محاكمة أنور البني والسابقة الخطيرة

كتبها ل د ح السبت, 31 يوليو 2010 23:28

طباعة

تصريح صحفي

محاكمة أنور البني والسابقة الخطيرة

 

 

 

أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

 

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

د- "1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2-     لا يجوز,تعسفا,حرمان أي شخص من جنسيته ولامن حقه في تغيير جنسيته."

  المادة\15\ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

 

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه تم اليوم  الأحد تاريخ 18\2\2007 في محكمة الجنايات الأولى بدمشق,انعقاد جلسة مطالبة النيابة العامة للمحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.حيث  كررت النيابة العامة إسناد التهم السابقة إليه:

 

1 - تهمة الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي سنداً للمادة /288/ على خلفية   اختياره لإدارة مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوربية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والذي لم يباشر أعماله. 

 

2- التهمتين المتعلقتين بالمادتين /376 و 378/ والمتضمنتين ذم وقدح الهيئات و المؤسـسات الرسمية والقضائية في إشارة للحوار الذي أجراه مع صحيفة الرأي القطرية ,والذي عبّر في هذا الحوار عن أفكاره ومواقفه تجاه مختلف القضايا التي تمس المواطن من موضوع حقوق الإنسان إلى الجانب القانوني على طريق الإصلاح والتغيير

 

3- إضافة إلى الادعاء المقدم ضده من وزارة الشؤون الاجتماعية سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوق الإنسان إضافة للمؤسـسة التدريبية على حقوق الإنسان.وكانت هذه الجرائم المسندة إليه السابقة, قد أسقطت عن السيد البني بعد تاريخ 29 / 12 / 2006 ، إثرصدور المرسوم التشريعي رقم / 58 / والذي تضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 / 12 / 2006م.

 

4- الاتهام الوارد في المادة /286/ عقوبات والتي تعاقب بالاعتقال على نقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة والتي عزيت إليه استناداً لتصريحه الصحفي حول وفاة السجين محمد شاهر حيصة في سجن صيدنايا العسكري .

 

5- إضافة إلى مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,بإحالة ملف القضية إلى السيد وزير الداخلية السوري ,بعد انتهاء المحاكمة, للعمل من أجل تجريده من جنسيته العربية السورية,في سابقة خطيرة وتعتبر الأولى من نوعها في صدورها عن مصدر حكومي رسمي.مع العلم انه للتجريد من الجنسية أحكامه الواردة في قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 عام 1969 ,وفي المادتين 20-21 .ولا يوجد أي بند ينطبق على المحامي أنور البني أو على نشاطاته التي كان يقوم بها.

 

وفي نهاية الجلسة تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 11\3\2007 من اجل تقديم الدفاع.

وان جلسة المحاكمة تم عقدها بحضور العديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,وممثلين عن السفارات الاتحاد الأوربي,وعن السفارة الأمريكية والكندية,بدمشق.
إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا من حالة التشدد والإجراءات المتخذة  إزاء معتقل الرأي المحامي أنور البني ,
كما نناشد
السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل من أجل حفظ  هذه الدعاوى وإغلاق ملف معتقلي الرأي في سورية وإطلاق سراحهم.

 ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.كما نطالب بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

18\2\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة