بلاغ صحفي عن تدهور حال حقوق الانسان

آخر تحديث السبت, 31 يوليو 2010 23:15 كتبها ل د ح السبت, 31 يوليو 2010 23:02

طباعة

بلاغ صحفي

 

 

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,تنظر بقلق بالغ إلى استمرار  التدهور في حالة حقوق الإنسان في سورية وتزايد الانتهاكات, مع غياب عام لممارسة الحريات بضمانات قانونية, و عدم إجراء إصلاحات ديمقراطية و دستورية,ويترافق ذلك مع سيادة مناخ دولي وإقليمي بالغ الصعوبة و التعقيد,علاوة على استمرار الصعوبات التي تساهم بتعزيز حقوق الإنسان في سورية,هذه الصعوبات التي تأتي من الجانب التشريعي والقانوني  , والجانب الثقافي والاجتماعي.

ففي الآونة الأخيرة تجلى التدهور الحاصل على حقوق الإنسان في سورية بالعديد من المظاهر ,وأهمها:

استمرت السلطات السورية على مسار الاعتقال التعسفي، و إصدار الأحكام الجائرة من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية ,واستمرار حالات منع السفر بحق المواطنين السوريين وخاصة الناشطين في الشأن العام السوري ,عدا عن منع الترخيص لعمل المنظمات الحقوقية وكان أخرها رفض طلب المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية,إضافة إلى إصدار قرار حل جمعيتين نسائيتين (نساء سوريات- المبادرة الاجتماعية)

وللدلالة على هذا المناخ ، فقد تلقت ل.د.ح,شكوى من ذوي المواطن السوري اردينال محمود حلبو  عمره 21 عاما ويعمل خياطا,  من محافظة حلب شمالي سورية....والذي اختفى في الساعة السابعة مساء من يوم الجمعة 9\2\ 2007

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية ظهر يوم الأربعاء في 7/2/2007الشـاعر والطبيب محمود بن حسـين صارم المولود في الجبيلية التابعة لمحافظة اللاذقية عام 1939، وأحالته موقوفاً للنيابة العامة العسكرية بعد خمسة أيام من اعتقاله حيث أصدرت بحقه مذكرة توقيف وأودعته سـجن دمشق المركزي ( عدرا ).

وجدير بالذكر أنه سبق للأجهزة الأمنية أن اعتقلت السيد محمود  صارم بتاريخ 19/9/2005 وأحالته موقوفاً لنيابة محكمة أمن الدولة التي حركت بحقه الادعاء بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإثارة العصيان المسلح فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السياسية، ثم أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيله بتاريخ 19/9/2006 وما زالت القضية قيد النظر أمام محكمة أمن الدولة العليا.

كما تم اعتقال الطالب الجامعي عمار الأحمد قبل حوالي ثلاثة شهور من حلب ,ولم يتم التعرف على أسباب اعتقاله حتى الآن.

 أما في سياق المحاكمات ،ففي يوم  الأحد الواقع في 28/1/2007عقدت محكمة أمن الدولة وأصدرت قرارها بالحكم على كل من :

فراس بن عبد الرحمن الصغير من دمشق والموقوف منذ تاريخ 11/1/2004

1- بالأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي

-  بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات

3-   بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بنقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات.

4-   إسقاط جنحة قدح رئيس الدولة لشمولها بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006.

5-   دغم العقوبات والإكتفاء بتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات.

6-  حجره وتجريده مدنياً

محمد أسامة بن بشير الخباز من دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/1/2004.

1-   بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2-   بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

3-   دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد.

4- حجره وتجريده مدنياً

5- تضمينهم الرسم مناصفة .

قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة محمد علي هنانو النجار و المتهم بالانتماء لجمعية أنشئت لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات و التجسـس سنداً للمادة /271/ من قانون العقوبات.

والذي أكد براءته التامة الشاملة مما أسند إليه و أنه ولد في المنطقة الشرقية من بيروت لكنه لم ينتسب يوماً لأي حزب سياسي وطالب بإعلان براءته.

معتقلاً من الموطنين السوريين الأكراد, وكانت الأحكام وفق مايلي :

جوان بن عارف بكر من ناحية راجو التابعة لمحافظة حلب 1980 والموقوف منذ تاريخ 6/9/2004

أحمد علي رستم تولد 1971 من منطقة عزاز بحلب والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004

محمد بن محمد مصطفى تولد 1983 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ6/9/2004.

محمد محمد بن حسن تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بمحافظة حلب و المعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.

لقمان بن محمد مصطفى تولد 1986 – عفرين والموقوف منذ تاريخ 14/8/2004

1-     بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2-     الأشغال الشاقة /15/ سنة  بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة/305/عقوبات

3-     دغم العقوبات والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمادة/204/ عقوبات

4-     للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف بحيث تصبح سبع سنوات ونصف سنداً للمادة /243/ عقوبات.

عبد القادر بن محمد شيخو تولد 1973 من منطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ 6/9/2004

عنايت بن علي ايبش  تولد 1971 من قرية قره زاحل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004

1-     بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2-     للأسباب المخففة تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة /4/سنوات بموجب المادة /243 /عقوبات.

شيرزاد بن محمد سامي بكر تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ 24/9/2004

محمد محمد ايبش تولد 1961 من منطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.

1-     بالإعتقال لمدة /3/ سنوات بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ عقوبات بدلالة المواد /218 – 219/ من قانون العقوبات.

الحكم على كل من الأحداث التالية أســمائهم:

مصطفى محمد علي حسن تولد 1987 من قرية هليل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 15/9/2004

خبات رشكيلو تولد 1989 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والموقوف منذ تاريخ 24/9/2004.

شيخموس محمد قاسم تولد 1988من قرية بدران اكبس التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ 24/9/2004

1-     بالحبس مع التشغيل لمدة سنة بجناية التحريض على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ بدلالة المادة /217/ والمادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين.

2-     الحبس مع التشغيل لمدة سنتين ونصف بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة /305/ بدلالة المادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين.

3-     دغم العقوبتين وتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات .

إسقاط دعوى العام عن كل من :عبد القادر بن محمد شـيخو و شيرزاد بن محمد بكر و عناية علي ايبش

من جرم كتم جناية واقعة على أمن الدولة لشمولها بقانون العفو العام     لعام 2006

إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين : عناية علي ايبش و عبد القادر محمد شيخو

من جرم دخول أراضي القطر بطريقة غير مشروعة لشمولها بقانون العفو العام لعام 2006

1-     تضمين الرســوم للبالغين واعفاء الأحداث

2-     حجر و تجريد البالغين مدنياً

3-     بعد تنفيذ العقوبة سوق كل من أحمد رستم – شيرزاد بكر – جوان عارف بكر – محمد بن محمد حسن – لقمان بن محمد مصطفى – شخموس محمد قاسم – خبات رشكيلو لشعبة التجنيد، ثم اعادة البطاقات الشخصية لهم أصولاً.

4-     قراراً وجاهياً بحق الجميع و بمثابة الوجاهي بحق محمد بن محمد مصطفى ، قطعياً وخاضع للتصديق من المرجع المختص.  

 

وصدرت هذه الأحكام على خلفية اتهام هؤلاء بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من

الأراضي ‏السورية وضمها إلى دولة أجنبية، وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.وتهمة القيام بأعمال ارهابية وفق المادة 305 ولوحظ وجود ثلاث احداث بين المحكومين .

 

1-     بالإعدام بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980,

2-     وبالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

3-     وبالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لقيامه بأعمال لم تجزها الحكومة وتعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات.

4-     و بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لقيامه بدعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

5-     وتم دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الإعدام.وللأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة /243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً ,وتضمينه الرسوم والمجهود الحربي ، وحجره و تجريده مدنياً ,وحساب مدة توقيفه من أصل محكوميته من يوم 31/12/2001 ,وبعد تنفيذ المحكومية سوقه لشعبة التجنيد لتسوية وضعه ,قراراً مبرماً خاضعاً للتصديق من المرجع المختص.


2- كما أصدرت المحكمة يوم الأحد 11\2\2007 قراراً بالحكم على محمود أحمد سماق تولد أريحا 1945 بالإعدام بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980.وللأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.وإسقاط دعوى الحق العام عن جرم استعمال جواز سفر مزور لشموله بقانون العفو العام.وتضمينه الرسوم والمجهود الحربي ,وحجره وتجريده مدنياً ,وحساب مدة توقيفه من تاريخ 19/5/2005
3- كما أصدرت المحكمة يوم الاحد 11\2\2007قراراُ بالحكم على :
        أ-  عاصم محمد بشـير تولد 1970 التل والموقوف منذ تاريخ 14/8/2004.

1-     بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2-     بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية مناهضة أهداف الثورة بموجب الفقرة (ه) من المادة (1) بدلالة المادة (4) من المرسوم /6/ لعام1965.

3-     بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

4-     دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وتضمينه الرسوم والمجهود الحربي ,وحجره وتجريده مدنياً.

 

ب- محمد غسان بن فوزي الخطيب و الموقوف منذ تاريخ 4/10/2004. بالإعتقال لمدة سبع سنوات بجناية التدخل بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ بدلالة المادة /218/ من قانون العقوبات. وتضمينه الرسوم والمجهود الحربي ,وحجره وتجريده مدنياً.
ج- - وأصدرت أحكاما على كل من:
1- شاهر محمد معروف الزرقا تولد الرياض 1980 والموقوف منذ تاريخ 21/2/2004.
2- جمال بن حسين زينية تولد ليبيا 1972 والموقوف منذ تاريخ 26/7/2004.
3 - ماهر بن حسن خزعة تولد التل 1977 والموقوف منذ تاريخ 30/11/2004.

1-     بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2-     بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية مناهضة أهداف الثورة بموجب الفقرة (ه) من المادة (1) بدلالة المادة (4) من المرسوم /6/ لعام1965.

3-     الاعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

4-     دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات, وتضمينهم  الرسوم والمجهود الحربي ,وحجرهم وتجريدهم مدنياً.


د- واصدرت حكما على: مراد بن محمد معروف الزرقا تولد 1978 و الموقوف منذ تاريخ 21/2/2004.

1-     بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2-     بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية مناهضة أهداف الثورة بموجب أحكام الفقرة /ه/ من المادة /1/ بدلالة الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1965.

3-     دغم العقوبات والاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات , وتضمينه الرسوم والمجهود الحربي ,وحجره وتجريده مدنياً.


 هـ- كما استجوبت المحكمة الأردني من أصل فلسطيني إبراهيم محمد عبد الظاهر والموقوف منذ ما يقارب السـنتين والمنسـوب له:

كما حكمت محكمة جنايات الأحداث بالحسكة في الدعوى رقم أساس /4/  القرار رقم/5/ تاريخ 6/2/2007 على المواطنين الكرديين الحدثين ـ كاوا محمد سعيد صالح بكر و حسين ديب خليل , وهما من مدينة الدرباسية ,بالحبس ستة اشهر وغرامة مالية قدرها/50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية وإلزامهم; بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ /76500000/ل.س ستة وسبعون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية إلى الجهة المدعية - الدوائر الحكومية ـ المتمثلة بقضايا الدولة, ولم يتمكن محامي الدفاع بالإطلاع على الحكم إلا في يوم الثلاثاء 13/2/2007 مع العلم أن المحكومين كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث / 12/ آذار 2004والتي تم على أثرها اعتقال الآلاف من الأكراد, وراح ضحيتها العشرات, وكان قد أفرج عن المعتقلين بموجب المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 15/7/2004. الذي كان من المفترض أن يكون شاملا,إلا أن السلطات المحلية في المحافظة والمحكمة جنحت إلى السير بالدعوة ضدهم,- متمثلة بقضايا الدولة- وذلك بالادعاء عليهم بالإضرار بالأملاك العامة والحرق قصداَ .وفي نفس السياق أجلت محكمة الأحداث بالحسكة  محاكمة كل من طارق العمري-علي محمود ايو ـ بهاء الدين إبراهيم.ـ صالح عزيزـ احمد شيخو, وذلك إلى يوم الأحد 4/3/2007بعد أن قدمت  هيئةالدفاع مذكرة تطالب ببراءة موكليهم من الجرم المنسوب إليهم, لعدم وجود أدلة على الجرم المنسوب إليهم سوى أقوالهم في;الضبوط الأمنية التي انتزعت منهم بالقوة والإكراه, والتي لا يؤخذ بها اجتهادا َوقانوناَ,ومعلوم انه يحاكم أمام هذه المحكمة /46/ من المواطنين السوريين الالكراد;كلهم; أحداثا; موزعين في احد عشر دعوى, ومن مناطق متفرقة وعلى نفس الخلفية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نستنكر جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان,وندين الأحكام الجائرة  التي تطلقها محكمة امن الدولة الاستثنائية في سورية,ونتوجه إلى الحكومة السورية من اجل إيقاف العمل بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين وإيقاف مختلف الإجراءات التي تحد من الحريات الفردية  والاجتماعية في سورية ,ونؤكد مطالبتنا للحكومة السورية ضرورة التزامها بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان,والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

ومازلنا نؤكد على أهمية وضرورة نشر وتكريس العديد من القيم والتي تتعلق: بالمواطنة، والديمقراطية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عنه بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء السياسي أو الفكري,و قيم التسامح المتبادل ,وتعزيز المساواة والمشاركة وروح المبادرة واستقلالية الرأي والموقف،مع نبذ كافة أشكال و صور العنف المادي أو الرمزي.

 دمشق 15\2\2007

 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة