كتبها ل د ح الخميس, 09 سبتمبر 2010 16:15

طباعة

إحالة الناشطة منال إبراهيم

إلى محكمة الجنايات العسكرية بحلب

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أنه تم إحالة الناشطة منال إبراهيم إبراهيم إلى محكمة الجنايات العسكرية بحلب وذلك بموجب قرار الاتهام بحقها ، باتهامها بجرم الانتماء إلى تنظيم سياسي وفق المادة 288 من العقوبات السوري والذي يهدف إلى الاقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية وفق المادة 267 من "ق ع  س".يذكر أن الناشطة منال إبراهيم إبراهيم من أهالي وسكان محافظة الحسكة – منطقة القامشلي – حي الكورنيش، تولد 1981 حيث تعرضت للاعتقال التعسفي في مدينة حلب بتاريخ 15 / 10 / 2009 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة استمرار اعتقال الناشطة منال إبراهيم ابراهيم,وإحالتها للمثول أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب, كما ترى في استمرار اعتقالها استمرارا لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد.

وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالها، و احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وأيضا مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية .كما تصطدم هذه الإجراءات مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بحفظ الدعوى والإفراج عن المواطنة السورية منال ابراهيم ابراهيم، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 8\9\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته