جمعية حقوق الإنسان السورية تمنع من عقد اجتماعها

كتبها ل د ح الاثنين, 02 أغسطس 2010 16:38

طباعة

جمعية حقوق الإنسان السورية تمنع من عقد اجتماعها

واستمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان

 

 

1ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية 0

2ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

                                              الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 20

    إن الجمعيات المدنية والحقوقية منها تقوم بالعديد من الوظائف الأساسية في المجتمع، ولعل أبرزها المشاركة الفعالة في التنمية البشرية المستدامة وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية ، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وقيمها وتقوية المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تبلور في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لتشكل قضية الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني  مقياسا وكاشفا لحقيقة ووضع الديمقراطية وتعبيرا عن حق المواطنين في المشاركة في صياغة الحاضر والمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع واحترام حقوق الإنسان،إلا أن هذا الحق يتم  التضييق عليه واهداره ، فبموجب المرسوم 97 لعام 1958 وتعديلاته, حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط المجتمع المدني . و مازال قانون الجمعيات ، رغم هذه السمات ، معطلا منذ إعلان حالة الطوارئ 1963 .

ففي هذا السياق علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه في يوم السبت 2\6\2007 قامت الأجهزة الأمنية السورية بمنع جمعية حقوق الإنسان في سورية من عقد هيئتها العامة,والذي كان مقرراً أن يعقد يوم السبت الماضي.

مع العلم أن جمعية حقوق الإنسان تمارس عملها بصورة علنية "محصنةً بالقانون". رغم عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة الشؤون الاجتماعيةو العمل في المدة التي يحددها هذا القانون ( ستين يوماً)". علاوة على ذلك هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية (تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها (بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.

وان الجمعية مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي  بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها.

إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:

·    تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء وفي اوائلهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

·        منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.

·        الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية

 إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية

كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

   دمشق 7\6\2007

 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة