز للرئيس أن يأذن بإحالتها بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل. أما الحالات التي تكون قد وقعت قبل فترة الأشهر الثلاثة، ولكن لم يمض على وقوعها أكثر من سنة من تاريخ استلام الأمانة لها، فيمكن إحالتها فيما بين الدورات برسالة، بناء على إذن من الرئيس، شريطة أن تكون لها صلة بحالة وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة. ويبلغ الفريق العامل المصدر بأنه جرى إرسال خطاب إلى الحكومة المعنية بموجب إجراء عاجل، مما يساعده على الاتصال بالسلطات المختصة فيما يتعلق بالحالة المحددة.

2. النداءات العاجلة:

عندما ترد ادعاءات ذات مصداقية تفيد بتوقيف شخص أو احتجازه أو اختطافه أو حرمانه من حريته بأي شكل آخر وبأنه اختفى بصورة قسرية أو معرض للاختفاء، يحيل الفريق العامل تلك الادعاءات إلى وزير الخارجية في الحكومة المعنية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة ويطلب إلى الحكومة إجراء تحقيقات لتوضيح مصير الشخص المعني (الأشخاص المعنيين) أو مكان وجوده (أماكن وجودهم) وإعلام الفريق العامل بالنتائج. ويأذن الرئيس بإحالة النداءات العاجلة بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل. وتدرج النداءات العاجلة في التقرير السنوي للفريق العامل ولكنها لا تدرج في إحصاءات الحكومة المعنية. بيد أن النداء العاجل، إذا قُدمت المعلومات الواردة فيه وفقاً للشروط المذكورة تحت "مقبولية التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي " و"عناصر المقبولية"، يصبح حالة عادية أو حالة عاجلة حسب الأحوال، وفي كلتا الحالتين، تبلغ الحكومة المعنية بواسطة رسالة منفصلة.

3. الإجراءات العادية:

تعرض حالات الاختفاء القسري، المبلغ عنها بعد فترة الأشهر الثلاثة، على الفريق العامل لفحصها بدقة خلال دوراته. وتحال الحالات التي تفي بالشروط المبينة أعلاه، بناءً على إذن محدد من الفريق العامل، إلى الحكومات المعنية التي يُطلب منها عندئذ إجراء تحقيقات بهدف توضيح مصير الأشخاص المختفين أو أماكن وجودهم وإعلام الفريق العامل بالنتائج. وتحال هذه الحالات برسالة يوجهها رئيس الفريق العامل إلى الحكومة المعنية عن طريق الممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وتعرض على الفريق العامل أي معلومات جوهرية إضافية تقدمها المصادر بشأن حالة لم يُبتّ فيها بعد، وتحال، بعد الموافقة عليها، إلى الحكومة المعنية.

4. التدخل الفوري:

تحال إلى الحكومات المعنية حالات التخويف أو الاضطهاد أو الانتقام التي يتعرض لها أقارب الأشخاص المختفين، أو الشهود على حالات الاختفاء أو أسرهم، أو أعضاء منظمات الأقارب والمنظمات غير الحكومية الأخرى، أو المدافعون عن حقوق الإنسان، أو الأفراد المعنيون بحالات الاختفاء، وتناشَد هذه الحكومات اتخاذ خطوات لحماية جميع الحقوق الأساسية للأشخاص المتأثرين. أما الحالات من ذلك القبيل، التي تتطلب تدخلاً فورياً، فتحال مباشرة إلى وزراء الخارجية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ولهذه الغاية، أذن الفريق العامل لرئيسه بإحالة هذه الحالات فيما بين الدورات.

5. الادعاءات العامة:

يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك. يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك.

6. التعاون مع الآليات الأخرى:

إذا احتوت حالة أو ادعاء ما على معلومات ذات صلة بآليات مواضيعية أخرى تابعة لمجلس حقوق الإنسان، فإن هذه المعلومات تحال إلى الآلية المعنية. ويجوز للفريق العامل أن ينضم، حيثما يكون ذلك ملائماً، إلى غيره من الآليات في الإجراءات التي تتخذها كل آلية منها في نطاق ولايتها.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري

· تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.

· وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار تعليق عام، تؤكد فيه بشكل واضح، على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من العهد، يجب تأويلها بشكل يجعلها تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومعايير القانون الدولي، بما فيها منع الاختطاف وحجز الرهائن والاعتقالات السرية والحق في الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام للكرامة المتأصلة في الإنسان.

· تنطبق مقتضيات القانون الدولي الإنساني على كافة أشكال الاختفاء في حالة نزاع مسلح كيفما كانت الجهة المسؤولة، حيث تشمل الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العائلات نتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلح. وتعنى اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بالاختفاء من خلال ما تتضمنه من مقتضيات تنص على حقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية الأشخاص والحق في حياة أسرية.

· تتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي الإنساني في واجب البحث والتحقيق حول حالات الاختفاء وإخبار العائلات بنتائج ذلك. وتلزم المواد 32 و33 و34 و74 من البروتوكول الأول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن مصيرهم وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائلات المشتتة بسبب النزاع المسلح. كما أن من واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والعاملة أيضا في مجال البحث وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع الأسر.

· تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بدوره لمنع الاختفاء القسري. غير أنه لا يتحدث عن الاختفاءات في شموليتها. فالاختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه - بمعنى حالات أشخاص محرومين من الحرية بغرض حرمانهم من الحماية القانونية خلال مدة زمنية طويلة- تشكل جريمة ضد الإنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد ساكنة مدنية.

وأخيرا، فإن اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، وكذلك المجهودات السياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان، أفضت إلى إنشاء وتبني اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد الاختفاء القسري. تعتبر الاتفاقية المذكورة أن الاختفاء القسري هو حرمان شخص ما من حريته بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب، يحصل على أيدي أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم أو قبول منها، يعقبه غياب المعلومات أو رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو رفض تقديم المعلومات، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.) المادة الأولى من الاتفاقية (. وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة على جملة من الالتزامات بالنسبة للدول من بينها:

· عدم ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه.

· التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

· فرض عقوبات على جريمة الاختفاء القسري.

· التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

· توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وقد تعزز القانون الدولي لحقوق الإنسان بجملة من النصوص غير الملزمة قانونا حول مجموعة من الحقوق الناشئة، في شكل مبادئ عامة أو توجيهية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالحق في معرفة الحقيقة، مما يعزز البحث عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة سابقة. وهو أحد الأهداف الأساسية المتبعة في تجارب لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم.

وتنص أهم مبادئ محاربة الإفلات من العقاب على أن:

· " لكل شعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف والأسباب التي أفضت، نتيجة الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة لحقوق الإنسان، إلى ارتكاب هذه الجرائم. وتقدم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفادي تجدد وقوع هذه الانتهاكات".

وبنفس الدرجة التي تقر فيها تلك المبادئ الحق في معرفة الحقيقة، فإنها تربطه بالحق في حفظ الذاكرة من خلال التأكيد على أن "معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من تراثه، فيجب، بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لكي تقوم الدول بواجبها الكامل المتمثل في حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتيسير عملية المعرفة بهذه الانتهاكات. وتستهدف مثل هذه التدابير حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور نظريات تحرف الوقائع أو تنفيها".

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاعتقال التعسفي:

يؤدي الاعتقال إلى الحرمان من الحرية، ويكتسي صبغة تعسفية كلما تم خارج الأحوال والأشكال المنصوص عليها في القانون. وتتضمن الأدوات الدولية مقتضيات مهمة تنص على الوقاية من الاعتقال التعسفي ومن كل انتهاك آخر قد يقترن به.

يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي بمبدأ حق الفرد في الحرية وفي الأمان الشخصي (المادة3). وتفيد خلاصات فريق العمل المكلف بالاعتقال التعسفي المحدث سنة 1991، في آراء صادرة عنه حول بعض المحاكمات ذات الصبغة السياسية أن اعتقال فرد، حتى ولو كان بناء على قرار قضائي، قد يكون تعسفيا إذا اختل شرط من شروط المحاكمة العادلة.

وقد تعززت حماية الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته التاسعة، على ثلاث ضمانات أساسية:

1. حق كل فرد تم توقيفه في أن يتم إخباره بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه.

2. حق الشخص الموقوف أو المعتقل بسبب فعل جرمي في أن يقدم " سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية".

3. لا ينبغي أن يكون الاعتقال الاحتياطي في انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة أو الأصل. إذ يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بكيفية دقيقة بمستلزمات إدارة العدالة.

كما يحدد العهد بصورة دقيقة في المادتين 14 و15 منه ضمانات المحاكمة العادلة المشار إليها في المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتتمثل هذه الضمانات بوجه خاص في:

1) اختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى القانون واستقلالها وتجردها.

2) فرضية براءة كل شخص متابع من أجل فعل جرمي.

3) إخبار الشخص المتهم،" في أقرب وقت، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها".

4) حق الشخص في التمتع من الوقت والتسهيلات بما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام من اختياره.

5) حق الشخص في أن يستعين بمحام وفي أن يتم إخطاره بحقه في وجود من يدافع عنه وفي أن تنصب عنه المحكمة عند الاقتضاء محاميا يدافع عنه.

6) حق الشخص في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة الغير وفي أن يحضر شهود النفي ويتم الاستماع إليهم.

7) حق الشخص في ألا يتم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بارتكاب جريمة.

8) حق الشخص المدان بجريمة من لدن إحدى المحاكم في الطعن أمام محكمة أعلى درجة.

9) وجوب مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

تجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة بواسطة العديد من الأدوات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7).

يعتبر إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، أول أداة حددت هذا المفهوم. حيث "يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين" (المادة الأولى). وتعززت الحماية الدولية ضد التعرض للتعذيب عبر إنشاء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة والتي تنص على الالتزامات التالية.

· اتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي من شأنها ضمان الحماية ضد التعرض للتعذيب.

· العمل على تجريم كل أشكال التعذيب أو محاولات التعذيب..

· العمل على ضمان مراقبة منهجية لقواعد الاستنطاق والتوجيهات والطرق والممارسات المتعلقة به، وكذا المقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة وبمعاملة الأشخاص الموقوفين والمعتقلين أو المحبوسين بأي شكل من الأشكال، للحيلولة دون حدوث حالات تعذيب.

· العمل على ضمان مبادرة السلطات المختصة فورا إلى إجراء تحقيق كلما توفرت أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد تم ارتكابه.

· الحرص على عدم الاعتداد بأي تصريح يثبت أنه انتزع تحت التعذيب.

مبادئ عامة تتعلق بهيئات العدالة الانتقالية:

ان هيئات العدالة الانتقالية يحدد مجال عملها في موضوع الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤولية الفاعلين فيها، وذلك عبر:

· إثبات نوعية ومدى جسامة تلك الانتهاكات، من خلال تحليلها في إطار السياقات التي ارتكبت فيها وفي ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.

· مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم.

· الوقوف على مسؤوليات أجهزة حكومية وغير حكومية في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.

وان اختصاص هيئات العدالة الانتقالية وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات الحاصلة على المستوى الدولي من الناحية المعيارية وكذلك الممارسات الفضلى المستخلصة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل سلمي يتلاءم وطبيعة الانتقال الديمقراطي المنشود.

فالمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، والهيئات المهتمة بقضية المفقودين واهالي المفقودين، يقع على عاتق هذه الهيئات توثيق وجمع كافة المعلومات بقضايا الاختفاء القسري في سورية مع تجميع كافة الادلة على الاشخاص الذين سببوا بالدرجة الاولى في اختفاء المواطنين السوريين، حتى يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

الآثار المأساوية لجريمة الاختفاء القسري:

1) الضحايا أنفسهم:

إن ضحايا الاختفاء القسري لا يعاملون معاملة انسانية,انما يتعرضون لمختلف صنوف التعذيب والاهانة وجميع الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية, مع التهديد المستمر والدائم لحقهم بالحياة ,مع اداركهم ان مصيرهم مجهولا بالنسبة لذويهم ومرتبط برحمة آسريهم, باعتبارهم مبعدين عن دائرة حماية القانون, وحتى إذا لم يكن الموت هو مآل الضحية، وأخلى سبيله من هذا الكابوس في نهاية المطاف، فإن الآثار الجسدية والنفسية لهذا الشكل من أشكال التجريد من الصفة الإنسانية، وللوحشية والتعذيب اللذين يقترنان به في كثير من الأحيان تظل حاضرة.

2) أقارب الضحايا وأصدقائهم:

ان أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري، يعيشون تحت ضغوط نفسية واجتماعية اضعاف ما تعانيه الضحية، من قلق دائم وحيرة يائسة وامل محبط مصحوب بالخوف على الضحية والخوف من المصير نفسه، حالتهم المؤلمة قد تستمر سنوات، وعلاوة على ذلك، فقد تزداد محنة الأسرة من جراء العواقب المادية للاختفاء القسري. ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة، فتتفاقم الاضطرابات النفسية والوجدانية بالاقتران مع الصعوبات المادية والمعيشة.... عدا عن التكاليف الإضافية التي تتكبدها الاسرة إذا قررت البحث عن فردها المختفي. بالرغم من ان الاسر لا تعلم إن كان ابنهم سيعود يوما، وهذه الأجواء السوداوية تسيطر بدرجات مختلفة على اصدقاء الضحايا ومعارفه.

3) النساء:

تتصدر المرأة موقع الآلام والمعاناة على الضحية المختفي قسريا، والقدم الاولى في حركة البحث عن ضحيتها المفقود، وتتعرض لمختلف صنوف المضايقات والضغوطات والاضطهاد ومحاولات الانتقام، وعندما تقع المرأة بنفسها ضحية جريمة الاختفاء القسري، فإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي اضافة لصنوف التعذيب والقهر

4) الأطفال:

ويمكن أن يقع أيضا ضحايا، بصورة مباشرة وغير مباشرة معا. ويشكل اختفاء الطفل خرقا واضحا لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التمتع بهويته الشخصية. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.

5) المجتمع:

تتأثر المجتمعات تأثيرا مباشرا من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى تأثرها من تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا.

وكثيرا ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة "نورمنبرغ" ان شرط "مارتنز" يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط "مارتنز" على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.

وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.

القسم الثاني

الاختطافات والاختفاءات القسرية والتغيبات القسرية بحق المواطنين السوريين

منذ غام 2011 استعملت مختلف صنوف الأسلحة الجوية والبرية وتم تدمير العديد من الأبنية والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور واحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومورست عمليات التغييرالديمغرافية ومعالم بعض المدن والقرى، واصبحت بعض الاماكن مرعبة يخاف منها وفيها الجميع ,وباتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون ويعيثون فيها خرابا، ووقعت العديد من السرقات ونهب ممتلكات الأهالي، وتم أحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبت محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وتم تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم بعض المدن والقرى ، وأرغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب في بعض الاماكن، وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان بعض المدن والقرى، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المعدة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة سورية وغير سورية, إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.

, وفيما يأتي نورد بعضا من أسماء لمواطنيين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية, ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30اب2021 حتى تاريخ 29اب2022,, ونذكرهم على سبيل المثال لا للحصر:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر اب 2021

حلب وريفها:

حمص وريفها:

درعا وريفها:

السويداء وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر ايلول2021

حلب وريفها:

حمص وريفها:

درعا وريفها:

السويداء وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر تشرين الأول 2021

حلب وريفها:

حمص وريفها:

درعا وريفها:

السويداء وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر تشرين الثاني2021

حلب وريفها:

حمص وريفها:

درعا وريفها:

السويداء وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر كانون الاول 2021

حلب وريفها:

حمص وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر كانون الثاني 2022

حلب وريفها:

حمص وريفها:

السويداء وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر شباط 2022

حلب وريفها:

حمص وريفها:

السويداء وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر اذار2022

حلب وريفها:

حمص وريفها:

السويداء وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر نيسان2022

حلب وريفها:

حمص وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

حماه وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر ايار2022

حلب وريفها:

حمص وريفها:

السويداء وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

حماه وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر حزيران 2022

حلب وريفها:

حمص وريفها:

السويداء وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

حماه وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر تموز2022

حلب وريفها:

حمص وريفها:

السويداء وريفها:

درعا وريفها:

إدلب وريفها:

حماه وريفها:

الرقة وريفها:

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

الاختطاف والاختفاء القسري خلال شهر اب2022

حلب وريفها:

إدلب وريفها:

· جابر عمر صوالحة، تعرض للاختطاف التعسفي والاحتجاز القسري، من قبل مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب “هيئة تحرير الشام “، من ريف ادلب، (بتاريخ 24 \8 \2022)، ومازال مصيره مجهولا.

حماه وريفها:

الرقة وريفها:

· شاكر العمر – فاضل الصطوف، تعرضا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحين تابعين لقوات الاحتلال التركية والمعارضين المتعاونين معهم، فيما يسمى ب " الجيش الوطني “، من ريف مدينة الرقة، (بتاريخ 12\8 \2022)، ومازال مصيرهما مجهولا.

الحسكة وريفها:

دير الزور وريفها:

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، ودون قيد او شرط ، حيث أن اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 , ومبادئ لائحة لاهاي لعام 1907 ( خاصة : المواد من 42-56) و بنود اتفاقية جنيف الرابعة (وخاصة : المواد من 27-34 ومن 47-78, ومن 130-1134)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وبنود اتفاقية جنيف الثالثة (وخاصة المواد 4-6 والمواد 1116-117-118-119 ) والتي تحمي جميع الاسرى بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة). ولا يمكن حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة). ولذلك فإننا نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط من اجل تحقيق المطالب العاجلة التالية:

1) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك, مادية أو غير مادية, وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

2) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى كافة الجهات السورية وغير السورية، ودون قيد أو شرط. وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

3) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

4) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

5) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

لقد عانت بلادنا سورية الحبيبة، وعلى امتداد العقود الماضية, ومازالت تعاني, من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحا عميقة في نفوس السوريين, مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري , من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها, إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين, الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية, تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية .

دمشق في 29\8\2022

المراجع الفكرية والحقوقية

1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة

2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر

3. عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي - استخدام القوة في القانون الدولي - حق التدخل الإنساني - مبادئ القانون الدولي الإنساني - جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية - دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.

المصادر الإخبارية السورية

1) مواقع الكترونية سورية، ومواقع وكالات انباء كوردية، ومواقع بعض الصحف الالكترونية الكوردية.

2) بيانات وتقارير المنظمات والهيئات السياسية والحقوقية الكردية السورية.

أسماء المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة للتقرير

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

9. منظمة كسكائي للحماية البيئية

10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

12. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان

13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

14. سوريون من اجل الديمقراطية

15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

16. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

17. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

18. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

19. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

20. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

21. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان

22. سوريون يدا بيد

23. جمعية الاعلاميات السوريات

24. مؤسسة زنوبيا للتنمية

25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

26. شبكة أفاميا للعدالة

27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

30. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

31. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

32. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

33. مركز عدل لحقوق الانسان

34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

36. مركز شهباء للإعلام الرقمي

37. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

39. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

41. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

42. رابطة حرية المرأة في سورية

43. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

44. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

45. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

47. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

48. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

49. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

50. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

51. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

52. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

53. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

54. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

55. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

56. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

59. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

60. المركز الكردي السوري للتوثيق

61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

62. جمعية نارينا للطفولة والشباب

63. المركز السوري لحقوق السكن

64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

65. منظمة صحفيون بلا صحف

66. اللجنة السورية للحقوق البيئية

67. المركز السوري لاستقلال القضاء

68. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

72. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

73. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

75. منظمة تمكين المرأة في سورية

76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

77. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

79. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

85. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

86. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 59 هيئة نسوية سورية و65 شخصية نسائية مستقلة سورية)

90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).

92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 38امرأة، ويضم 90هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان