كتبها ل د ح الأحد, 31 أكتوبر 2010 18:25

طباعة

محكمة الجنايات العسكرية بحلب تحكم الناشطة منال إبراهيم إبراهيم السجن سنتين


أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب، يوم الثلاثاء 26 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 871 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتان على المواطنة السورية من أصول كردية منال إبراهيم إبراهيم، بجناية: القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفقا لأحكام المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام، بعد تبديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة ، حيث كانت التهمة الموجهة لها من قبل النيابة العامة بحلب، هي:

الانتساب إلى جمعية سياسية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لدولة أجنبية.... وفق أحكام المادتين ( 288 و 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

وجدير بالعلم ان المواطنة منال إبراهيم إبراهيم من تولد الحسكة 1981 ، تم اعتقالها في مدينة حلب \ حي الاشرفية بتاريخ 15\10\2009

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين الحكم الصادر بحق الناشطة منال إبراهيم إبراهيم من قبل محكمة الجنايات العسكرية بحلب التي تفتقر لمعايير المحكمة العادلة ، وإننا نعتبر اعتقالها و الحكم عليها إجراء تعسفي بحقها في التعبير عن آرائها ، و إن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطة على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة المهتمين بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا للمادة 19 من هذا العهد ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاريخ التصديق 21\4\1969 وتاريخ الدخول حيز النفاذ 3\1\1976

كما تصطدم مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير .كما تصطدم أيضا مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في دورتها 44 قي شهر مايو لعام 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بحالة الطوارئ ،والفقرة 12 المتعلقة باستقلال المحاكم والهيئات القضائية، والفقرة 34 المتعلقة بدواعي القلق عن استمرار مضايقة واضطهاد وتهديد مدافعي حقوق الإنسان.

إن ( ل د ح ) تطالب الجهات المعنية بطي ملف المحاكمة والإفراج عن الناشطة منال إبراهيم إبراهيم التي مارست حقها الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، واتخاذ اجراءات فعالة لإلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد، وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وهذا ما أكد عليه ، واعترف به، الوفد الحكومي الرسمي أثناء مناقشة التقرير السوري الأولي للجنة مناهضة التعذيب ببداية شهر مايو 2010 .

و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

دمشق في31\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة