بيان

كتبها Administrator السبت, 31 يوليو 2010 22:05

طباعة

بيان

زهرة العزو

ضحية أخرى من ضحايا جرائم"الشرف"

 

 

 

1-"الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم"

المادة-25- الدستور السوري

2-" الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان ,وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ,ولايجوز حرمان احد من حياته تعسفا "

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم1

 

إن العنف ضد المراة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:                                                           

"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".                                                                           

وللعنف ضد المراة أشكال عديدة ,كحرمانها من التعلم والعمل,وعدم اشراكها بقرار زواجها,والاستغلال الجسدي ,والاغتصاب ,والضرب ,والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب"القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المراة وأقساها ,وفي هذه الجرائم يتم فيها قتل امرأة( زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحيانا ) بذريعة أنها ارتكبت سلوكا "لااخلاقيا لا يرضى عنه المجتمع". وهذه الجريمة من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعا وخاصة في البنى المجتمعية التقليدية الريفية أو في الأحياء الشعبية المدينية.ونشير هنا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا ,فضلا عن ذلك عدم ايلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام عبر نقل تفاصيل هكذا جرائم من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم,مرورا بالأسباب والعوامل المؤدية لها , من أجل زيادة  اهتمام المجتمع وعدم الاعتياد عليها.وإننا إذ نؤكد على أن هذا الفعل هو جريمة ,فلأنه يمتلك كل مواصفات الفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة بحق إنسان ,مع سبق الإصرار والترصد.رغم أن القانون والعرف يرفع المسؤولية عن القاتل ,لابل ينظر إليه كبطل وفارس وتسمو النظرة الاجتماعية التقليدية إليه ,وكأنه على صواب بما فعل,باعتباره أنقذ عائلته أو قبيلته من عار وقع بها ,إضافة للتبرير الأخلاقي والقيمي من الوسط الاجتماعي المحيط به , حيث يعيش مجتمعنا بثقافته وأعرافه وقيمه وضغوط الحياة المختلفة، حالة من التناقض الفاضح مابين الدعوة لتحرر المراة وخروجها إلى العمل من جهة وبين قتلها في لحظة أخرى.عدا عن ذلك يوجد في القانون السوري مجموعة من المواد تمنح مرتكب هذه الجريمة إما إعفاء من العقوبة أو تخفيفها إلى درجة لا تكاد  تذكر.وهذا ما يجعل الأمر سهلا على القاتل خصوصا وان معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها القاتل ,فقد يكون الدافع للقتل هو التخلص من احد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به,أو أحيانا مجرد الزواج بغير موافقة الأسرة ,أو الزواج من خارج الطائفة التي تنتمي إليها.فعمليا اغلب الجناة من الذكور وجميع الضحايا من النساء .                                       

وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف",واعتبرت سورية في عام 2005 الدولة الخامسة في العالم والرابعة عربيا  الذي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم, و في عام 2006  راح ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء ، وكان أخرها ما حدث يوم الأحد الماضي 21\1\2007 حيث تم قتل المواطنة\ الطفلة زهرة العزو ,على يد أخيها فايز العزو.....زهرة العزّو التي أكملت منذ وقت قريب ربيعها السادس عشر، تعرضت لاختطاف من قبل أحد أصدقاء العائلة في محافظة الحسكة- شمال شرق سورية. فتحولت إلى مشجب يعلق عليه شرف العائلة ,وأصبحت زهرة هي المسؤولة عن "تدنيسه" بينما ذهب المختطف إلى السجن، صارت "زهرة" هدفاً "لغسل العار".. للقتل! فهربت من الموت.. ووصلت إلى معهد رعاية الفتيات بدمشق,والذي تديره الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,وأقامت في المعهد لمدة تسعة اشهر من اجل إعادة تأهيلها ,وخلال هذه الفترة تعرضت لمحاولتي قتل. في المرة الأولى جاء أخوها حاملاً "ساطور الجزار" ليقتلها حالما تطل من باب المعهد! وفي المرة الثانية جاء عمها حاملاً "السكين"! وفي المرتين تمكنت إدارة المعهد من معالجة المشكلة.. وخرجت زهرة من المعهد أول أيام عيد الأضحى عروسا لابن خالتها فواز 23 عاما,وحضر والدها "كتب كتابها " بعد تعهده أمام قاضي الحسكة  أن لا يؤذيها, وحضرت أمها وأختها زفافها...لكن بعد نحو شهر على زواجها، جاء أخوها لزيارتها، وأمضى يومي عطلة عندها في البيت، يأكل ويشرب وينام! يمازح ويضحك.. حتى لم يترك أي شك في نواياه,حتى صباح يوم الأحد 21/1/2007، ارتدى الزوج ثيابه ومضى إلى العمل تاركاً زوجته وأخيها في البيت، معتقداً أن الأمر قد حلّما إن استيقظ الأخ القاتل المحمل بضغط ثقافة اتهمته واتهمت أسرته بالعار( والذي يعتبر أيضا ضحية الثقافة والأعراف والقيم السائدة), حتى استل سكينه وطعن زهرة أربع طعنات عميقة في الظهر، وصلت إلى الرئة.. وأكملها بطعنة غائرة في الرقبة.. وفرّ هارباً..وحين اكتشفت الجريمة بعد مضي بعض الوقت، كانت زهرة قد نزفت الكثير.. ونقلت إلى مشفى دمشق (المجتهد) على حافة الموت.. ووضعت في العناية المشددة.. ولم تكمل زهرة يومها في المشفى..

 

    نعم ،إن زهرة العزو تعرينا وتعري تخلف قوانيننا المحلية ووحشية بعض تقاليدنا البالية وتخلف ثقافتنا السائدة,وتكشف بلا لبس مدى الظلم الواقع على كاهل المراة في مجتمعنا وثقافتنا... إن ما حدث للفاضلة زهرة العزو هو جريمة قتل من الدرجة الأولى (القتل العمد) وذلك لتوافر جميع عناصر الجريمة:

- العنصر المعنوي: وهي النية الجرمية والإرادة الواضحة للقيام بهذه الجريمة الشنيعة، فلقد تم التخطيط لارتكابها ما يزيد عن تسعة أشهر من قبل الجاني ووالده وعمه وعمه الآخر.

وذلك منذ الزيارة الأولى للمغدورة والتي قام بها الجاني في معهد التربية الاجتماعية للفتيات.

- العنصر المادي: وهو استخدام أداة حادة لقتل المجني عليها وذلك بعدة طعنات قاتلة في كافة أنحاء جسدها. وتنطبق على هذه الجريمة ما أتى في قانون العقوبات السوري من مواد:

المادة 209: التي تحدد وتعاقب الأشخاص المسؤلين عن فعل الجريمة(1- لا يحكم على أحد بعقوبة ,مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة).

المادة211:"فاعل الجريمة هو من ابرز إلى الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة  في تنفيذها".

المادة216: "1-يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة".

المادة 217:"1- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعا فيها أو ناقصة".

المادة 218: "يعد متدخلا في جناية أو جنحة:

أ-من أعطى إرشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.

ب- من شد د عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل

د- من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.

المادة219:"1- المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل".

إن ما يسمح باستمرار وبتكرار مثل هذه الجرائم الوحشية,و يسمح دائما بتفاقم المشكلة داخل وخارج المنزل وتكون الحلول دائما على حساب المرأة الضحيةهو:

1-   عدم  وجود قوانين تنص على حماية النساء من العنف في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي أو التحرش في أماكن العمل أو في المنازل .

2-     عدم وجود إجراءات قانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.

3-     غياب الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف عموما وضحايا ما يمسى ب"جرائم الشرف" خصوصا .

4-     عدم وجود ملاجئ أمنة لهن بل على العكس وجود قوانين تبيح القتل باسم الشرف.

إن الدولة نفسها هي التي تساعد المواطن في تقديره "الخاطئ"لحال الشرف كمفهوم وكقيمة ,وبالتالي تصبح الدولة متورطة بالعمل "الأخلاقي"بكافة خلفياته,فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة.و نشير إلى أن المادة 548 من قانون العقوبات السوري والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟ تم وضعها في عام 1949 ومنذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة ,ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف ,وتطرف في إسباغ الشرعية عليها,وقضى بعدم معاقبة مرتكبها,فهذه المادة تنص في فقرتها الأولى:" يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد".وهذه المادة تسمح ب:

1-الحل من العقاب الكامل.

2-العذر المخفف(3-6)اشهر أو 3سنوات كحد أقصى.

ولا يستفيد من هذه المادة سوى الرجال ,أما المراة التي تقدم على قتل زوجها أو احد أصولها أو فروعها لمساسه بشرفها فإنها لا تستفيد من أحكام هذا النص ((وهنالك مثال واقعي حصل عندما قامت زوجة وهي أم لثلاثة أولاد,بقتل زوجها كردة فعل لغضب اشتعل في داخلها ,عندما فوجئت لدى وصولها لمنزلها أن زوجها يغتصب ابنتها,ولكن لم تستفد من المادة 548 وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة 12 عاما ومن ثم خفضت إلى 9سنوات))ونحن لا ندعو إلى إعفاء المراة من العقاب إنما نشير بقوة إلى التمييز الفاضح بحق المراة,وكذلك إلى العلة التي يقوم عليها نص المادة 548 وانه غير سليم,وان الفقرة الثانية من هذه المادة هي" يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".إن المشرع السوري خص مرتكب جريمة قتل بدافع"الشرف"بهذا الامتياز الخارق للعدالة!!.حيث أصبح هذا النص خطرا حقيقيا على الروابط العائلية ومتانتها.علاوة على تشكيل تعارض واضح بين المادة 548 وجوهر القانون وأداته السلطة القضائية,التي تملك وحدها الحق في الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطا ما,وتطبيق العقوبة بحقهم,بدلا من توكل هذه المهمة إلى الأفراد ...إن هذه المادة  تعتبر محرضة على تلك الجرائم للتساهل الواضح في الأحكام المتعلقة بجرائم "الشرف"والتلاعب في تفسير وتطبيق المادة المذكورة.

ونشير إلى بعض المواد القانونية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن:

أ- المادة 192 :( إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام –الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر ستة بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة –الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل( هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف ولم تحدد المادة ماهية الدافع الشريف مما يؤدي إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد النساء (قتلا أو إيذاء ) بحجة الدافع الشريف ,أليست هذه المادة سببا كافيا لممارسة العنف ضد المرأة داخل الأسرة؟.

وما يتعلق بها من المواد التالية:

ب- المادة 239 :"لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون".

ج- المادة 240:

1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.

2 ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.

د-المادة 241:

1ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:

إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.

وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.

وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.

2ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

هـ - المادة 242 ( يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.(هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير. والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة أقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل غير محق آتى به المجني عليه وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف . و-  المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة: ( إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدي عليها أوقفت الملاحقة،وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه).

هذه المادة التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم (الاغتصاب – الفحشاء – الخطف – الإغواء - التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته بمعنى إن المجرم بغية الإفلات من العقاب يسعى للزواج من ضحيته والأهل طمسا" للفضيحة يعمدون إلى تزويج الضحية من المجرم مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة فبدلا من معاقبة الجاني نقوم بمكافئته وتسليمه الضحية ليستمر بالاعتداء عليها بالوقت الذي تكون هي أحوج للعلاج النفسي والصحي للخروج من تأثير الحادثة المروعة عليها ناهيك عن أن عقد الزواج هذا مشوب بالإكراه قانونا وهو باطل لأنه تم لدرء الفضيحة ولم يتحقق فيه عنصر الرضا الذي هو من أهم أركان الزواج.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ندين ونستنكر بشدة جريمة مقتل الطفلة الطاهرة زهرة العزو,وكل جريمة وقعت بحق امرأة بدافع ما يسمى "الشرف".ونطالب الحكومة السورية ,و بأقصى سرعة ,لوقف هكذا جرائم بحق الإنسانية ,العمل من اجل:

1-النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا.

2-تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات ,والتي تعمل على حماية المجرمين ,وخصوصا المواد: 192-242-508-548.

3-العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل او في المنازل ,والعمل على  إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.

4- ضرورة إصلاح القضاء ,والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين, وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم.

5- دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.

6--دعوة كافة وسائل الإعلام إلى الاهتمام الجدي بهكذا جرائم وتسليط الأضواء عليها وتوثيقها وفضحها,ومحاولة صنع رأي عام حضاري في مواجهتها ,ومواجهة القيم والثقافة التي تستند عليها هكذا جرائم.
7- العمل على إيجاد مراكز متخصصة بإيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات,في جميع المحافظات السورية.

26\1\2007 دمشق

 

لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم "الشرف"

 

 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة