كتبها ل د ح الجمعة, 17 سبتمبر 2010 14:18

طباعة

بيان

مازال مصير الزميل إسماعيل عبدي مجهولا

اننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،نتوجه الى السلطات السورية ,من أجل الكشف عن مصير الزميل إسماعيل عبدي عضو مجلس أمنائها ,والذي تعرض للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية في سورية بتاريخ 23\8\2010 ولم يعرف أسباب اعتقاله أو مكانه و ظروف اعتقاله حتى لحظة إصدار هذا البيان.

يذكر ان الزميل إسماعيل بن محمد والدته عمشة ، وهو من مواليد 1\1\1960 ناحية عامودة التابعة لمحافظة الحسكة ، متزوج وأب لأربع أبناء,وهو مقيم في ألمانيا منذ1997 ويحمل الجنسية الألمانية منذ2007 ، وقد كان في زيارة عائلية لسورية وأثناء وجوده بمطار حلب هو وزوجته وأبنائه للعودة لألمانيا الساعة الثانية عشرة ظهرا ، فقد سمح لزوجته وأبنائه بالسفر أما الزميل إسماعيل تم اعتقاله بالمطار من قبل أمن المطار لصالح أمن الدولة بالقامشلي ، وعند السؤال عنه بفرع القامشلي من قبل ذويه لم يتم الاعتراف بوجوده وطلبوا منهم عدم السؤال عنه .وجدير بالعلم ان الزميل مصاب بعدة أمرض مزمنة منها الربو والتهاب في المري والصداع النصفي ( الشقيقة) ويتناول الأدوية بشكل يومي ومستمر .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين وتستنكر استمرار الاعتقال التعسفي بحق:

الزميل إسماعيل عبدي عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإن ل.د.ح ترى في استمرار اعتقال الزميل إسماعيل عبدي، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في17\9\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة